Skip to main content

Full text of "نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار"

See other formats




4 ك9 05 كاج 9 كات 0 05 كزح 50 O‏ 05 05 و كت و كت © 005 25025 رجي 


2 






کا 








و 


تالت 


DOOD SELES كاه ازو‎ 


9 





E 


لو ا 4 + a mM‏ م مم ير 
درم له » رموه وط نصه ع وصرج احاره وا ثاره 
رت «a‏ و و 4 
رعلۍ عليه ور كته وأبوايه وأصاريثه 


سرس زان 


حت تحت 


جب زء المع 
دق اديت (202 - ۸۷۰) 


٩‏ تابخ دة 


9 ک0 كت 0 وت و اواو 


كح 9 ogo o‏ كح و حو ته زح © 02+13 73ت م 
OOOO 2-3 OHO‏ 





اج دحاو دو دو د 02 صو حاو مساو سا0 2د ORO O‏ وجؤ جو جازد و زج + 5 2 









1 
6 





5ح ك0 دزت * 925 9215 5025 O‏ 95 5ت وكات وكا و 05 25925 ري 
ا ال ا ا ا ا ا ASE EEE‏ 







كات © 5ت 259259359059 © کح و كات وک وک نے 22222222522 224 





260202 20د و07‎ 5021705 EEE 
9 






oR O HHHH ٠ 2ت‎ 250250252562 





252257259205925 5258525057505 TEEREERSEER GERE 9 





و 052525 5ت O 250-2055 o‏ كت و كات 0 كات و كت 22-95905505050 


الظبعط تل لکول 


شوالت ۹۷٩٤د‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ۲۷٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 





المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك نهل - ت : 84181141 - 41717081 - ۸11۷0۹۳ ص ب: 1141 - 
الرمز البريدي : "١471‏ - فاكس : 44171٠١‏ - الرياض - ث: 411577704 - الإحساء - ث: 41/1111 - 
جلذ - ث: 1۳1۹۷۲ - 41۷1 - الخبر - ت: 4144101 - فاكس : ۸۹۹۹۳0۷ - پیروت - هائف: ۱۳/۸۹۹٦۰۰‏ - 
فاكس : ١١/141401‏ -القاهرة-ح .م.م -محمول: ۰۱۰۹۸1۴۷۸۴ -نلفاكس: ١1471441١‏ 
البريد الالكتر رې : aljawzi@ hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 





ج 05 0 زه جاده صده جز 0 ESE EIST‏ 
و 














O 235 © 25 9 كاي © كا 9 5ت 0 كات 9 كات‎ 0359350535 O 225055055 02:5 055 052-56-2 O 


الكتاب الثاني : 


سابعاً: أبواب استقبال القبلة. 
ثامناً: أبواب صفة الصلاة. 
تاسعاً: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. 





امنا : 


الصلا 


الكتاب الثانى: الصلاة 


سابعاً: أبواب استقبال القبلة : 


الباب الأول: باب وجوبه للصلاة. 

الاب الثاني ات ج من را فرص الد إضانة الي الي 

اللاب اثالث باب ترك القلة لذ ر الخوف. 

الباب الرابع : باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. 

أبواب صفة الصلاة: 

الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. 

الباب الثاني: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. 
الباب الثالث: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. 

الباب الرابع: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال . 

الباب الخامس: باب نظر المصلي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في 


إبفا 


E 


الباب السادس: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. 


0 الباب السابع : باب التعوذ للقراءة . 


الباب الثامن: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. 
الباب التاسع: باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 
الباب الاش باب وجوب قراءة الفاتحة. 


الباب الحادي عشر: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع 


ا 


الباب الثاني عشر: باب التأمين والجهر به مع القراءة. 


۷ 


الات الثالت: عش : باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. 

الباب الرابع عشر: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين» وهل تسن 
قراءتها في الأخريين أم ؟ 

البات الخامس عشر: باب قراءة سورتين في كل ركعة ا يعفن سورة 
وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها . 

- الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات . 

الباب السابع عشر: باب الجمعة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ 

الباب اثامن عر باب ما جاء و في السكتين قبل اقرا وبعدها . 

اليافة 50 باب جهر الإماء بالتكبير ليسمع من - خلفه وتبليغ الغير له 


عند الحاجة. | 

الباب الحادي والعشرون: باب هيئات الركوع . 

الباب الثاني والعشرون: باب الذكر في الركوع والسجود. 

الباب الثالث والعشرون: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. 

الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. 

الات الاس رالروت بابي أ الا تاب بعد آل كوم ون 

الباب السادس والعشرون: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه 

الباب السابع والعشرون: باب أعضاء السجود. 

البات الان والعثيروه” باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر 
IE‏ 

الباب التاسع والعشرون: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. 

الباب الثلاثون: باب السجدة الثانية» ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 
والرفع عنهما. 


الباب الحادي والثلاثون: باب كيف النهوض ) إلى الثانية وما حا في جلسة 
الاستراحة. 
00 الباب الثاني والثلاثون: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا. سكتة. 
الباب الثالث والثلاثون: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. 
< الباب الرابع والثلاثون: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين» 
وما جاء في التورك والإقعاء. 

الباب الخامس والثلاثون: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. 

الباب السادس والثلاثون: باب في أن التشهد في الصلاة فرض 

الباب السابع والثلاثون: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. 

الباب الثامن والثلاثون: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله بلا . 

البات التاسغ .والغلاثوت؟ .بات ما يستدل يه«على تفسيز آله المضلى:عليهم: 

الاي س اب ما ينغن يهف راا 

الباب الحادي والأربعون: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. 

الباب الثاني والأربعون: باب الخروج من الصلاة بالسلام. 

لباب اثالث والاريعرا بات من احثرا تسليمة واكدة: 

الباب الرابع والأربعون: باب في كون السلام فرض. 

الباب الخامس والأربعون: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. 

. الباب السادس والأربعون: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما 

واستقبال المأمومين. 

الباب السابع والأربعون: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. 

الاب الان زارد بات ت الام ا جال فا رج من صل 
مخة امن السام 

الباب التاسع والأربعون: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى 
وو 


تاسعاً: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها: 
الباب الأول: باب النهي عن الكلام في الصلاة. 
الباب الثاني: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل. 
الباب الثالث: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. 
الباب الرابع: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. 
الباب الخامس: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. 
الات الاي اي ا ق 0 0 و 
الباب السابع: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. 
الاب التافن: باب المضلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو 


الباب التاسع: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. 

الباب العاشر: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. 

البانالحادي عر باب كراهة تيك كمي وف نها والشخصر 
والاعتماد على اليد إلا لحاجة. 

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته . 

الباب الثالث عشر: باب كراهة أن 0 الرجل معقوص الشعر . 

الباب الرابع عشر: باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. 

الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير 
الساحة لز كرد 

الباب السادس عشر: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. 

الات السابع عشر: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في 
غيرها . ) 


[سابعا] أبواب استقبال القبلة 


[الباب الأول] 
باب وجويه للصلاة 


و ساح ساس 


0١‏ (عَن أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]“ في حَدِيتْ يأَتِي ذِكُرُهُ قالَ: قال 
النببيٌ يله : «فإِذًا قمْتَ إلى الصلاة فأسْبغ الوضوء ثم استقبل افك فكَبُر)"). [صحيح] 

هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسىء» وسيأتى فى باب 
السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة”''» ويأتي إن شاء الله شرحه ا وهذا اللفظ 
الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلو”*'» وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو 
إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في 
صلاة التطوّع كما سيأتي . 

وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة. 

وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله لة: مت أن 
أقاتِلَ النَامنَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
فا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إلا بحَقّهاء 
وحسابهم على الله عد وجل». ) 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه البخاري رقم 47 ومسلم رقم (۷). 

() الباب الثلاثون. عند الحديث رقم (49/ )76١‏ من كتابنا هذا . 

.)۳۹۷ /٤٩( رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۹ 555 - .)۲۲٢‏ والبخاري رقم (۳۹۲)ء وأبو داود رقم )511١(‏ 
والترمذي رقم .)۲٦٠۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/۲)ء والنسائي )1/۷( /N)‏ 
۹ من طرق . 


١١ 


وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة» وقد عرّفناك فيما 
سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن 
الأمر /٤١١[‏ ج] بالشيء نهي عن ضده''"» ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر 
السَرِيّة الذي أخرجه الترمذي”'' وأحمد”" والطبراني”*' من حديث عامر بن ربيعة 
بلفظ : «كنا مع النبي َيه في ليلة مظلمة› فلم ندر أين القبلة» [فصلئ]””' كل رجل منا 
على جياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي بيا فنزل : ينما ولوأ هكم وه َ4 . 

فإن الاستقبال لو كان شرطاً لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط 
يؤثر عدمه في العدم» مع أن الهادوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت 
وهو يناقض قولهم: إن الاستقبال شرط . 

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه : 

(منها) حديث جابر عند البيهقي'"' بلفظ: «صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا 
القبلة» فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فذكرنا ذلك 
لرسول الله كي فقال : قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد) . 

وله طريق أخرى عنه”*' بنحو هذه وفيها أنه قال كَل : «قد أجزأت صلاتكم» ولكنه 
تفرد به محمد بن سال ومحمد بن عبيد الله العرزمي” ''“ عن عطاء وهما ضعيفان. 


)١(‏ انظر: الرسالة رقم (57) في «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» تحت عنوان: «بحث في 
كون الأمر بالشيء نهي عن ضده» وهي ضمن المجلد الخامس بتحقيقي . 

(۲( في السنن رقم (45 01 وجزم أبو الأشبال في تعليقه على سنن الترمذي ١77/5(‏ ۷۷( عند الكلام 
على الحديث بأنه حديث حسن» وقال المحدث الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (۱/ )۳۲١‏ بعد أن 
ساق طرق الحديث والشاهد قال : إن الحديث يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى . 

(۳) لم يخرجه أحمد في مسند عامر بن ربيعة .)٤٤٤/۳(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. ) (5) في (ب): (وصلى). 

0© سورة البقرةة: الا 6 ۷ فى البنن الكبرى 0١/7‏ 

(4): في الشان الكرئ :)١/١‏ 

(9) الكوفي أبو سهل. وهو ضعيف. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير )٠٠١/١/١(‏ والجرح والتعديل (7777/1) والمجروحين 
(۲/ ۲۹۲) والتقريب .)١577/5(‏ 

)٠١(‏ محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري» أبو عبد الرحمن» متروك. 


۱۲ 


وكذا قال الدارقطني'''. قال البيهقي”'': وكذلك روي عن عبد الملك 
العرزمي عن عطاء. ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هناء وقال": ولا نعلم 
لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا . 

والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوّع خاصة كما في صحيح مسل“ 
وسيأتي ذلك في باب تطوّع المسافر". 

(ومنها) حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط"' ' بلفظ : «صلينا مع رسول الله يكل 
في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة» فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا : 
يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال: لا ا را 
وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاءء وقد ذكره ابن حبان في الثقات”" 

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها . 

وفي حديث معاذ التصريح بن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء 
الوقت»ء وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية [وفيها]”'' أيضاً رد لمذهب من 
فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه. 


؟/ 66" - (وعن ابن عم [رضي الله با و وي 


= انظر ترجمته: التاريخ الكبون 0 رالد والتعديل )١//(‏ والمجروحين (۲/ 
5 والتقريب (۲/ ۱۸۷). 
فلت وأخرجه الدارقطني (١1/١7؟)‏ رقم 0( والحاكم (507/1) وقال الحاكم: «هذا 
حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح" وتعقبه 
الذهبي بقوله: «هو أبو سهل واه). 
قال الألباني في الإرواء /١(‏ 754" : «وضعفه الدارقطني والبيهقي كما يأتي» قارع 
وا القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

0/7 ).فى لن اکى‎ .)۲۷۱/١( في السنن‎ )١( 

(۳) البيهقي في السنن الكبرى .)۱١/۲(‏ (4) رقم .)۷٠١(‏ 

(٥)‏ الباب الرابع عند الحديث رقم ۹/71) من كتابنا هذا. 

(5) رقم )١555(‏ بسند ضعيف. ظ ) 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠١‏ وقال: وفيه أبو عَبْلة والد إبراهيم ذكره ابن 
حبان في الثقات واسمه شمر بن يقظان. 

(VY)‏ 751/57 (4) وهو حديث حسن لغيره كما تقدم. 

9( في المخطوط (ب) و(ج): (وفيه). )١(‏ زيادة من (ج). 


١ 


2 ه ع عو ب 2 2 ا ى مد رس دراه 0 عه نه لخم 
الصه ؛ إذ جاءهم ات فقال: إن النبيّ ب قد أنزل عليه الليله قران» وقد أمر أن يستقبا 7ا4“ 
ا اغا وكات ممم إلى السام فاسْتدَارُوا إلى الكعبة. مَُمَنْعَليْه)”"2. [صحيح] 


ا 


6 (وعَنٌ انس [رضي الله عنه](" أن رَسُولَ لله ول كان يُصَلَّي 


م 0 ر سة 8 f‏ °„ مه <4 ر ے ر ب رر 
e‏ #قد رى تَقَلّب وجهك و فى السماء فول ROT‏ 


فول وجهلك شسَطر الْمَسْجِدٍ ألْحرًا ر4 تَر رَجُل مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في 
ا لْمَجْرِ 141 ب[ وقد لرا رَكْعَةَ قَنَادَی: ألا إن الْقِيْلََ قَذ حولت مالا 
كما هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أحمد”'' ومُسْلم" وأو داو . [صحيح] 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داوو'ة 

وعن ابن عباس عند أحمد”"' والبزار” " والطبراني'''' قال العراقي : وإسناده صحيح . 


)01( في المخطوط (أ) و(ب) و(ج) ورواية محمد في الموطأء ورواية الشافعي في الأم والرسالة 
وغيرهما: «القبلة» أما رواية يحيى في الموطأ والبخاري ومسلم «الكعبة» والمعنى واحد. 

(۲( أحمد في المسند (۱۱۳/۲) والبخاري رقم 079 5) و(5591) و(5545) و(7/701) ومسلم رقم 0177/159). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم )۹٤۸(‏ و(١١١١١)‏ وفي الصغرى )1١/5(‏ وابن 
خزيمة رقم (470)» وأبو عوانة (۱/ 44*) وابن حبان رقم )١171١6(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/۲» ١‏ وفي «معرفة السنن والآثار) رقم (۲۸۷۲) والبغوي في شرح السنة 
رقم )٤٤٥(‏ والشافعي في الرسالة )٠٠(‏ وفي السنن )١(‏ وفي المسند .)٦١ 2)54/١(‏ 

(9) زيادة من (ج). )٤(‏ سورة البقرة: الآية .١55‏ 

.)0۷( في صحيحه رقم‎ )( .)۲۸٤ /۳( في المسند‎ )٥( 

(۷) في السنن رقم .)٠١55(‏ 
قلت : وأخرجه النسائي في الكبرى رقم )۱۱٠٠۸(‏ وأبو يعلى رقم )۳۸۲١(‏ وابن خزيمة رقم 
(570) و(۳۱٤)‏ وأبو عوانة (۲/ ۸۲) والبيهقي )١١/7(‏ من طرق. وهو حديث صحيح . 

| . وهو حديث صحيح‎ (A) 
و(5585) ومسلم رقم (275) والنسائي في‎ )5٠( أخرجه أحمد (/587) والبخاري رقم‎ 
و(7؟) وفي‎ )5١( الكبرى رقم (455) و(١٠10١) و(١٠1١) وهو في التفسير رقم‎ 
.)٠١٠١١( وابن ماجه رقم‎ )31٠( الصغرى (١/57؟) والترمذي رقم‎ 
والبيهقي في السكن الكبرى :50 ے۴ ) وفي‎ )۱٦٥( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم‎ 
«معرفة السنن والآثار؛ رقم (78175) وفي السنن الصغير رقم (757) وابن عبد البر في‎ 
وغيرهم.‎ )١9( والطيالسي رقم‎ )58/١1١( التمهيد‎ 

EO CAD )۲٠۰ /۱( في المسند‎ (04) 

)٠١(‏ في المسند رقم  41١4(‏ كشف). )١١(‏ في الكبير رقم (11033): وهو حديث صحيح. 


١ 


وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في مسنده'' والطبراني في الكبير" . 
وعن عمرو بن عوف المزني لاض والطبراني”* أيضاً . 
وعن سعد بن أبي وقاص عند المي وإسناده صحيح . 
رف حول ين مع عند قزرا 030 والدارقطني”" . 
وعن عثمان بن حنيف عند الطبرانى ا 
وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني“ أيضاً . 
وعن أبي سعيد بن المعلى 41 ج] عك الرار ‏ والطبزاتي”'” أيضاء 
وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني'"'' أيضاً . 


) 


.)٠١٠۹/۱( في المسند (۷۹/۳) رقم‎ )١( 
مجمع الزوائد).‎ - ۱١ - ۱۳/۲( )۲( 
وقال الهيثمي ذ ياج «رواه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى وفيه قيس بن الربيع›‎ 
وثقه شعبة والتوري؛ واختلف في الاحتجاج به».‎ 
ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم» وأنس المتقدم أيضاً.‎ 
. والخلاصة: إن حديث عمارة بن أوس حسن لغيره والله أعلم‎ 
كشف).‎  5١1( في المسند رقم‎ )0( 
.)١97( رقم‎ )۱۸/١۷( في المعجم الكبير‎ ):4( 
وقال الهيشمي في «المجمع» (۲/ ۱۳): «وكثير ضعيف وقد حسن حليثه الترمذي».‎ 
. في الس الكبرى )۳/۲( بسند صحيح‎ )٥( 
.)0870( رقم‎ )١57 /5( في المعجم الكبير‎ )5( 
«ورجاله موثقون».‎ )۱٤/۲( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
OVE W0 
مجمع الزوائد).‎ - ۱٤ /۲( في «الکبیر»‎ )۸( 
وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه سعد بن عمران» قال أبو حاتم هو مثل الواقدي›‎ 
والواقدي متروك).‎ 
مجمع الزوائد).‎ ١ /7( في «الكبير»‎ )9( 
0207 وقال یا (وفيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي›‎ 
كشف).‎  1١19( في المسند رقم‎ )0١( 
في «الكبير» (7/؟١١ - مجمع الزوائد).‎ )١١( 
وقال الهيئمي في اليد «وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الجمهورء وقال‎ 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» ثقة مأمون).‎ 
= «وفيه إسحاق بن‎ :)١5/7( في الكبير (ج5١) رقم (١٥)ء وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ )١١( 


١ 


قوله: (في صلاة الصبح) هكذا في صحيح مسله'' من حديث أنس بلفظ : 
وهم ركوع في صلاة الفجر) وكذا عند الطبراني”' من حديث سهل بن سعد 
بلفظ : «فوجدهم يصلون صلاة الغداة» وفي الترمذي”' من حديث البراء بلفظ 
«فصلى رجل معه العصر» وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري““ 
من حديث البراء وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. 

وفي عدب عساو بن ارو أن التي صلاها النبي و إلى الكعبة إحدى 
صلاتي العشي . ظ 

وهكذا فى حديث عمار بن رويبة 

سعيد بن المعلى”؟' أنها الظهر . 

والجمع بين هذه الروايات أن من قال: إحدى صلاتي العشي شك هل هي 
الظهر أو العصر؟ وليس من شك حجة على من جزم» فنظرنا فيمن جزم فوجدنا 
بعضهم قال الظهر» وبعضهم قال العصرء ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها 
وإخراج البخاري لها في صحيحه''' . 

وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه" 

وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم 
إلى صلاة الصبح . 

و 0 RS‏ 
فقال: «ويقال صلى رسول الله يك ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن 


(0)0 


¢ وحديث ل وفي حديث ابی 


= إدريس الإسواري» وهو ضعيف متروك». 

(1) في صحيحه رقم 200397 000 

(۲( في الكبير (5/ ١5‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي في «المجمع» «ورجاله موثقون» . 

00 في سلئه رقم (0840. 1 ) )٤(‏ في صحيحه رقم (50). 

(5) تقدم أخرجه أبو يعلى رقم .)١004(‏ (5) تقدم كما في مجمع الزوائد (؟/١).‏ 
(۷) تقدم أخرجه الطبراني في الكبير (ج٤۲)‏ رقم .)٥١١(‏ 

(0) تقدم أخرجه البزار رقم (519) كما في الكشف. 

(9) مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّى. قال عنه الحافظ في التقريب (۲۳۹/۱) 


ااضعيف) . 


يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون»» ويكون المعنى برواية 
البخاري أنها العصر: أي [أن]“ أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. 

قوله: (إذ جاءهم آت) قيل: هو عباد بن بشرء وقيل: عباد بن نهيك» وفيل 
غيرهما . ش 

قوله: (فاستقبّلوها) بفتح الموحدة للأكثر: أي فتحوّلوا إلى جهة الكعبة 
وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء ويحتمل أن يكون فاعل 
استقبلوها النبي يك ومن معه. وفي رواية في البخاري''' بكسر الموحدة بصيغة 
الأمر» ويؤيد الكسر ما عند البخاري”'' فى التفسير بلفظ : «ألا فاستقبلوها». 
وجوههم فيه الاحتمالان» وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تويلة قالت: 
ال الاد كان الخال ازال كان اا“ 

قال الحافظ : «وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدم المسجد إلى 
مؤخر المسجد لأنَّ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار في مكانه 
في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم 
الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. أو 
وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة». 


ولخدي الأول فواكك: 


(منها) أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء 
لم يؤمروا بالإعادة. 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) في صحيحه رقم )٤٤۸۸(‏ و(1510). 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )3١//55(‏ رقم (070). 

وأوودة الهيثمى فى «المجمع» (۲/ ۱4( وقال: (ورجاله مونقون) . 
629 في «الفتح» .)001//١(‏ 


۷ 


(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي بي في أمر القبلةء لأن الأنصار ٠‏ 
تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد» ونظره الحافظ وقال: يحتمل أن يكون عندهم 
بذلك نص سابق. 

و جواز دم من بسي السلاة عن عر ا 

(ومنها) جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد» وتقريره أن 
اي كلل الم نكر غل اهل اء ع يكين الو ا 

وأشي عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات ]٠١5[‏ التي 
أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه بيه في السماء ليحرل إلى جهة الكعبةء 
وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت»› 
فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. 

اجات اران اجر ار 

(منها) أن النسخ بخبر الواحد كان جائزاً على عهد النبي بيه وإنما امتنع بعده. 

قال الحافظ”": ويحتاج إلى دليل. ظ 


(ومنها) أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس 
بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه. 


0010 نص العبارة في «الفتح» ٠٠۷ /١(‏ ): «وفيه جواز الاجتهاد زمن النبي كَل لأنهم كما تمادوا في 
الصلاة ولم يقطعوهاء دل على أنه رَجْحَ عندهم التمادي والتحول على القطع والاستثناف» ولا ظ 
يكون ذلك إلا عن اجتهاد. كذا قیل › وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق . 
لأنه هة كان مترقباً التحوّل المذكورء فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول» اه. 

(؟) قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الرسالة» (ص5 1٠‏ - 508): «وأهل قُباءِ أهلٌّ سابقة 

من الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلةٍ فرض الله عليهم استقبالهاء ولم يكن لهم أن 
يدَّعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة» ولم يلموا رسول الله. ولم يسمعوا 
ما أنزل الله عليه في تحويل القبلةء IF BT DID EES‏ 
رسول اللّهء» ولا بخبر عامَّة وانتقلوا بخبر واحدٍ. إذا كان عندهم من أهل الصدق -: 
فرض كان عليهم. فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي نه أحدث عليهم من تحويل التاق 
ولع يكونوا ليفعلوه ‏ إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة ثبت بمثله. إذا كان من 
أهل الصدق. 
ولا لِيُحدئوا أيضاً مثلَ هذا العظيم في دينهم إل على علم بأنّ لهم إحدائّهُ» اه. 

(۳) في «الفتح» .)0017//١(‏ 


۱۸ 


(ومنها) أن العمل بخبر الواحد مقطوع به» ثم قال: الصحيح أن النسخ 
للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلا 
وواقع سمعاً في عهد النبي ككل وزمانه. ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد 
الرسول فلا مخالف فيه» وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول ب انتهى . 


ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال: وهو حجة في قبول أخبار 


الآحاد" انتهى» وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم 
النبي كله بل روى الطبراني”" في آخر حديث تويلة أن رسول الله ئي قال فيهم : 
«أولئك رجال آمنوا بالغيب» [5١٠١ب/ب].‏ 


[الباب الثاني] 
Lk‏ اي Sa SS‏ 
15 - (عَنْ أبي هْرَيْرَة أن الب لل قالَ: «ما بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ 


قبلَةا» رَوَاهُ ابْنُ ماجة" والتُرمِذِي”*' وَصححه. [صحيح] 
وَقَوْلهُ لهُ علَيِْ الصلاة والسلَام في حَِِيثٍ أبي أَيُو 0 «وَلَكِنْ شرّقوا أو 
عَرَبُوا». يُعَضٌدُ ذْلِكَ). [صحبح ] 


الحديف الأول اچ ای اران ماک ين ريق ابی مر ۰ 


)١(‏ انظر: «النسخ في دراسات الأصوليين» (ص۷۳٤‏ - )٤۸١‏ للدكتورة نادية شريف العمري. 
فقد خلصت إلى ترجيح قول الإمام الغزالي الذي فصل بين الخبر الموجود في زمان 
النبي كل والخبر الذي حرد بعد رمات النبي َة فقالت : و ويم في 
بدليل قطعي جائز عقلاً لو تعبد بهء وواقع سمعاً في زمان رسول الله م ل بدليل قصة قباء» 
وبدليل أنه به كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف» وكان يبلغ الناسخ المنسوخ ا 
ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته ينه بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يرفع بخبر الواحد» اه. 

(۲) في المعجم الكبير )7١1//15(‏ رقم (010) وقد تقدم. 

)۳( في سننه رقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ في سننه رقم )۳٤۲(‏ و(۳٤۳)‏ وقال: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه. 

(0) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم a‏ هذا . 

(7) هو نجيح بن عبد الرحمن السّنْدي المدني» أبو مَعْشَّره مولى بني هاشم» مشهور بكنيته : 
ضعيف . . . التقريب (؟/598). 


۱۹ 


وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب“ كما كما رواه ابن عدي في 
الكامل”"' . قال: ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي 
معشرء وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ¿ ظبيان. قال: ولعل علي بن ظبيان 
سرقه منهء وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء» وقول النسائي: متروك 
الحديث . ) 


وقد تابعه عليه أيضاً أبو جعفر الرازي"» رواه البيهقى فى الخلافيات. 


EP 
. هوي‎ 
. وقال الفلا سيئ الحفظ . اوفوت المذكور ضعيف‎ 


ااا و الحاک ٩‏ ا 


= وأورد الشيخ أبو الأشبال في هامش الترمذي 7 كلام أهل العلم في أبي معشر ثم 
قال : «وهذا أعدل الأقوال فيه : أنه صدوق› و اه. 

(۱) علي بن ظبيان بن هلال العَبْسي» الكوفي› قاضي بغداد: ضعيف. . . التقريب رقم 
الترجمة (5!/05). : 
وقال المحرران: بل متروك. هكذا قال النسائي» وأبو حاتم الرازي» وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي اللحديث حيدا ..وقال ابن خان سقط الاحتجاٍ 
بأخباره. وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه. وضعفه الآخرون. 

(؟) .(IAT€/0)‏ ظ 

(۳) هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان: صدوق سيئ الحفظ» خصوصاً عن المغيرة. 
تقريب .)5١5/9(‏ 

.)٥١٤ _ ٥١۴۳ /٤( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ ):( 

(5) وهو عمرو بن عليّ بن بحر بن كنيز الباهليُ» أبو حفص البصريٌ. الصيرفي الفلاس. ثقة 

حافظ. التقريب رقم الترجمة )٥۰۸١(‏ و«تهذيب التهذيب» (”/ ”79 - 595). 

(1) في المستدرك )2١90/١1(‏ من طريق شعيب بن أيوب» عن عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وقال الحاكم أيضاً: فإن شعيب بن أيوب ثقة» وقد أسنده» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن 
مجبرء وهو ثقة» عن نافع عن ابن عمر مسنداً. 
لالم اخرجه الجاكه :فى السخدرك ضا (55/1)) من طرق ابن ج مرقوعا :«ؤقال : 
هذا حديث صحيح» قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرء ووافقه الذهبي على ما قال. 


و ۲ 


والدارقطن . 

57 (۲( ا 5 ۶ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وقد خالفه البيهقي”" فقال بعد إخراجه من هذه الطريق: هذا [إسناد]“ 
فتعيفية: فط ا ف الأسناة ترخا عفان ين ميد عن الجر تن الاس ين 
شريق"'' قد تفرد به عن المقبري» وقد اختلف فيه» فقال علي بن المديني: إنه 


= وزاد: «وصححه أبو حاتم موقوفاً على عبد الله» «العلل» رقم .)٥۲۸(‏ 
ه وأخرجه البيهقي (4/1) عن الحاكم بالإسنادين المذكورين. ثم قال: «تفرد بالأوّل: 
ابن مجبرء وتفرد بالثانى: يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن 
لهه وزائدة بن قلأمة» ويحيى بن سعيك القطان» وغيرهم عن تيد الله عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر من قوله. 
)١(‏ في سنته 77١/١(‏ - ۲۷۱) رقم ١(‏ و53) بالإسنادين المذكورين أعلاه. 
(۲) في سننه رقم )€4( وهو حديث صحيح . 
(۳) ذ في السنن لكبرى (4/5). 
e 7‏ ا :0 أبي ا 5 المعلّى بن منصور» حدثنا عبد الله بن 
جعفر المخرميٌ عن عثمان بن محمد الأخنسيّ» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. : 
الحديث. 
والبيهقي لم يرو الحديث من هذه الطريق كما يفيذه كلام الشوكاني» بل من الطريقين 
س 
التي ا 
وقال أبو ا الأشبال في د لترمني :(\V€‏ کک نراه أن هذه الروايات E‏ 
زيادة الثقة 0 
والرؤاناك ت ضعا عضا اى 
وقال المحدث الألبانى رحمه الله فى «إرواء الغليل» :)7”75/١(‏ فالحديث بهذه الطرق 
(5) في (ب): (الإسناد). 
69 قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)55١0(‏ ان سن ميد من المغيرة بن - 


۲١ 


روى أحاديث مناكير» ووثقه ابن معين وابن حبان» فكان الصواب ما قاله 
الترمذي . 
وأما الحديث الثاني: أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم 
شرحه في أبواب التخلي . 
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 
وفي الج ساس لور ار اس ية وال ٠‏ 
وم قرول علي أطت الوا وان ار ظ 
ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد“. 
ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي”") 


والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين» 
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة - وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي . 


+ / [۳ 


وقد قال الشافعي أيضا + إن شنطر لبت وتلقاءه وجهته واحد في كلام 


ع 


العوف» .واستدل الك انهيا د اخ ج لقي فو انز عا أن 


= الأخنس الثقفي الأخنسي حجازي: صدوق له أوهام من السادسة .)٤(‏ 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث في أقل أحواله» وهو أقربٌ إلى التوثيق» فقد 
وثقه ابن معين والبخاري. .. وقال ابن المديني : روى عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. 

E E DT‏ انها ا من روايته 

عن سعيد المقبري . | 

)١(‏ أحمد (/ )٤۱۷‏ والبخاري رقم )١55(‏ ومسلم رقم )١514(‏ وقد تقدم. 

(۲) في السنن الكبرى (؟4/7) وقد تقدم. وقد سقط من المخطوط ج ٤۳۳(‏ و575). 

(۳) في موطأ مالك )١95/١(‏ رقم (۸) بسند منقطع» ولكن يشهد له الحديث برقم (5801//5) 


من كتابنا هذا. 
)٤(‏ فى «المصنف» (۲/ ۳٦۱‏ - 57”)/ (377/5). 
() في السنن الكبرى (4/7). E‏ 
(۷) في «المصنف» (۲/ .)١١‏ (۸) (04/۱۷). 
(9) في سننه )٠١( .)۱۷٤/۲(‏ في السئن الكبرى .)٠١/۲(‏ 


۲ 


رسول الله كين قال : (البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» ظ 
ظ والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي». 
قال ال تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف 
وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر» وذهب الشافعى فى أظهر القولين عنه إلى 
أ من مد العيى رأ اا لك الق دت اام ن ا و 
و ا ا ا ی نت و ت 
في قبل القبلة وقال: هذه القبلة». 


(۲) 


ورواه البخاري“ من حديث ابن عباس مختصرأًء وقد عرفت ما قدمنا في 
باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه ب صلى في الكعبة. ۰ 

ر الف قن م خد الاب الآوله قال العزاقى ١‏ لسن عافا ف 
عناقر الباقية. «وإقدا ا ل ارا افا یں 
البيهقي في الخلافيات"» وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي. قال: ولسائر 
البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

قال ابن عبد البر'*“: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. 

وقال الأثرم" : سألتٌ أحمدٌ بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في 
كل البلدان إلا بمكةً عند البيتِ فإنه إن زال عنه شيئاً وإن قل فقد ترك القبلة . 


0 فن السنتى الکرئ (/(. 

(۲( ضعيف لا يحتج به» انظر : «الميزان» ۳/ ) واللسان )٠7٠١/5(‏ والمغني في الضعفاء 

.)55/5(« 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۹۸) ومسلم في صحيحه رقم (۱۳۳۰) وأحمد (5/ )51١‏ والنسائي 
في المجتبى /٥(‏ ۲۱۹) وابن خزيمة في صحيحه رقم .)۳۰٠٤(‏ وهو حديث صحيح. 

.)١1١1( في صحيحه رقم‎ )٤( 

. من كتابنا هذا‎ )1١9 ۰٦۱۸( عند الحديث رقم‎ )٥( 

(5) في تكملة ل«النفح الشذي في شرح الترمذي» والتي لا تزال مخطوطة فيما أعلم . 

)۷( لم يطبع منه إلا قسم من الطهارة. 

)۸( في «الاستذکار» (YYY/۷)‏ رقم (۱۰۲۲۰). 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲۰/۷) رقم (۱۰۲۰۹). 


۲۳ 


ثم قال" : هذا المشرق وأشار بيو وهذا المغربُ دا ا e‏ 
قلتُ له : فصلاةٌ من صلى بينهما جائزة؟ قال : نعم وينبغي أن يتحرّى الوّسَّط . اه 

قال ابن عبد البر" : تفسيرٌ قول أحمدَ هذا في كل البلدانِ يريد أن البلدان 
كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم 
فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يميناً وشمالاً فيها ما ب بين المشرق 
والمغرب» يجعلونَ المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. 

وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين 
المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضاً قبل القبلة» إلا أنهم يجعلون المشرق عن 
أيمانهم ا 

ركذالك اهن العرافرى حرام لو بن اليه فى ابجتا ل القبلة ماين 
الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب. 

وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضا" وإنما تضيقٌ القبلة كل الضيق 
على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلاً ثم هي لأهل الحرم أوسع 
قليلاً ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب [ما ذكرناه]© اه. 

فال الى فال ابن عببية. اذا اجعاث الشرب عن كت والمشرق 
I EN‏ اشتقبلت الق وقال ابن المبارك: (ما بين 
المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المشرق» واختار ابن المبارك التياسر لأهل 
مرو اه. 

[قال العراقي]"': وقد يُستشكل قول ابن المبارك من حيث أنَّ من كان 
بالمشرق [5*0/ ج] إنما يكون قبلته [116/ ب] المغرب» فإن مكة بينه وبين المغرب . 

والجواني اغا .أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق 


.)۱۰۲۱۳ ۱۰۲۱۲ء‎ 21١7١1١( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲۱/۷) رقم‎ )١( 

(۲( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲۱/۷) رقم ۱۰۲۱١(‏ ۔ ۱۰۳۱۸). 

)۳( العبارة في «الاستذكار» (۲۲۱/۷) رقم :)١١7١1/(‏ «(وكذا هذا العراق على ضدٌ ذلك أيضاً» اه. 
() في (ج) (ما ذكرناه). )٥(‏ في سننه (۲/ .)۱۷١‏ 

(0) زيادة من (س) وفي (ج) زيادة (العراقي) فقط. . 

(۷) زيادة من (أ). 


۲٤ 


كالعراق مثلاً» فإن قبلتهم أيضاً بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق» قال: 
وقد ورد دا بذلك في بعض طرق حديث 1 هريرة: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة لأهل العراق» رواه البيهقي في الخلافيات. 

وروى ابن أبي شيبة''' عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة لأهل المشرق. 

ويل على ذلك ضا ترب لغار عن جتنيف أبن اوا الات 
قبلة أهلٍ المدينة وأهل الشام والمشرق» ليس في المشرقٍ ولا المغرب قبلةً) . 

قال ابن بطال”" في تفسير هذه الترجمة: «يعني : وقبلة مشرق الأرض كلها إلا 
ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى 
المغرب» فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر 
بالانحراف عند الغائط. لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها». 

ال ۴رانا لمغری م مر الاد الي تكن تحت الخط العا 
عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث» ولا يصح لهم 
أن يشرّقوا ولا أن يغرّبوا؛ لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوهاء 
وكذلك من كان موازياً بالمغرب مكة., إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى 
بذكر المشرق عن المغرب؛ لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في 
جهة مغرب الشمس قليل» . 

قال : «وتقدير الترجمة: بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس 

في التشريق ولا في التغريب» يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا 

عراسي لفاولا مستدبرين لهاء والغرت بطلل المصرد والمغرب بمعنى 
م والتشريق E‏ 


.)7577/5( في «المصنف»‎ )١( 

(؟) في صحيحه» في الصلاة (باب ۹ 48/١‏ 4). 

)۳( في شرحه لصحيح البخاري .)٥٤/۲(‏ 

(5) أي ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري ٥٤/۲(‏ _ 00). 
)٥(‏ آي ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (00/۲(. 


۲ ٥ 


بعد مَغُربهم نجداً وساحتها 
قال تعلب: معناه أبعد تغريبهم». انتهى . 
وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيراً ما يسأل عنه الناس 
ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. 
[الباب الثالث] 
باب ترك القبلة لعذر الخوف 


8 ل عَنْ نافع عن ابْنِ عْمَرَ أنه كان إِذا سُئل عَنْ صَلَاةٍ الْحَوفٍ 
وَصَفَهَاء ثم قالَ: فإِنْ كان حَوْفٌ هُوَ أسّد مِنْ ذلِكَ صَلُوا رجالاً قِيَاماً على 
قُدَامِهِمْ وَركْباناً مُسْتَقْبلي الْقِبلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقُبليهاء قال نافِعٌ: ولا أرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكْرَ 
ذلك إلا عن النيّ يَل. رَوَاهُ البخارئ)“. [صحيح] 

الحديث ذكره البخاري”'' في تفسير سورة البقرة» وأخرجه مالك في 
الموطأ”". وقال في آخره: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي ية [١٠ب].‏ 

وروأه ابن ا وأخرجه فسلم”*' وصرح بأ الزيادة من قول اښ عمر. 

5-0 5 (WD 
النووي في شرح المهذب”: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.‎ 
وقد أخرجه البنخاري”" فى صلاة الخوف بلفظ: وزاد أبن عمر عن‎ 
النبي بي: «وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً».‎ 


)0010( في صحيحه رقم (565526). 
(۲) في صحيحه (۱۹۹/۸ - مع الفتح) كتاب التفسير. 


.)185/١( )9(‏ ظ )٤(‏ في صحيحه رقم .)۱۳٤۹(‏ 
(5) في صحيحه رقم (A۹)‏ . 0( في السنن الكبرى (۳/ .)55١‏ 


)۷( في «المجموع شرح المهذب» (۳/ )۲١١‏ ونص عبارته كالتالي : «والصواب أن هذا ليس تفسيراً ظ 
للآية» بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري». اه. 
(8) في صحيحه رقم .)۹٤۳(‏ 


55 


والسديف يدل عا أن هة احرف لأ سيا إذا كر العدو تدوز حب 
الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوب"'' وعن الركوع والسجود إلى الإيماء؛ 
د ف لكدها الا ر غلية فين رانء ووا قال الجر + 
قالت المالكية : لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت. 

وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الي نحو ما هناء ويأتي 
شرحه هنالك إن شاء الله . 


[الباب الرابع] 
باب تطوع المسافر على مركويه حيث توجه به 

1۹/٦‏ - (عَن ابن عمّرٌ [رضي الله عنهما]””' قال : كان الب بها يسح على 
رَاجِلْيَهِ قِبَلَ أي وجهة تَوَجُه وَيُوتِرٌ عَلِيُها غَيْرَ أنه نه ل فی غاا متف 
ا" [صحيح] 

وفي رواية: كان يِصَلّي على رَاحِليهِ وَهُوَ مرل مِنْ مَكْة إلى الْمَيين حينم 
وجه بو وَفِيهِ نَرَلَتْ: طكَيْتَمَا ولوأ تم وه و4 . روَا أحمد”” ومسل 
اه ''' وَصحَحهُ). [صحيح] 

الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على 
اللاعلة ا لآن الضف رحمه الله ذكره هنالك نحو ما هنا من حديت عامر بن ربيعة : 


)١(‏ المراد أنَّ صلاة الخوف تجوز في حالة الركوب بدلاً عن القيام. 

(۲) انظر: «المغنى)» لابن قدامة .)۲١  ”١57/7(‏ 

)۳( انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر) (ه/ ° _لا١ه).‏ 

(6) في الباب الثاني عند الحديث رقم (۱۳۲۰/۱۱ - ۱۳۲۲/۱۳) من كتابنا هذا . 

)0( زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد (177”/7) والبخاري رقم (۱۰۹۸) ومسلم رقم (۷۰۰/۳۹). 

(۷) سورة البقرة الآية .)١١0(‏ (۸) في المسند (۲۰/۲). 

)09( في صحيحه رقم (6"/ .)17٠١‏ 

)0٠١(‏ في سننه رقم (۲۹۵۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (591) وابن حا رقم )۱۲٣۷(‏ والبيهقي )٤/۲(‏ وأبو 
عوانة (؟/144") وأبو يعلى رقم (0147) والنسائي في الكبرى رقم )1١491(‏ من طرق. 

)١١(‏ عند الحديث رقم (۱) و(۲۲٦)‏ من كتابنا هذا. 


۷ 


ولفظ الرواية الآخرة في ا «أن النبي بي صلى إلى بعيره أو 
راحلته وكان يصلي على راحلته حیثما توجهت به» ولم يذكر نزول الآية. 

قوله: (حيثما توجهت به) قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالت: إذا 
توجهت به نحو مقصده وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة 
لم يضره وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته وقد تقدم . [في أول أبواب الاستقبال 
ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم]"" . 

۷ - (وَعَنْ جابر [رضي الله عنه]”” قال: رَأَيْتُ النبيّ ل يُصَلي وَهُوَ و 
على رَاجِلَتَ الّوافِل في کل جهَةٍ: ولكِنْ يَخْفِض السجود مِنَّ الركوع وَيُومىَ اليا 


2 سم درغ 
رو واه a‏ 


وفي لظ : ب عي الذي كل في حاجةٍ فت وَهُوَ ُصلَي على رَا جلي خو الْمَِْق. 
الود احق ين لكوع روا ابو کاود" 'والتَرْمِذِي"'' وَصحَحَهُ). [صحيح] 

الخزيت: أخرجه البخارى”" "عن انو E‏ ياف «كان يصلي التطوع وهو 
راكب» وفي لفظ [له] : «كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن 


يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» وأخرجه أيضا اميل يدن ذلك 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة”"'' [5١ب/‏ ب] وقد قدمنا فى باب 


010( في ماف ركم (oY)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه البخاري رقم )٤۳۰(‏ ومسلم رقم )0*۲( وأبو داود رقم (591). 
(۲( مانغا" أبواب استقبال القبلة عند الحديث رقم 505/1١(‏ - 107/8) من كتابنا هذا. 


(۳) زيادة من (ج). ظ () في المسند )۲۹٦/۳(‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (۲۲۸) وابن حبان رقم (1514) و(075؟) والبيهقي في 
الم الكبرغ: (9/5):. 


(5) في سننه رقم (۷(. 

000( في سننه رقم )۳١۱(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (۱۲۱۷) ومسلم رقم (2410) وابن ماجه رقم )٠١١8(‏ 
والنسائي رقم »١١89(‏ ۱۱۹۰). 

)۷( في صحيحه رقم .)1٠١٠(‏ 

(۸) زيادة من (ب)» أي للبخاري في صحيحه رقم .)۱۰۹۹٩(‏ 

)4( في صحيحه رقم ( ٠‏ ). 

(١)(منهم):‏ : عامر بن ربيعة عند البخاري رقم )١1١١5(‏ ومسلم رقم )٠ ١(‏ وأحمد(۳/٤٤)٤).‏ - 


۲۸ 


صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع» وقدمنا 
الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة . 

والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من 
ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء» بل 
يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع . 

4 - لوعن أن بْنِ مالِكِ [رضي الله عنه]'"' قالَ: كان رَسُولُ الله كلا 
إِذَا أرَادَ أنْ يصلَّيَ على رَاجِلَتِهِ تَطَوُعاً اسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةٍ ثم خَلَّى عَنْ 
رَاحِلَيِهِ فصَلَّى حَيْتُّما َوَجََهَتْ به. رَوَاُ مدا" وأبُو داو . [حسن] 


O‏ او كا ا عا هنا 
0 


وأخرجه انشا التسائي” "خا روانة a‏ سعد عن عن وقال 
حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف. 

وأما: أبن داد فاخرجه.من.رواية النجارود. بن آبي شيرة عن 'أنين» 

والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة» وقد تقدم الكلام على ذلك 
وعلى أنه لا بد /٤۳۷[‏ ج1 من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام» ثم لا يضر الخروج 
بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا. 


= (ومنهم): أبو سعيد الخدري عند أحمد (77/6) والبزار رقم (1941 - كشف). 
وأورده الهيثمي ف ف العيم 00117501 وتاك : . . . وحديث أبي سعيد رواه أحمد والبزار وفي 
إسنادهما محمد بن أبي ليلى وفيه كلام» ل ا ل ل ل 

(0) زيادة من (ج). 
(ومنهم): : عبد الله بن عباس عند ابن ماجه رقم )/١ ١(‏ بسند ضعيف ولكن الحديث 
صحيح بشواهده والله أعلم. 

)۲( في المسند .)5١*/9(‏ 

)۳( فې سننه رقم )۱۲۲١(‏ وقال المنذري في «المختصر» (”/09): إسناده حسن»ء قلت: 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 545) وعبد بن حميد رقم () والدارقطني 
(1y «41 _ 0/1‏ والبيهقي )0/۲( والضياء في المختارة رقم (م88١)‏ و۱۸4( 
و(١٤۱۸)‏ من طرق. وهو حديث حسن . 

62 التخاري ركم 10700 رسام رم 1 0 

.)۸۲۲( رقم‎ )500/١( وفي الكبرى‎ )۷٤١( رقم‎ ) ٠١ /۲( فى المجتبى‎ )٥( 

)1( أي النسائي في «المجتبى» (۲/ .)6١‏ 


۲۹ 


[ثامنا] أبواب صفة الصلاة 


[الباب الأول] 
باب افتراض افتتاحها بالتكيدر 

0١‏ - (عَنْ عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه عَن النبئ بء قال : «يفتاحُ 
الصَّلَاةٍ الطْهُورُء وَتَحْريمُها التَكبِيرُء وتَخْليلها التََسْلِيم). رَوَاهُ الحَمسةٌ إلا 
النسائي”''» وقالً الترمذي: هذا اصح شَيْء في هذا الباب وَأَحْسَنُ). [حسن] 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي”" والبزار“ السا © عه واد 
السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية" عن على . 

قال البزار" : لا نعلمه عن على إلا من هذا الوجه. 

8 ع (۸) , . ن 

وقال العقيلى" : في إسناده لحن وقال: هو أ ٠‏ من حديث جابر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳/۳) وأبو داود رقم )5١(‏ و(18١5)‏ وابن ماجه رقم )۲۷٣(‏ والترمذي 
رقم (۳). وهو حديث حسن . ) 

(۲) في السئن .)8/١(‏ (۳) في المسند رقم .)75١5(‏ 

.)۳( في مسنده رقم‎ )٤( 

(5) أشار الحاكم في المستدرك )١۳۲/١(‏ إلى حديث علي رضي الله عنه المذكورء قال: 
وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية عن علي» 
والشيخان قد أعرضا عن حديث ابن عقيل أصلا . 

(0) ابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو القاسم› ت 
3 الحنفية» نسبة إلى أمّه خولة كن ج ال كان احد أبطال الإسلام» وكان 

سع العلم» قال عنه ابن حجر في التقريب (۱۹۲/۲): ثقة عالم» توفي عام ١/ه.‏ 

000 ا (55/5). (۸) في الحلية (8/ 071/7 . 

0( في «الضعفاء» (۲/ ترف ) 

5 والتلخيص الحبير (515/1) لابن حجر : «بإسناد‎ 207١ /۲( في الضعفاء للعقيلي‎ )٠١( 
وفرق بين العبارتين» إذ عبارة «أصلح» بن ا بالصحة بخلاف «أصح».‎ 


و "۲ 


الآتي» وعكس ذلك ابن العربي”“ فقال: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» 
والعقيلى أقعد منه بمعرفة الف . 
وقال ابن حبان”"': هذا حديث لا يصح لأن له طريقين: (إحداهما) عن 


علي» وفيه ابن عقيل وهو ضعيف» (والثانية) عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به 
أبو سفيان عنه. 


وفي الباب عن جار عمد ا “لا 5 والترمذي” ٠‏ والطيراتي | 
وفي إسناده أبو يحيى القتات ^*^ وو حف ةوقال اد عدي” ! الي 
أحاديثه عندي حسال . ' 

وعن 5 سعيل عند مى وان ا وفي إسناده أبو سفيان 
طريف بن شهاب”"“ وهو ضعيف» ورواه الحاک ٠‏ عن سعيد بن مسروق 
الثوري عن أبي سعيد وهو معلول» قاله الحافظ'. 


.)٠١/١( فى «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(© هة قيارة"الحافظ أن حكر قن الات ال 0 8 : 

(۳) في كتاب الصلاة المفرد له كما فى «التلخيص الحبیر» .)١٠۹/۱(‏ 

9) في المسند ٠ .)٠٤١/۳(‏ (5) لم أقف عليه. 

3١‏ في السنن رقم (غ). 

)۷( في المعجم الصغير )”05/١(‏ رقم (15ه - الروض الداني) والأوسط رقم (0755). من 
طريق سليمان بن قَرْم ؛ عن أبي يحيى القَنَّاتء عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : ١امفتاح‏ الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور)ء. إسناده ضعيف لضعف 
سليمان بن قرم وأبي بحبى القتات» لكن للشطر الثاني حديث علي المتقدم» وحديث أبي 
سعيد الخدري عند الترمذي رقم (۲۳۸) وابن ¿ ماجه رقم (715) والحاكم (۱۳۲/۱). 

(۸) اسمه زاذان» وقيل: دينارء وقيل: مسلمء وقيل: يزيدء وقيل: زبان» وقيل: 
عبد الرحمن . لين الحديث «التقريب» رقم الترجمة .)۸٤٤٤(‏ 

69 في فى «الكامل» (۳/ ۰۹۳ )٠‏ ونص عبارته: «وفى حليثه بعض ما فيه إل أنه يكتب حديثه) اه. 

.)( زيادة من (ج) وهو مشطوب عليها في‎ )٠١( 

.)77/5( في سننه رقم (۲۳۸). (۱۲) في سننه رقم‎ )۱١( 

(۱۳) هو أبو سفيان طريف بن شهاب أو ابن سعدء السعدي» البصري» الأشل ويقال له: 
الأعثم» ضعيف. «التقريب» رقم (7017). 

)١5(‏ في المستدرك )١77/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وذكر له الحاكم شواهد. 

(15) في «التلخيص» .)5١5/١(‏ 


۳١ 


وفى الباب اقا عن عبد الله بن زيد عند ال وفى إسناده 
الواقدي . 


وعن ابن عباس عند الطبراني”'' أيضاً وفي إسناده نافع بن هرمز وهو 
متروك . 

وعن أنس عند ابن عدي وفي إسناده 3 نافع بن م 

وعن عبد الله بن مسعود عند 5 ان TE‏ وإسناده صحيح 
وهو موقوف . ظ 


وعن عائشة عند ا eT‏ بلفظ: «كان يمتتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين» الحديث» وآخره «وكان يختم الصلاة بالتسليم». 
وروی الحديث الدارقطني"3) من حديث 5 ا وال" من حديثث شعبة . 


.)7١175( في «الأوسط» رقم‎ )١( 
. وقال: وفيه الواقدي وهو ضعيف‎ )٠٠٤/۲( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
. قلت: بل هو متروك» لكن متن الحديث ثابت في حديث أبي سعيد المتقدم‎ 

(؟) في «المعجم الكبير» )١١۳/١١(‏ رقم .)١١159(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 
64 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى يوسف السلمي وهو أبو 
هرمز ضعيف ذاهب الحديث. 

- ”) فى «الكامل» )۱٤٤۸/٤(‏ من حديث على. 
U‏ روا اس المشان إلا عة ان عدي فلم يذكرها ابن عدي بنضّها. وانظر: الكامل 
( 0۳/۷ _ ¥014(„ ` 

.)١557/5( انظر: لسان الميزان‎ )٤( 

(٥)‏ لم أجده فى «الحلية». وقد أخرجه الطبراني في lG‏ رقم (4۲۷) وأورده 
المي »)٠١5/5(‏ وقال: رواه الطبراني ف في الكبير ورجاله رجال 
1 

nas (7) 

(۷) في صحيحه رقم .)٤۹۸(‏ 

.)۸٩ 21١6 /۲( والبيهقي‎ )۳٣۰و‎ ۳٥۹ /۱( وأبو داود رقم (۷۸۳) والدارقطني‎ )7١/5( كأحمد‎ (A) 

(9) كذا قال الشوكاني في «نيل الأوطار»» مع أن الحديث لم يروه الدارقطني» بل رواه 
الطبراني . 

.)١67/؟( في السنن الكبرى‎ )١( 


۲ 


وهذه الطرق يقري بعضها بعضاً فيصلح الحديث للاحتجاج به. 

قوله: (مفتاح) بكسر الميم» والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال 
الصلاة لأنه شرط من شروطها. 

قوله: (الطهور) بضم الطاء» وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب» وفي رواية: 
«الوضوء مفتاح الصلاة» 

قوله: (وتحريمها التكبير) فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا 
بالتكبير دون غيره من الأذكار» وإليه ذهب الجمهور''. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة”" : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم» والحديث يرد 
عليه لأن الإضافة في قوله: تحريمهاء تقتضي الحصر» فكأنه قال: جميع تحريمها 
التكبير» اا ا و اكتحرم اكير قرم 
مال فلان الإبل» وعلم فلان النحو. 

وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله ية وفعله. 
وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير» وقد اختلف في حكمه. 

فقال الحافظ” : إنه ركن عند الجمهورء وشرط عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعي» وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر*': ولم ا 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى :)١77 - ١77/7(‏ «وجملته أن الصلاة لا تنعقدٌ إلا بقول: «الله 
اكير عن اماتا ومالك :وكات ابن مسعود» وطاوس» وار - من فقهاء التابعين 
بالبصرة - ومالك والثوري› والشافعي يقولون: افتتاح الصلاة التكبير. وعلى هذا عوام 
آهل العلم في القديم والحديت: إلا أن الشافعي قال: تنعقد بقوله: «الله الأكبر». لأن 
الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه» وإنما أفادت التعريف . وقال أبو حنيفة : E‏ 
بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله: الله عظيم» أو كبير...2 اه. 

(۲) البناية شرح .الهداية (۲/ ۱۹۷). (۳) في «فتح الباري» (۲۱۷/۲ - 518). 

(5) في الأوسط (۳/ ۷۷). ثم قال : «والأخبار الثابتة عن رسول الله اة في هذا الباب مستغني 
عما سواهاء ولا معنى لقول أحدث مخالفاً للسنن الثابتة» ولما كان عليه الخلفاء الراشدون 
المهديون» وسائر المهاجرين والأنصارء وأصحاب رسول الله ية وفقهاء الاين في 
القديم والحديث» وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم. أن الرجل يكون داخلاً في 
الصلاة بالتكبير متبعاً للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن سبح مكان التكبير 
لافتتاح الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة» والله أعلم»» اه. 


۲۳ 


عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك› ولم يثبت عن اخ منهم تصريحاًء 
وإنما قالوا /٤۳۸[‏ جا فيمن أدرك الإمام راكعاً: يجزيه تكبيرة الركوع. قال 
الحافظ”'': نعم نقله الكرخي" من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلفء قال في البحر”": إنه فرض إلا 
عن نفاة الأذكار والزهري. ويدل على وجوبه ما فن ديق العسء عند مل 
وغيره من حديث أب هريرة بلفظ : «فإذا قَمتّ إلى الصلاة ة فأَسْيِغْ الوضوءَ ثم : 
استقبل القبلةً فكَبّرُا وعند الجماعة””' من حديثه بلفظ: «إذا قمتّ إلى ل 
فكبّر) وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاةء وأن 
كل ما هو مذكور فيه واجب» وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه 
ففيه خالاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف 
[۳/ب]. 

ولاك CE E‏ ء صلاته عند أبي داوو" E‏ 
«لا تتم صلاة ا ا مواضعه ثم يكبر» ورواه 
الطبراني”"' بلفظ : «ثم يقولٌ: الله أكبرً» والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن 
كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر: لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان 
فيهاء فالناقصة غير صحيحة» ومن ادعى صحتها فعليه البيان. 

وقد جعل صاحب ضوء النهار”” نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه» 


1 في «الفتح» (518/5). ظ‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن» من فقهاء الحنفية» ولد في الكرخ عام 
(51760ه) ومات ببغداد عام (١٤۳ھ).‏ 

© البحر الزخار (۲۳۸/۱). )٤(‏ في صحيحه رقم /٤٥(‏ ۳۹۷). 

(0) أخرجه البخاري رقم (۷۹۳) وآحمد (۳/ )٤۳۷‏ وأبو داود رقم (807) والنسائي (۲/ )۱۲٤‏ 
وابن ماجه رقم )٠١5١0(‏ والترمذي رقم (۰۳) وابن خزيمة (۱/ 770) والبيهقي في السنن 
الكبرى (75/ ١الا”‏ - .)٣۷۲‏ 

(5) في السنن رقم »)۸٥۷(‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) في المعجم الكبير )۳۸/٥(‏ رقم (5075). 

.(EA* /1) (A) 


۲٤ 


واستدل على ذلك بقوله كلل في حديث المسيء: «فإن انتقصت من ذلك شيئاً فقد 
انتقصت من صلاتك» وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضاً. لأنا نقول: ‏ 
الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه» ولا نسلم أن ترك 
مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منهاء لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة» 
فلا يرد الإلزام بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن الثياب 
الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها 1لا ١٠أ].‏ 

نعم وقع في بعض روايات“ الحديث بلفظ: «أنه لما قال كَلِ: فإنك لم 
تصل» كبر على الناس أنه من أخف صلاته لم يصلء حتى قال ككلِِ: «فَإِنَ 
انتقضتٌ مِنْ ذلك شَّيئاً فقد انتقضتٌ فِنْ صَّلاتِكَ» فكان أهون عليهم'“. فكون 
هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام المذكور بمعنى نفي 
الكمال» ع ا ل ل ال ولما كانت 
هذه أهون عليهم . ظ 

ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا 
في فهم بعض الصحابة» سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع› 
فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين تفاوتاء ولكن ذلك التفاوت 
من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيراً من قيام وذكر وتلاوة» 
وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب» فإذا كان 
يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده» وإلا فعله مع غيره 
والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها 


وقد ا بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف”" و 


)000 عند أبي داود رقم سي ف هريرة. وهو حديث صحيح . 
وعند 7 داود أيضاً رقم ( من حديث رفاعة. وهو حديث صحيح. 

(0) أخرج الترمذي رقم )۳٠۲(‏ ولفظه : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه. 

) شيئاً انتقصتٌ من صلاتك» قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول» أنه من انتقص من 
ذلك شيعا انتقص من صلاته» ولم تذهب كلها»ء اه. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 077). 


o 


حسن ثم إنا نقول غاية ما تتتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال 
هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب» لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب 

وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام“ ولفظه: (ومن قال من الفقهاء : 
هذا لنفي الكمال قيل له: إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين: 

(أحدهما): /٤١۹[‏ ج] أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملاً 
فعله العبد على الوجه الذي وجب عليهء ثم ينفيه لترك المستحبات». بل الشارع لا 
ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. 

(والثاني): لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام» 
فإن الكمال المستحب متفاوت› إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله مَك 
يقال: لا صلاة له اه. 

قوله: (وتحليلها التسليم) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب كون 
السلام فرضاً. 


1 - (وَعَنْ مالِكِ بن الحُوَيْرثِ 5 الله عنه]”" أن السب يكل قال : 
«صَلُوا كما رأ تُمُوني أَصَلَّيا . روَا امد" والبُخاري“ وَقَدْ صح عَنْهُ أنه كان 
يفكت تتح بالتكبير) . [صحبح] | 

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه بي في الصلاة من الأقوال 
والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بيان لمجمل قوله: #أأْقِيِمُوا الصَكزة4””' وهو أمر 
قرآني يفيد الوجوب. 

وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول”' إلا أنه ثبت 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟71/ 078). ١‏ (5؟) زيادة من (ج). 
)۳( في المسئد (ه/ ه). 
)£( 00 رقم (1۳۱)» وعند مسلم رقم (۳۹۱/۲۲) أصله. 
قلت:. وأخرجه أبو داود رقم (584) والترمذي رقم )35١0(‏ والنسائي (۲/ ۷۷) وابن ماجه 
رقم () من حديث مالك ر بن الحويرث. 
(0) سورة البقرة : الآية .٤۳‏ 
() انظر: «الكوكب المنير» )”1757/١(‏ ونهاية السول .)۷١/١(‏ 


۳٣ 


أنه ية اقتصر في تعليم المسىء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال» لأن تأخير البيان 

ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء› 
فمنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب» ومنهم من قال: تبقى 
الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد» وسيأتي ترجيح ما هو 
الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى. 


[الباب الثاني ] 
ظ باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف 
والفراغ من الإقامة 

۳ -(عن التُعْمانٍ بن بَشِير [رضي الله عنهما]”'' قال: كان رَسُولُ الله 4ل 
يسوي صُفُونا إِدا قُمْنا إلى الصَّلَاوٍ» فَإِذَا اسْتَوَينا كر رَوَاهُ أيُو وَاوُوَ)”'“. [صحيح] 

الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظء وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب 
عن النعمان قال: «كان رسول الله َيه يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى 
إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه ارجا ا 
بصدره فقال: لتسوّن صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهکم» 

قال المنذري”': والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه مسل" والعرملى '" وصححه الاي وان 


ش )0( 
ماحه ‏ . 


60 زيادة من (ج). ش ش 

0( في سننه رقم (556). فلت : وأخرج مسلم نحوه رقم (۱۲۷» 2248 )2). 

)۳( الانتباذ: التنحي» والمراد هنا البروز بصدره» ففي لفظ مسلم (ETT /1۲۸A)‏ «بادياً صدره) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم (T1)‏ وهو حديث صحيح . 

() في مختصر أبي داود (۱/ ۳۳۲). (7) في صحيحه رقم (455). 

)۷( في سننه رقم (۲۲۷). (A)‏ في سننه (۲/ )۸٩‏ . 

6 في سننه رقم (494)» وهو حديث صحيح . 


۳۷ 


, : (۲) (1) f 
بشير الفصل الأخير منه.‎ 
وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم‎ 
٠ وعن البراء عند مسلم أيضاً.‎ 


(o) 1 7‏ )00 
وعن أنس عند البخاري " ومسلم 1 
)¥( 


(۳) 


وعن جابر عند عبد 7 اق 35 


وعن ي٠‏ هريرة عند 
ا 


0» 


۱۲ ءِ ش 
وابی او 


وعن ابن عمر عند أ ) 

' وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبّر أن 

الصفوف قد استوت› أخرجه عنه الترمدى 3 [۱۳۹ب/ ب] ل وروي عن 

على وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استوواء وكان علي 
[عليه السلام]" '' يقول: تقدم يا فلان» تأخر يا فلان اه. 


010( في صحيحه معلقاً عند الباب (75) (۲/ ۲٠١‏ - مع الفتح) مختصراً بصيغة الجزم» ووصله 
الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ )١۲‏ ولم يذكر لفظ : «وركبتيه بركبتيه» . 

(۲( في صحيحه رقم c(0‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) في صحيحه رقم (۳۰) وهو حديث صحيح. 

)0( في صحيحه رقم ,)1/١9(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في صحيحه رقم (۷۲۳). 1 

(7) في صحيحه رقم »)٤۳۳(‏ قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ۱۷۷) وهو حديث صحيح . 

)۷( في صحيحه رقم (5؟/). وهو حديث صحيح. 

.(YETY) في «مصنمه» رقم‎ (A) 

0( في صحبحه رقم (5772)» وهو حديث صحيح . 


)٠١(‏ فى المسند (5/لا5. 249 )١١( .)١15١‏ في سننه رقم (490), ا 
له (/). )١(‏ في سننه رقم (555)): وهو حديث صحيح . 
)١5(‏ في سننه )١5( .)٤۳۹/۱(‏ أي الترمذي في سننه أيضاً .)898/1١(‏ 


) زيادة من (ج). 


۸ 


قال ابن سيد الناس"'' عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في 
الصلاة ويسوي مناكبنا . 00 

قال" : /٤٤١[‏ ج] والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم. 

قال القاضي عياض : ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات . 

وفي البخاري”" بزيادة «فإن تسوية الصف من إقامةٍ الصلاة 

وقد ذهب ابن حزم الظاهري“ إلى فرضية ذلك محتجاً بهذه الزيادة قال: 
وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض»› وما كان من 
الفرض فهو فرض . ظ 

وأجاب عن هذا اليعمرى“ فة فقال: :إن الخديت كيت لفط الأقافة وبلقظا 
التمام» ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة» وليس ذلك 
بأولى من العكس. ٠‏ | 

قال" : وأما قوله: وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل 
الصلاة وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين» وليس إرادة الأول كما 
زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة عر من فعل 
الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبا . 

ل فاا راب الحبيور لاحاب اران وج لفط الات 
على الإقامة التي تلي التأذين» أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة 
وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها لأن إتمام الشيء زائد على وجود 
حقيقته» فلفظ: «من تمام الصلاة»" يدل على عدم الوجوب. 


)1( ٌ في «النفح ا م الترمذي» لا يزال مخطوطاً إلا جزء مر من الطهارة فقد 
طبع . 

(۲( أي أن شد ل في المرجع السابق. 

(6) «المحلى» لابن حزم )۷١ /٤(‏ المسألة .)٤٠١(‏ 

(5) ابن سيد الناس . (3) أي ابن سيد الناس. 

)۷( البخاري رقم (VT)‏ ومسلم رقم (ETT)‏ من حديث اننسن: 


۳۹ 


وقد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم“ مرفوعاً بلفظ : «فإن إقامة 
الصلاة من حسن الصلاة». 


6/4 - (رَعَنْ أبي موسى [رضي الله عنه](" قال: عَلَّمَنا رَسُولُ الله يله : 
«إذَا قُمْثُمُ إلى الصلاة فَلْيَوْنَحُمْ أحَدُكُمْ وَإِذّا َرأ الامَامُ فأنصِنُوا». رَوَاهُ أحمدٌ)”” . 
[صحيح] | ) 

الفصل الأول: من الحديث ثابت عند 7 والنسائي”*' وغيرهما من طرق . 

والفمبل الفائق :قدت عند أبي اود وا ا ا 9 ا وغيرهم. 


جاء في قراءة المأموم مما . وفي أبواب الإما 


)١(‏ في صحيحه رقم )410/1١77(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳( في المسند )4١6/5(‏ بسند صحيح 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (51/ )5١٠5‏ وأبو يعلى رقم »)۷۳۲١(‏ والبيهقي (۲/ ١55‏ 
75 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم . 
وابن ماجه رقم )۸٤۷(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۱) من طريق يوسف بن موسى 
القطان. 
كلاهما عن جرير بن عبد الحميد» عن سليمان التيمي› > عن قتادة» 557 عن 
حِطَان بن عبد الله الرقاشي» عن أبي موسى . . . الحديث. آ 
ولم يسق مسلم لفظهء إنما ذكر هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا» في حديث سليمان التيمي. 
وأخرجه أبو داود رقم (AV)‏ والنسائي في «المجتبى» (۲/ )۲٤۲‏ وفي الكبرى رقم )۷٦۱(‏ 
وأبو عوانة (۲/ )١177 - ٠۳۲‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۳۰۰ ۔ ۳۳۱) و(۱/ ۳۵۱ )٣٥۲‏ 
من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه سليمان التيمي» به قال أبو داود: قوله: 
«فأنصتوا» ليس بمحفوظ»› لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. 
وأعله الدارقطني في «العلل» (۷/ )١054‏ بتفرد سليمان التيمي به من الثقات . 
ورد المنذري على 5 داود توهينه للحديث في «(المختصر» .)١١۳/١(‏ 

- وانظر: «نصب الراية» للزيلعى (۲/ .)٠١ ١5‏ 
- وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 

62 في صحيحه رقم (57/ 8٠ ٤‏ ) وقد تقدم . 

)٥(‏ في «المجتبی» (۲/ ٤۲‏ ۲) وفي الكبرى رقم )۷٦١(‏ وقد تقدم. 

() في سننه رقم (AV)‏ وقد تقدم. (۷) في سننه رقم (AV)‏ وقد تقدم. 

(۸) عند الحديث رقم (145) من كتابنا هذا. 


30 


ظ وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة, 
وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة 
التي تلى التأذين كما تقدم . 


[الباب الثالث] 
باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 


70 - ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]”'' قال: كان رَسُولُ الله كله إا 
قا إلى الصااة رَفعَ ييه مَذا. رَوَاء ابي Eb YN‏ 

الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد» والنسائي عن 
عمرو بن علي» كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب» وهؤلاء من أكابر 
الأئمةء عن سعيد بن سمعان» وهو معدود في الثقات» وقد ضعفه الأزديء عن 
أبي هريرة . 

وقد أخرجه الدارمي” عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 

وأخرجه الترمذي”*' أيضاً بهذا اللفظ المذكور في الكتاب. 

وبلفظ : «كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه»» وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ 
الآخر من طريق يحيى بن اليمان» عن ابن أبي ذئب» عن و امسر 
أبي هريرة. ظ | 

E‏ قد روى هذا الحديث غير واحد» عن ابن أبي ذئب .عن سعيد بن 
يان عن أبي هريرة أنَّ النبي كلِ: «كانَ إذا دخلَ في الصلاةٍ رفع يديه مَدا». 


)010( ل 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (؟/ هلالا )٥۰۰‏ وأبو داود رقم (Vo)‏ ) والتريدي 0 0 
والنسائي (9/ 174). 

)۳( في مسنده (۱/ ۲۸۱) . 

)€( في سننه رقم )۲٤١(‏ وهو حديث صحيح 

(6) في سننه رقم (۲۳۹) وهو حديث ضعيف . (5) أي الترمذي في السنن .)٥/۲(‏ 


٤١ 


وهذا أصح من روايةٍ [441/ج] يحبى بنٍ الان اطا تج ير البمان 
في هذا الحديث . 

ثم ا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ‏ 
الحنفي» حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان قالَ: سمعتٌ أبا هريره 
يقول: «كان رسول الله كك ٠١73‏ ب] إذا فام إلى الصلاةٍ رفح يديه مذاً». 

قال" : قال عبد الله: وهذا أصحٌ من حديث يحيى بن اليمان. وحديث 
يحيى بن اليمان خطأء انتهى كلام الترمذي”"' . 

وقال ابن أبي حاتم" : قال أبي: وهم يحيى» إنما أراد «كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مدأ». كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. 

قوله: (مدًا) يجوز أن يكون منتصباً على المصدرية بفعل مقدر. وهو يمدهما 
مداً» ويجوز أن يكون منتصباً على الحالية أي رفع يديه في حال كونه ماداً لهما إلى 
رأسه. ويجوز أن يكون kg‏ رفعء لأن الرفع بمعنى المد وأصل 
المد في اللغة الجرء قاله الراغي”؛ ا قال الجوهرى * .ومنل النهان: 
رشاعت ولت معان آخر ذكرها ساحيه :القاموسن”"" وعيوف وقد فر ابد عدا 
المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس . انتهى. والمراد به ما 
يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع. 

والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد قال 
النووي في شرح مسلم”*': إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما 
اختلفوا فيما عدا ذلك. وحكى لوو أيضاً عن داود إيجابه عند تكبيرة 


.6/5( )0( .)5/17( أي الترمذي في السنن‎ )١( 

(۳) في «العلل» (48/1 - 44) رقم .)۲٠٥(‏ 

)٤(‏ في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص0777). (0) في الصحاح (؟0737//1). 

(7) في القاموس المحيط (ص”505). (۷) انظر: «التمهيد» (۲۲۹/۹). 

(۸) (40/5) وعبارته: «أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين» عند تكبيرة الإحرام» 
واختلفوا فيما سواها» اه. 

() الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (59457/7925) من كتابنا هذا . 


٤۲ 


الإحرام» قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن [10أ/ ب] أحمد بن سيار" 
والنيسابوري”'“ من أصحابنا أصحاب الوجوه. ظ 

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولاً وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا 
بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه 
لم يثبت ذلك عنده عنهم» ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع» فقد روى الإجماع 
على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم" وابن المنذر”* وابن السبكي”” . 

وكذا حكى الحافظ في الفتح''' عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع العلماء 
على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 

قال الفط "ومين فال بالوجوتب اظيا الأوزاعي والحميدي شيخ 
البخاري وابن خزيمة و نقله عنه ااا ا 
العلوي» وحكاه القاضي حسين” عن الإمام أحمد 

وقال ابن عبد البر": كل من نقل [عنه)' الإيجاب لا تبطل الصلاة 
بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. 

قال الحافظ ': ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه» ونقل 


)١(‏ هو أحمد بن سيّار بن أيوب بن عبد الرحمن السياري» المروزي» الشافعي» أبو الحسن» 
توفي عام )1۸^( . 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (؟1١/1١5)‏ وتاريخ بغداد Ib‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)١١7/١(‏ 

(۲) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب «السياري»» وهي صفة لأحمد بن سيار المترجم 
له اقا كما هو في شرح النووي على مسلم» وفي تهذيب الأسماء واللغات» أفاده 
فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي . 

(۳) انظر: «المحلى» .)۸۷/٤(‏ () فى الأوسط (۷۲/۳). 

.)١۱۹/۲( لم أقف عليه؟! (5) «فتح الباري»‎ )٥( 

.)۹/۲( في «الفتح»‎ (۷V) 

(A)‏ هوالخسين يو جمد المزوؤي أبوهان: المعروف بالقاضي حسين› وربما قيل فيه : القاضي 
بالإطلاق» وهو من أئمة الشافعية» توفي عام (؟555ه). يزيت لاان واللغات .)١55/1١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» (057/5). )٠١(‏ زيادة من (أ) و (ب). 

.)۲۱۹/۲( في «الفتح»‎ )١١( 


< 


القفال(1) عن أحمد بن سيار أنها [تجب» و1" لا تصح صلاة من لم يرفع» ولا 


دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك» نعم من ذهب من أهل 
الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا . 


ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية”" أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة 

الإحرام ولا عند غيرها اه. وهو غلط على الزيدية'؟“» فإن إمامهم زيد بن علي 

رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع“ وقال باستحبابه» وكذا 
أكابر أئمتهم ا والمتأخرين صرّحوا باستحبابه" . 


)١(‏ يطلق القفال على: القفال الاک وهو خو بن علي بن إسماعيل الاي الشافعي 
أبو بكرء المتوفى عام (1506ه). 
والقفال الأصغر: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشافعي المروزي› أبو بكرء المتوفى 
عام (/51ه). 
وقد ذكر النووي الفرق بينهما في كتابه «تهذيب الأسماء e‏ ۷ 2)417. 

(۲) زيادة من (أ) و (ب). 

(۳) كذا في المخطوط (أ. ب) والذي في «فتح 0 : a‏ ونقله [أي الإجماع على 
استحباب الرفع] ابن المنذر» ونقل العبدري عن | 
ه والعبدري: هو علي بن سعيد بن عبد لحان بن بن ضرق العيدري» آبو الان توفي 
سنة (۹۳٤ه)‏ انظر: «الطبقات» للسبكي (۲۹۸/۳). 

)٤(‏ إن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يريد بالزيدية الفرقة الموجودة ا فكلامه غير 
صحيحء لأنهم يتسمّون بالزيدية» ولكنهم في الحقيقة يتبعون الهادي يحيى بن الحسين بن 
القاسم» وهو الذي نقل عنه الشوكاني ‏ كما سيأتي ‏ أنه يرى ترك الرفع» وأمًا مجموع 
الإمام زيد بن علي الذي أشار إليه الشوكاني ففيه كثير من المسائل الفقهية التي يوافق فيها 
أهل السنة» ولا يرى العمل بها الزيدية» لمخالفتها لمذهبهم المعروف «بالهادوي». ٍ 
ومع هذا فإن العمل بالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» قد انتشر اليوم انتشارا 
كبيراً في أوساط اليمنيين» بما فيهم الزيدية بفضل الله تعالى» ثم بفضل الدعوة إلى السنةء 
وتجرد الناس للحق وعدم التعصب لمذهب معين» وهذه الروح هي التي ينبغي أن يحملها 
كل مسلم. أفاده فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله. 

(6) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير؛ .)575/١(‏ 
حدثني زيد بن علي» عن أبيه عن جده» عن علي عليهم السلام: «أنه كان يرفع يديه في 
التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه» ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته». 

(1) انظر السؤال الأول وجوابه في الرسالة المسماة: «المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة 
على سنن الصلاة والزيدية»» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير» وهي ضمن «عون القدير 
من فتاوى ورسائل ابن الأمير» رقم .)۷١(‏ 


ولم يقل رکه متهم إلا الهادي يجن بن الحسين» وروي مثل قوله عن جده 
القاسم ب بن إبراهيم . وروي عنه أيضاً القول باستحبابه. 


وروی صاحب التبصر:' من المالكية عن مالك أنه لا يستحب. 


وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم» والمشهور [١٤٤/ج]‏ عن مالك 
القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام» وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند 
الركوع ل قال ابن عبد الحكم: ee‏ ترك الرفع 
فيهما إلا ابن القاس . 

احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة 
للا لاوا روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد 
أكثر من 

وقال البخاري في جزء رفع اليدين ': روى الرفع [تسع 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي ي القاسم بن فرحون اليعمري المدني المالكي أبو 
الوفاء. توفي سنة (٩۷۹۹ه).‏ 
انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر )58/١(‏ وشذرات الذهب ۳0۷/0(. 

(۲) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك .)١٤١ - ١57/١(‏ 

(۳) قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» :)١5١7/9(‏ «... وفي هذا الحديث ‏ حديث ابن 
عمر عن أبيه ‏ من الفقه: رفع اليدين في المواضع المذكورة فيه» وذلك عند أهل العلم 
تعظيم لله وابتهال إليه» واستسلام له» وخضوع للوقوف بين يديه واتباع لسنة رسوله و. 
واختلف العلماء ء في رفع اليدين في الصلاة» فروى ابن ابن القاسم وغيره عن مالك أنه 
95 یری رفع | ليدين في الصلاة ضعيفاً: إلا في تكبيرة الإحرام وحدها. 

ق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين. وهو قول الكوفيين» سفيان الثوري» وأبي 
حنيفة» وأصحابهء والحسن بن حي› وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً. 
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه في رفع اليدين من الكتاب 
الك لا نعلم مصراً من الأمصار ينسب إلى أهل العلم كديماء تركوا بإجماعهم رفع 
اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة». اه. 

)٤(‏ انظر: «الأم» )١55 - ١5/5(‏ باب رفع اليدين في التكبيرة في الصلاة. 
وانظر أيضاً : «المعرفة» (7/ 405 - 517) رفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس 
من الركوع. 

= (ص۲۲ - 737). قال البخاري: «وكذلك يُروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي بل‎ )٥( 


0 


5 ١ 


عشرة E‏ لفسا هن ضا 


0 (9) . 5000 (5) ع كوا" 
وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من 


ا ا ات ا ند ا SS‏ 


قال الحاكم والبيهقي أيضاً: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن 


بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. 


4 ٤ 5 0 (o) , 75 ٠ 


الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. 


قال البخاري في الجزء المذكور"': قال الحسن وحميد بن هلال: كان 


أصحاب رسول الله ية يرفعون أيديهم ولم يستثن أحداً منهم. 


قال البيخاري”" : ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله يل أنه لم 


يرفع يديه . 


(010) 


(0 
)٤( 
(0) 
(030 


(۷) و 


أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع: (منهم) أبو قتادة الأنصاري» وأبو أسَيلٍ الساعدي 
البدري» ومحمد بن مسلمة البدري» وسهل بن سعد الساعدي» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» وأنس بن مالك خادم 
رسول الله كَل وأبو هريرة الدوسي» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي» ووائل بن حجر الحضرمي» ومالك بن الحويرث» وأبو موسى 
الأشعري» وأ ا الساعدي الأنصاري»› وعمر بن الخطاب». وعلي بن أبي طالب» 
وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم). اه. 

انظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 

قال الشيخ فيض الرحمن الثوري في ملاحظاته على «كتاب رفع اليدين في الصلاة» 
للبخاري (ص۲۲) رقم التعليقة (؟): ونقل العيني كلام البخاري هذا في «العمدة» (05/ 
۲١‏ ) ط: المنيرية - بیروت. ووقع فيه : سغة غشر ننس اه. 

قلت : كما وقع هنا للشوكاني رحمه الله أيضاً . 

فى (ج): (تسعة عشر). (۳) فى السئن الكبرى ۷٤/۲(‏ - 

ذكره الحافظ فى «التلخيص» ٠ .)۲۲١/۱(‏ 

ذكره الحافظ في «التلخيص» (570/1). 

أي رفع اليدين في الصلاة (ص١7)‏ رقم (١٠ء .)١١‏ 

في رفع النديق في الصلاة (ص١”7)‏ رقم .)١١(‏ 


٤ 


) م العراقي“ عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين 
انا منهم العشرة ة المشهود لهم بالجنة. 
قال الحافظ في الفتح”“: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه 
من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا خمسين رجلا . 
واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديثث جابر بن سمرة عند مسل وأبي 
داو قال : (خحرج علينا رسول الله عل فقال: ما ل أراكم رافعى أيديكم كأنها 
أذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلاة» 
وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص › فإن ا رواه أيضاً من 
حديث جابر بن سمرة قال: «كنا إذا صلينا مع النبي 5ه قلنا : السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وأشار [بيديه]' إلى الجانبين» فقال لهم 
النبي بي : علام تومؤون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» إنما يكفي أحدكم أن 
يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه يمينه ومن عن شماله». 

ظ ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر 
في الأصول"» وهذا الرد متمحه لولا أن الرفع قل نت من فعله ا ا متواتراً 
كما تقدم. 

وأقل 0 هذه السئة ا أن 0-7 لجعلها فرينة لقصر ذلك العام 
هذا بعضهم فقال: ب الأصول أنه.إذا جهل تاريخ العام 
والخاص اطرحاء وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السئة بعد 
موته كَل [447/ ج] وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله ية عليه على 


.)55١/5( في «الفتح»‎ )۲( .)555 - ٤٤٤/۲( في «طرح التثريب»‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم )٤( .)٤(‏ في سننه رقم .)٠١٠٠١(‏ 

)85/5( قلت وأخرجه أيضاً أبو داود رقم (444) وأحمد‎ »)٤۳۱( في صحيحه رقم‎ )٥( 
.)55 /۳( والنسائى‎ 
. وساي يرك (917/15) من كتابنا هذا‎ 

(5) في (ج) بيده. (۷) أي وجب بناء العام على الخاص . 


۷ 


اھ تا تیت هن سيك ابن خمر عد اله "أنه قال معد أن ذكر أن 
رسول الله ي كان يرفع يديه عنل تكبيرة الإحرام» وعلد الركوع . وعنلد الاعتدال: 
فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى. 


ER‏ المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب 
البناء» وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعاً عليه كما في شرح الغاية”'' وغيره. 
وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في ال من حديث أنس بلفظ : «من 
رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له»» وبما رواه ابن الجوزي“ عن أي هريرة بنحو 
حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع. 

وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني» قال 
الدارقطني””': يضع الحديث» وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من 


.)7557/7( في السنن الكبرى‎ )١( 

(0) في غاية السّول فى علم الأصول وشرحهء كلاهما 5556 0 لقا بن محمدء 
(ص 200) طبع مطبعة حجازي - القاهرة عام ۱۳۵۷ھ. 1 

)۳( قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل ٠١ ٠١(‏ قيل لمحمد بن عكاشة أن قوماً عندنا 
يرفعون أيديهم في الركوع» وبعد رفع الرأس من الركوع» فقال: أنبأنا المسيب بن 
واضح› حدثنا ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن أنس قال: قال رسول الله کل : 
«من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له». 
قال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» رقم :)٤۸۸(‏ محمد بن عُكاشة الكرماني 
بصري » يضع الحديث. 
وانظر : الميزان (۳/ )٠٠١‏ والمغني (۲/ )1١16‏ واللسان (7587/0). والخلاصة أن الحديث موضوع . 

)٤(‏ فى الموضوعات (97/0) عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من رفع يديه في 
الصلاة فلا صلاة له». وهو حديث موضوع . 

ا ابن حبان في «المجروحين» (57/9). 
والجوزقاني في «الأباطيل» (۲/ .)١١‏ كلهم من طريق مأمون بن 57 حدثنا المسيب 
ابن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة به. 
قال الجوزقاني: هذا حديث باطل لا أصل له. والمأمون بن أحمد هذا كان دجالاً من 
الدجاجلة كذاباً وضاعاً . 
وقال ابن حبان: دجال» ويقال له مأمون بن عبد الله» ومأمون أبو عبد الله. 
انظر: «الميزان» (/ 579) رقم الترجمة .)۷٠۳١(‏ 
(5) في الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة )٤۸۸(‏ وقد تقدم. 


۸ 


e 
وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها‎ 
عدها أو مقارنا لياه هه قبلها كحديث ابن عمر التي : بلفظ «رفع‎ : 

يه حتى يکونا بحذو منكبيه ثم يكبر» [۱۳۷ب/ب]. 
اراي عاجيا لدف كرد ات الل بق الخويرك عدا "ب 
ا(كبر ثم رفع بليه) . ) 
ينها مايقل على اجرد چ أبن شير انرا في هذا الباب 
بلفظ : «كان إذا دخل في الصلاة ة كبر ورفع يديه). 
وفي ذلك خلاف بين العلماء» والمرجح عند الشافعية المقارنة. 
قال الحافظ”': ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع. 
ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي"" [عند]”"" أبي داود”” بلفظ : 
«[رفع] يديه مع التكبير»» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو المرجح e‏ 
عند المالكية. 
وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه 
الأعمى» وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها . 
ونقل ابن عبد البر”''' عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. 
وعن عقبة بن عامر'''' أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى . 
وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. 
هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وسيأتي الكلام على ان 


() في الموضوعات (4۷/۲) وقد تقدم. 

)۲( برقم (۸/۷) من كتاينا هذا. وهو حديث صحيح. 

(۳) في صحيحه رقم (۳۹۱). 

(4) برقم (/4 من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(5) في «الفتح» (۸4/۲(. 

() برقم (557/5) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(۷) في المخطوط (ج): (عن). (8) في سننه رقم (0150. 
() في المخطوط (ب): (يرفع). 

.)018 /5( كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»‎ )١( 


٤۹ 


عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط . 


5 (وَعَنْ وَائْل بن حجر [رضي الله عنه]”'" أنه رَأى رَسُولَ الله عا 

رفع يَدَيْهِ مع التكبيرَة. رَوَاهُ خمد" وأبُو داود). [صحيح] 

الحديث أخرجه الببهقي ٠‏ أيضاً من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي 
عن وائل. ورواه أحمد”' وأبو داود"“ من طريق عبد الجبار بن وائل قال: 
حدثني أهل بيتي [8١٠أ]‏ عن أبي. قال المنذري”': وعبد الجبار بن وائل لم 
يسمع من أبيه؛ وأهل بيته مجهولونء وقد تقدم الكلام على فقه الحديث. 

558/17 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله e‏ قال: كان النبئ كل إِذا 
كام إلى اا ی ا منكيه مِنكَبَيْهِ ثم بْب فا أرَادَ أن يَرْكمَ 
رَفعَهُما مِئْلَّ ذَّلِكء وَإِذا رفع م رس 7 نّ الروع ر رَقَعَهُما كَذْلِكَ أيضاً وقال: سَمِعَ الله 
لد خا ا 

وللارت ا ولاف فك ي يا َا جين َر السو 

الست ولا يفْعَلهُ جِينَ يَرْقَعُ رااش الو ول اهاد 


”| ه ”ره 


يَرفعهما بين السََجَدَتَينَ) . [صحيح] 


)#3ا7-١57/5( زيادة من (ج). (۲) فی المسند‎ )١( 

١ )۳(‏ في السنن رقم ( ۷ - .)(V1‏ ْ 
فلك" وأخرجه مسلم رقم 1۰1/0(« والنسائي 1۳/۲(« وابن ماجه رقم (851) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۳/۱)ء والدارقطني في السنن )4۲/۱1( رقم (۱) 


والبيهقي في السنن الكبرى .)۷١/۲(‏ 
62 في فی السنن الكبرى )۷1/۲( وقل تقدم . )2 في المسند )۳11/6 - (T\V‏ وقل تقدم . 
000( في سنه رقم (V۷) .(V£(‏ في «المختصر) 00/1 


(۸) زيادة من (ج). 

(9) أخرجه أحمد )١57/١(‏ والبخاري رقم (۷۳۵) ومسلم رقم (۲۲/ ۳۹۰). 
قلت : وأخرجه مالك في الموطأ )70/١(‏ رقم )١1(‏ والشافعي كما في ترتيب المسند 0 
(۲۱۱) والدارمي /١(‏ 585) وأبو داود رقم )۷۲٣(‏ والترمذي رقم )١50(‏ وابن 
)۸٥۸(‏ وأبو عوانة (؟/ ۰ والدارقطني (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم (۲) والبيهقي )۲٣/۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠١١‏ 

.(۳° /۲۲( في صحيحه رقم‎ )۱١( . (V۸) في صحيحه رقم‎ )۱١( 

(۱۲) آي لمسلم رقم (۲۱/ ۳۹۰). 


الحديث [444/ ج] أخرجه البيهقى”' بزيادة: «فما زالت تلك صلاته حتى 
لقي الله تعالى». قال ابن المديني”'': هذ الحديث عندي حجة على الخلق» كل 
من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس فى إسناده شىء. وقد صنف البخاري في 
هذه المسألة جزءًا مفردا”" وحكى فيه“ عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة 


لو 


كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن» ولم يستشن الحسن أحداً . 
وقال ابن عبد البر”*: كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه 


روي عه فعله إلا ابن iT‏ 


.)۲۱۸/۱( ادم الحبير‎ (۲( .)۲٠/۲( فى السنن الكبرى‎ )١( 

)۳( اس «رفع اليدين في الصلاة». 0 

62 أي البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة ابيا 

(6) انظر: «فتح البره .)٥١۷/٤(‏ | 

030( قلت : حديث ابن es‏ أخرجه أبو داود رقم (VEA)‏ والترمذي رقم (oV)‏ والنسائي 
)٠۹١ /0(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )7754/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
(VA‏ واحيد (0 من طريق سفيان عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن 
الأسوةء عن علقمة. عن ابن مسعود قال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 6؟ قال : 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. as‏ 
قال أبو داود عقب الحديث: هذا خديثف تر هه حديع طويل» وليس هو بصحيح 
على هذا اللفظ . ) 
وقال الترمذي : حديث E‏ 
ا : في ا 0 «وقد جني عن عبد الله بن المبارك أنه 
اي عليه نسخ E‏ ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع 0 اليدين في 
الركوع» ثم صار التطبيق منسوخاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع 
ورفع الرأس منه) » اه. 
قلت: وقد ورد في «علل الدارقطني» )١۷١ /٥(‏ بلفظ: «فرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لم 
يعد» قال الدارقطني: وإسناده صحيح› وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في 
وأما أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبن نمير» فرووه عن وكيع» ولم يقولوا 
فيه: «ثم لم يعدا. 00 (ثم لم يعد) محفوظا . 
وانظر: «العلل» لابن أ بي حاتم (471/۱) والفتح لابن حجر (۲/ ٠‏ °( واانصب الراية» 
للزيلعي (1/ 44 )۳۹٩‏ وشرح السنة للبغوي .)٠١ »۲٤/۳(‏ 


ه١‎ 


وقال محمد بن نصر المروزي' : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك 
إلا أهل الكوفة» وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما ‏ 
إلا ابن قاسم» والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر» وهو الذي رواه ابن 
وهب وغيره عن مالك» ولم يحك الترمذي”' عن مالك غيره. 

ونقل الخطابي”" وتبعه القرطبى فى المفهم أنه آخر قول مالك. وإلى 
الرفع في الثلاثة المواطلة ذهب الشافع (“ وأحمد"'' وجمهور العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم» وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في 
موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط. 

قال النووي”" : وهذا القول هو الصواب» فقد صح في حديث ابن عمر 
عن النبي ب أنه كان يفعله. رواه البخاري“ ٠.‏ 

وصح اشا من حديث أب حميد الساعدي رواه أبو داود(ة) والترمذي”' 
بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك" . 


(0 


وقال أبو حنيفة!) وأصحابة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير 
تكبيرة الإحرام. | 
قال النووي""'2: وهو أشهر الروايات عن مالنك» واحتجوا على ذلك 


.)ه۲۹٤( يكنى أبو عبد الله» ولد ببغداد» ونشأ بنیسابور» وتوفى بسمرقند» سنة‎ )١( 
.)7"١6 /۳( و«تاريخ بغداد»‎ )505٠ /۲( انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»‎ 

(۲) في سننه (۳۷/۲).. (۳) في معالم السنن  577/١(‏ مع السئن). 

.)۱۹-۱۸/۱( ):( 

.)۱۳۳۰( رقم‎ )١55 - ۱٤٤ /۲( في الام‎ )٥( 

(5) المغني لابن قدامة ٠١۷ _ ۱۳١/۲(‏ مسألة .)١57‏ 

(۷) في شرحه لصحيح مسلم .)٩٩/٤(‏ 

(۸) في صحيحه رقم (۷۳۹) وقد تقدم برقم (578/1) من كتابنا هذا. 

(9) في سننه رقم (۷۳۰). ١‏ 

)0١(‏ في سننه رقم )۳۰٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

1 من كتابنا هذاء وهو حديث‎ )٦۷۲/۱۱( برقم‎ )١١( 

.)١91١- ۱۹۰ /۲( انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني‎ )١0( 


(17) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 40). 


o۲ 


يحديث البراء بن عازب عند أبي دوو والدارقطني”") بلفظ : «رأيت رسول الله ا 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعدا وهو من رواية يزيد بن 
ا ا 
زياد. وقد بدون ذلك شعبة ا 05 الطحان وزهير ا 
الحفاظ . 

وقال لحف" إنما روی هله e‏ يريد لحك ويزيد انك وقال 
ا e‏ وكذا د س وأحمد Sk‏ 
يقول : PAN‏ لي 
فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرهاء وهكذا قال علي بن عاص . 

وقال البيهقي: واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار: 
قوله في الحديث : ثم لم يعدا: لا يصح . 

وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه َة فعل ذلك لبيان 
اا تعارض بينه وبين حديث ابن غ وغيره. 


واحتجوا أيضاً بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن کليب ‏ 


.0759( في السنن رقم‎ )١( 

(۲) في السئن )7١١/١(‏ وهو حديث ضعيف. 

إفرة تدده 15/0" . 

(:) قال الحافظ في «التقريب» 0 یرید ین ابی زياد الاي مولاهم الكوفي: 

ضعیف» كبر فتخيّره صار يِلَقّن. 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (0/5/5. (7) في سننه الكبرى 0 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم (). 

(۸) عاصم بن كليب: صدوق رمي بالإرجاء» روى له مسلمء والبخارى ا ا ا 
رقم الترجمة .)7١1/6(‏ 
وقال المحرران: بل ثقة» وثقه ابن معين» والنسائي» ويعقوب بن سفيان» والعجلي وابن 
شاهين» وابن حبان» وقال أحمد: لا بأس بحدیثه» وقال أبو حاتم: صالح ولا نعلم فيه = 


o 


عن عبد الرحمن بن الأسود عن فة عه عدن أ وأبى ا والرمذى" أنه 


قال : «لأصلين [لكم]”*' صلاة رسول الله ب فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» 
ورواه ابن عدي والدارقطني''' والبيهقي”'' من حديث محمد بن جابر عن حماد 

عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ : د اا 
يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح» [445/ ج]. 


وهذا الت جي اراي را ابن حزم '“. ولكنه عارض هذا 


التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت ت عندي . وقول ابن اى حاتم: هذا 
حديث خطأ.ء وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له وتصريح أبي داود بأنه 
ليس بصحيح. وقول الدارقطني: إنه لم يثبت» وقول ابن حبان: هذا حديتٌ 
أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند 
الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللاً تبطله''. 


قال الحافظ"''': وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن 
ک0 


أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات '» وقال 


= جرحاً سوى ما نقله ابن الجوزي عن ابن المديني أنه قال: «لا يُحتج بما انفرد به» ونحن 
نستريب في هذا النقل» لعدم وروده في المصادر المتقدمة» أما الإرجاءء فهو لا شيء. 

(1) في المسند (۳۸۸/۱). (۲) في سننه رقم o‏ 

)۳( في سننه دفر «(o¥)‏ وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن . 
وقد تقدم آنفاً تخريجه والكلام عليه يه. وهو حديث صحيح. 

(©) في المخطوط (ب) و (ج): (بكم). 

)0( في «الكامل» (5/ )٠١١‏ ترجمة محمد بن جابر. 

(5) في سننه (۱/ 5948). (۷) في سننه الكبرى (۷۹/۲» .)8١‏ 

(۸) في ستته 61/۲( )٩( ٠‏ فى المحلى (88/4). 

.)۲۲۲/۱( فى «التلخيص»‎ )١١( ٠ .)۲۲۲/۱( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )٠١( 

1 تقدم الرد على هذه المطاعن آنفاً.‎ )١١( 

۳( (41/۲): 
وتعقبه السيوطي في اللآلئ (۱۹/۲): «قلت: أخرجه من هذا الطريق الدارقطني /١(‏ 
٥‏ والبيهقي (۷۹/۲» .)8١‏ وله طريق آخر أخرجه أحمد (۳۸۸/۱) وأبو داود رقم = 


0 


١ ۶‏ 
عن أ )1( 


واحتجوا أيضاً بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ : 
«كان رسول الله مه يرفع يديه إد افتتح الصلاة ثم لا يعود). 

قال الحافظ”'': وهو مقلوب موضوع. 

واحتجوا أيضاً بما روي عن ابن عباس أنه قال: «كانَ 00 الله ية يرفم 
نيه كلها ركع لا رفع ثم صار الت چ الصلاة وترك ما سوی ذلك» حكاه 
ابن اجوز" قل لا أصل له ولا اة 


والصحيح عن ابن عباس خلافه . 


)۷٤۸( =‏ والترمذي رقم (۲۵۷) من حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن والأسود عن 
علقمة عن ابن مسعود. . . وقال النووي في الخلاصة رقم :)٠١80(‏ «اتفقوا على تضعيف 
هذا الحديث» قال الزركشي في تخريجه: ونقل الاتفاق ليس بجيد فقد صححه ابن حزم 
والدارقطني وابن القطان وغيرهم. وبوب عليه النسائي الرخصة في ترك ذلك. »٠..‏ اه. 
وكذلك د تعقبه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ .)٠١ ٠”‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 

)١(‏ محمد بن جابر اليمامي السحيمي وهو الحنقي› أبو عبد الله» وكان أعمى» ضعيف 
صحيح الكتاب» قال أحمد في العلل رواية عبد الله رقم (519/5) له مناكير». 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (/61/1/1): «صدوق» ذهبت كتبه فساءً حفظه» وخلط 
كثيراً وعميّ فصار يلقن». 
قال المحرران: بل ضعيف» ضعفه ابن معين» وأحمدء والفلاس» والبخاري وأبو داود 
والنسائي والجوزجاني» والترمذي والعقيلي» وابن حبان» والدارقطني» ويعقوب بن 
سفيان» والعجلي› وأبو زرعة الرازي» وقال أبو حاتم: محله الصدق». 
انظر ترجمته في : : التاريخ الكبير )٥۳/١/١(‏ والجرح والتعدیل(۳/ ۲۱۹/۲)» والميزان 
455 4). ظ 

(۲) في «التلخيص» (۲۲۲/۱). 

(۳) في كتابه «التحقيق في مسائل الخلاف» (۱۷۲/۲) رقم (514). 

(5) ابن الجوزي في «المرجع السابق» (۲/ .)١18١- ۱۸١‏ 

(0) أخرج أحمد في المسند رقم (۲۳۰۸ - شاكر) وأبو داود وفي السنن رقم (۷۳۹) عن 
ميمون المكي: أنه رأى ابن الزبير عبد الله وصلى بهم» يشير بكفيه حين يقوم وحين 
يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديهء قال: فانطلقتٌ إلى ابن عباس» 
فقلتٌ له: إني قد رأيتٌ ابن الزبير صلى صلاةً لم أر أحداً يصليها؟ فوصف له هذه - 


00 


)١( : :‏ . 0 7 ظ 
أعرف من رواه» والصحيح عن ابن الزبير خلافه . ظ 
قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها 


الأحاديث الثابتة . انتهى . 


ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق 
على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا. ظ 

ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين 
الترمذي وتصحيح ابن حزم له» ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح 
أولئك الأئمة الأكابر فيه» غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجباً 
لسقوط الاستدلال به» ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعودا”' ولم نعتبر بقدح 
أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه 
تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد» وهي مقبولة 
بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة» 
فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب”"'. 


= الإشارةء فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله يياه فاقْتدٍ بصلاة ابن الزبير. 
© قال او الأشبال في تخریج مسك احمة' اساد حسن» ميمول المكي : ترجم في 
التهذيب ولم يذكر فيه جرح ولا توثيق» وفي «الخلاصة» و«التقريب» مجهول وهو 
تابعي كما ترى» فأمره على الستر والعدل حتى يتبين فيه جرح» فلذلك حسنا 
حديث . . . | | 

وسکت غه د ابو داود ‏ وقال المنذري: في إسناده عبد الله بن لهيعة» وفيه مال فلم 
يعله بجهالة ميمون... وانظر: المحلى بتحقيق أبي الأشبال )۹١ - ۸۷ /٤(‏ وصحح 
المحدث الألباني رحمه الله الحديث في صحيح أبي داود. 

010( حكاه ابن الجوزي في «التحقيق» (۱۷۲/۲) رقم (550). 

(؟) في المرجع السابق (؟181/5). 

2 قال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳) عقب خبر ابن عباس وخبر ابن الزبير: 
«وهذان منكر من القول» ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ»ء والمحفوظ عن 
أبن عباس» وابن الزبير الرفع»» اه. 

() وهو حديث صحيح كما تقدم . (©) رقم (558/10) من كتابنا هذا. 


كه 


(010) 
(۳( 
(0) 
(۷) 
(۸) 


وعمر كما أخر جه البيق © وابن أب حاتہ. 
وعلي وسيأتي 250 
ووائل بن حجر عند أحمد و اا الا ” ا 


ومالك بن الحويرث عند البخاري”" ومسل وسيأتي””' '' . 
وأنس بن مالك عند ابن ماجه''''2. 


وأبو هريرة عند ابن ا أيضاً وأبي E‏ 


واس أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ا 


وات موسی الأشعري عند الدارقطني”*'" . 


في السنن الكبرى (15/ 0175. (0) العلل )40/١(‏ رقم (157). 
برقم (9/ )11١‏ من كتابنا هذا . (5) في المسند .)9١8/5(‏ 
في نله رقم .(VYA) (VYV) (VD‏ (5) في تة (1771/19): 
في سننه رقم «(ATV)‏ وسيأتي برقم (۷۳/۱۲) من كتابنا هذا. 
في صحيحه رقم (۷۳۷). (9) في صحيحه رقم (۹۱). 


٠ )‏ ) برقم ))22١/٠ ٠(‏ من كتابنا هذا . 
)١١(‏ في سننه رقم 0 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ )۳٠١‏ رقم (811/14): «هذا إسناد صحيح 
رجاله رجال الصحيحين» إلا أن الدارقطنى أعله بالوقف.. ٠.‏ 
قلت: إعلال الدارقطني لحديث أنس بالوقف في سننه )190/١(‏ فقال: «لم يروه عن 
حميد مرفوعاً غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس». ظ 
وانظر: نصب الراية للزيلعي )411/١(‏ فقد نقل تقويته عن ابن دقيق العيد في «الإمام» 
ا المحدث ل ماجه. ٠‏ 


قال أل الوصسدي في امصباح ا ۹4/۱( رقم اف «هذا ات 


لد ين بن عرق اش والترمذي - تقدم تخريجه برقم 58/0 
من كتابنا هذا ). 


(15) في السنن (۲۹۲/۱) رقم .)١١(‏ 


OV 


وجابر عند ابن ةا 

وعمير الليثي عند ابن ا أيضاً . 

وابن عباس عند ابن ماجه " أيضاً. وله طريق أخرى عند أبي داوو 

فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة كما سيأتي. فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن كان 
as‏ سياد ين a ES‏ 
أبي حميد كما في , بعض الروايات» فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل 
هؤلاء ا بمثل حديث [445/ج] ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة 
المعتبرين“ فيه ومع وجود مائع عن القول بالمعارضة» وهو تضمن رواية 
الجمهور للزيادة كما تقدم . < ظ 

قوله: (في حديث الباب حتى يکونا بحذو منكبيه) [وهكذا]"” في رواية 


00( في سننه رقم (AA)‏ . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)"0١١ _ ۳٠١ /١(‏ «هذا ا نات وله 
شاهد من حديث ابن عمر رواه النسائي», أه. 
وهو حديث صحيح . 

(۲( في سننه رقم (451). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۲۹۹ رقم 15ا”/ اكلم ): فا سناد رة د 
فضاعة وهو ضعيف› وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئاًء قاله ابن جریج حكاه عنه البخاري 
في «تاريخه)»ء اه. 
SS‏ اا ا ل 
الدمشقي : ضعيف . من الثامنة. . .«. 
وصحح الحديث الألباني في صحيح ابن ا 

)۳( في سننه رقم (850). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7٠٠١ 7949/١(‏ «هذا إسناد ضعيف فيه عمر بن 
رباح . وقد اتفقوا على تضعيفه»ء أه. 
ه قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (5447): «عُمر بن رباح العبدي» البصري» 
الضريرء متروك وكذيه بعضهم» من الثامنةء ق4» اه. 

0( في سننه رقم (1/74) وهو حديث صحيح وقد تقدم قريبا. 

)26 وهو حديث صحيح كما تقدم. 69 في المخطوط (ب): (وكذا). 


0۸ 


علي" 7" e‏ وسیاتی ذكرهما [8١٠ب]»‏ وإلى هذا ذهب الشافعي”" 
والجمهور. 

وفي حديث مالك ا الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه. وعند اف 
داود”' من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما 
فقال: حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية 
أخرى عن وائل عند أبي داود" بلفظ : «حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه 


أذنيه) . 


وأخرج الحاكم في الد والدارقطنى ^ سن طريق عاصم الأحول 
عن أنس قال: «رأيت رسول الله ية كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه». ومن طريق 
حميد”' عن أنس: «كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه 
أذنيه» . 

وأخرج أبو وا عن ابن عمر «أنه کان يرفع يديه حذو منكبيه کن 
الافتتاح وفي غيره دون ذلك». ظ 

وأخرج أبو داود '“ أيضاً عن البراء «أن صو الله يك كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يليه إلى كريب من أذنيه) . 


وفي حديث وائل [بن حجر”"'' عند أبي داود'"'؟: «أنه رأى الصحابة 
يرفعون أيديهم إلى صدورهم». 


)١(‏ سيأتي برقم (570/4) من كتابنا هذا. (؟) سيأتي برقم )577/١١(‏ من كتابنا هذا. 
() انظر: «الأم» (۱۳۹/۲ ۔ ۱۳۷). )٤(‏ برقم )511١/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في سننه رقم )۷۲٣(‏ وهو حديث صحيح. 

() في سننه رقم (1775) وهو حديث ضعيف . 

.)۷( )”عغه/١(‎ (۸) ) .)۲۲۹/( )0 

(9) .أخرجه الدارقطني 00١ /١(‏ رقم (۱۲) وقد تقدم الكلام عليه 

. وهو حديث صحيح‎ (V۱) في سننه رقم‎ )٠١( 

)2010 في سننه رقم )0079 وهو حديث ضعيف. )١1(‏ زيادة من (ب). 

. في سننه رقم (11) وهو حديث صحيح‎ )١7( 


0 


بايد الصحيحة وردت بأنه 00 يديه إلى حذو منكبيه وغيرها لا 
قوله: 00000 
الرواية الأخرى: او يرفعهما بين السجدتين». وسيأتي في حديث اكد E‏ 


«ولا يرفع 0 من صلاته)”" 


وقد عارض هذه الروايات ما أ خر جه أبو ا عن ميمون المكو , 


رأى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع [۸ب/ب] وحين يسجد 
وحين ينهض للقيام قال: فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير 
صلى صلاة لم أر أحداً يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر 
إلى صلاة رسول الله ب فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير» وفي إسناده ابن لهيعة”" 
وفيه مقال مشهور. ) 

وأخرج أبو ا و عن النضر بن كثير السعدي» قال: «صلى 
إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى 
ورفع راسة هنيما رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك» فقلت لوهيب بن خالد فقال 
له وهيب: تصنع شيئاً لم أر أحداً يصنعه» فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه » 
وقال أبي : رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي بيه يصنعه؛. 
وفي إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديك"“ 

قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس 


)١(‏ سيأتي برقم )771١/1١(‏ من كتابنا هذا. (؟) سيأتي برقم (770/4) من كتابنا هذا. 
(۳) ولفظه: «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد). 

(5) في سننه رقم (۷۳۹) وهو حديث صحيح . 

0( قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة :)7١55(‏ «ميمون المكي: مجهول من الرابعة. د 

(1) تقدم الكلام على ابن لهيعة أكثر من مرة. 

372( في سننه رقم (7450). 

(۸) في سننه (۲/ ۲۳۲). وهو حديث صحیح. 

(9) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة :)۷٤۷(‏ «النضر بن كثير السعدي أبو سهل 

البصري» العابد: ضعيف» من الثامنة (د. س)». 


ا 


وأخرج الدارقطني في ا من حديث أ هريرة : (أنه كان يرفع يديه في كل 
خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله وي . 

وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في 0 5 
فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم [دليل]”"ا 
يقتضي تخصيصه [147/ ج] كما قام في الرفع عند 0 من التشهد 2 وقد 
تقدم الكلام عليه 

وقد ذهب ل استحبابه في السجود أبو بكر بن المنذر"" وأبو علي 
الطبري”*' من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث . 

۸ (و2: عن نَافِع [رضي لله عنه]”” أن ابْنَ عْمَرَ كان إذّا دحل في 
الصلاة ة كَبّرَ وَرَفْعَ يَدَيِْ وَإِذا رگ رَفعَ يدَيْه وَإِذَا قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رفع 
يَدَيْه وَإِذَا قامَ مِنَ الرَكْعَئَيْنِ رَفَعَّ يديو وَرَفمَ ذلك ابْنُ عْمَرَ إلى النْبِيَ كِ. رَوَاه 
ا والساز ¥( e‏ اا [صحيح] ‏ 

قوله : (ورفع ذلك ابن عمر). 

قال أبو و (رواه الثقفي - يعنى عبد الوهاب ‏ عن عبيد الله يعني 


6060 . : )001 : 
ابن عمر بن حمص فلم يرفعه وهو الصحيح 4 وكذا رواه الليث بن 


)١(‏ كما في «نصب الراية» للزيلعي )5١5/١(‏ وقال الدارقطني : لم يتابع عمرو بن علي على 
ذلك وغيره يرويه بلفظ التكبيرء > ولیس فيه رفع | لكين . وهو الصحيح». أه. 

(۲) في (ب): (حديث). 

(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (//11). 

0( أبو علي الطبري : هو الحسين بن القاسمء قال ابن كثير: أحد الأئمة المحررين في 
الخلاف» وأوّل من صنف فيه). توفي سنة ۰ش البداية والنهاية (۲۳۸/۱۱). 

0( زيادة من (ج). 

(0) في صحيحه رقم (۷۳۹). (۷) في سننه .)7١77/1(‏ 

)۸( في سننه رقم .)۷٤١(‏ وهو حديث صحيح. 

(9) في السنن )٤١١ - ٤۷٤ /١(‏ بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه. 

) )اها البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» 00 من طريق عبد الوهاب» حدثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يرفمٌ يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركعٌَء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» وإذا قام من الركعتين يرفعهما. 
وعن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عمرء عن النبي بي مثله . 

)١(‏ قال الشيخ في «الإمام»: وعن هذا جوابان: 


1١ 


O‏ 5 جر ی ومالك9) يعني موقوفاً). 
- وحكى الدارقطني في العلل“ الاختلاف فى رفعه ووقفه. 
قال الحافظ : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال 
يعني الدارقطني» لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. [أخرجه]“ البخاري في 
جزء رفع اليدين”” وفيه الزيادة. وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: ١‏ 
النبي ييه إذا قام من اا ات يديه) . 


- (أحدهما): الرجوع إلى الطريقة ة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد 
بهاء وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح. 
(الثاني): أن عبد الأعلى لم ينفرد بها. فإن البيهقي لما ذكره في «الخلافيات» قال: 
أخرجه البخاري في صحيحه» عن عبد الأعلى هكذاء وتابعه معتمر عن عبيد الله بن عمر 
نحوه» ثم أخرج رواية معتمر. 
وأخرج النسائي رواية معتمر في سننه نحو البيهقي» ثم قال: وقوله: إذا قام من الركعتين 
لم يذكره عامة الرواة عن الزهري» وعبيد الله ثقة» ولعل الخطأ من غيره اه. «نصب 
الراية» للزيلعي .)508/١(‏ 

)١(‏ أخرجها البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» رقم (70): من طريق الليث» أخبرني نافع 
أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه وإذا زک ولا وفع را من 
N‏ كير ورت يي 

(۲) أخرجها البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» رقم (۸۳): من طريق ابن جريج» أخبرني 
نالع اأذناين عمر كان كبر يديه سين ی ونين رركم وخين ول : سمع الله لمن 
حمده وحين يرفع رأسه من الركوع» وحين يستوي قائما. قلت لنافع : كان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. 

E‏ عند الرزاق في مشيتفة 001117 وني آخره زيادة: قلت: أكان يخلف بشيء 
منهن؟ قال: لاء ولا يبلغ وجهه. فأشار إلى الثديين أو أسفل منهما. وقد صرح ابن 
جريج بالسماع فأمن تدليسه . 

- () أخرجها البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» رقم )١19(‏ من طريق مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع» وأخرجه 
مالك في الموطأ /١(‏ ۷۷) وزاد: «حذو منكبيه» و«رفعهما دون ذلك»» وأخرجه محمد بن 
الحسن في الموطأ (ص١73)‏ وأبو داود رقم »)۷٤۲(‏ وقال: لم يذكر: «رفعهما دون ذلك» 
أحد غير مالك فيما أعلم . اه وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

)٤(‏ ذكره الحافظ في الفتح (9/؟7؟5). :6( في «الفتح» (9؟/؟؟5). 

- (5) في (أ): أخرجهما. (۷) رقم (۳۳) ورقم (65). 


1۲ 


وله شواهد كما تقدم وسيأتي. 

والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن"'' وقد تقدم الكلام 
على ذلك. 

9/ ۰ - (وَعَنْ عَليٌ بنِ أبي طَالِبٍ [رضي الله عنه]'"' عَنْ رَسُولٍ الله يكو 
أنه كانَ إذّا قامَ إلى الصلاة المَكُبُوبَةِ كبر وَرَفمَ يَدَيْهِ حَذُوَ منْكبيوء وَيَصْنَمُ مِثْل ذَلِكَ 
إا قَضَى قِرَاءَتَهُ وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَء وَيَضْتَعَْهُ إذا رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع» ولا يرع 
يديه في شَيْءِ مِنْ صَلَاتَهِ وهو قاعِدٌ» ودا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَقَعَ يَدَيْهِ گذلِك 
الا ور و لانيل ويف . a‏ 

الحديث أخرجه أيضاً EE‏ وابن ا وصححه أيضأ أحمد بن 
حنبل» فيما حكاه الخلال, ٠‏ 

قوله: (وإذا قام من السجدتين) وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن 
عمر””' في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين والمراد بالسجدتين الركعتان بلا 
شك كما جاء في رواية الباقين. كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا 
الخطابي”''' فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي 


)١(‏ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» وهو شرح على المتن المسمى ب#تقريب الأسانيد 
وترتيب المسانيد. لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وولده أبي زرعة العراقي 
تحقيق: حمدي الدمرداش محمد (507/75) الفائدة التاسعة. 

68 زيادة من (ج). (۳( في المسند (47"/1). 

(4:) في السنن رقم )۷٤٤(‏ ورقم .)۷٦١(‏ 

)0( في السنن رقم )۳٤۲۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في روايته دعاء الاستفتاح . 

(7) في (المجتبى) (۱۲۹/۲» ۰۱۹۲ ۲۲۰) وفي الكبرى رقم (4۷۳) ولم يذكر في روايته إلا 

| دعاء الاستفتاح فقط. 

(۷) في السنن رقم (8515). 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )٥۸٤(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۲۸۷). 

(۸) فى «علله» كما فى نصب الراية .)٤١١/١(‏ 

. تقدم برقم (5794/8) من كتابنا هذا‎ )٩( 

)١(‏ في معالم السئن )577/١(‏ حيث قال: «وأمّا ما روي في حديث علي رضي الله عنه أنه 
كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين» فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه» وإن 
صح الحديث فالقول به واجب». 


1۳ 


وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله» وقال: لا أعلم 
أحدا من الفقهاء قال به. 

قال ابح برسلا لاال فف عل طرق الجديف ولو وت غليها ل 
على الركعتين كما حمله الأئمة'. 

اليك يدال على ديات الرقع فن :عله الأزيعة المواطلن» وقد عرفت: . 
الكلام على ذلك . 

قال المصنف”© رحمه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في 
حديث أبي حُمَيد الساعدي وسنذكره””" إن شاء الله. انتهى. 

١‏ (وَعَنْ أبي قِلَابَةَ [رضي الله عنه]”'' أنه رَأى مالِك بن 
الْحْوَيْرثِ إا صَلَّى كبّرَ وَرَقَمَ يَدَيْو ودا أَرَادَ أن يَرْكُمَّ رَكَمَ يديه ودا رفع رَأْسَهُ . 
رَقَعَ يَدَيْهه وَحَدَتَ أن رَسُولَ الله يل صَئَعّ هكذا. ممق علي . [صحيح] 

وفي واي أن رَسول الله يل كان إا بر َع يَدَيْهِ تی يُحَاذِيَ هما اي 
َا رَكَمَ رَقَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بها أَدُنيْه وَإِذَا [444/ج] َف رَأْسَهُ من الرُكُوع, 
فقالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهء فَعَلَّ مل ذَلِكَ. رَوَاهُ أحمَد"'' ومسل . [صحيح] 

وفي لَفْظِ هما“ : حَتَّى يُحاذِيَ بهما قُرُوعَ أَدَْيْه). [صحيح] 

قوله: (إذا صلى كبر)» في رواية مل ثم كبر . 

وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع هل يكون قبل التكبير أو 
بعده أو مقارنا له. 


2 .)۱۹۲/۲( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.)3"0/8/١( ابن تيمية الجد رحمه الله فى «المنتقى»‎ )۲( 
من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.‎ )517/١١( برقم‎ )۳( 


..)۳۹۱( البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم‎ )٥( زيادة من (ج).‎ )٤( 
.)791١/15( في صحيحه رقم‎ )۷( .)٥١/١( في المسند‎ )( 


(۸) أي لأحمد في المسند (5/ )٥۳‏ ولمسلم في صحيحه رقم (7"91/55). 
(4) في صحيحه رقم .))"9١1/75(‏ 


۴ 


والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه. 

وقد اختّلف في الحكمة في رفع اليدين» فقال الشافعي''': هو إعظام لله 
تعالى واتباع لرسوله [36]""". 

وقيل: استكانة واستسلام وانقياد» وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة 
لاستسلامه . 

وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته 
ربه» كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق فعله قوله. 

وقيل: إشارة إلى تمام القيام. 

وقيل: [19/ ب] إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. 

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. 

وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاةء وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام . 

وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله [تعالى]"" والتكبير إثبات 
ذلك له عر وجل والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة» وقيل غير ذلك. 

فال النووي: وفي أكثرها نظر. واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال 
والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها. وكذا لم يرد ما يدل على الفرق 
بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. 

وروي عن الحنفية““ أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة ا فحن لأنه 
أستر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت. 


.)45/5( رقم (۱۳۲۲)» وذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١5/( في الأم‎ )١ 
EOE 
.)۱4/۲( في شرحه يه مسلم (957/5) وذكره الحافظ في «الفتم)‎ )۳( 
قال العيني في «البناية في شرح الهداية» (۲/ ۱۹۷): (والمرأة ترفع يديها حذاء منکبیها)›‎ )٤( 
وفي الدحقة لم يذكر في غار الرواية حكم المرأة.‎ 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل» لأن كفيها ليسا بعورة.‎ 
- وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذاء منكبيها كالرجل عند الشافعي.‎ 


506 


+ - (وَعَنْ أبي حَُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ [رضي الله عنه]"'' أنه قال وهو 
في عَشَرَةٍ مِنْ أضحاب رَسول الله كل أَحَدَهُمْ أبُو قَتَادَة: أا أَعْلَمكمْ بصلاة 
رَسُولٍ الله ككل قالوا: ما كُنْتَ أَقُدَمَ E ISDE‏ 
قالَ: بَلَىء قالوا: فاغرض» فقال: كان رَسُول الله ل إِذَا قامَ إلى الصلاة 
اعْتَدّل ات 5 يديو حى يُحاذِي بهما مِنْكَبَيُه ثم يبر فإذًا اراد أَنْ يَرْكُمَ 


و ھم حجر ل وبر 


رَفْعّ يَدَ حَتَى یحاذی بهما منکبيه» ثم م قال: الله اك وركع. د ثم اعْتَدَلَ َل 
سوب َم وم ل ووضع يديو على رَكْبَتِه. نَم قال: : سمع| لله لمن 


سر ر ا ص سير سر 


حمده» وَرَفْعَ يَدَ په وَاعْتَدَلَ [۰۹ ۰ ی بجع كل عَظمٍ في مَوْضعِ مُعْتَدِلاَء ثم 
هوى إلى الأرض ساجداً. ت م قال: الله أكْبَرٌء ثم و رجله وقد جلها 
وَاعْتَدَلَ تی یرجم کل طم في موضعه » ضودء ثم نهّض؛ ثم صَنعَ في الرَكَعَة الثانية 


ير 


ثل ذلك حَنَّى إِذَا قم مِنَ السجدتين كبر وَرَفْعَ يَذَيْهِ حتّى بحاي بهما مَنْكبَيه 
ا م جك كليك کی إلا ا الك مه التي تَنقَضي 
فِيهًا صلاثة, أخََرَ رِجُلَهُ الْيُسْرَىء وَقَعَدَ شقه ا ا ال" 


4 


ردنت شكذا: صلى NE N‏ 
ارهز 4 وروا لبخاري مُحُْتَصرأً) ”2.6 [صحيح] 


N SS = 

وعن 8 الدرداء» وعطاءء والزهري» وحمادء وغيرهم: أن المرأة ترفع يديها إلى ثدييهاء 
تبقى حال المرأة على القبض والشيخ» وتبقى حال الرجل على البسط والتفرج. 

وعن أحمد في رواية: : ترفع المرأة دون رفع الرجل . . وفي ا خرى : ليك ن (هو 
الصحيح) يعني رفع يديها حذاء منكبيها هر a‏ واحترز به عن رواية الحسن عن 
عن أبي حنيفة أنها كالرجل (لأنه أستر لها) أي لأن رفع يديها حذو منكبيها أستر للمرأة 
لأن مبنى أمرها على الستر» اه. ظ 

)١(‏ زيادة من (ج). (۲) في المخطوط (أ): (صحبة له). 

(۳) أحمد في المسند (575/0) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم )۳۰٤(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . . وأ بن ماجه رقم (877) مختصراً. 

.)1١7//7( في السنن‎ )٤( 

)0( في صحيحه رقم (۸۲۸) وفي «رفع اليدين في الصلاة» رقم .)۲١(‏ 


11 


الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وأعله الطحاوي”" بأن محمد بن عمرو بن 
عطاء لم يدرك أبا قتادة””» قال: ويزيد ذلك بياناً أن عطاف بن خالد رواه عن 
محمد بن عمرو وبلفظ : حدثني رجل أنه وجد عشرة o‏ 

وقال ابن حبان“ : «سَمِعَ هذا الحديث [14/ج] محمد بن عمرو”؟. عن 
أبي حميد» وسوعه من عباس بنِ سهل بن سعد عن أبيه» والطريقان محفوظان». 

قال الحافظ : السياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن محمد بن 
عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليئي” 2» وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب. ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن 


)۱( في صحيحه )١78/5(‏ رقم (18560). 

(۲) في «شرح معاني الآثار» (۲۲۸/۱) و(۱/۱٦۲).‏ 

(۳) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (/577): «وروايته عن أبي قتادة مرسلة وكذا قال 
الطحاوي» واعترف ابن القطان أنه تلقاه عنه» وليس ذلك بصحیح» لأن الذي حَمّل عليه 
الثوري اختلف فيه فقيل: هو محمد بن عمرو بن علقمة الآتي ذكره بعد هذا - وهو 


الذي حرج مع محمد بن عبد الله بن حسن لأنه تأخرت وفاته. فأما محمد بن عمرو بن 
عطاء'قعات ابل خروع محمد بعل كديدة كي يروى» وزاد الطحاوي: فهذا يدل على أن 
روايته عن أبي قتادة منقطعة لأن أبا قتادة حدّث في خلافة علي وذلك قبل سنة أربعين» 
وهذا حرج مع محمد بن عبد الله بن حسن وذلك بعد سنة أربعين ومئة. فسنه نقص عن 
إدراك أبن كاوق وك يكنا أن هذا جميعه باطل . ومحمد بن عمرو بن عطاء إنما مات بعد 
سنة عشرين ومئة وله نيف وثمانون» ويحتمل أن يكون له أكثرء اشا فإن أبا قتادة قد 
قال جماعة: إنه مات سنة أربع وخمسين ويكون محمد بن عمرو على هذا أدرك من 
حياته أكثر من عشر سنين» والله تعالى أعلم»» اه. 

62 في صحيحه (0/ 187). 

(0) محمد بن عمرو بن عطاء. كما في صحيح ابن حبان. 

(5) انظر ترجمته في : : «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٦١۳ - ٦٦۲‏ 
فقد قال ET‏ ا ل ل 
وقاص الليثي المدني : صدوق له أوهام. . 
وقال المحرران: يي 0 النسائي ا 
معين في أكثر الروايات» وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس 
للحديث» وقد قال أبو حاتم: يكتب حدیثه» وهو شيخ. . وقال ابن عدي : له حديث 
صالحء وقد حدث عنه جماعة من الثقات... وأرجو أنه لا بأس به. وقد تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . وإنما روى له البخاري فووا بغيره » رمتل في المتابعات؟ اه. 


1۷ 


عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه 
عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير» جزم 
البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه. انتهى . 

وقد اختلف في موت أبي قتادة. فقيل : مات في سنة أربع وخمسين وعلى 
هذا فلقاء محمد له ممكن لأن مجمداً مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف 
وتعانون:سطة. ,وقيل مات أو فا فق اة عن رت الله نه ل ك على 
هذا أن محمداً أدركه لأ نسلا قل :فى م أربعين, 0 أجيب عن هذا أنه إذا 
صح موته في خلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته وه 

قوله: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ 
عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه 
وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. 

قوله: (فاعرض) بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم: عرضت الكتاب 
عرضاً: قرأته عن ظهر قلب» ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضاً 
من باب ضرب أي أظهرته”"'. ظ 

قوله: (فلم يَصّوّب) بضم الياء الل الخد رودم اليد وتشديد الواو 
وبعده ياء موحدة أي يبالغ في خفضه وتنكيسه" ". 

قوله: ([ولم]”'' يُقَنِع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون أي لا 
حتى يكون أعلى من ظهره". 

قوله: (حتى يرجع كل عظم) 

وفي رواية ابن ماجه"': «حتى يقر كل عظم في موضعه» وفي رواية 


.)١٠١/۳( (؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ .)٠۷ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

.)١176ص( انظر: «القاموس المحيط»‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ في (أ) و (ب) و(ج) [ولا] والمثبت من نص الحديث المشروح. 

() ذكره ابن الأثير في «النهاية» (5/ .)١١١‏ 

0( في سننه رقم .(ATY)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷۳۳) ورقم (457) والبيهقي في السنن الكبرى (؟5/ 2٠١١‏ 
6»؛» وابن حبان في صحيحه /٥(‏ ۱۸۰) رقم (1877) من طرق. وهو حديث صحيح. 


1A 


البخاري”'' «حتى يعود كل فقار». 

قوله: (ثم هوى) الهويّ: السقوط من علو إلى سفل . 

قوله: (ثم ثنى رجله وقعد عليها) وهذه تسمى قعدة الاستراحة» وسيأتي 
الكلام فيها"''. ظ 

قوله: (حتى يرجع كل عظم في موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه 
ا 

قوله: (متوركاً) التورك في الصلاة القعود على لجرك اليسرى والوركان فوق 
الفخذين كالكعبين فوق [القدمين]”". 

والحديث قد اشتمل على جملة [كثيرة] من صفة صلاته كي وقد تقدم 
الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسبأتي .كلام على بقية فوائده في 
المواضع التي يذكرها ال ف إن شاه اللا عابتا وق رويك 
حكاية أي حميد لصلاته اة بالقول كما في حديث الباب والففل كنا في غيره : 

قال الحافظ”': ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون | وصفها مرة بالفعل 
ومرة بالقول. 


[الباب الرابع] 
باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 


ر 


رفن - (عَنْ وائل بن حجر [رضي الله عنه] "' أنه رَأى النبئ كله رَفَعَ 
يديه جين دحل في الصلاة وكير ثم الْتَحَف بوبه ثم وَضَمْ الْيمُنى على الْيُسْرَى» 
لما ارا أن يَرْكع أخرج يبء ثم رمَعَهُما وبر فرع ؛ قلا قَالَ: ر 


)١(‏ وهو جزء من الحديث المتقدم برقم )5177/١١(‏ من كتابنا هذا. 

6 في الباب الحادي والثلائون: عند الحديث )/55/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «النهاية» .)١757/65(‏ وما بين الخاصرتين من (أ) وفي (ب) و(ج): العضدين. 
(5) ما بين الخاصرتين من (أ) و (ب) وفي (ج) كغيره. ظ 
(5) في «الفتح» (۳۰۷/۲). ۰ 

(0) زيادة من (ج). 


58 


کے 


م ا ۾ ر rr‏ م مر 22 ق رت و o£‏ م١2‏ 0 (۲( 
حمده رفع يديه فلمَا سَجدَ سجد بين ميه . روآه الحيد خمد ومسلم 


: 0 ره ۶° سا )6( ا 
وفي رواية لاحمد وابي داود : ثم وضع بده ال فل كه الع 


وَالرَسْغْ والسّاعد). 


الحديث أخرجه النسائي””' وابن حبان" [450/ج] وابن خزيمة 0 


وفي الات ف فا هرا ا وابن TE‏ 0 


E 
وفي إسناده قبيصة بن هلب" لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي. وقال‎ 


.)۳۱۸ _ ۳۱۷ /٤( في المسند‎ )١( 

(۲( في صحيحه رقم (0. قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (9:60), والبيهقي في السنن 
الكبرى 228/0 ۷۱ ۸ - 48), وفي (معرفة السنن والآثار» رقم (91/7 )2 وأبو داود 
رقم (VY)‏ ورقم )۷۳١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (1857) وار من أبن عاصم في 
الأحاد والمثاني رقم (0) وابن عبد البر في التمهيد (۹/ ۲۲۷) والطبراني في الحيير 
(ج۲۲) رقم (50) من طرق. 

(۳) في المسند .)۳۱۸/٤(‏ 

62 وس رم .(V۷(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «رفع 5 في الصلاة» رقم (/51) والنسائي ف ف «المجي ) 
7 - ۱۲۷) و(۳/ ۳۷)» وابن خزيمة رقم )٤۸١(‏ و(٤۷۱)‏ وابن حبان رقم ( (IA‏ 
والطبراني (ج۲۲) رقم (۸۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۷/۲ - 278 278 )١177‏ من 
طرق. - 

(5) في المجتبى ١75/7(‏ - ۱۲۷) و(۳/ ۳۷) وقد تقدم. 

000 في صحيحه رقم (18760) و(1857) وقد تقدم. 

)۷( في صحيحه رقم )4۰٥(‏ وقد تقدم. 

. بسند ضعيف اة قبيصة بن هلب‎ )۲۲٣/۰( في المسند‎ (A) 

(9) في السنن رقم )۲٥۲(‏ وقال: حديث حسن. 

.)409( في السنن رقم‎ )۱١( 

() في سننه (۱/ .)۲۸١‏ 
عن هُلْب قال: رأيت النبي بي واضعاً يمينه على شماله في الصلاة. . ٠.‏ وحديث هلب 
صحيح لغيره والله أعلم. 

(0) قبيصة بن الهلب الطائي. الكوفي» مقبول. من الثالثة. د ت ق. قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم الترجمة .)06١15(‏ ظ 


ابن المدينى والنسائى : مجهول» وحديث هلب حسله لفلف 


وعن غطيف بن الحارث عند أحمد" 


وعن ابن عباس عند الدارقطني”" والبيهقي براي لجان لطا اا" 


وقد تفرد به حرملة7”. 


(۲) 


0 و 
| عن عمرو بن دينار» عن طاووس› عن ابن عباس . 


(۸) 


6 


وڪن ابن هر :غيل العقيلي“ وضعفه 


وعن حذيفة عند الدارقطني . 


وتعقبه المحرران بقولهما: «بل: مجهول تفرد بالرواية عن سماك بن حرب» وقال علي بن 
المدينى» والنسائى: مجهول. ووثقه العجلى» وذكره ابن حبان في الثقات». والأولى 
قول ابن حجر. 
فی سننه (۲/ ۳۲). 
فی المسند (5/ )٠١6‏ و(0/ ۲۹۰). 
قلت: وأخرجه الطبرانی في «الكبير» (717/57/9) رقم ۳۳۹۹۵) وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ١ ٤/۲(‏ ) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات) . 
ا والله انه 
E‏ ار و السارت. اي 20 :)5٠٠٠(‏ ارك بد 
وفي مسند أحمد :)٠٠١/0‏ غضيف بن الحارث» أو الحارث بن غضيف . 
في سننه )٤( . .)۳۸٤/۱(‏ فى سننه الكبرى .)۲۳۸/٤(‏ 
في صحيحه )٦۷ /٥(‏ رقم (۱۷۷۰), 

في الكبير (۱۹۹/۱۱) رقم .)١١586(‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲/ ١ o‏ ) وقال: روأه الطبراني ف في الكبيرء ورجاله 
رجال الصحيح . 
5 الحديث E.‏ الحوالك .)١175/1(‏ 

وأخرج الطبراني الحديث في الكبير )۷/١١(‏ رقم )۱٠۸١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة› 


في «الضعفاء الكبير» )5٠5/5(‏ رقم الترجمة )۲٠۲۸(‏ وقال عقبة: وهذا ‏ الحديث ‏ 
يروى بأصلح من هذا الإسناد. 

قلت: لأن يحيى بن سعيد بن سالم القداح في حديثه مناكير. 

لم أقف عليه في سنن الدارقطني من حديث حذيفة. 


۷١ 


(۱1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(٦) 
(¥) 


(۸) 


(۲) 


وعن 5 الدرداء عند الدارقطني'“ مرفوعاً وابن أبى ا موقوفاً . 


وعن جابر عند E‏ واا 6 
وعن أبن الزويق عند ا داو و 
وعن عائشة عند البيهقي"“ وقال صحيح. 


وعن شداد بن شرحبيل عند البزار”'' وفيه عباس بن يونس“ . 
لم أقف عليه في سنن الدارقطني من حديث أبي الدرداء. 
قلت : وأخرج الطبراني في الكبير كما في «(مجمع الزوائد» (؟/ )٠١5‏ عن أبي الدرداء فيه 
قال: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء السحور» ووضع اليمين على 
الشمال في الصلاة». 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الك مرفوعاً وموقوفاً على إن الدرداء. والموقوف 
صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه». 
لم أقف عليه . 
فى المسند (۳/ ۳۸۱). 
فى سننه (۱/ ۲۸۷). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۷/۸) رقم (۷۸0۷) وابن عدي في الكامل (۲/ 
۸) كلهم من طريق محمد بن الحسن ار - يعني المزني» حدثنا أبو يوسف 
الحجاج ‏ يعني ابن أبي زينب الصّيّقل ‏ عن أبى سفيان» عنه. قال: ١مَرَّ‏ رسول الله يكل 
برجل رع يمل > وقد وضع يده اليسرى على اليمنى: فانتزعها ووضع لدت 
المبترق4ة بإسناد ضعيف. الحجاج ابن أبن زينب الصيقلي فيه ضعف . 
في سننه رقم (0). 
من طريق العلاء بن صالح» عن زرعة بن عبد الرحمن» قال: سمعت ابن الزبير يقول: 
صف القدمين› ووضع اليد على اليد من السنة. وضعف المحدث الألباني رحمه الله 
الحديث. ظ 

في السنن الكبرى (۹/۲). 
في الفستد رقم  ٩۲(‏ كشف) وقال: لا نعلم روى شداد بن شرحبيل إل هذا قلت: 


ظ الطبراني في الكبير (۷/ ۲۷۲) رقم .)۷1۱١(‏ 


وأورده )٠١١ /۲( n CA SE‏ وقال: «رواه البزار AS‏ > وفيه 
عباس بن يونس» ولم أجد من ترجمه». 

قلت: الصواب أنه عياش بن مؤنس كما يأتي في التعليقة الآتية. 

عباس بن يونس: وقع عند البزار» والهيثمي مصحفا. 

والصحيح أله عياش بن مؤنس . 


V۲ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(0 


(0) 


(000 


oO 
وعن يعلى بن مرة عند الطبراني » وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو‎ 


)5( 5. 


وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيئمي”' موقوفاً بإسناد حسن. 
وعن معاد عند الطبراني”*ا وفيه الخصيب بن دك 


(VW (1)‏ 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني ٠‏ والبيهقي . 


و 


ترجم له البخاري في الكبير (۷/۷)» وابن ا حاتم في الجرح ا (0/0) ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 

وذكره ابن حبان في الثقات (5:9/9) ولكن وقع عنده: عياش بن يونس متخا 

وقد أشار إلى هذا التصحيف العلامة اليماني في تعليقه على التاريخ الكبير (۷/ 41) وقد 
تناولت كتب المشتبه هذا الاسم وضبطه. 

(ومنها): مؤتلف الدارقطنى (55١5؟7)»‏ وإكمال ابن ماكولا (۳۰۱/۷)» وتهذيب مستمر 
الأوهام له رقم (۲۰۱)ء وتوضيح المشتبه /٥(‏ 88) و(07/8- 8017). 

(الفرائد على مجمع الزوائد (ص‌۲۷۰ - 771) رقم (475). 

فني المعجم الكبير (ج۲۲) رقم (515). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠٠١/۲(‏ وقال: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو 
قال البخاري: يتكلمون فيه» ضعفه أحمد ويحيى» وقال الدارقطني: متروك. 

انظر: التاريخ الكبير )١17١/5(‏ والمجروحين (؟/١1)‏ والجرح والتعديل (۱۱۸/۳) 
والميزان (۲۱۱/۳) ولسان الميزان (۷/ )۳٠۹‏ والخلاصة (ص٤۲۸).‏ 

أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ 6 )٠١‏ عن عقبة بن 5 عائشة› قال : «رأيت 
عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله كك يضع إحدى EE‏ ير 


الصلاة». 


وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

في المعجم الكبير (ج۲۰) رقم (179). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟7/7١٠)‏ وقال: وفيه الخصيب بن جحدر وهو 
كذاب. 

قال .يحيبى بن سعيد : خصيب كذاب» واستعدى عليه شعبة في الحديث. وكذبه 0 
أيضاً . وقال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي : ليس بثقة . 

انظر: التاريخ الكبير (۲۲۱/۳) والمجروحين (۲۸۷/۱) والجرح والتعديل (591/9 - 
۷ ) والميزان (۱/ )٦٥۳‏ ولسان الميزان (۳۹۸/۲). 

في سننه .)۲٤۸/۱(‏ (۷) أشار إليه في السنن الكبرى .)۲۳۸/٤(‏ 


برف 


وعن الحسن مرسلا عند اش و 


وعن طاووس مرسلا ع اننا : 


)۳( 
)€( 
وابن مسعود 
وعلي“» وسياتي في هذا الباب. 
قوله: (والرسغ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة: هو المفصل بين 
اغد وا 


كفه اليسرى. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. 
1 4 1 4 0 
ولفظ الطبراني”" : اوضع يذه اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من 
الرسغ). 


قال أصحاب الشافعي””": يقبض بكفه اليمنى كوع البسرى و س 
وساعدها. 


والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور” . 
٠ (1*) 5‏ 010 : (1۲( 
وروی ابن المنذر عن ابن الزبينه والحسن البصري ( والنخعي 


(0) في مراسيله رقم (۳۲). 

(؟) في سننه )٤۸۱/۱(‏ رقم )۷٥۹(‏ وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)75٠(‏ 

(5) سيأتي تخريجه برقم )٦۷٥/۱٤(‏ من كتابنا هذا. 

. من كتابنا هذا‎ )575/1١0( سيأتي تخريجه برقم‎ )٥( 

() انظر معناه في : القاموس المحيط ص١٠١٠.‏ 

)۷( في المعجم الكبير (ج۲۲) رقم (07). (8) انظر: «المجموع» (۳/ ۲۹۷ - 558). 
(4) انظر: «المغني» (۲/ .)٠٤١‏ 

2040/0 في الأوسط (47/7). وذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( ()أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

.)۲۹۱/۱( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١١( 


V٤ 


50 : 5 + هم 5 ( = 
أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى» ونقله النووي”'' عن الليث بن سعد. 
ونقله المهدي فى البحر" عن القاسمية والناصرية والباقر. 


ونقله ابن القاسم عن مالك" وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك 
الوضع”*'. والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . 

ونقل ابن سيد الناس” عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال. 

احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف 
وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابياً وتابعيين. ظ 

وك الحافظ ‏ عن ابن حرام الما لم يأت عن النبي بي فيه 
خلاف . 

واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم" بلفظ : «ما لي 
أراكم رافعي يديك وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص ۰ فإن 


.)۲٦۷ /۳( وفي «المجموع»‎ )١١٠١ /٤( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

.)٤۲/( )0( 

(۳) انظر: «المدونة» »)۷٤ /١(‏ وذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ £ (. 

.)۷٤/١( انظر: «المدونة»‎ )٤( 

.)۲٠۷/۲( انظر: «البناية في شرح الهداية»‎ )٥( 

(5) ف في «الفتح» .)5١5/0(‏ 

(۷) تقدم خلال شرح الحديث رقم (557/5) من كتابنا هذا. وسيأتي أيضا درك /1١١(‏ 
۷ ) من كتابنا هذا. 

(6) قال الإمام البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» (ص ٠‏ 4) عقب الحديث رقم (97): 

.. فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام» كان يُسَلّم بعضهم على بعض» فنهى 

اويا ا ولا يحت بمثل هذا مَنْ له حَظ من العلم» هذا 
معروف مشهور لا اختلاف فيه»» اه. 
وقال الإمام مسلم في شرحه لصحيح مسلم (4/ 191): «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها 
أفات غيل ف هو بإسكان الميم وضمهاء > وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيزية: إلى 
السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية ولح 0 A‏ 15 
اه. 


وقد أدخله عامة المحدثين في أبواب السلام والتشهد (منهم) : 


Yo 


قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"' قلنا: إن صدق على الوضع مسمى 
الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم» وإن لم يصدق 
عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور. 
واحتجوا أيضاً بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاةء وهذه المنافاة 
ا ظ 
قال الحافظ” : قال العلماء؛ الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل 
الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم : 
القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اه. 
قال المهدي في البحر”" : ولا معنى لقول ااا ينافي الخشوع والسكون. 
واحتجوا [451/ج] أيضاً بأن النبي ككل علم المسيء صلاته الصلاة ولم 
يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب» فإن 
النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه» وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون 
حجة على القائل بالوجوب ورد النبي ييه اقتصر على ذكر الفرائض في 
حديث المسيء. 
وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر'" مجيباً [على]““ أدلة 


= الإمام مسلمء وترجم عليه النووي بباب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة 
باليد ورفعها ن ا 
(ومنهم) : ابن خزيمة وبوب عليه في اصحيحه) :)751١/١(‏ اباب الزجر عن الإشارة باليد 

یمیتاً وشمالاً عند السلام في الصلاة». 

وهكذا ابن حبان» وأبو عوانة. والبيهقي, وغيرهم . 
وذكره النسائي (/ )٤‏ في «باب ا بالايدي في الصلاة» و(7/١5):‏ في «باب موضع 
اليدين من السلام». 
وقد أورده محمد بن الحسن الشيبانى فى كتاب «الحجة» :)١577/١(‏ فى «باب التشهد 
والسلام على النبي يه حتى أن الطحاوي لم يدخله في مسألة رفع اليدين مع شدة 


الاحتياج إليهاء اه. 
)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص5 15) بتحقيقي» والبحر المحيط )٠۹۸/۳(‏ 
(۲) في «الفتح» (5114/5). ”) (557/1). 
)٤(‏ في (ب) عن. 


4 


الجمهور [۹ب] بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله» وأما ا فإن صح 
فقوي ويحتمل الاختصاص [١؟١/‏ ب] بالأنبياء. انتهى . 
وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه 
774/1 - (وعنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ [رضي الله عنهم]'' قال : 
كان الاس يُؤْمَرُونَ أن يَضْعَْ ا اليد الِيُمْئَى على ذرّاعه اليَسَرَّى في الصّلاقٍ 
قال أبو حازم: TEES,‏ 0 ذلك إلى الي لل . رَوَاهُ أحمرة"ا 
والخاري. اسحا ظ 
قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ: هذا حكمه الرفع لأنه محمول 
على أن الآمر لهم بذلك هو النبي بيا . 
قال البيهقي” : لا خلاف في ذلك بين أهل النقل . 
قال النووي في شرح مسل" : وهذا حديث صحيح مرفوع. 
قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع» وقد بينته رواية 
7" وأبي داود“ في الحديث الذي قبل هذا . 
قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النؤن وكسر الميم. قال 
أهل اللغة : نميت الحديث: رفعته وأسندته. 


عقيل 


وفي رواية يرفع”''' مكان ينمي» والمراد بقوله ينميه: يرفعه في 
[اصطلاح]7"'" أهل الحديث""' قاله الحافظ” '"". 


.)۳۳٣/( زيادة من (ج). 0202 () في المسند‎ )١( 
.)۷٤١( فر في صحيحه رقم‎ 
.)٥۷۷۲( والطبراني في المعجم الكبير رقم‎ )٠١۹/١( قلت: وأخرجه مالك في الموطأ‎ 


(5) في الفتح .)۲۲٤/۲(‏ (5) ذكره الحافظ في الفتح .)۲۲٤/۲(‏ 
.)١١6/5( )0‏ )۷( في المسند .)7١8/15(‏ وقد تقدم. 
(۸) في السنن رقم (۷۲۷). وقد تقدم. (9) انظر: القاموس المحيط (ص۱۷۲۷). 
(۰ «النهاية» 0 ا املاح وهو خط 


أسانيدها عند ذكر الصحابي ليرفع الحديث» أ رو به» أو «ينميه» أو اروايةة. " 


)2 في «الفتح» (571/7). 


۷% 


يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لان قول الصحابي . nT‏ 
يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي كَل. 


وأجيب عن هذا تان لو كان مرفوعاً لما احتاج أبو حازم ال قوله لا أغلية 
إلى آخره. . ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح› فالأول لا يقال له مرفوعء 
وإنما يقال: له حكم الرفع. والثاني يقال له مرفوع . 


والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح 
من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون» ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في 
حديث علي [عليه السلا اميد بلفظ : «إن من السنة في الصلاة»» وكذا ما 
ف خت ابن غاس ا الوك من مدو المرمل # تجا الط وا خر 
السحور» ووضع اليمين على الشمال»» لما تقرر من أن السنة في لسان آهل 
الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول”*'» على أن الحديثين ضعيفان. 


)0010( زباكة هن( 

030( برقم (5757/15) من كتاينا هذا. وهو حديث ضعيف . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ )۲۸٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى (98/5)) وابن 
في صحيحه رقم ( ٠‏ والطبراني في الكبير رقم .)۱۱٤۸٩(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح . 
وصحح الحديث السيوطي في تنوير الحوالك .)1174/١(‏ وقد تقدم. 

6( أعلم أن السنة في اصطلاح المحدثين هي كلها ما أثر عن النبي ب من قول أو فعل» أو 
صفة خلقية أو خلقية أو سيرة» سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراءء ا 
بعدهاء والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي والسنة في اصطلاح علماء أصول الفقه : 
ع اكوا لك بر ل وو ا 0 أو فعل» أو تقرير» مما 
يصلح أن يكون دليلاً شرعياً. أما السنة في اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن 
النبي بي ولم يكن من باب الفريضة ولا الواجب» فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير 
افتراض ولا وجوب؛ وتطلق السنة عند الفقهاء فى مقابلة البدعة. 
انظر: إرشاد الفحول (ص )١45- ١46‏ بتحقيقى» وأصول الفقه للسرخسى )۹١/۲(‏ 
والمستصفى )17١١/1(‏ وروضة الناظر )٠٠١ /١(‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 
للسباعي (ص9:). 


۷۸ 


سر سے ص 
8 


ويؤيد الوجوب ما روي أن علياً [عليه السلام]”'' فسر قوله تعالى: فصل إريك 


وأنمحر عد بوضع ال على الشهال رواه الدارقطني”" وا 5 لبيهقو )4( والحاک ° 


)۱( 
(۳( 
)٥( 


(1) 


' 1 5 3 0010 
وعند البيهقي”“ من حديث ابن عباس مثل تفسير علي [عليه السلام] . 


ww 


زا (۲) سورة الكوثر: الآية ۲. 
في السنن (۱/ ۲۸۵). )٤(‏ في السنن الكبرى .)١/۲(‏ 
فى المستدرك (۲/ .)٥١۷‏ 


قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٥۰۳/۸(‏ «وقيل: المراد بقوله: #وأنحر4 وضع اليد 
اه. 

ه وأخرج الحاكم فى المستدرك (۲/ /ا 0 )٥۳۸‏ والبيهقى في السنن الكبرى (۲/ )۷١ - ۷١‏ 
حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الاية 
على رسول الله ب : لإا أعَطَبْنك الكوتر ل فصل ربك وار 469 قال النبي يلل : «يا 
جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟» قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع» فإنها صلاتنا 
وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع» قال النبي كك : اارفع الأيدي من الاستكانة التي 
قال الله عر وجل #قما أسْتَكانوأ ريم وما يتَصرَعون4» [المؤمنون: ۷1]. 

قال الذهبي : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ شيعي متروك عند النسائي . 
وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. . 

وقال ابن كثير في تفسيره (007/8): «وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديئاً منكراً جداً . ثم 


دکره). 


فى «السنن الكبرى» .)١١/۲(‏ 


. اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. 


قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «قلت: روح هذا قال ابن عدي يروي عن ثابت» 
ويزيد الرقاشى أحاديث غير محفوظات» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا تحل 
الرواية عنه» وقال ابن عدي: عمرو النكري: منكر الحديث عن الثقات» يسرق الحديث» 
ضعفه أبو يعلى الموصلي» ذكره ابن الجوزي». اه. 


۷۹ 


وروى البيهقي”“ أيضاً أن جبريل فسر الآية لرسول الله ي بذلك» وفي 


إسناده إسرائيل بن حاتم" وقد انّهمه ابن حبّان”" به. ومع هذا فطول 


ملازمته عند لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب 
eee‏ الأصول”*'. 


بحجية الإجماع 


(010 
(۲) 


فر 
6 
(٥)‏ 


۵ بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه. 21 أن من جعل حديث 


في السنن الكبرى )۲/ هلا - «(V1‏ وقد تقدم الكلام عليه ا 


إسرائيل بن حاتم المروزي أبو عبد الله شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات» 
وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات. . 
«المجروحین» (۱/ ۱۷۷) والميزان .)۲٠۸/١(‏ 
فی المجروحين (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 
انظر: إرشاد الفحول (ص۸١٠)‏ والبحر المحيط .)۱۷۹/٤(‏ 
ذهب الجمهور إلى أن الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا 
تجوز معها المخالفة أو النقضء للأدلة التالية: 
الأدلة من القرآن og‏ ْ 

قال تال : اتن بکاقو اشر عا بتر ت َه 4 الفدط ورل كه عي التؤمعة ق 

وسلو جهنم ا © ا 

e ۲‏ تعالى: طوَكَدَلِكَ جعلتکم امه وَسَطا لِنَحَكُووا سُبَدَآة عل الاس ويکوت السو ڪيه 
هيدا [البقرة: .]١٤١‏ 
۳ قال تعالى: SE‏ ڪر َم أرجت لتاس اون ِالْمعْروٍ وَتَنْهُونَ ڪن المبكر 
وَتوصسُونَ با4 آل را .]١ ٠‏ 
٤‏ قال تعالى: ا اَذ اما ینا لله وأيليموا اسو ولول الاي منک إن تر في ىء 
فردوة إل أله والرسول إن کي ومنو بالكو الوم ام4 [النساء: 594]. 
(ب) الأدلة من السنة النبوية : | 


1١‏ عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالحديبية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام 


رسول الله َه فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم» ثم 

يفشو الكذب بعين بحكف الرحل ولا ماف ر 
رجل بامرأةٍ إلا كان الثئهما الشيطان»ء عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان ب 

الواحد» وهو من الاثنين أده من أراد بحبوحة الجِنّة ة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته 
وساءته سيئته فذلك المؤمن» وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحيد في المسند )۱۸/١(‏ والترمذي (/ 40( رقم )5١76(‏ وقال: هذا حديث 


A « 


0000 ااا 


حسن صحيح غريب» والحاكم )١١5/5١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 


ووافقه الذهبي . 

ثم أخرج له طريقاً أخرى عن سعد بن أبي وقاص» وقال: إسناده صحيح» ووافقه 
الذهبي . 

وأخرجه أحمد )١51/١(‏ وأبو يعلى في المسند )۱۳١/١(‏ رقم )١51(‏ و(١/۳۲١)‏ رقم 
)۱٤۲(‏ و(۱۳۳/۱) رقم )۱٤۳(‏ من حديث جابر بن أبي سمرة. 

وأخرجه الحميدي في المسند )۱۹/۱( رقم (0) من حديث سليمان بن يسار عن أبيه؛ 
وقال المباركفوري في تحمة الأحوذي (/ :)۳۸١‏ «الحديث بكماله إما صحيح أو 
حسن)» أه. 

وقال أبو الأشبال في تحقيق الرسالة (ص٥۷٤):‏ «... حديث صحيح معروف عن عمر 
رضي الله عنه» اه. 

وقال المحدث الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في الصحيحة (۳/ :2٠ ٠‏ «وجملة القول أن 
الحديث صحيح بمجموع طرقه»» اه. 

1 - عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي كه على المنبر يخطب الناس 
فقال: (إنه سيكون بعدي هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد فرق عر أمة 
محمد کل كائناً من كان فاقتلوه. فن يد الله على الجماعة؛ فإِنَ الشيطان مع من فارق 
الجماعة يركض»2» وهو حديث صحيح . 

أخرجه النسائي (41/9) رقم (400) والطبراني (11/6؟ - مجمع) مقتصراً على قوله: 

«يد الله على الجماعة...». وأصله في صحيح مسلم ۲٤4۱/۱۲(‏ - نووي) وفي سنن أبي 
داود (0/ ليم (4177) وفي مسند أحمد (4/١١؟)‏ و(ه5/"” - )١5‏ ولفظه: (إنه 
ستكون هناتٌ وهناتٌ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف کائنا 
من كان». 

وقال المحدث الألباني رحمه الله في إصلاح المسجد (ص١8)‏ 5 :)5١(‏ حديث 
صحيح . 

٣‏ - عن يُسَيْر بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود يقول: «عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع 
أمة محمد ية على ضلالة». وهو أثر صحيح. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٤١/١(‏ رقم )۸( وقال المحدث الألباني رحمه الله 
عقبه: «إسناده جيد» موقوف؛ رجاله رجال الشيخين» والحديث رواه الطبراني أيضاً من 
. طريقين» إحداهما: رجالها ثقات» كما في مجمع الزوائد (۲۱۹/۰). 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۳/٠١(‏ وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 
۷ ) عقب ذكره للأثر: الإسناده صحيح › > ومثله لا يقال من قبل الرأي» اه. 

٤‏ - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «إِنَّ الله لا يجممٌ أمتي أو قال أمة 


م١‎ 





محمدٍ ية على ضلالةء ويَّدُ الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار» وهو حديث 
ج 

ا خر جه الترمذي (555/5) رقم (۲۱۹۷) وقال: هذا حديث غريب . 

قلت: فيه سليمان بن سفيان: ضعيف. ولكن له شاهد عند الترمذي (/551) رقم 
(YID‏ والحاكم (50) بسند صحيح من حديث ابن عباس : بلفظ : «لا يجمع الله 
أمتي على الضلالة أبداً ويد الله على الجماعة». 

4 - عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله تعالى قد أجار لي 
على أمتي من ثلاث: لا يجوعواء ولا يجتمعوا على ضلالة» ولا يستباح بيضة 
المسلمين». وهو حديث حسن. ) 
أخر جه ابن أن عاصم في «السنة» )٤٤/١(‏ رقم (47). وللحديث طريق أخرى عن كعب . 
هذا )٤۱/۱(‏ رقم (۸۲). وله شاهد من حديث أنس بن مالك )5١/١(‏ رقم (۸۳). 
وأورده الألباني رحمه الله في «الصحيحه) (۳/ )١١١‏ وقال: «فالحديث بمجموع هذه 
الطرق حسن») أه. 

5 عن المغيرة ة بن شعبة عن النبي يي قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون» . . وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 791 مع الفتح) ومسلم (”/ )١15177‏ رقم (۱۹۲۱). 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة.» فمات» مات ميتةً جاهلية. 0 وهو جزء من حديث صحيح . 

أخرجه مسلم )١51757/7(‏ رقم 0 وأحمد في المسند (483/1) والنسائي )۳/۷( 
رقم )5١١5(‏ وابن ماجه مختصراً (۳۰۲/۲) رقم .)۳۹٤۸(‏ 

(ج) مناقشة قوة الحجية في تلك الأدلة : 

أولاً: إن الدليل القرآنى ي لا يخرج عن كونه من الظواهر التي لا تدل دلالة قطعية على 
الرفى لما ورد ليها من الاحتمالات الكثيرة» وإن أمكن الإجابة عنهاء ا ذلك 
لا يخرجها عن كونها ظواهر فقط. ولكن كثرتها واجتماعها كلها مع تضافرها على معنى 
واحد يجعلها أقرب إلى القطع منها إلى الظن المجرد؛ لما قرروا من أن ل إذا 
كثرت وتضافرت وجب العمل بمقتضاها لصيرورتها قطعية» أو قريبة من القطع. أي أن 
دلالتها تفيد الظن القوي. وإلى ذلك يشير كلام الإمام الشاطبي في «الموافقات» ٠٠ /١(‏ - 
. ظ 

ثانياً: أما دليل السنة فقد ظهر لنا أنه أظهر في الدلالة على حجية الإجماع من الدليل 
القرآني؛ وذلك للتنصيص فيه على الإجماع» ولضعف ما ورد عليه من الاحتماللات 
وظهور اندفاعها بأدنى تأمل . 

فلذلك نرى: أنها أقرب في الدلالة على القطع بحجية الإجماع. لما تتا عه که رواعهاات 


AY 


المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة . 
صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك. ) 


645 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه]”'' أنه کان يُصليء فَوَضَعَّ 
EEN 11‏ فراه النبي كله قَوَضصَحَ دة اله على السرقة راه أبو 
داو واا و بن ماجة) ٠‏ . [حسن] 


الحديث قال ابن سيل الناس : رجاله رجال الصحيح . 
وقال الحافظ في الفتح : إسناده حسن 
وفي الباب عن جابر عند أحمد”" والدارقطني”"' قال: «مر رسول الله 4ل 


برجل وهو يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمنى» فانتزعها ووضع اليمنى 
على اليسرى». 


خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع . 


= واجتماعها على معنى واحد» وهو بعينه ما قالوا عنه :. إنه من التواتر المعنوي» وهو يفيد 
العلم اليقيني باليظلوت » خرو او املال 
وأخيراً أقول : إن انضمام ظواهر الكتاب إلى الأحاديث - التي لا تحصى كثرة» البالغة 
مبلغ التواتر المعنوي» المفيد لعصمة الأمة عن الخطأ ‏ يظهر يقيناً أن المجموع منها يفيد 
القطع بحجية الإجماع في أي عصر. والله تعالى أعلم . 
انظر: «حجية الإجماع وموقف العلماء منها» للدكتور محمد محمود فرغلي: (ص١١١‏ - 
5) و(ص8١5١‏ - ۱۷۳). 

.)1060( زيادة من (ج). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) فى سننه .)١557/5(‏ 

(4) في سننه رقم (١۸۱)ء‏ قلت: وأخرجه الدارقطني (7187/5 - ۲۸۷) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲۸/۲). 
وهو حديث حسن . 

.)۳۸١/۳( في المسند‎ )7( .)5١5/5( )0( 

(۷( في سننه .)141//١(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۷۸٥۷(‏ وابن عدي في الكامل .)٦٤۸/۲(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠٠٤/۲(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


AY 


6 لوعن علي رضي الله عنه قال : إن فِنَ السّئّةِ في الصلاةٍ وضع 
الأكث على ااك ال رحد واي ي اا 


الحديث ثابت في بعض نسخ أ داود وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يو جد 
في غيرها ٠"‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحق الكوفي . قال أبو داور : 
سمعت أحمد بن حنبل يضعفه» وقال البخاري: فيه نظرء وقال النووي" : هو 
صحف بالاتفاق: 


وأخرج أبو داود' elo‏ رایت غلا 
بسك شماله .يميه على ال فوق السرة. وفي إسناده ا ا 
أبي حازم . قال أبو داود: يكتب حليثه . 


وأخرج أبو داود'ةا عن أبي هريرة بلفظ : «أخذ الأكف على الأكف تحت 
السرة»» وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقده . 


وأخرج أبو داوو اشا عن طاوس أنه قال : «کان رسول الله َة يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة» وهو مرسل . 


.0767( (؟) في سننه رقم‎ .)١١١/١( في المسند‎ )١( 
.)۳١/۲( والبيهقى‎ )١187/7( قلت: وأخرجه الدارقطنی‎ 
ْ ١ . وهو حديث ضعيف‎ 

(۳) قال المعلقان على سنن أبي داود )٤۸٠ /١(‏ رقم التعليقة (۳): «هذا اید موجود في 
النسخة الهندية» وغير موجود في مختصر المنذري» اه. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن إسحاق» أبو يبه الواسلى , قال الإمام أحمد في رواية عبد الله في 
العلل رقم (۲۲۷۸): متروك الحديث. ١ E‏ 2 ليس بذاك في 
الحديث. وضعفه أكثر الأئمة. 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ ۳۲۲) والميزان (۲/ )٥٤۸‏ ا الكبير (09/6؟) 
والمجروحين )٥٤/۲(‏ والجرح والتعديل )۲٠١/١(‏ والمغني (۲/ )۳۷١‏ والتقريب /١(‏ 
۲ ولسان الميزان (۷/ ۲۷۷) والخلاصة (ص٤۲۲).‏ 

.)۱۱١ /٤( في شرحه لصحيح مسلم‎ 69 .)58١7/1( في سننه‎ )٥( 

(۷) في سننه رقم »)۷۵٥۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

. وهو حديث ضعیف‎ ».)۷٥۸( في سننه رقم‎ (A) 

0 في سننه رقم (9/ع). وهو حديث صحيح . 


:م 


وهذه 0 المذكورة عن أبي داود كلها لت إلا في نسحة ابن 


e 5‏ إن الوضع يكون تحت السرة ره أب نطلا 


وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه وأبو إسحق المروزي من أصحاب الشافعي . 
رهت القائسة فال التزوى ١‏ وه قال الجعفون إلى أن لوقع كرد 
تحت صدره فوق سرته. 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية نالنة انه خرن ار چ 
[50١ب/ب]ء‏ وبالتخيير قال الأوزاعي”*؟ وابن المنذر. 
قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي يك في ذلك شيء» 
فهو مخير. 
زف ما روا ااا ا تمع صد اا رملا 
ولا يضع إخداهما على الأخرى. 
واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيح”" 
وصححه من حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله يد فوضع يله 
اليمنى على اليسرى على صدره»» وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم 
قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. 
والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاووس المتقدم 
ولا شيء في الباب أصح بو عدي وائل المذكوو :وهو العا لما أنيلفيا من 


.)۲٠۸/۲( انظر: «البناية في شرح الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» (519/9). (۳) ذكره ابن قدامة في a‏ (۲/). 

.)519- ۲٦۸/۳( ذكره النووي في المجموع‎ )٤( 

(5) في الأوسط .)۹٤/۳(‏ 

() انظر: «المدونة» )۷٤/١(‏ والمجموع )۳14/۳ .(V*‏ 

(۷) في صحيحه )۲٤۳/۱(‏ رقم (519). 

قال الألباني رحمه الله: «إسناده ضعيف» لأن مؤملاً وهو ابن إسماعيل سيئ الحفظ› 

لكن الحديث صحيح» جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع على الصدر أحاديث 
تشهد له) اه. 


Ao 


رو 


تفسير علي" وابن عباس لقوله تعالى: فصل بك ٤٥۲1‏ جا َر 46 
لأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر وهو الصدر". 


[الباب الخامس] 


باب نظر المصلي إلى [موضع]) سجوده والنهي عن رفع 
ظ البصر في الصلاة 

75 (عَنِ ابن سِيرِينَ [رضي الله عنه]”/ أن الس يكل كان يُقَلْبُ بَصَرَه 
في السَمَاءِ رلت هذه الآيهٌ: الي هم في لمم حش 7402" فطأطأ رَأْسَهُ. رَوَاه 
أحمّد في تاب الاخ والمنسوخ وَسَعِيل بْنُ مَنصور في سند بِنَحْوهِ راد فيهو: وكانوا 
سجاوه لجل أن لا تجاوو ع تماد ومو ريك د11 ایتا 

۷ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] أن النَّبىَ كلل قال: 
«لَينْتَهِيَنَ أقوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهمْ إلى السّماءِ في الصلاق أَوْ لَتُخْطمَنَ أَبْصَارُهُمْ). 
اي ومشلم”* والنسائي“). [صحيح] 

6 (وعَنْ أنّس [رضي الله عنه]”* عَن الب كَل قال: «ما بال 
أقوام يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّماء في صلاتِهم» فاشتد قَوْلهُ في ذَلِكَ حى قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )1۷٤/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(9)) سورة الكو الاي 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (007/8) حيث قال: «كل هذه الأقوال غريبة جداً. والصحيح 
القول الأول. أن المراد بالنحر ذبح المناسك. . .» اه. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(0) سورة المؤمنون: الآية ۲. 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (55) ورجاله ثقات. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (47/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه الكبرى من وجه آخر (۲۸۳/۲) عن ابن سيرين . 
وقال: الصحيح هو المرسل . ظ 

(۷) في المسند (9517/5). (۸) في صحيحه رقم (579). 

)090( في سننه (۳/ ۹( . وهو حديث صحيح. 


A٦ 


اليَتَُن أو لحطف أبْصِارُهُمُ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ لا مُسلِماً والتُرْمِذِي)'©. [صحيح] 
) 8/ عي ب [رضي الله وا E‏ كنان 


ظ رشول الله يك إا جل في لَه وصح به انى على فَحُزه انى ويد 
الْيُسْرَى على فَحْذِهِ الْيُسْرَى وأشارٌ بالسَّبّابَةِ وَلمْ يجَاوِزْ ا لي 
والنسائيخ”* وأبُو دَاود). [صحيح] 

خذیت ابن سيرين مرسل كما .قال الصف لاله اى الم يدرك النبي ويا“ 
ماله لكات 

ارج ال موا وقال: المرسل هو المحفوظ . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك" عن أبي هريرة بلفظ : «كان الله 4 
ا ا لوو لد أفلح الْمَؤْمئُونَ () الین هم في 
حَشِعيَ )4“ فطأطأ رأسه» [وقال] : إنه على شرط ا 

وحديث ابن الزبير أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه” '» وأ 
ET E‏ ا ر ا : 

قوله: (كان يقلب بصره إلخ) لعل ذلك كان عند إرادته عل تحويل القبلة 
كما وصفه الله تعالى في کتابه بقوله: #قَدْ رئ تقب هك ف أ اما تلمك 
َة رصا . 

قوله: (أن لا يجاوز بصره مصلاه) فيه دليل على ey‏ النظر إلى 
المضلى ورك مجاوزة البضر اله ) 


ي 


)۷ /۳( وأبو داود رقم (417) والنسائي‎ )76٠١( أخرجه أحمد (5508/0) والبخاري رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .)١١55( وابن ماجه رقم‎ 

(0) زيادة من (ج). (۳) فى المسند (5/ 7). 

. في سننه (59/5). ظ )0( في سننه رقم (/48) وهو حديث صحيح‎ (O0 

(0) فی السنن الكبرى (۲۸۳/۲) وقال: والصحيح هو المرسل . 

)۷( في المستدرك (۳۹۳/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه 
على محمد فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه. ر ا ا 


'(4): جوزة المككون: الآكان 11 ۲ (9) في المخطوط (أ): قال. 
( في صحيحه رقم )١١( .)۱۹٤۳(‏ في صحيحه رقم (04/۳). 
(۱۲) في (ج): (ولا). O)‏ البقرةة ECON‏ 


AV 


قوله: (لينتهين أقوام) بتشديد النون وفيه «أن النبى بي كان لا يواجه أحداً 
بمكروه بل إن وأ أو سمع ما يكره عمم) كما قال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا) (الينتهين أقوام عن 0" 


قوله: (برفعون أبصارهم) قال ابن ال نظر المأموم الوب الإمام من 
مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء كان 
ذلك من إصلاح صلاته . 


وقال ابن بطال”*': فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة . 


وقال الشافعي””' والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوهه لأنه 
أقرب إلى الخشوع . 

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه"'' بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية 
زوج النبي كَل أنها قالت: «كان الناس في عهد رسول الله ية إذا قام المصلي 
يصلي لم يعد بَصَّر أحدهم موضع قدميه فتوفي رسول الله يل [54:/ ج] فكان 
الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد موضع جبينه» فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان 
الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة» فكان عثمان 


و 
٠‏ 
و 


وكانت الفتنة فتلفت الناس يميناً وشمالاً». 


)١(‏ أخرجه أحمد ۸ - 858) والبخاري رقم )5١55(‏ ومسلم رقم )١2١54(‏ وأبو داود رقم 
(0 والترمذي رقم )١١65(‏ وابن ماجه رقم (0© من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)٤۲۸(‏ (") ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۳۲). 

(6) في شرحه لصحيح البخاري ۳۳/۲). (0) انظر: «المجموع» (8/ .)77١‏ 

)١(‏ في سننه رقم (1775). ظ 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (۷۸۲) وقال عقبه: «رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن إلا أن موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي لم يخرج له من أصحاب الكتب 
الستة غير ابن ماجه» ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل» والله أعلم» اه. 
وعقب الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» )٠١١/١(‏ على قول المنذري لا يحضرنى 
فيه جرح ولا تعديل: «قلت: لم يولقه أحد» بل هو مجهول كما صرح بذلك الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» رقم الترجمة (25987)», ثم إن في متنه نكارة ظاهرة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 


AA 


لكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرّج له من أهل الكتب 
الستة غير ابن ماجه. 


2 مه 


قوله: (أو لَيُخْطَفَنَّ بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول [ولمسله'' 
من حديث جابر بن سمرة «أو لا يرجع إليهم»" ب يعني أبصارهم]' 5 يعني لا يخلو 
الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه وإما العمى» وهو وعيد عظيم وتهديد 
شديد» وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره» إذا 
كان ذلك في الصلاة #كمانوك E‏ 

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء ee‏ وأعرض 
عنها وعن هيئة الصلاة. 

والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا 
تكون إلا عن محرم» والمشهور عند الشافعية“ [151أ/ب] أنه مكروهء وبالغ ابن 
حزم“ فقال: تبطل الصلاة به. 

وقيل : المعنى فى ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها 
الملائكة على الل كما في حديث أسيد بن حضير"' في فضائل القرآن: وأشار 
إلى ذلك الداودي”" ونحوه في «جامع حماد بن سلمة» عن أبي مجلز أحد التابعين. 
قوله: (فاشتدٌ قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة 
فى الجر [ 

قوله: (لينتهن) في رواية 5 ا «لينتهين» وهو جواب قسم محذوف . 

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة 


)01( في صحيحه رقم (57). 
قلت : وأخرجه أو داود رقم )041١(‏ وابن ماجه رقم .)١٠١560(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). ظ 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 
)٤(‏ انظر: «المجموع» .)۲۷١/۳(‏ (5) في المحلى .)١7- ١5/5(‏ 
(3) أخرجه البخاري رقم (0014) ومسلم رقم (7947). 
(۷) ذكره الحافظ في الفتح .)۲١٤/۲(‏ 
(0) رقم )41۳( وقد تقدم تخريجه برقم (179/14) من كتابنا هذا . 


۸۹ 


وتشديد النون على البناء للفاعل» والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية 

والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول. 

ظ قوله: (وضع يده اليمنى على فخذه [اليمنى]''' إلخ) سيأتي الكلام على هذه 
الهيئة . ظ 

قوله: (ولم يجاوز بصره إشارته) فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد أن لا 

يرفع بصره إلى ما يجاوز الأصبع التي يشير بها" . 


[الباب السادس] 
باب ذكر الاستفتاح بد بين التكببر والقراءة 


ااا للخ ابي ا : کان رَسول الله کل إذَا كبر 
في الصلاة سكت هُنَيْهةَ قَبْلَ الْقَرَاءَة هه ON‏ 


سرا بين التكبير والْقرَاءَة ما تقول؟ قال : «آقول : الله باع بيني وَبيْنَ خَطَايَايَ كما 
يَاعَدتَ ك بين اشرق والْمَغْربٍء الأ ملي من خطااي كما يمشن وو 
الدََسِء الله اعُسِلني مِنْ خطَاياي بِالئَلْجِ وَالْماءِ والْبَرّوِا. رَوَاهُ الجَمَاعةٌ إلا 
الترْمِذِى)^“. احا 5 

قوله: (هنيهة) في رواية هنية قال النووي : وأصله هنوة فلما صغرت 
صارت هنيوة e‏ وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم 
أدغمت» وقد تقلب هاء كما [هو]'“ في رواية الكتاب. 

قال النووي“ أيضاً : والهمزة خطأ 


(۱( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعكوفتين قال الشوكاني: في الساقطة. 

(۳) زيادة من (ج). 

)۷۸۱( ومسلم رقم (094) وأحمد (۲۳۱/۲) وأبو داود رقم‎ )۷٤٤( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
.)8605( وابن ماجه رقم‎ )۱۲۹ - ١78 /5( والنسائي‎ 
وابن‎ )١145 والبيهقى فى السئن الكبرى (؟/‎ )۲۸٤ 787“ /١( قلت: وأخرجه الدارمى‎ 
.)١ا/اله( خزيمة رقم (458) ى السنة 4/0 غ - 0۰( وابن حبان رقم‎ 


.)41/( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٥( 


وقال القرطبي"'' : إن أكثر الرواة قالوه بالهمز. 

قوله: (بأبي أنت وأمي) هو متعلق بمحذوف إما اسم أو فعل» والتقدير أنت ‏ 
مفدى أو أفديك . 

قوله : (أر أيت) الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى أخبرني . 

قوله: (ما : تقول) فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي بيه كان يقول قولاً . قال 
ابن دقيق العيد" : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره 
على القراءة”' باضطراب اللحية. 

قوله: (باعد)ء قال الحافظ : المراد بالمباعدة محو ما عل منها يعني 
الخطاياء والعصمة عما سيأتي منهاء انتهى . 

وفى هذا اللفظ مجازان: الأول: استعمال المباعدة التى [400/ ج] هى فى 
الأصل للأجسام في مباعدة المعاني. الثاني : ا اف في الإزالة 
بالكلية» مع أن أصلها لا.يقتضي الزوال» وموضع التشبيه أن العقاء المشرق 
والمغرب مستحيل» فكأنه ٠١١1‏ ] أراد أن لا يقع له منها اقتراب بالكلية» وكرر 
لفظ «بين» لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه [الخافض ]2*1 . 

قوله: (نقني) بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية. 
قال الحافظ”': ولما - الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان 
وقع التشبيه به» والدنس : الوسخ الذي يدنس الثوب. 

قوله : ([بالثلج والماء والبرّد“]) جمع بين الثلاثة تا تأكيداً أ ا کال 
الخطابي”"'» لأن الثلج والبرد نوعان من الماء. 


)0( فى «المفهم» (۲/). 
(؟) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۲/ ٠١١‏ - العٌذدّة) . 
(۳) في «إحكام الأحكام» (1/ ٠١۷‏ - العدة) زيادة بلفظ: «القراءة (في السّر) باضطراب 


اللحية) . 
(5) في «الفتح» .)77١/5(‏ (5) في (أ) و(ب): الحافظ وهو خطأ. 
(5) في الفتح (770/9). (۷) القاموس المحيط (ص5١7).‏ 
(۸) في (أ): (بالماء والثلج والبرد). (9) ذكره الحافظ في «الفتح» .)77١/17(‏ 


۹۱ 


قال ابن دقيق العيد"'2: عبر بذلك عن غاية المحوء فإن الثوب الذي يتكرر 
عليه ثلاثة أشياء منقيّة يكون في غاية النقاء. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة 
يقع بها المحو. ظ 

والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة. وخالف فى ذلك 
مالك في المشهور عنه» والأحاديث ترد عليه. ۰ 

هجوا الا تي ا تا ليس عن الان ا اة 
Ps‏ 

وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. وخالف في ذلك الهادي 
والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت”. 

وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك . 

1 7 (وَعَنْ علي بْنِ أبي طالب [رضي الله عنه] قال : كان الس يكل 
إا قامَ إلى الصلاةٍ قال : «وجُّهت وَجْهِيَ ِلَّذِي قَطَر السّموَاتٍ والأْض حَنيفاً ْلا 
وما أنا مِنَ الْمُشركينّء إن صَلاتي وَنُسکي وَمَځياي وَمَمَاتي لله َب لْمَاَمِينَ لا شريك 

له وتذلك أمِدتٌ َأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» الهم أنتَ الْمَلِك لا إل إلا أنت» أنْتَ بء 
ونا عَبْدْكَ ظَلَمْتُ تَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ بي فافز لي دنوب جججبماً لا َْفِرُ الذُوبٍ إلا 
أَنْتَء وَاهْدِنِي لأحسّن الأخلاق لا يَهْدِي لأخسَيها إل البو و 
ليک آنا بك وَإِلَيْكَء تَبَارَككت رمات ا سفرك ولوب إلَيْكَه ولد رگم قَالَ : 
«اللّهُمَ لَك رَكَعْتُء وبك آمَنْتُ» وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَشَعْ لَك سَمْعي وَبَصّرِي ومُخي 
وعَظْمِي وَعَصَّبِي). وَإِذَا رَفَعَ أ قال الل رتا لك الخنة ملم الزات 


)١(‏ في «إحكام الأحكام» (۲/ ٠١١‏ - العدة). 

(۲) انظر: «المدونة» )57/١(‏ وانظر: المغنى (5/ .)١٤١ - ١51‏ 

(۳) انظر: «شفاء الأوام» ٠ .)۲۸٤/١(‏ 

.)۲۳٤ 777 /١( انظر: «شفاء الأوام» (۲۸۳/۱) والبحر الزخار‎ )٤( 
زيادة من (ج).‎ )٥( 


۹۲ 


وَمِلء الأرْضٍء ومِلء ما بَيْتَهُماء وَمِلْء ما شئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»؛ وَإِذَا سَجَدَ قالَ: 
«اللَّهُمَ لَك سَجَدْ سَجَدْتٌ وَبك.آمَنتٌ» ولك أسْلمُت» سد وَجْهِي لِنَّذِي خلقه» وصوره 
وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ قتَبِارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين» [۱٤۱ب/ب]»ء‏ ثم يون مِنْ آخر ما 
يفول اله وَالتشْليم: «اللَهُ اغفرٌ لي ما قَدَّمْتْء وما حت وما أَسْرَرْتٌ» وما 
َعْلَنتُ» وما أَسْرَفْتُء وما أنْتَ أغلمُ به مِنّيء أنت الْمُمَدَم وَأنْتَ الْمُوْخُبْ لا إلهَ إل 
نت رَوَاهُ أحمد”'' وسيم وَالتُرْمِذِيُ وَصحححة”"). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود“ والنسائي”' مطولاً وابن ماج" مختصراً. 
وقد وقع في بعض نسخ هذا EE‏ ومسلم إلخ» رواه 
الجماعة إلا البخاري وهو الصواب» وأخرجه أيضاً ابن حبان") وزاد: إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعي”" وقيده أيضاً بالمكتوبة وكذا غيرهما . 
وأما مسلم“ فقيد فقيده بصلاة الليل» وزاد لفظ : e‏ الليل. 

قوله: (كان إذا قام إلى الصلاة) زاد أبو داود”"'©: كبّر ثم قال. [451/ جا وهذا 
تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا في شرح الحديث 
السابق من أنه قبل التكبيرة ة محتجين على ذلك بقوله تعالى: #وكيره کیا بعد 
قوله : بك لَه اى ل يِذ وا“ إلى آخره. وهو عندهم التوجه الصغير"'. 


.)۷۷۱/۲۰۱( (؟) في صحيحه رقم‎ .)45/١( في المسند‎ )١( 
و(111).‎ )۷٦۰( في سننه رقم‎ )٤( .)7577( في سننه رقم‎ )۳( 
.)1١05(و‎ )855( في سننه رقم‎ )( .)۱۳۰  1١59/5( في سننه‎ )5( 


)۷( في صحيحه رقم (؟كلا/ا١).‏ 

(۸) في مسنده رقم 75١1(‏ - ترتيب المسند) وفي الأم (۲/ ۰ ۰ ) رقم (۴۳) ط: دار الوفاء. 
وليس في ذكر المكتوبة. 

(9) فقد وضع الإمام مسلم الحديث في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
وليس في الحديث رقم (١50/١/ا/)‏ ذكر «من جوف الليل». 

.١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١١( | .0771( في سننه رقم‎ )٠١( 

(؟١)‏ سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 

)١8(‏ وا «الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً... إلخ»» ضوء النهار (١/١۲٥)ء‏ وقال 
الأمير الصنعاني في «منحة الغفار حاشية على ضوء النهار» :)07١/١(‏ وقوله: الحمد لله 
الذي إلخ» أقول: 4 هذا فما روي من فعله ولا من قوله . 


۹۳ 


وقوله: رجهت وجهى) التوجه: الكبير”'' وهذا إنما يتم بعد تسليم أن 
المراد بقوله: وكبره» تكبيرة الإحرام. وبعد تسليع أن الواو تقتضى الل 


وبعد تسليم أن قوله تعالى: #الحمد لله | َلّزى ا شخ 00 إلى آخره من 
التوجهات الواردة. 

وهذه الأمور ضا دة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب . 

والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جاب 
بلفظ: كان إذا استفتمص الصلاة»» وحديث الباب بلفظ: «كان إذا قامَّ إلى 
الصلاة»» ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم"'. 
اق و ی ذاوة كما د وی ایت ابن سعد 
(كان إذا قام إلى الصلاة كبر) وسيأتي" . 


وقد ورد التقييد فى غير حديث» وحمل المطلق على المقيد واجب على ما 
هو الحق في الأصول. 


ومن غرائبهم قولهم : إنه لا یشرع E a‏ حبر ورد في هذا الحديث من 
ده و رسو 


الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى : لالد له ادى لر بذ و4 إلخ . 


)١(‏ ويقصد به: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات. . . إلخ». 

(۲) اختلف 0 في الواو على ثلاثة مذاهب: 
أحدها : تقتضي الجمع» والثاني تقتضي الترتيب» والثالث لا تقتضي واجذا يها 

وإنما تقتضي 0 8 الجعنى :والأغرات: فقظ : 

والصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء» ولا في المنزلة كثمّء ولا في 
الأحوال كحتى» وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية» فإذا قلت: مررت بزيد وعمروء 
فهو كقولك: مررت بهما. 
انظر تفصيل ذلك فى: «البحر المحيط) (؟/ ۲٣۳‏ ۔ 25805 509 .)۲٣١‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية .1١١‏ ظ 

)915( رقم‎ )555/١( أخرجه النسائي في المجتبى (۱۲۹/۲) رقم (847) وفي الكبرى‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5) رقم (1۸۲/۲۱) من كتابنا هذا. (5) رقم (1۸۱/۲۰) من كتابنا هذا. 

(0) رقم (51/ 184) من كتابنا هذا. 


1 


ا 5 . ١‏ 
وفل وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات مدد . 


قوله: (وجهت وجهي) قيل معناه: قصدت بعبادتي» وقيل: أقبلت بوجهي› 
وجمع السموات وإفراد الأرض مع كونها سبعا لشرفها . 


)١(‏ منها حديث أبي هريرة المتقدم برقم )18١1(‏ وعلي بن أبي طالب برقم (181) وعائشة 
الآنتي برقم (187) وأبي سعيد الخدري برقم )1۸٤(‏ من كتابنا هذا . 
وفي الباب أيضاً حديث ابن عباس» وأنس بن مالك» وابن عمرء وحذيفة رضي الله عنهم 
أجمعين . 
« أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري رقم )۷٤۹4(‏ ومسلم رقم (779) كلاهما 
من طريق طاووس عنه أن رسول الله ية كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 
«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمدء أنت قيوم السماوات 
والأرض» ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض. ومن فيهن» أنت الح ووعدك 
الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق» اللهم والساعة حقٌء اللهم! 
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت»' 
فاغفر لي ما قدمت وأخرت» وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت». 
« وأما حديث أنس بن مالك 4 مسلم رقم )٦٠١(‏ عنهء أن رجلاً جاء فدخل الصف 
وقد حمفزه النفس› فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فیه» فلما قضى رسول الله علد 
قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرمٌ القوم» فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساًء 
فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس فقلتهاء فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكا يَبتيرونها. 
أيهم يرفعها. 

« وأما حديث ابن عمر أخرجه مسلم رقم )5١١(‏ والنسائي )١1١5/7(‏ وأحمد )٠٤/۲(‏ 

عنه. قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله َة إذ قال رجل من القوم : الله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» فقال رسول الله ع : من القائل كلمة كذا 
وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله! قال: «عجبتٌ لها فخت لها ارات 
السماء». 
قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله ية يقول ذلك . 
ه وأما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (798/5) وأبو داود رقم )۸۷٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )1١١/7(‏ عنه أنه «رأى رسول الله ية يصلي من الليلء فكان يقول: الله 
اک ثلاثاً - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» ثم استفتح فقرأ البقرة. 
فذكر الحديث بطوله. 


qo 


بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. وقيل لأن الأرض 
السبع لها سكن . 

أخرج البيهقي''' عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال قوله: و لاض 
هن4" قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح 
كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم. ‏ 

قال: وإسناده صحيح عن ابن عباس غير أني لا أعلم لأبي الضحى متابعاً. 

قوله: (حنيفاً) الحنيف”": المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام قاله 


الأكثرء ويطلق على المائل والمستقيم» وهو عند العرب اسم لمن كان على ملة 
إبراهيم”*' وانتصابه على الحال. 

قوله: (ونسكي) النسك””*': العبادة لله» وهو من ذكر العام بعد الخاص. 

قوله: (محياي ومماتي) أي حياتي وموتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة 
في محياي وقرئ بإسكانها . 

قوله: (وأنا من المسلمين) في رواية لمسلم" «وأنا أول المسلمين». قال 


(0 في «الأسماء والصفات كما في تفسير ابن كثير» (۸/ )٠١١‏ قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 
00 وصححه » ثم قال ابن كثير: رواه البيهقي من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن أ بي الضحىء عن ابن عباس في قول الله عر وجل : اله الى علق سح سوت وين 
لاض (i‏ قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. 
ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح»› وو بمرةء لا أعلم ا 
الضحى عليه متابعاً» والله أعلم . ٍ 
ه وأخرج البخاري ي رقم )۲٤٥۳(‏ ومسلم رقم )١15175(‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : 
لمن ظلم قيدَ شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 

ه وأخرج البخاري رقم )٥٤٥٤(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : خسف به إلى سبع 
أرضين) . 
وانظر : تفسير ابن جرير الطبري (٤۱/ج۲۸/١١٠)‏ وتفسير أبي اتود اا ااا تصني 

(۲) سورة الطلاق: الآية 7 .١‏ 

(8): انظ القتاعوس النحط لاضن 005:4 

.)٥٠۳١/۲( وهو قول أبى عبيد كما فى «الغريبين فى القرآن والحديث»‎ )٤( 

(0) انظر: «النهاية» ..)٤۸/٥(‏ ْ 

. في صحيحه رقم (۷۷۱/۲۰۲) من حديث علي بن أبي طالب‎ (VD 


1 


الشافعي: لأنه ييه كان أول مسلمي هذه الأمة. وفي ا 
کما هنا . 

قال في الانتصار”": إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم 
منشؤه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن 
كان الناس بمعزل عنه» وليس كذلك. بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما 
أمر به ونظيره: لفل إن كن لِليّمَن ولد فأنأ أو المي ©4“ وقال موسى 
راتا اول الْمؤْميت6”* وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين. 
وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة وهو صحيح على إرادة الشخص . 

وفي المستدرك للحاكو"' من رواية عمران بن حصين أن النبي بي قال 
لفاطمة: «قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي - إلى قوله - وأنا 
من المسلمين دل 7م ج] على ما ا ۰ ۰ 

قوله: (ظلمت نفسى) اعتراف بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة 
المعاصي تادا :اراد بالف هنا الذات المشتملة على الروح . 

قوله : (لأحسن الأخلاق) أي لأكملها وأفضلها . 

قوله: (سيئها) أي قبيحها . 

قوله: (لبيك)" هو من ألب بالمكان إذا أقامَ به» وثنى هذا المصدر مضافا 
إلى الكاف وأصل لبيك لبين فحذف النون للإضافة. 

قال النووي”" قال العلماء: ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. 


)١(‏ «المعرفة» للبيهقي )2١8١- 05٠٠ /١(‏ ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) في صحيحه رقم (۷۷۱/۲۰۱). (۳) مؤلفات الزيدية .)١57/1١(‏ 

.٠٤١ سورة الأعراف: الأية‎ )6( .۸١ سورة الزخرف: الآية‎ )٤( 

(5) (555/5). وقال الحاكم : : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو 
حمزة ضعيف ا وإسماعيل لن ذلك 

.)٥۹/۱( النهاية‎ )۷( 

.)08/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ (A) 
قال صاحب القاموس المحيط (ص١7١): لبيك: أي: أنا مقيم على طاعتك الاا جت‎ 
إلباب» وإجابة بعد إجابة» أو معناه: 0 ولاق لك.‎ 


۹۷ 


قوله: (وسعديك) قال الأزهري' و معناه مساعلة لأمرك بعد 
مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة 


قوله: (والخير كله في يديك) زاد الشافعي”" عن مسلم بن خالد عن 
موسى بن عقبة: «والمهدي من هديت». قال الخطابى وغيره*': فيه الإرشاد 
إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه بأن يضاف إليه 58 الأمور دون مساويها 


قوله: (والشر ليس إليك)» قال الخليل بن أحمدء والنضر بن شميل 
وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين › وأبو بكر [۲/ ب[ ین خزيمة. والأزهري 
وغيرهم: معناه لا يتقرب به إليك» روى ذلك النووي عنهم”" . 


وهذا القول الأول والقول الثاني حكاه الشيخ أبو حامد”" عن المزني أن 
معناه: لا يضاف إليك على انفرادهء لا يقال: يا خالق القردة والخنزير» ويا رب 
الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في 


العموم. 


والثالث معناه: والشر لا يصعل إليك». وإنما يصعدل الكلم الطيب والعمل 
الصالح. 


والرابع معناه: والشر لیس شرا بالنسبة الك فإنك حلقته بحكمة بالغة 


.)۷١ - 594 /5( في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
کابن الات في النهاية )11/۲( قال: لبيك وسعديك» أي ساعدت طاعتك مساغدة بعل‎ (۲) 


مساعدة» وإسعاداً بعل إسعاد. ولهذا ني وهو من المصادر المنصوبة 0 يا يظهر في 
الاستعمال. 


(۳) في الأم )55٠/1(‏ رقم )7١*(‏ ط: دار الوفاء. 
ومغرفة السدق والآثان (/544 - )686١0‏ رقم (1۸۲) ط: دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (59/5). 
(5) كابن الأثير في النهاية .)٤٥۸/۲(‏ (7) في شرحه لصحيح مسلم (09/1). 
(۷) انظر المصدر السابق. 


۹۸ 


وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين ' 
والخامس حكاه الخطابي"'؟: أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا [١١١ب]‏ 


کان م حك بم 7 النووي في شرح ب 9 قا e‏ 


خيرها وشرها اه. 

وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعه. 

قوله: (أنا بك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك» قاله 
افو“ 

قوله: (تباركت) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك» وقيل: ثبت 
الخير عندك. وقال النووي” : استحققت الثناء. 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «شفاء العليل» (ص۱۷۹)» تحت الباب الحادي 
والعشرين في دري القضاء الإلهي عن الشر : «اتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما 
يِب إليه فهو خيرٌء والشرٌ إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه؛ 
لع يكن اشرابه. ش وهو سبحانه خالق الخير والشرّء فالشرٌ في بعض مخلوقاتِه 0 

خلقه وفعله. فقا وقدره خيرٌ کله ولهذا تنرّه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته رفح 
الشيء ء في غير موضعه. . فلا يضع م الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير 
كلهء والشر: ايه ء في غير محلّه فإذا وضع في محله لم يكن شراًء فَعْلِمَ أن 
الشرّ ليس إليه. .. ثم قال: فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: ا 
م فان الخلق والفعل قائم به سبحانه» والشر يسعخيل قیامه به» واتصافه به» وما كان 
في المخلوق من شرء فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعلُ والخلق يضاف إليه» فكان 
خيراً . 
وقال شارح «الطحاوية) (01۷/۲): ارذ كان النبي وة يقول في الاستفتاح؟» : «والخير 
كله بيديك» والشر ليس إليك» أي : فإنك لا تخلق شر أ مُحضاً بل كُل ما تخلقه» ففيه 
حكمة» هو باعتبار خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي» 
فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالربٌ سبحانه منزه عنهء وهذا هو الشر الذي ليس إليه» 
اه. 0 ۰ 

(۲) في «معالم السنن» ٤۸۲ /١(‏ - هامش السنن). 

)٤( .)04/7( )6(‏ في شرحه لصحيح مسلم (694/5). 

(5) في المرجع السابق. 


11 


قوله: (خشع لك) أي خضع وأقبل عليك» من قولهم: خشعت الأرض إذا 
* شکتت واطمانت. 

قوله: (ومخي) قال ابن رسلان: المراد به هنا الدماغ» وأصله الودك الذي 
في العظم» وخالص كل شيء مخه. 

قوله : (وعصبي”'') العصبٌ طنب المفاصل”'"', وهو ألطفٌ من العظم . 

زاد الشافعي في ENE‏ من رواية أب هريرة: «وشعري كه 
والخميور ع و ۰ 

وزاد النسائي ”5 من رواية 00 «(ودمي ولحمي) . 

وزاد ابن حبان في ف ': «وما استقلت به قدمي» لله رب العالمين». 

قوله: (ملء السموات) هو وما بعده بكسر الميم ونصب الهمزة ورفعها 
والنصب أشهرء قاله النووي9', ورجحه ابن خالويه وأطنب في الاستدلال وجوّز 
الرفع على أنه مرجوح . ظ 

وحكي عن الزجاج”" أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره» وبالغ في إنكار 
النصب. والذي تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خالويه. 

فال النووع'؟": :قال العلماء: مغتاه مدا لو كان أجساما لملا السماوات 
والأرض وما بينهما لعظمه» وهكذا قال القاضي عياض “» وصرح أنه من قبيل 
الاستعارة. 


فوله : (وملء ما شئت سكت من شي ء بعد) وذلك كالكرسي والعرش وعيرهم 
مما لم يعلمه إلا الله» والمراد الاعتناء في تكثير الحمد. 


)۱( القاموس الا (ص8:١).‏ 

. القاموس المحيط (ص١5١). طنب المفاصل : عصب الجسد الذي يتصل بالمفاصل ويشدها‎ ) ٠ 
رقم 0 ۲ بارت المت سينك شعنت عدا . إبراهيم بن محمد متروك.‎ (۳) 

. في السنن الكبرى (۳۲۸/۱) رقم (157) بسند صحيح‎ )٤( 

.)09/5( رقم (۱۷۷۲) ولا توجد فيه هذه الزيادة. (5) في شرحه لصحيح مسلم‎ 20١ 
.)091/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )۸( .)557 /١( في معاني القرآن وإعرابه له‎ )۷( 
.)١175 /( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )9( 


١٠ه‎ 


قوله: (وصوره) زاد ا ]£0۸ / l>‏ وا ؛ فأحسن صوره» وهو 
الموافق لقوله تعالى: اخس صُوَركُ 4 ". 

قوله: زوق سمعه ويفدر ا رو ان ارو" «فشق»» قال القاضي 
عياض”*؟: قال الإمام: يحتج به من يقول الأذنان من الوجه» وقد مر الكلام على 
ذلك . 


قوله: (فتبارك) هكذا رواية ابن حبان”*'» وهو في مسلم''' بدون الفاءء 
وفي سىن ا داود بالواو. 


الفعل الذي يوجده فاعله مقدراً له لا عن سهو وغفلة» والعبد قد يوجد منه ذلك '. 


.)۷٦١( في صحيحه رقم (۷۷۱/۲۰۱). (۲) في السنن رقم‎ )١( 
.٦٤ سورة غافر: الاأية‎ )۳( 
.) /۲( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم)‎ 62 
.)۷۷۱/۲۰۱( في صحيحه رقم (۱۷۷۲). ) (5) في صحيحه رقم‎ )5( 
.)١1١75ص( رقم (760). (۸) انظر: القاموس المحيط‎ )۷( 
اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين:‎ (0) 
ا‎ a 
التقدير : وخلق الأديم يخلقه خلقاً: قدّره لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطع منه‎ 
: أو قربة أو فا‎ 3 


مر ج 


فمن الأول: قوله تعالى: ایک في بون هڪم خَلْهَا مَنْ َد ڪل في طلست کټ 


[الزمر: 5]. 
ومن الثاني : قوله تعالى: ولوک فك € [العنكبوت: /ا١١].‏ أي تفدرونه وتهيكئونه وهو 
كذب. ظ 


قال الخطابي: الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق 

قال سبحانه: هل مِنْ خَللقٍ عر أنه [فاطر: 7]. 

فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق تقديرء كقوله تعالى: أي ق کڪُم ين الطِينٍ 
كَيَبََةَ لير 4 [آل عمران: 44]. 

النهاية (؟/ )۷١‏ الاعتقاد للبيهقي (ص65). 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١١١ /١7(‏ 

قوله تعالى: # تارك تفاعل من البركة. لسن لفن4 ا 4 أتقن 
الصانعين › يقال لمن صنع شيئاً : : خلقه» ومنه قول الشاعر: 


1 


قال الكعبي: لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيداً كالرب. 

قوله: (ما قدمت وما أخرت) المراد بقوله ما أخحرت إنما هو بالنسبة إلى ما 
وقع من ذنوبه المتأخرة لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا قال أبو الوليد 
النسما موز 

قال الأسنوي : ولقائل أن يقول: المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه» 
وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه. 


قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي جميع الذنوت ا ااا روغلا 


قوله: (وما أسرفت) المراد الكبائر لأن الإسراف: الإفراط في الشيء 
ومجاوزة الحد فيه . 


ذلك . 

قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال البيهقي”'': قدم من شاء بالتوفيق 
على غيرهم من عبيده. وأخر من أبعده عن غيره فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما 
قدم . 

قوله: (لا إله إلا أنت) أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ‏ 
ذنوبنا إلا أنت. 


الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث. 


ج ولات ی سا ليت و ض القوم يخلّق ثم لا يَفْرِي 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى الله تعالى . 
وقال ابن جريج: إنما قال: «أحسن الخالقين؛ لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه السلام أن 
يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك» ولا تَنْقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنعء وإنما 
هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم» اه. 

.)۳٠۲ /۱۰( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) في كتابه «الأسماء والصفات» (ص85)» و«الاعتقاد» (ص”57). 


٠١ 


قال النووي: إلا أن يكون إماماً لقوم لا يرون التطويل. وفيها استحباب 
الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام» وفيه الدعاء 0 
الصلاة بغير القران بالرعقاي a‏ ا وهم الحنفية والهادوية7) 


1۲ -_-(وَعَنْ عائشة [رضي الله نها : قالّت: كان النبي بل إذا 
اسْتَفْتَحَ الصلاةً ة قال : «سبحانك ١‏ ا ِحَمْدِكء وتبارك اسمُك وَتَعالَّى جد ولا 


إله غَيرك) . [صحيح] 
ل وَالدَّارَ فنك 00) مله مِنْ رواية أنس. [حسن لغيره] 


.)6١ /5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
بتحقيقي: «أقول: من له‎ )٤۸١ - ٤۷۹/1( قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار»‎ (۲( 
حظ من علم السنة المطهرة ة ورزق ضا من إنصاف يعلم أن جميع الأحاديث الواردة فى‎ 

التعوذ والتوجهات مصرحة ت بأنه يي كان يفعل ذلك بعد تكبيرة الافتتاح» وهذا مما 9 
يكاد أن يشكٌ فيه عارفٌ أو يخالطه فيه رَيْبِء وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ بعد التوجه 
قبل افتتاح القراءة» وقد ثبت عنه ألفاظ في التعوذ أيها فعل المصلي فقد فعل المشروع. 
وثبت عنه توجهات أيما توج به المصلي فقد فعل السنة» ولكنه ينبغي للمتحري في دينه أن 
يحرص على فعل صح ما ورد في التوجهات» وأصخها حديث أبي هريرة - رقم 7 ۰ من 
كتابنا هذا - فهذا أصح ما ورد في التوجهات حتى قيل إنه قد تواتر لفظه فضلاً عن معناه» ثم فيه 
التصريح بأنه كان يتوجه بهذا في صلاته› ولم يَقَيّدٌ بصلاة ة الليل كما ورد في بعض التوجهات › 
فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو الذي ينشرح له الصدر وينثلج به القلب, وإن كان جميع 
ما ورد من وجو صحيح يجوز العمل عليه ويصير فاعلّه عاملاً بالسنة مؤدياً لما شرع له» اه. 
وانظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۳/ ٠77‏ 5) . 

|49 زيادة من (ج). 

(4) في سننه رقم (0/79) قلت: وأخرجه الترمذي رقم (TEY)‏ وابن ماجه رقم )ل (A*‏ 
والحاكم )3780/١(‏ والبيهقي (۳۳/۲ - 7”5) وابن خزيمة رقم .)٤١١(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. 
قلت: بل روي من غير هذا الوجه. كما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. لمعيف 
صحيح والله أعلم . 

)0( في سننه (۱/ ۰۰) رقم (۱۲). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» )٠١١ /١(‏ رقم :)۳۷١(‏ سمعت أبي» وکر حا روزا 
محمد بن الصلت» عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي 4لا في افتتاح 
الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه» فقال: هذا حديث - 


١١7 


۴ ت‎ 3 ) SEE 
وَلِلْحْمْسَةٍ'' مِثْلهُ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ. [صحيح لغيره]‎ 


وأَخْرَج في صجی ۳ أن e‏ کان يجهر بهؤلاء الْكَلِمَاتِ: 3 ول 


انك اللّهُمّ و ل وارك اتخات وال جَدّكَ ولا إِلَه غك 


[موقوف صحيح ظ عمر] 


o. مير‎ 


وروی سَعيد ن ضور في سننو عَنْ أبي کر الصُديي انه کان يح ذلك 
وَكَذْلِكَ رَوَاهُ الدارَةٌة 3 عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ . 

وابْنُ الْمنْذِرةث» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود [47١ب/‏ ب]. 

وقالَ الأسْوَد: كان عَمَرٌ إِذَا افْتَتَحَ الصلاةً قال: سُبْحانكَ اللَّهُمّ وَبحَمْدِ ea‏ 


وَتبارَكَ اسْمّكء وَتَعَالى جد ولا إلهَ غَيْرُكَ يُسْمِعْنا ذْلِكَ ملسا 2 
الدَارَقطيك9 , ظ 


(010) 
(00 
(۳) 
(0 


)٥( 


(7) 


كذب لا أصل له. ومحمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه. 

وله طريق آخر رواه الطبراني في كتابه المفرد في «الدعاء» رقم (0600) وفي الأوسط رقم 
(۳۰۳۹) بنفس الإسناد . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١۷/۲(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
موثقون» قلت : بل عائذ بن شريح: ضعيف . 

وله طريق تان أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم (007) بسند حسن . 

وقال الحافظ في «الدراية» :)١519/١(‏ هذه متابعة جيدة لرواية أبى خالد الأحمرء أي 
لرواية الدارقطنى المتقدمة. ۰ 

وانظر: «نصب الراية» (1/ 80 81"), 

أحمد (۳/ )٠١‏ وأبو داود رقم )۷۷١(‏ والترمذي رقم )١57(‏ والنسائي (۱۳۲/۲) وابن 
ماجه رقم )£ .(A*‏ وهو حديث صحيح لغيره . 

في صحيحه رقم (5949/55) موقوفاً على عمر. وهو صحيح . 

أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم )١1008(‏ عن ابن جريج » قال : حدثني من أصدق عن أبي بكر 
وعن عمر» وعن عثمان وابن مسعود: أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا : سبحانك اللهم وبحمدك . . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ٠١7‏ -مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : وفيه من لم يسم . 

في سننه (۱/ ۳۰۲) رقم (۱۸). 

في الأوسط (۳/ ۸۲ ث )١159‏ قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۸۰۸) والحاكم (۲۰۷/۱) 
والبيهقي (777/7) وأحمد )107/١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

في سننه (۱/ ۳۰۰) رقم .)١٠١(‏ 


افا مويف ان فا جه انى وات جاع" والدارقظطي 57 
العاف " 


قال الترمذي”*': هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه"'. وحارثة يعني ابن 
ا ی أله : 

وقال او اوو ا Ka‏ اليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب »© 
لم يروه [عن عبد السلام]”” ' إلا طلق بن غنام» . 

وقال الذاز تاي ١ ٠‏ لس هذا التحديف القوي 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: ما علمت فيهم يعني رجال إسناد أبي 
داود و انتهى . ظ 

)١١( 5 7‏ ؟, ' ة 


1 أخرج له الشيخان» وونقه أبو حاتم 


= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠ /١(‏ ° وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۷) رقم 
(Yoo¥)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه موقوفاً على عمر رقم (۲/ ۹۹). 

(۱) في سننه رقم .(٤۳(‏ )۲( في سننه رقم .)8١05(‏ 

(۳( في سننه (7”01/1) رقم .)١*(‏ 

)٤(‏ في المستدرك (۳٥/1)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) فى السنن .)١5-1١/5(‏ 

0 ابل روي من غیر هلا الوبعه كما اتترعه ابو ذاو والتحاكم راه وقد تقلم: 

)۷( حارثة بن أبي الرجال: قال عنه النسائي : متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن عدى: عامة ما يرويه منكر. وضعفه أحمد وابن معين. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (۳/ 45) والمجروحين ( والجرح والتعديل (۳/ 
6 والميزان )٤٤٥ /١(‏ والتقريب )١55/١(‏ ولسان الميزان (197/7) والخلاصة 


(ص59). 
(۸) في السنن (441/1). (9) سقط من (ج). 


.070١/١( في السئن‎ )1١( 

a طلق د بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي»› أبو محمد» الكوفي : نمه » بكار‎ )١١( 
.)7١57( روى له البخاري والأربعة. «التقريب» رقم الترجمة‎ 

(۲) عبد السلام بن حرب بن سَلّم الٽهدي» بالنون» الملائي» أبو بكر الكوفي» أصله بصري : 


۰0 


وقد صحح الحاكو"'' هذا الحديث وأورد له [454/ ج] شاهداً. 

وقال الحافظ”"': رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع . 

قال [الحافظ ] ": (وفي الباب) عن ابن مسعود» وعثمان» وأبي سعيد» 
وان والحكم بن عمروء وأبي أمامة» وعمرو بن العاص» وجابر. 

وأما حارثة بن أبي الرجال”*' الذي أخرج الحديث الترمذي من طريقه 
فضعفه أحمد ويحيى والرازيان وابن عدي وابن حبان. 


وأما حديث أبى سعد فنا الكلام عليه و الباب الذي بعل فا 


وأما أن عمر كان يجهر بهذه الكلمات» فرواه مسلم" عن عبدة بن أبي 
لبابة عنه وهو موقوف على عمرء وعبدة لا يعرف له سماع من عمر وإنما سمع 
من عبد الله بن عمرء ويقال: رأى عمر رؤية. 

وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوع”" إلى النبي كَل قال الدارقطنى : 
المحفوظ عن عمر موقوف. 


CD ) a د‎ ,)٩( 
قال الحاكم : وقد صح ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة‎ 


قال الحافظ"''': وفي إسناده انقطاع» وهكذا رواه الترمذي”'"'' عن عمر 


(IDF . ع‎ AE 
موقوفا» ورواه ايضا عن ابن مسعود.‎ 


= ثقة حافظ له مناكير من صغار الثامنة. روى له الستة. «التقريب» رقم الترجمة (5051). 
)١(‏ فى المستدرك .)776/١(‏ (۲) فى «التلخيص» )5١5/١(‏ ط: قرطبة. 
(5) اد من (ت): 1 

)€( تقدم الكلام عليه في ص ٠٠١‏ المتقدمة التعليقة رقم (۷). 

)٥(‏ الباب السابع عند الحديث رقم (۲۳/ )1۸٤‏ من كتابنا هذا. 

(1) في صحيحه رقم )۳۹۹/٥۲(‏ موقوفاً على عمر وهو صحيح. 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه )۲۹۹/١(‏ رقم (1) وقال الدارقطني: والمحفوظ عن عمر من 


قوله . 
(۸) في سننه (۲۹۹/۱). (9) في المستدرك .)٠١١/١(‏ 
(۱۰) رقم )١( .)٤۷۱(‏ في «التلخيص» .)51١5/١(‏ 
)١١(‏ في سننه (۲/ .)1٠١‏ (۳) أي الترمذي في سننه (؟/ .)٠١‏ 


٠١5 


قوله: (سبحانك) التسبيح: تنزيه الله تعالى» وأصله كما قال ابن سيد 
الناس: المرّ السريع في عبادة الله» وأصله مصدر مثل غفران. ) 

قوله: (وبحمدك) قال الخطابي"'': [أخبرني ابن لاو قال ]سات 
الزجاج عن قوله : «سبحانك اللهم وبحمدك» فقال: معناه سبّحتك . 


قوله: (تبارك اسمك) البركة”” ثبوت الخير الإلهى فى الشيء» وفيه إشارة 
إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. 

قوله: (وتعالى جدك) الجد: العظمة. وتعالى : تفاعل من العلو أي علت 
عظمتك على عظمة كل أحد غيرك. قال ابن الأثير“ : معنى تعالى جدك علا 
جلالك وعظمتك . 


والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار تدل على مشروعية الاستفتاح بهذه 
الكلمات. 

قال المصنف*' رحمه الله [تعالى]: واختيار هؤلاء ‏ يعنى الصحابة - 
الذين ذكرهم [بهذا]''2 الاستفتاح» وجَهْرٌ عمر به أحيانا بمحضّر من الصحابة 
ليتعلمه الناس ‏ مع أن السنة إخفاؤه ‏ يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان 
النبي ا يداوم عليه غالباء وإن استفتح بما رواه علي [عليه السلام] أو أبو 
هريرة فحسن لصحة الرواية به . انتهى . 


ولا يخفى أن ما صح عن النبي ئة أولى بالتأثير والاختيار. وأصح ما روي في 
الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدم" ثم حديث علي" [عليه السلام]"“ ٠‏ وأما 


)١(‏ في معالم السنن 54١/١(‏ هامش السنن). 

(۲) سقط من (ج). ظ 

(۳) انظر: القاموس المحيط (ص:١٠١).‏ (:) انظر: «النهاية» .)١55 /١(‏ 
(0) أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١۷١ /١(‏ | 

000 في (ج): لهذا. ْ 

(۷( تقدم تخريجه برقم )181/5١(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) تقدم تخريجه برقم )٦۸۲/۲۱(‏ من كتابنا هذا . 

(9) زيادة من (ج). 


(۲) 


ا ومد ا ا ينيك إلى ا ستعرف 


حديث عائشة 
المقال الذي فيه. 

قال الإمام ا : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء الى أن ر 
استفتح ببعض ما روي كان حسئاً . 

Os‏ لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبراً ثابتاً 
وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد» ثم قال: لا نعلم أحداً ولا سمعنا به استعمل 
هذا الحديث على وجه . 


[الباب السابع] 
باب التعون للقراءة 
قال الله تعالى : ذا قرات القن سود لَه مِنَ ليطن لير 49" . 
۳ 4 د (و2ل” عَنْ أبي ل الخذري [رضي الله عنه]7"© ء عن النبيّ ل أنه 
كان إِذا قامَ إلى الصلاةٍ اسْتَفْتَحَ ثم يَقَولُ: قود بالله السّمِيع العَليم مِنَ الشَيْطَانِ 


(۱) تقدم تخريجه برقم (1۸۳/۲۲) من كتابنا هذا. 
(۲) سيأتي تخريجه برقم (71/ 5854) من كتابنا هذا . 
(۳) انظر: «المبدع» (0 والإنصاف .)٤۷/۱(‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۲۳۸/۱). | 
(5) اعلم أن الاستفتاح مسنون في الصلاة قبل را وبه قال أحمد وأبو حنيفة والشافعي» 
ش خلا فا لمالك في قوله: لا يستفتح . 
انظر : المبسوط )۱۲/١(‏ والإنصاف (۲/ )٤۷‏ والمجموع شرح المهذب )۷۸/۳ ۔- ۷۹( 
والمدونة »)٦۲ /١(‏ وقال النووي في «المجموع» (۳/ ۷۹): 
«وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجّهت وجهي. . . إلى آخره» وبه قال علي بن 
أبي طالب . 
وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه 
وإسحاق وداود: يستفتح بسبحانك اللهم إلى آخره» ولا يأتي بوجهت وجهي. 
وقال أبو يوسف يجمع بينهماء ويبدأ بأيهما شاءء وهو قول أبي إسحاق المروزي 
والقاضى أبى حامد من أصحابنا كما سبق. 
ل ارد أي دلت ال أجرام». واا آل جت وحيك وجني امات 
(3) سورة النحلء الآية (۹۸). (۷) زيادة من (ج). 


۰۸ 


الرَحِيمِ [1۱۱۱] مِن هَمَرِه وَتَفْخهِ وتّفئه». رَوَاءُ أحَمدُ7' والتَّرْمِذِيُ"'. [صحيح لغيره] 


وقال ابْنُ الْمُنذِرا”: جاء عن الب يلك أنه كان يقُولُ قَبْلَ الْقِراءةٍ: «أَعُودْ 
بالله من الشَيْطانٍ الرّجِيم) . 

وقالَ الأسُْودُ: [470/ج] رَأَيْتُ عُمَرَ حينّ يَفْتتِحُ الصلاةً يقُولُ: سُبْحائَكَ 
اللّهُمّ وبحمْيك وتَبارَكَ اسْمُكَء وتَعَالَى جدّك وَلا إله غَيْرُكَ ثم يَتعَوّد. رَواء 
الدَّارَقَطنُِ)”*) [موقوف صحيح على عمر] 

حديث أبي سعيد أخرجه أيضاً أبو داود”" والنسائي”"" [وابن ماجه]”"". 

ولفظ الترمذي”'': «كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول: الله أكبر الله أكبرء 
ثم يقول: أعوذ بالله») إلى آخر ما ذكره المصنف . 

ولفظ أبي داود““ كلفظ الترمذي إلا أنه قال: «(ثم يقول: لا إله إلا الله 
ثلاثاً ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثاً أعوذ بالله» إلى آخره. ) 

قال أبو داود 5 وف التسنديية يقولون: ع ا ر 
الرفاعي عن الحسن» الوهم من جعفر. 


وقال او حذيث أن شغ اشهر حديث [157أ/ب] في هذا 


)۱( في المسند (6/ .)6١‏ 

(6) في سننه رقم (5575) وقال الترمذي: وحديث ای سعد اھر ایت ي غ الباب. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (115) والنسائي (۲/ ۱۳۲) وابن ماجه رقم .)۸۰٤(‏ 
والحديث صححه الألبانى فى الإرواء (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في الأوسط (۳/ ۸۲ث ۱۲۹۹)ء قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۰/۱). 

0( في سننه (۱/ ۳۰۰) رقم .)1١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )77١ /١(‏ وعبد الرزاق )70/١(‏ رقم (19001) ومسلم في 
صحيحه موقوفا على عمر رقم (۲/ 4۹). 

(5) في سننه رقم )۷۷١(‏ وقد تقدم. (5) في سننه (۱۳۲/۱) وقد تقدم. 

)۷( في سننه رقم )€ «(A*‏ وقد تقدم وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 

(۸) في السنن .)590/١(‏ (9) في السنن .)٠١/۲(‏ 


۹ 


الباب. وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثرٌ أهل العلم فقالوا : 
إنما روي عن النبي وك أنه کان ES‏ «سبحانك اللَهُمَ وسحمدك: وتبارك 
اسمك› وتعالى جد ولا إل غيرك) . 


ES‏ وت و عرد والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلّمَ في إسناد حديث أبي سعيدٍء 
كان يحبى بن سعيدٍ يتكلم في علي بن على . وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث» 
انتهى كلام الترمذي . 


وعلي بن علي هو ابن ياد بن رفاع الرفاعي البصري''' روى عنه 
وكيع ووثقه» وأبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ» وقال الفضل بن 
دكين وعفان: كان علي بن علي الرفاعي يشبّه بالنبي كلِ. وقال أحمد بن 
حنبل: هو صالح. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: زعموا أنه كان يصلي 
كل يوم ستمائة ركعة وكان يشبه عينيه بعيني النبي يل وكان رجلاً عابداً ما 
أرى أن يكون له عشرون حديثاًء قيل له: أكان ثقة؟ قال: نعم. وقال ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس لا يحتج بحديثه. وقال يعقوب بن 
إسحق: قدم علينا شعبة فقال: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن 


علي الرفاعي . 
قوله: (من همزه ونفخه ونفثه) قد ذكر ابن ماجه" تفسير هذه الثلاثة عن 
عمرو بن مرة الجَمَلي بفتح الجيم والميم فقال: نََثْهُ الشّعْرٌء ونفحه الكبر وهَمْرْهُ 


العُؤنة . ك دالواو دون عير والاة بها ها العدرةه وكا فة بهذا 9 
داود في سئنه”'. وإنما كان الشعر من نفث الشيطان لأنه يدعو الشعراء المداحين 
الهجائين المعظمين المحقرين 7 ذلك وقيل المراد شياطين الإنس وهم الشعراء 
د يختلقون كلاماً لا حقيقة 


)۲۸۸/۲ /۳( و«التاريخ الکبیر»‎ )١957/١/9( انظر ترج في : «الجرح والتعدیل»‎ )١( 
وقال: لا بأس به رمي‎ )٤۷۷۳( والتقريب رقم الترجمة‎ .4)١85 /5( وتهذيب التهذيب‎ 
. بالقدر وكان عابداً‎ 


(۲( في السنن عقب الحديث رقم .(A*Y)‏ )۳( في السنن رقم الحديث (9/55). 


١٠ 


والنفث في اللغة"'2: قذف الريق» وهو أقل من التفل. 

والنفخ في اللغة”" أيضاً: نفخ الريح في الشيء» وإنما فسر بالكبر لأن 
المتكبر يتعاظم لا سيما إذا مدح. 

والهمز فى اللغة" أيضاً: العصرء يقال: همزت الشيء في كفي: أي 
عصرته . وهم الإنسان: ١‏ اغتيابه . 

والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر في الحديث. 

| وفيه وفي سائر الأحاديث وذ لما ذهب اله د e‏ ااب 
الافتتاح بشيء. 

وفي تقييده ببعد التكبير كما تقدم رد لما ذهب إليه من قال: إن الافتتاح قبل 
التكبر . 

اده أيضاً مشروعية ار من الشيطان من همزه - ونفئه» وإلى ذلك 
ذهب 00-6 واو ا وابن راهويه وغيرهه'*ا 

وقد ذهب الهادي والقاسم من أهل البيت'' إلى أن محله قبل التوجه 
ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة كما تقدم» وقد عرفت اوت [في 
التحديف ]7 باه مك الك 4 )اجا 

[وهذا الحديث]''' وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعددة 
يقوي بعضها بعضاً . (منها) ما أخرجه ابن ماجه'"'' من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي َيه بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه . 


.)۸۸ /( القاموس المحيط (ص۲۲۷) والنهاية‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط (ص٤۳۳)‏ والنهاية (0/ .)۹١‏ 

© الهم كالعشرة يقال همرت الشىء فى كفى + ومنه الهم فى الحرف» وهمز الإنسان 
اغتيابه» النهاية (0/ ۲۷۲) ومفردات ألفاظ القرآن (ص1٤۸). ٠‏ 


)٤(‏ المدونة )٥( .)۷٤/١(‏ شفاء الأوام 27/1١‏ (فقه زيدي). 
(5) انظر: «المغني» (۲/ €0 ). (۷) انظر: «البناية في شرح الهداية» (۲/ .)۲٠۷‏ 
(۸) انظر: المراجع السابقة. (9) في «البحر الزخار» (۲۳۳/۱ - 775). 


)١(‏ زيادة من (ج) وفي (أ) شطب فوقها. (1) في (ج) وهو. 


(۲) في به رقم (A*A)‏ وهو حديث صحیح لغيرة . 
وقد تقدم رقم الحديث (۲۲/ 187) من كتابنا هذا . 


١١١ 


وأخرجه أيضاً البيهقي”''. 

و ما أخرجه TE‏ وا 5 ' وابن ا من حديث 
جبير بن مطعم: «أنه رأى النبي ييه صلى صلاة فقال: الله أكبر كبيرأًء الله 
أكبر كبيراً. 

الحمد لله كتير الحمد لله كثيرا: وسكا الله يكرة واصئلاً لاا د اعرذ 
بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه». ظ 


(ومنها) ما أ خر جه ا عن أن أعافة بنحو حديث جير . 


(ومنها) عن سمرة عند الترمذى“ 


.)8١ /5( في المسند‎ )۲( .)۳١/۲( في السنن الكبرى‎ )١( 

)۳( في السنن رقم (7/56). 

.)۸*۷( في السنن رقم‎ )٤( 
والطبراني في الكبير (ج١) رقم‎ )١ /۲( والبيهقي‎ )٠١١ /١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
. . من طرق‎ )۲٤۸/۳( وابن حزم في المحلى‎ ) 9( 
قال الحاكم : : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ 90 الالباني في الإرواء 26 : وفي‎ 
ذلك نظرء فإن عاصماً هذا العنزي لم يوئقه أحد» اللهم إلا ابن حبان فإنه أورده في‎ 
. .)۲۲۲ /۲( «الثقات»‎ 
وضعفه الألباني رحمه 7 0 التمام في ضعيف ابن ماجه.‎ 

(5) في المسند (707/0) بسند ضعيف لجهالة الشيخ الدمشقي فإنه لم يسم. 
وهو حديث حسن لغيره. 

() لم أجده عند الترمذي . 
قلت: أخرج البزار رقم ٥۲۳(‏ - كشف) والطبراني في الكبير (ج۷) رقم :)۷٠٤۸(‏ عن 
سمرة بن جندب أن رسول الله ية كان يقولٌ لنا: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم أعوذ بك أن تصدٌ عني 
وجهك يوم القيامة» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدّنس» اللهم 
أحيني مسلماً وأمتني مسلماً». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ وقال: 
«رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف». 
ه وأخرج الطبراني في الكبير (ج۷) رقم (5400) عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: 
كان رسول الله کل يقول: «اللهم باعدني من ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
رفني بن ايا انها الوذ ارت ليق عن ا 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (005/0 وقال: وإسناده حسن . 


11۲ 


(ومنها) عن عمر موقوفاً غنك الدارقطني”'' كما ذكره المصنف وهر اشا 
عند الترمذي”"'. 


هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنة من عموم القرآن والحديث مصرح أن 
التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث. 


فائدة: قال الحافظ فى التلخيص”": «كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد 
الجمع بين ااوجهت وجهي) وبين االسبحانك اللهم» ولیس كذلك» فقد حاء في 
حديث ابن عمر رواه الطبرانى فى الكبير”*' وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف” » وفيه عن جابر أخرجه البيهقي" بسند جيد ولكنه من رواية ابن 


المنكدر نه » وقل اختلف عليه فيه. وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده وأعله أبو حاتم) انتهى . 


فائدة أخرى : الأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة 
الأولى» وقد ذهب الحسن”" وعطاء“ وإبراهيم" إلى استحبابه في كل e‏ 


.)1١( في سننه (۳۰۰/۱) رقم‎ )١( 
. وقد تقدم برقم (؟5/ 1۸۳) من كتابنا هذا‎ 

(۲) في السنن (۲/ )٠١‏ معلقا . (۳) )4177/١(‏ ط: قرطبة. 

(6) في الكبير ٠٠١/۲(‏ - مجمع الزوائد) وقال: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو 

(4) عبد الله بن عامر الأسلمي» أبو عامر المدني القارئ: قال البخاري: يتكلمون في حفظه. 
وضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: ليس بشيء. 
انظر: التاريخ الكبير )٠١١/١(‏ والمجروحين (1/۲) والجرح والتعديل )١77/0(‏ 
والميزان (458/6) والتقريب /١(‏ 475) والخلاصة (ص7١3).‏ 

(0) فى السنن الكبرى (۲/ )١‏ وضعفه . 

07 أخرج عبد الرزاق في المصنف )۸٦/۲(‏ رقم (۲۸۷) عن الحسن أنه كان يستعيذ مرة 
واحدة في أول صلاته . 

(A)‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف (86/0) رقم (5586؟) عن عطاء قال: يجزئ عنك التعوذ 
في كل شيء - الصواب: في أول شيء ‏ وإن زدت فلا بأس . 

69 احرج عد ن و (۲/ 085/86 )١‏ عن إبراهيم قال: يجزئكك التعوذ في أول 
شيء. 

= قال ابن المنذر في الأوسط (۳/ 89) مسألة (۳۸۸): «واختلفوا في الاستعاذة في الركعة»‎ )٠١( 


E 


م ر عه .و 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #إإذا رأثت لقان كَأسَتَعِدْ با44 » ولا شك أن الآية 
تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القران وهي أعمّ من أن يكون القارئ 
خارج الصلاة أو داخلها. 

وأحاديث النهي [عن]'' الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال الصلاة 
من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن 
بجنسه» فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة» وهو استعاذة قبل قراءة الركعة 
الأولى فقط» وسيأتي ما يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة ١581‏ ب/ ب]. 


[الباب الثامن] 


باب ما جاء في بسم الله الرحمن ل الرحيم 
786/74 - (عَنْ أنّس بن مالِكِ [رضي الله تعالى عنه]”": قالَ: صَلَّيْتٌ 
مع مَعَ الي بلا وَأبي بكر وَعْمَرَ وعشمان فلَمْ أَسْمَعْ أحداً منْهم يقرأ بم الله الرحمن 
الرحِيم . رَوَاه ا ومسل . [صحيح] 


= فقالت طائفة: يجزيه أن يستعيذ في أول ركعة» كذلك قال النخعي» > والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباع وسفيان الثوري . 
وفيه قول ثانٍ: وهو أنه يستعيذ في كل ركعة» هكذا قال ابن سيرين» وقال الشافعي ‏ في 
الأم )۲٤١/۲(‏ - وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسنٌء ولا آمر به في 
شيء من الصلاة أمري به في أول ركعة. وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذاً . 
قال أبو بكر: وذلك لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة» فأما على مذهب من يرى 
القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ» ويفعل ذلك الإمام والمنفرد» وكان مالك لا يرى أن 
يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته» ولا بالاستعاذة. قال مالك: يكبر ثم يقرأ» اه. ) 
. الشافعي في الأم Eases OTD‏ ل أو 
جاهلاً أو عامداً n‏ ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامداًء وأحب إذا 
تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها . وإنما منعني أن آمره أن يعيد؛ أن البي ب عَلّم 
رجلا ما يكفيه في الصلاةء فقال: «كبرء. 5 ثم اقرأ». 
قال: ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا ا فدل على أن افتتاح رسول الله با اختيار. 
وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه» اه. 

)١(‏ سورة النحل: الآية 48. (۲) فی (ج) (من). 

(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ فى المسند 5/ 1۱۷¥(« .(YVT‏ 

(5) في صحيحه رقم /٥۰(‏ ۳۹۹). 


1٤ 


بلي الئاه د جات الب الا وعات ابي لكر کے و د 
يَجْهَرُونَ بشم الله الرَّحمنٍ الرَّحِيم . ا ' والنّسائيُ”"' بِإِسْنادٍ على شَرْطٍ 
0 [صحيح] 

O‏ وشام : GF‏ صَلَيْتُ حف النبئ له وأبي بكر ومُمَر وماد 
كان E‏ بالك إل لايخ لاجالزرة يم اذ الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ في 
وَل قراءة ولا في آخرها. ما 


l0 مده‎ )6( 


ولعَبْد الله بن أحمد في مُسْنَدِ أَبيه عَنْ شعبَة شعْبَةَ عَنْ قتادةً عَنْ أنّس قال: 
صت حلت رَسُول الله يله وخلت أبي بكر وَعمَرٌ وعفْمانَ فلم يكُونُوا يحون 
الْقِراءة ببسم الله الرحمنٍ الرّحِيمء ا هكلت اد لك م عن انر ؟ 
قال: نه اناعد [صحيح] 

ورای عن متشو چا تن زاذاة عن انس قال صلى با 
رَسُولُ الله يكل كَلَمْ يُسْوِعنا قراءة بشم الله الرَّحْمِنٍ ن اليم وصلى يذ أب بكي وغم 
فلَمْ نَسْمَعْها منْهُما). [إسناده صحيح] 


= قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )٠٠٠(‏ وابن خزيمة رقم )٤۹٤(‏ والدارقطني .)9١9/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
010( في المسند (4/7/ا١. .)۲۷١‏ 
(۲) فى المجتبى (۲/ )١70‏ وفي الكبرى (1/ ۰ رقم (481). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٤۹٥(‏ والدارقطني (۱/ »)۳٣٣‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) في المسند (۲۲۳/۳ ۔ 20574 
)€( فى م (۲/ ۹۹). 
قلت: وأخرجه البخاري في فى القراءة )١١9(‏ و(١١١)‏ والدارقطني )۳۱٣/۱(‏ والبيهقي 
(؟/00) وأبو عوانة (؟/77١).‏ 
وهو حديث صححيح . 
)٥(‏ في زوائد المسند (۲۷۸/۳). 
قلت : وأخرجه مسلم رقم )”44/5١(‏ وأبو يعلى رقم (15؟7). 
ولم يسق مسلم لفظه. 
وهو حديث صحيح. 
(0) في المجتبى (7/ )٠١ - ١75‏ وفي الكبرى )559/١1(‏ رقم )۹۸٠(‏ بسند صحيح ٠‏ 


١16 


الحديث قد استوفى المصنف رحمه الله أكثر ألفاظه. ورواية: «فكانوا لا 
يجهرون» أخرجها أيضاً ابن حبان"'' والدارقطنى“ والطحاوي”” والطبران . 

وفي لفظ لابن خزيمة : «كانوا يسرون» وقوله: «كانوا يستفتحون بالحمد لله 
رب العالمين» هذا متفق عل“ وإنما انفرد مسلم”'' بزيادة «لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم» وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب لأن جماعة من أصحاب شعبة 
رووه عله بهذا وجماعة رووه عله بلفظ : «فلم أسمع أحداً منهم قرأ 0 الله 
الرحمن الرحيم). 

٠‏ اجات الخاط عن الك انه كراد سماعة من امات فاد ج 
باللفظين . 
.42( 1۰( (11( 

وأخرجه البخاري في جرء القراءة والنسائي بن ماجه عن 

ايو . 


(1۲) 


(IT) +‏ 1 5 1 5 
وهؤلاء ' ٠‏ والترمذي ‏ من طريق أبي عوانة والبخاري فيه. 


: 5 7 1 22330 ٤ 
. وابو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه‎ 


۴ ۴۱/7 في صحيحه رقم (۱۷۹۹). (5) فى الست‎ )١( 
.)۷۳۹( في الكبير رقم‎ )٤( .)۲۰۲/۱( في شرح معاني الآثار‎ )۳( 


(5) في صحيحه (۱/ )۲٣۰‏ رقم )٤۹۸(‏ بسند ضعيف . 

(3) البخاري رقم )۷٤۳(‏ ومسلم رقم (۳۹۹). 

(۷) في صحيحه رقم .)۳۹۹/٥۲(‏ 00 (۸) في «الفتح» (۲۲۸/۲). 
69 رقم (۲۷). 

(4۷۸) وفي الكبرى رقم‎ )1١75 /۲( في المجتبى‎ )٠( 

.)8١( في سننه رقم‎ )١١( 


زكر ا 3 . 
)١0(‏ أي البخاري في جزء القراءة رقم (5؟١)‏ والنسائي ف في المجتبى (177/7) وفي الكبرى 
رقم (0) وابن ماجه رقم .)81١5(‏ 
() في السنن رقم (515) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . ا 
)١4(‏ في السنن رقم (۷۸۲) والبخاري في جزء القراءة رقم .)٠١١(‏ 
وهو حديث صحيح . 


١175 


وابن حبان"“ من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه. 
والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول. 
وأخرجه مسل" ' من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ : الم كو يذكرون 


ورواه أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد““ عن أبي داود الطيالسي 


عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة» إلى آخر ما ذكره المصنف . 


وفى الباب عن عائشة [١١١ب]‏ عند مسل . 


: ث VJ)‏ 8 ۰ 
رقن اس هزیر فد ابن ماج > وق شاد شر بن راف وقد ضعفه 


غير واحد. 


(030 


(۷) 
(A) 


(A) 


وله حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماحه. 


وله حدية: ثالث سياتي د 
وعن عبد الله بن مغفل وسيأتي أيضا '" . 


وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم وهم 


في صحيحه رقم )18٠١(‏ والبخاري في جزء القراءة رقم )١١١(‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم (081). 

في صحيحه رقم )۳۹۹/٥۲(‏ وقد تقدم. 

5 المسند رقم .)۲٤٥(‏ 

في زوائد المسند (۳/ ۲۷۸) . 

وهو حديث صحيح . 

في صحيحه رقم )٤۹۸(‏ وسيأتي برقم (۷۷۲/۱۱۱) من كتابنا هذا . 

في سننه رقم ٠ .)8١(‏ 


- وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲۸۷/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. أبو عبد الله 


الدوسى ي أبن عم أبي هريرة مجهول الحال وبشر بن رافع ضعفه أحمد» وقال ابن حبان 
روت اشا ضوع ..»)ااه. ْ 

وهو حديث صخيح لغيره. 

قال عنه الحافظ فى «التقريب» رقم الترجمة :)1۸٠٥(‏ ضعيف الحديث . 

لم أعثر عليه. (9) برقم (184/78) من كتابنا هذا . 


)١(‏ برقم (0؟585/5) من كتابنا هذا. 


11۷ 


على ما حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي علماء الكوفة ومن شايعهم. 

قال: وممن رأى الإسرار بها عمر''' وعلي”"' وعمار””". وقد اختلف عن 
بعضهم فروي عنه الجهر بها“ . 

عب عو SN E‏ اا وبه قال أبو 
جعفر محمد بن علي بن ا 3 

وروي ذلك عن ابن عباس“ واين الدب ٠١‏ 

وروي عنهما الجهر بها" . 





)١(‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط (۱۲۸/۳ث )١175١‏ عن الأسود قال: صليت خلف عمر 
سبعين صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)5١١/1١(‏ 

(0) (۳) أخرج | بن المنذر في الأوسط (۲۸/۳١ث‏ 157) عن أبي وائل: إن علياً» وعماراً 
كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5١١/١(‏ عن شاذان قال: ثنا شريك . 

(:) أخرج ابن المنذر في الأوسط (*//ا١١اث )٠١۸‏ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه أن عمر كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)117/١(‏ 

)٥(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )41١/١(‏ عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحيم والاستعاذة» وربا لك الحمد. 

© أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (411/1) عن جابر عن أبي جعفر قال: لا يجهر 
ببسم الله الرحمن من الرحيم. 

0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠ /١(‏ عن يونس عن الحسن قال: كان يفتتح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. 

)۸( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠ /١(‏ عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يخفي 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )5١١/١(‏ عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن 

: الرحيم قراءة الأعراب. 

)٠١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )51١/1١(‏ عن هشام عن أبيه» وابن الزبير أنهما كانا لا 
يجهران. 

(١١)ه‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط )٠١١ ث١۲۷ - ١77/(‏ عن عكرمة أن ابن عباس 
كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من 
الان 


11۸ 


وروي عن علي | FEF‏ عور وعن قان" فا 2 الحک" 
وخاد ' والأوزاعي”” ا د" 3 وأبو E.‏ 5 وحكي عن 


اال 


واخ 


وروي عن عمر”' '“ _ قال أبو عمر 7 د وجوه لست اقات إله قال : 
یخفی الإمام ارا التعوذ» ويسم الله الرحمن الرحيم» وامین › ورينا لك الحمد. 
| دروك علقي ق غيل الل عن و قال: «ثلاث يخميهن 


الإمام: الاستعاذة» ويسم الله الرحمن الرحيم» وآمين». 
)2 


وروي نحو ذلك عن إبراهيم ا سس 6[ 1 1 1 111 211111111111111 


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (40/7) رقم )7511١(‏ مختصراً. 
« أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۱۲۷ث 7اه١)‏ عن الأزرق بن قيس» قال: صليت 
خلف ابن الزبير فاستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» فلما قرأ #غر لْمنَضُوب عَم 
ولا الاين [الفاتحة: ۷] قال: بسم الله الرحمن الرحيم. | 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517/75). 

)000( اع ابن بي ني في لجسن (010/1) عو ثري ONE‏ بخور 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(۲) حكى عنه النووي في المجموع (9/6 وابن المنذر في الأوسط .)١77/7”(‏ 

(5()9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )4١١/١(‏ عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً وأبا 
إسحاق عن الجهر فقال : اقراً بسم الله الرحمن الرحيم 5 نفسلك:. 

(5) حكى عنه ابن المنذر في الأوسط .)١١۸/۳(‏ 

(5) انظر: «البناية في شرح الهداية» (۲/ ۲۳۹). 

(۷) انظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص٠”)‏ وساف أحمد لأبي هاني )07/١(‏ حجان أحمد 
وإسحاق .)0١/١(‏ 

(۸) حكى عنه ابن المنذر في الأوسط )١77/7(‏ ونقله النووي في المجموع (۲۹۹/۳). 

(4) اخرج ابن أبي شيبة في المصنف )5١١/١(‏ عن إبراهيم قال: جهر الإمام ببسم الله 
الرحمن الرحيم بدعة . 

)٠١(‏ ذكره ابن عبد البر في كتابه «الإنصاف فيما , بين علماء المسلمين في قراءة بسم اله الرحلن 
- الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف» (ص۲۳۸). 

113 أو عمو ف و شيل ال رن فوط مين هاا ا ی لق ا 

. (17) ذكره ابن عبد البر فى كتابه «الإنصاف» (ص۲۳۸ -۲۳۹). ٠‏ 

(1) أخرج ابن أبي يع في المصنف )1١١  5٠١/١(‏ عن إبراهيم قال: «يخفي الإمام = 


۱۱۹ 


(۲) 


n ۴ (۱)‏ 5207 1 5 
والثوري وعن الاسود صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله 


الرحمن الرحيم . 


(TT). 


وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


a‏ ر 
(o).‏ 0 2 او ا ) 
وروى الترمذي ٠‏ والحازمي ' الإسرار عن أكثر أهل العلم. 


وأما الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعة من السلف» قال ابن 


= بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وآمين» وربنا لك الحمد). 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۷/۲) رقم )١045(‏ بلفظ: اخمس يخفين: 
سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» واللهم ربنا لك 
الحمد). 

(۱) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط .)۱١۷/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤١١/١(‏ وقد تقدم. 

(۳) في المصنف .)٤١١/١(‏ 

060 قال العلامة محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني المعروف بالفخر الرازي في کتابه: 
«أحكام البسملة وما يتعلق بها من الأحكام والمعاني واختلاف العلماء (ص07): «قالوا: 
كان بعض التابعين يقول: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. ظ 
قلت: لا ضرر في ذلك فقد يقول بعض العلماء بدعة فيما هو عند مخالفة سنة» ألا ترى 
أن العقيقة» وصلاة الاستسقاء» هما سنة عند معظم العلماء» وروي عن بعضهم أنها 
بدعة» فكل مجتهد يعبر عن الحكم على ما وصل إليه اجتهاده» وأداه إليه» فغاية ما 
ذكروه أنه مذهب ذلك التابعي؛ والاعتبار في باب الترجيح بالاستدلال ببعض المذاهب 
عِلن تعفن فد عرف أن السا مختلف فيهاء إنما الاعتبار بالأدلة الشرعية» فمن قويت 
أدلته ترجح مذهبه» وصحت فتواه. . .»2 اه. 

)٥(‏ قال الترمذي في سننه :)١5/١(‏ «والعمل عليه عند أكثر أهل العا من أصحاب 
النبي يي منهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» ري ومن بعدهم من 
التابعين . | 
وبه يقول سفيان الثوري. وابن المبارك› وأحينة وإسحاق» لا يرون أن يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم› قالوا: ويقولها نفسه» اه. 

(5) قال الحازمي في الاعتبار (ص50١5١):‏ «... وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: 
لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 3 يقرأها الإمام سراًء وروي نحو هذا القول عن 
اش بكر» وعمر» وعثمان» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وابن الزبير» والحكم» 
وحماد» وبه قال أحمد: وإسحاق» وأكثر أصحاب الحديث» اه. 


11۰ 


)€( 
سيد الناس : روي ذلك عن عمر ا ' وابن الت وات فان 
EE‏ وعن عمر فيها لات روانانت انه لا 
TE‏ وأنه يقرؤها م وأنه يجهر و 
5 5 7 ع 5098 ٠.)‏ 
وكذلك اختلف عن أبي هريره کی جهرة كين وإسراره 0 
وروى الشافعي'' بإسناده عن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالناس | 
بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن ع الرحيم ولم يكبر في 
الخفض والرفع فلما [”5”7/ ج] فرع ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية نقصت 


)010( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٤۱۲/۱(‏ عن سعيد بن عبد الرحين بن أبزى عن أب 
أن عمر جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(۲( أخرج این أبي شيبة في المصنف )٤۱۲/۱(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح 
الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 

)۳( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )4١5/١(‏ عن الأزرق بن قيس قال: e‏ 
ترآ يسم اله الرجمن الرحيم فم قرا الخد اف رب العالمين ثم قرا يسم الله الرحمن 
الرحيم . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟/40) رقم )١11١(‏ عنه وقد تقدم. 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۱۲۸/۳ث 1757) عنهما اليه لا يجهران ببسم الله 
الرحمن الرحيم. وقد تقدم. 

000 أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (۲۱۲۱) عن أبي وائل أنه سمع عمر بن الخطاب 
يفتتح ب«الحمد يله رب الْعَلَمِنَ 4©6. وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط (178/79) 
من طريق عبد الرزاق. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5١١/١(‏ عنه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5١7/١(‏ عنه. 

)0( أخرج ابن خزيمة في صحيحه رقم (114) عن نعيم يم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ..) بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه النسائي (۲/ )٠١٤١‏ والبيهقي (208/6) وابن الجارود رقم )۱۸٤(‏ والحاكم 
(۱/ ۲۳۲) وأحمد .)٤۹۷/۲(‏ 

ل ا ل كيل ا إنا نكون وراء 
الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك. . 

)1١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (؟/50١)‏ رقم (۲۱۲) وفي المسند رقم (۲۲۳ - ترتيب) وهو 
موقوف بسند ضعيف . 


الصلاة ة أين بسم الله الرحمن الرحيم وا بن التكيير إذا خفضت ورفعت فكان إذا 
صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر». 

وأخرجه الحاكم فی الا وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وذكره الط عن أبى بكر الصديق وعثمان وأبى بن كعب [::١أ/ب]‏ 
وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبدل الله بن 
جعفر والحسين بن علي ومعاوية. ) 


قال الخطيب”": وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر 
من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا منهم سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء 
ومجاهد وأبو وائل» وسعيد بن جبير» وابن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين 
Gs‏ علق وسال بن عي آل ي عفر خد بن السكدن واو بكر بق 
محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء 


.)۱۱۳/۱( قلت: وأخرجه الدارقطنى فى سننه‎ )۲۳۳/۱( )١( 

(۲) لأحمد بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 4577ه كتاب «البسملة وأنها من 
الفاتحة» ذكره الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» (۲۹۱/۱۸). 
وللخطيب أيضا كتاب لخي بالبسملة» اختصره الإمام الذهبي» طبع ضمن كتاب: ست 
رسائل للحافظ الذهبي ب: بتحقيق جاسم سليمان الدوسري عام 8/٠5١اه.‏ 
٠‏ وقد تعقب الذهبى الخطيب فى هذا المختصر مرات عديدة. 
۾ ولمحمد بن اخ سن غَنِ3 لاد الحنبلى المتوفى سنة ۷٤٤‏ كتاب رد فيه على 
الخطيب في مسألة الجهر بالبسملة» أشار إليه في كتابه «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» 
)۳7۷/۱( حيث قال: «وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في 
الجهر وذكرت عللها والكلام عليها في كتاب مفرد تتبعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيب في مصنفه» وهو كتاب متعوب عليه فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه» اه. 
ه ومن قبلها فقد وجه ابن الجوزي لكتاب الخطيب نقداً لاذعاً حيث قال فى «التحقيق» 
(714/0): «ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهرء فأزرى على علمه بتغطية 
ما ظن أنه لا ينكشف» وقد حصرنا ما ذكره وبيّنا وهنّهُ ووهيه على قدر ما يحتمله التعليق» 
اه. 
قلت: رحم الله الجميع فالأمر متسع» والقول بالحصر فيه ممتنع. وكل من ذهب فيه إلى 
رواية صحيحة فهو مصيب متمسك بالسنة» والله أعلم . 

(۳) نقله عنه الإمام النووي في المجموع (۲۹۸/۳). 


۲۲ 


وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن 
عه الله بن عا وات وا ررق ين فی رعا برل دن ن 
حسين »› ys‏ وابن أبي ذئب والليث بن سعد وإسحاق بن 
راهويه . 

وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان 


التبمى. 


lis ثم رجح إلى الإسرارء‎ > N 
وأبي ثور.‎ 


وذكر البيهقي في الخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله ية على الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم حكاه عن أبي جعفر الهاشمي . 

ومثله في الجامع الكافي''' وغيره' " من كتب العترة. 

وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية 
وذكر الخطيب”*) عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة. وعن 
أبي جعفر الهاشمي مثله» وإليه ذهب الشافع ° وأصحابه. 


قل عو ع اا ف الول قن اف الات وسا سور اران 


.)59 - ٤۸ /۲( انظر: مختصر الخلافيات‎ )١( 

(۲) مخطوط انظر مؤلفات الزيدية )"61//١(‏ رقم .)1١19(‏ 

(۳) كشفاء الأوام (١/5لاا‏ _ 7/6 ؟). 

(5) في «الجهر بالبسملة» كما في مختصره (ص187) للذهبي معلقاً عن يحيى بن معين قال: 
ثنا معتمر عن عبد الله بن القاسم أبي عبيدة عن عمارة بن حبان أن عكرمة كان لا يصلي 
خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(0) انظر: الأم للشافعي (۲/ )۲٤۷‏ والمجموع (7/ 7"005). 

- (6) قال مالك في «المدونة» :)14/١(‏ «قال: وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن 

ظ الرحيم في المكتوبة لا سراً في نفسه ولا جهراً. قال: وهي السنة وعليها أدركت الناس. = 


۲۳ 


وقال او دک في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السورة بعذها. 
وحكي عن جماعة أنها لذ تدر فير ولا 0 وأهل هذه المقالة منهم 


القائلون أنها ليست من القرآن. 


وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكه”'" أن الجهر 


والإسرار بها سواءء فهذه المذاهب في الجهر بها والإسرار وإثبات قراءتها ونفيها. 


(00 


(۳) 


قال: وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة» قال: «الشأن ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. قال: لا يقرأ ذلك أحد لا سرا ولا علانية لا إمام 
ولا غير إمام. قال مالك : وفى النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك ذلك واسع؟ أه. 
أخرج عبد الرزاق في المصنف (91/7) رقم )581١7(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاووس أن أباه كان إذا قرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن لم يقرأها بعدها. 
قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط :)١19/7(‏ «وقد روينا في هذا الباب عن الحكم 
قولاً ثالثاً : وهو إن شاء جهر بسم الله الرحمن الرحيم»› وإن شاء أخفاهاء وكذلك قال 
إسحاق بن راهويه» وكان يميل إلى الجهر بها 

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن 
النبي كله وأبا بكر» وعمرء كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

فقالت طائفة : ظاهر هذا الحديث یو جب أنهم کانوا لا یجھروں الله الرحمن الرحيم 
ويخفونها» هذا مذهب الثوري› ومن وافقه. 

وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة: هذا الحديث يدل على 0 كانوا لا 
يجهرون بهاء ولا يصح أنهم قرؤوها را فلا يقرأ 1 ولا ا 

قال ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى» (۲۲/ )5١5‏ : 3 صفة الصلاة ومن 
شعائرها مسألة البسملة» فإن الناس اضطربوا فيها نفياً وإثباتا في كونها آية من القرآن» وفي 
قراءتهاء وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن 
الخطب فيها يسير» وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي 
نهينا عنه» إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من 
أخف مسائل ٍ الخلاف جداًء لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار الفرقة» اه. 

5ه وقال اسا رحمه الله في (مجموع الفتاوى» )1/۲ 5 (EV‏ : ومع هذا فالصواب 
أن ما لا يُجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحةء فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم 
المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا» ويسوغ أن يترك 
الإنسان اقل لتأليف و واجتماع الكلمة د من التنفير عما يصلحء كما ترك 
a‏ بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة 
البناء على قواعد إبراهيم. 


۲٤ 


[اختلاف العلماء بأن البسملة في أوائل السور هل من القرآن أم لا]: 


وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة. او لست 
بار le‏ فذهب ان عباس › واسن عمرء وابن ن الزبيرء وطاووس› وعطاء. 
)۲( ,0( 0-0 5 
ومكحول”' وابن المبارك”" وطائفة“ إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير 
براءة . 


وحكي عن أحمد” و وأنى اغبي" أ وجماعة من أهل الكوفة 


= وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه» فقيل له في ذلك» فقال: 

الت تنه وا ف الأنيةا اجا وة عاق فلك اا و وف الود وف 
ذلك ماه العذول عن انر :إلى الخاد الشركة مر اعناة افدن الما عوميق آذ 
لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم»'اه. 
ه وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (١//!ا١5):‏ «... وكان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر 
بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه 
الراشدين وعلى جمهور أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل 
المحال حتى يحتاج إل التشبث به بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. ی تلك 
الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح › وهذا موضع يستدعي مجلذاً ضخماً» اه. 

)١(‏ قال الإمام النووي في «المجموع» (۳/ :)۲۹١‏ «قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من 
أول الفاتحة بلا خلاف» فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح 
من مذهبنا كما سبق. وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف». 
« وقال ابن عبد البر فى «الإنصاف» (ص7؟5١):‏ «وتحصيل مذهبه دای الشافعي - أنها 
آية من أول كل سورة على قول ابن عباس: «ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول 
وشم اتر الت اي4 في أول غيرها». 
أخرجه أبو داود رقم (۷۸۸) بنحو هذا اللفظ. وقد صحح ابن كثير في تفسيره )١١5/١(‏ 
إسناد أي داود هذا. وصحح الألباني رحمه الله الحديث في صحيح أبي داود. 

(۲) حكاه عنهم ابن عبد البر في «الإنصاف» (ص”١١‏ - »)١57‏ والمجموع للنووي (۳/ ۲۹۰). 

(۳) حكاه عنه الرازي في البسملة (ص»55).؛ وابن كثير في تفسيره .)١١77/١(‏ 

(:) انظر حكاية هذا القول عن هؤلاء وغيرهم في : المجموع (۳/ )۲۹١‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
.)١35‏ 

(5) مسائل أحمد لأبي داود السجستاني (ص*"). 

(7) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (۱۲۳/۳)ء والمجموع (۲۹۰/۳). 

(۷) حكاه عنه ابن عبد البر في «الإنصاف» (ص”15١)‏ والأوسط (17/9). 


Y0 


0 e 
ومكة وار الغراقين‎ 
5 1 (۲) 
ورواه البيهقي في الخلافيات”" بإسناده عن علي بن أبي طالب» والزهري›‎ 


وسفيان الثوري . 
5 20 لي 
وحكاه في السنن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب انها اية من 
الفاتحة فقط. 


وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيقة وداود وهو رواية عن أحمد أنها 
ليست اة فى :الفاتحة ولا فى أواقل السور . 

وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير 
الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصير الي هذا 


عن داود وأصحابه و [٤٦٤/ج]‏ هو رواية عن الو 


واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف 
يكفر بالإجماع. 

ولا خلااف أنها آية في أثناء سورة النمل. 

ولا خلاف في إثباتها خطاً في أوائل ا إلا في أول سورة 
التوبة. 

وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول 
كل سورة إذا ابتداً بها القارئ ما خلا سورة التوبة. 


.)١١۳/۳( حكاه عنهم ابن عبد البر في «الإنصاف» (ص77١) والأوسط‎ )١( 

(۲) حكاه عنه النووي في المجموع (۳/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: مختصر الخلافيات (05/7) وأحكام البسملة للفخر الرازي (ص١5).‏ 

.)١١ص( وأحكام البسملة للفخر الرازي‎ )٤۷/۲( )٤( 

(5) حكاه عنهم النووي في المجموع )۲۹٠/۳(‏ وابن قدامة في المغني )٠١١ _ ٠١١/۲(‏ 
والعيني في البناية في شرح الهداية (۲/ ۲۲۰ - .)۲١١‏ 


١5 


د د ظ 37 ل CO e O‏ 
وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير”' وقالون 
وعاصم”" والكسائي”*' من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة وحذفها 


)010( ابن كثير المكي : هو عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز 
المكى» ولد بمكة سنة (0٤ه).‏ 
وتلقى القراءة غل نين الشائت) عبد الله بن السائب المخزومى. ومجاهد بن جبر 
المکي› ودرباس مولى ابن عباس . 
وقرأ مجاهد على ابن السائب» وعبد الله بن عباس . 
وقرا درباس على ابن عباس . 
وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب» وزيد بن ثابت. 
رسول الله ية . 
فقراءة ابن كثير متواترة» ومتصلة الستل برسول أ لله عله . توفى بمكة (١٠١ه).‏ 
[النشر فى القراءات العشر .])١5١ - ١١١ /١(‏ 
(نافع المدنى) لجودة قراءته . 
کان قارئ المدينة المنورة قال أبو محمد البغدادي : كان (قالون) أصم شديد الصممء لا 
يسمع البوق» فإذا قرئ عليه القرآن سمعه»ء توفي بالمدينة المنورة سنة (١۲۲ه).‏ 
[غاية النهاية )٠٠١ /١(‏ والأعلام )١١١ /١(‏ والنجوم الزاهرة (۲/ .])١١١‏ 

69 عاصم الكوفي هو عاصم بن أبي النجود. وقيل : أسم أبيه عبد الله وكنيته أبو النجود» 
ويكنى أبا بكر وهو من التابعين. 
تلقى القراءة عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله السلمي» وزر بن حبيش الأسدي» وأبي 
عمر سعد بن إلياس الشيبانى» وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود» وقرأ كل من 
أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش على عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب». 
كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم 
جميعا ‏ وجميعهم تلقوا القراءة من رسول الله مَل : 
توفى بالكوفة سنة (/11١ه).‏ 
[غاية النهاية )3577/١(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ۸۸) والأعلام .[(YA/Y)‏ 

)٤(‏ الكسائي الكوفي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوي المكنى بأبي الحسن» 
تلقى القراءة على خلق كثير منهم : حمزة بن حبيب الزيات» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعاصم بن أبي النجود» وأبي بكر بن عياش أحد تلاميذ الإمام عاصم ‏ 


۷ 


(010 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(0) 


(۲( 


ا و ابن عا 
عم او ورن ر وورش”"' ا مر 


وقد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب*» وحديث ابن مغفل 


برسول الله ككِِ. توفي الكسائي سنة (89١ه).‏ 

[غاية النهاية )٥١١ /١(‏ ومعرفة القراء الكبار )١١١ /١(‏ والأعلام .])۲۸۳/١(‏ 

أبو عمرو البصري: هو زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني» التميمي» البصري› 
وقيل: اسمه يحيى . كان إمام البصرة ومقرئها. ) 

ولد بمكة سنة (١۷ه)‏ ونشأ بالبصرة» ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة» فقرأ على 7 
CLK SG‏ تمدع e‏ بن أبي نعيم» وعبد الله بن كثير» وعاصم بن 
النجود» واي العالية. 

وقد قرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب» وان کج وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عباس» وجميعهم قرؤوا على رسول الله يل توفي بالكوفة سنة (95١ه).‏ 

[غاية النهاية /١(‏ 588 - ۲۸۹) ومعرفة القراء الكبار )٠٠١ /١(‏ والأعلام .])٤١/۳(‏ 

حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي» أحد الأئمة السبعة» 
ولد سنة (١۸ه)‏ وأدرك بعض الصحابة فهو من التابعين. 

تلقى القراءة على أبي حمزة حمران بن أعين» وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي؛ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي يعلى» وأبي محمد طلحة بن مصرف اليامي» وأبي عبد الله 
جعفر الصادق وقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 
عن رسول الله يلوه توفي حمزة سنة (١١٠ه)‏ بحلوان مدينة في آخر سواد العراق. 

[معرفة القراء الكبار )١١١ /١(‏ والأعلام (۲/ ۲۷۷) والنشر في القراءات العشر .]1)113/١(‏ 
ورش: هو عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري» ویک آنا سید ورش لقب لهء 5 
به لشدة بياضهء كان جيد القراءة» حسن الصوت. 

انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية فى زمانه. توفى سنة (/91١ه).‏ 

٠ .])٠٠٠ /٤( [غاية النهاية (1/ 007) والأعلام‎ 

عبد الله بن عامر الشامي: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي› 
المكنى بابي عمرو من التابعين. 

ولد سنة (۸ه) وكان إمام أهل الشام. 

وجمع له بين الإمامة والقضاءء ومشيخة الإقراء بدمشق» فأجمع الناس على تلقي قراءته 
بالقول: ) 

تلقى القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب» وعبد الله بن عمر بن المغيرة المخزومي» وأبي 
الدرداء عن عثمان بن عفان» عن رسول الله ية . توفى سنة (۸١١ه)‏ بدمشق 

[غاية النهاية /١(‏ 577) ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 81) والأعلام /٤(‏ 40)]. 

رقم (55/ 186) من كتابنا هذا. 


۲۸ 


الآتي''' وغيرهما مما ذكرنا . 
واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة الجهرية بأحاديث . 
(منها) حديث أنس”" وحديث أم سلمة" الآتيان وسيأتي الكلام عليهما. 
(ومنها) حديث ابن عباس عند ارو والدارقطني”*' كان 


النبي ي : يمتح الصلاة ببسم الله الرحمن ا قال الترمذي ” “هنا 
حديث ليس إسناده بذاك وفي إسناده تاغل بن حماد» قال البزاز 0 


(0). . 
إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال الا : غير محفوظ؛ وقل وق اغ 
يحيى بن oT‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . 
دفي إسناده أو خالد 0 أسمه م وفيل 0 قال الحافظ 


215 


وقد ضعف أبو داود هذا الحديث» روی ذلك عنه الحافظ سي 
1 (1۲( 
ين 


وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحا" بلفظ : «كان يجهر 


(۱) برقم (185/55) من كتابنا هذا. (۲) برقم (1417//57) من كتابنا هذا . 

(۳) برقم (/188/51) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في سننه رقم (515) وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك. 

.)۱١ - ١5 /۲( فى سننه‎ )7( .)۳۰٤/۱( في سننه‎ )٥( 

(۷) كما في كشف الأستار ٠ .)۴٠١-۲۵٤/۱(‏ 

(۸) في «الضعفاء الكبير» )٠١/١(‏ رقم الترجمة (۸۸). 

(9) كما في «الميزان» )5١5/١(‏ رقم الترجمة (814). 

)٠١(‏ في «التقريب» رقم الترجمة :)۸٠۷۳(‏ (مقبول». 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى ا وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات» ولا نعرف فيه جرحا. 

.)013/5( كما فى «تهذيب التهذيب»‎ )١١( 

(474/1(010) ط: قرطبة. 

(1) في المستدرك )۲٠۸/١(‏ وقال الحاكم: وقد احتج البخاري بسالم هذا وهو ابن عجلان 
الأفطس. واحتج مل بشريك وهذا إسناد صحيح ليس له علّة ولم يخرجاه. 


۲۹ 


في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» وصحح الحاكم هذه الطريق وخطأه 
الحافظ”'' في ذلك لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان“ وقد نسبه ابن 
المديني إلون الوضع للحديث . وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسئذه عن يحيى 


ابن آدم عن شريك» ولم يذكر ابن عباس في إسناده» بل أرسله وهو الصواب من 
هذا الوجه قاله الحافظ"''. [44١ب/ب].‏ 


ع 00 ا . ) 
وقال أبو عمر : الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من 
فعله لا مرفوعاً إلى النبي كلِ. ظ 


. ومنها ما أخرجه الدارقطني " عن ابن عباس «أن النبي بي لم يزل يجهر 


في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي إسناده عمر بن حفص المكي وهو 
.0( .)4( 


6 


ء (0) ۽ , ۴ 5 ل 0 ع 5 )5 9 
واخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشيد ' بن خثيم عن 


- وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن عمرو بن حسان كذبه غير واحد» ومثل هذا لا يخفول 
على اله ' ظ 
قلت : متهم بالكذب كما قاله الذهبي في الميزان (159/7) رقم الترجمة .)٤٤۸٩۹(‏ 
وهو الواقعي مَرَّ برقم الترجمة )٤٤۸۲(‏ في الميزان. وانظر: اللسان (۳/ .)”5١‏ 

(1) تقدم الكلام عليه في التعليقة الآنفة. 

(۲( ابن عبد البر في «الإنصاف» (ص77/4). 

(۳( في سننه )۳۰٤/۱(‏ رقم (9). 

() الميزان (۳/ )۱۹١‏ رقم الترجمة (۷۹4٠1)ء‏ وقال ابن الجوزي في كتابه «التحقيق» (؟/ 
۹ ) أجمعوا على ترك حديثه. 
والخلاصة أن حديث ابن عباس ضعيف. 

(5) أي الدارقطني في سننه ١5 /١(‏ ۳۰۵) رقم .)1١(‏ 

00 في الميزان /١(‏ ۹۷) رقم الترجمة »)۳۷١(‏ وفي اللسان )۲°۸/١(‏ رقم الترجمة (001) ط: إحياء 

التراث. والثقات (۸/ )٠١‏ والكشف الحثيث للحلبي رقم الترجمة (47): أحمد بن راشد. 

وفي المغني للذهبي )۳۹/١(‏ رقم الترجمة (۲۸۸) وتهذيب الكمال )117/٠١(‏ في ترجمة 
سعد بن خيثم والجرح والتعديل :)0١/١/١(‏ أحمد بن رشد. وقال ابن أبي حاتم : 
((روی عنه بي وسمع منه أيام عبيد الله بن موسى أحاديث أربعة». ظ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلاً. 
ه وفي المخطوط (أ) و(ب): أحمد بن رشيد. 


۰ 


عمه سعيد بن خي وهما ضعيفان . 


ومنها ما أخرجه النسائي“ من حديث أبي هريرة بلفظ: «قال نعيم 
المجمر: NE,‏ ا هريرة» فقرأ يسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم 
القرآن» وفيه: ويقول اسا والذي نمسي بيده إني اک صلاة 
برسول الله 355 . 


وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة" وابن حبان”؟؟ والحاكم'* وقال: 
على شرط البخاري ومسلم» وقال ا صحيح الإسناد» وله شواهد. 
وقال أبو بكر الخطيب فيه : د ب ا لل 


(ومنها) عن أبى هريرة أيضاً عن الدارقطنى“ عن النبي ك:. «كان إذا قرأ 
وهر يۇم الناس افتتح نسم الله الرحمن الرحيم»» قال الدا رقطنى : رجال إسناده 
كلهم ثقات انتهقى: وفي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحى* روي عن ابن 
معين توثيقه وتضعيفه» وقال ابن المدينى: كان عند أصحابنا ضعيفا وقد تكلم فيه 


غير واحد. 


)١(‏ قال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ. وقال الأزدي: منكر الحديث»› وقال 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: قيل ليحيى بن معين: هو شيعي؟ قال: وشيعي ثقة 
الميزان (؟/ "177) رقم الترجمة .)7"١77(‏ 

(۲) في السنن )١75/7(‏ رقم (4085) بسند صحيح . 

(۳) في صحيحه رقم .)٤4٩(‏ (:) في صحيحه رقم (۱۸۰۱). ظ 

(5) في المستدرك )۲۲/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

() في السنن الكبرى )٥۸/۲(‏ وانظر: نصب الراية (۱/ ۳۴۳٣‏ ۔ .)۴۳١‏ 

)۷( في سننه ٠/۱(‏ ۰ *(. 

(۸) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو أويس المدني» ابن 
عم مالك وصهره على أخته . 
قال البخاري: ما روى من أصل كتابه فهو أصح. 
وقال النسائي : مدني ليس بالقوي . 
وقال أبو داود: صالح الحديث. 
وقال ابن عدي: يكتب حديثه. «تهذيب التهذيب» ۳٦٦/۲(‏ - ۳۹۷). 
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم . التقريب رقم الترجمة .)٤١١(‏ 


۳۱ 


(ومنها) عن أبي هريرة أيضاً ]١١١[‏ عند الدارقطنى”“ قال: قال 
0000 الله 5: [115/ ج] «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله اا الرحيم» إنها 
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيها». 
قال اليعمري: وجميع رواته ثقات إلا أن نوح بن أبي بلال”'؟ الراوي له 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى. 
وقال الحافظ9": هذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح غير واحد من الأئمة 
وقفه على رفعه وأعله ابن القطان”*' بتردد نوح المذكور وتكلم فيه ابن الجوزي 
من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالاً» ولكن متابعة نوح له مما تقويه©. 
(ومنها) عن علىّ بن أبي طالب وعمار بن ياسر أن النبى كل: «كان يجهر 
في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم»» أخرجه الدارقطني 9) وفي إسناده جابر 
الجعفي'"' وإبراهيم بن الحكم بن ظهير“ وغيرهما ممن لا يعوّل عليه. 


a )۱(‏ رقم :)٣‏ وقال أبو بكر الحنفي : ثم لقفيت نوحاً فحدثني عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله» ولم يرفعه. 

(۲) نوح بن أبي بلال المدني: ثقة. من الخامسة. س. 
اریت رقم الترجمة .)۷۲١۲(‏ 

)۳( فى «التلخيص» )٤)۲۱/۱(‏ ط: قرطبة . 

)€( في بيان الوهم والويهام رقم )۲۳۸١(‏ وانظر: رقم (۲۰۵) ورقم (۲۷۸۳). 

)0( وتمام قول الحافظ : «وإن كان نوح وقفه» لكنه في حكم المرفوع. إذ لډ مدخل للاجتهاد 
في عد آي القرآن» اه. 

(5) فى السنن )3”٠١7# _3”07/١(‏ رقم () بسند ضعيف. وانظر: نصب الراية ۳٤٤/١(‏ - 
(to‏ وفيه عمرو بن شمر الجعفي الشيعي› قال عنه البخاري : وا وقال 
الدارقطني : متروك الحديث. 
انظر: التاريخ الكبير )۳٤٤/١‏ والمجروحين )۷٥/۲(‏ والجرح والتعديل (784/5؟) 
والميزان (YA/Y)‏ ولسان الميزان (355/5) والمغني (۲/ .)٤۸٥‏ 

وفيه أيضاً جابر الجعفي : قال شعبة صدوق» وقال وكيع: ثقة. وقال البخاري اتهم 
بالكذب» قال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه . 
انظر: التاریخ الكبير )۲۱١/۲(‏ والمجروحين )٠١8/١(‏ والجرح الحا )44۷/۳( . 
والمغني )١16/١(‏ والميزان (۳۷۹/۲) والتقريب )١77/1١(‏ والخلاصة (ص2098). 
0397 تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة. 
(0) إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي» شيعي جلدء قال أبو حاتم: كذاب» وقال- 


۲۲ 


(ومنها) عن علي [عليه السلام]”'' أيضاً بلفظ : «أن النبي َيه كان يقرأ بسم الله 


الرحمن الرحيم في صلاته»» أخرجه الدارقطني”'' وقال: هذا إسناد علوي لا بأس به. 


وله طريق أخرى عند ' عنه بلفظ : (أنه سئل عن السبع المثاني فقال: 


الحمد لله رب العالمين. فيل بم هي ست فقال: بسم الله ارجح الرحيم) 


وإسناده كلهم قات . 


وال التحافظ فى الخد لرك الذي فال إنه لا ماس اجا إن 


صعيف ومجهول. 


(ومنها) عن عمر: «أن النبي ب كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال: 


بسم الله الرحمن الرحيم»» رواه ابن عبد البر”*' قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف. 


(۳) 
(€) 


الدارقطني : ضعيف . 
الميزان /١(‏ ۲۷) رقم الترجمة (۷۳). )١(‏ زيادة من (ج). 
في سننه (۱/ ۰۲ ۰( رقم )١(‏ وفي حاشية السنن التعليق المغني : «هذا إسناد علوي لا 
0 قاله الدارقطني . ولكن قال الزيلعي› وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد 
تقوم به حجة» وسليمان هذا لا أعرفه) اه. 

أي عا لاطي في سند ۳۱۳/۱ رقم (50). 

فى «الإنصاف» (ص7١5)‏ رقم (57) وفيه تدليس أبي الزبير عن ابن عمرء وقال أبو عمر 
OEE‏ ادرف فة اها ف ابن ف ينيف فيه لادان 
موقوف على ابن عمر من فعله والله أعلم». 
كذلك رواه سالمء ونافع ؛ ويزيد الفقير عن ابن عمر. 
وروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: «أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
فاتحة الكتاب ويقرؤها كذلك في السورة التي يقرأ بعدها». 
وكذلك رواه أيوب» وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر فعله» اه. 
ه أخرج ابن المنذر في الأوسط e‏ 5 والبيهقي في السنن الكبرى )٤۹/۲(‏ 
والخطيب في «الجهر بالبسملة» كما في مختصر مختصره للذهبي (ص۱۷۹)»› كلهم من طريق 
بيصي BE‏ ا الرحمن الرحيم. 
ه وأخرج الشافعي في المسند رقم ۲۲۲ - ترتيب) وعبد الرزاق في المصنف (۲/ )٩١‏ 
رقم )۲1*۸( والطحاوي في شرح معاني الآثار )3٠١ /١(‏ كلهم من طريق اش جريج عن 
نافع عن ابن عمر «كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم» يفت يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وإسناده صحيح . 


۲۳ 


(ومنها) عن جابر قال: قال رسول الله كلِ:ْ «كيف تقرأ إذا قمت في 
الصلاة؟ قلت: أقرأ الحمد لله رب العالمين» قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم» 
رواه الشيخ أبو الحسن"'' وفي إسناده الجهم بن عثمان”" قال أبو حاته”” : 
مجهول . 

(ومنها) عن سمرة قال: «كان للنبي بي سكتتان: سكتة إذا قرأ بشم الله 
- الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة» فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا 
إلى أبيَ بن كعب فكتب أن صدق سمرة)» أخرجه الدارقطني” وإسناده جيد غير 
أن الحديث أخرجه الترمذي”' وأبو داود"“ وغيرهما بلفظ: «سكتة حين يفتتح» 
وسكتة إذا فرغ من السورة». 


(ومنها) عن ا قال : «كان النبي ی يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم»» أخرجه الدارقطني”" أيضاً . 


وله طريق أخرى عن أنس عند الدارقطني“ والحاكم””' بمعناه. 


الرحمن الرحيم»» أخرجه الحاكم'''' قال: ورواته كلهم ثقات. 


)١(‏ الدارقطني في سننه (۳۰۸/۱) رقم (۲۲) وفيه الجهم بن عثمان. 

)۲( قال الذهبي في الميزان )5757/١(‏ رقم الترجمة :)١0865(‏ جَهم بن عثمان» عن جعفر 
الصادق لا يدرى من ذا. وبعضهم وهاه. ظ 

(۳) في الجرح والتعديل (۲/ )٤( .)٥۲۲‏ في السنن (۳۰۹/۱) رقم (۲۸). 

)0( في سننه رقم (١61؟).‏ 

6 في سننه رقم (۷۷۹). 
وهو حديث ضعيف . 

(٠‏ في سننه (۳۰۸/۱) رقم )۲٤(‏ وفيه إسماعيل المكي. قال يحيى بن معين: ليس حديثه 

e 

)۸( في سننه (۳۰۸/۱ ۔ ۳۰۹) رقم (5). 

() في المستدرك (۲۳۳/۱ - 715) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. وانظر: 
نصب الراية .)۳۲١٣/١(‏ 

. وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات‎ )۲۳۳/١( في المستدرك‎ )١( 


۱۲٤ 


(ومنها) عن عائشة: «أن رسول الله كنك كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم». ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي'''» وفي إسناده الحكم بن 
عبد الله بن سعد" » وقد تكلم فيه غير واحد. 

ونه ع و ال ا دوي عا وت جار ال 
وليس بشيء. 

وله طريق أن ی( فيها سلمة بن صال وهو ذاهب الحديث . 

(ومنها) عن الحكم بن عمر”'' وغيره من طريق لا يعوّل عليها . 

(ومنها) عن ابن عمر قال : ات خا رل الله ية وأبي بكر وعمر 
فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الدارقطني 0" قال الحافظ" : 
#وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي'"١‏ 


.075( لم يكتمل طبع هذا الكتاب. وقد أخرج الحديث الدارقطني في سننه (۳۱/۱) رقم‎ )١( 

(؟) الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي: متروك الحديث. وكان ابن المبارك يضعفه» ونهى 
أحمد عن حديثه وقال: أحاديثه كلها موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال أبو 
حاتم: كذاب» وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث. 
انظر: التاريخ الكبير (؟/04”) والمجروحين )۲٤۸/۱(‏ والميزان )٥۷۲/١(‏ ولسان 
الميزان (۲/ ۳۳۲) والمغنى .)۱۸۳/۱١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه )۳٠١/١(‏ رقم )۳١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (۳۱۰/۱) رقم (۲۹) وسنده ضعيف. 

(5) سلمة بن صالح الأحمر: متروك الحديث. قال البخاري: غلطوه في حماد بن سليمان» 
عن ابن معين: ليس بشيء» عن يحيى» قال: ليس بثقة. 
التاريخ الكبير (85/5) والمجروحين )۳۳۸/١(‏ والجرح والتعديل )١15/5(‏ والميزان 
(۲/ ۱۹۰) واللسان (59/5) والمغني .)5175/١(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه )۳٠١/١(‏ رقم (١۳)ء‏ وفي التعليق المغني: «موسى بن حبيب 
الطائفي» ضعفه أبو حاتم» وقال الذهبي: هذا حديث منكر ولا يصح إسناده» اه. 

(6) في سننه (1/ 700) رقم .)١5(‏ 

(9) فى «التلخيص الحبير» .)577/١(‏ 

1 عمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد أت طاهرء. الهاشمى. عن ابن أبى فديك» وأبيه» 
وأبوه عيسى : متروك» يعرف بمبارك» وجده عبد الله : صالح اق ا أسامة. 
كذاب . 


۳۵ 


وقد كذبه أبو حاتم وغيره» ومن دونه أيضاً ضعيف ومجهول. 

ورواه الخطيب''؛ عن ابن عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن [حبان”") 
[57/ ج] وهو مجهول . 

قال: والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع». 

فهذه الأحاديث فيها القوي والضعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث 
الدالة على ترك البسملة التي قدمناهاء وقد حملت روايات حديث أنس السابقة 
على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقاً لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديثه 
بلفظ : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله ا 

وكذلك حملت رواية [145أ/ب] حديث عبد الله بن مغفل الآتية”" وغيرها 
حملا لما أطلقته أحاديث نفي قراءة ا المقيدة بنفي الجهر 
فقط» وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها فمتى وجدت 
رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه. 

قال الحافظ”: «لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» لأن أنساً يبعد 
جداً أن يصحب النبي ية مدة عشرة سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان حمسا 
وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل [لكون]“ أنس اعترف 
بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله 
جهراً فلم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر» اه. 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطني"') 
عن أبي سلمة" قال: «سألت أنس بن مالك أكان رسول الله بي يستفتح 


= انظر: الجرح والتعديل /١/١(‏ 15) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
والميزان )١11/١(‏ واللسان )151/١(‏ والمغني )0١/١(‏ والضعفاء للدارقطني رقم (017). 

)١(‏ عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» )577/١(‏ وقال: وفيه: عبادة بن زياد الأسدي. وهو 
ضعيف. وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول. 

)۲( في (ج): (حيان) . (۳) برقم (5877/765) من كتابنا هذا. 

(:) في «الفتح» (۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹). )٥(‏ في (ج) بكون. 

69 ولا رقم ( )٠١‏ وقال الدارقطني : هذا إسناه م 

07( في المخطوط )ا( و(ب): (أبي سلمة) والصواب (أبي مسلمة) وهو سعيد بن يزيد بن - 


١75 


بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن 
شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت: ا 
النعلين؟ قال: نعم) . ظ 

قال الدارقطني”: هذا إسناد صحيح. وعروض النسيان في مثل هذا غير 
مستتكر. 

فقد حكى الحازمى”'' عن نفسه أنه حضر جامعاً وحضره جماعة من أهل 
التمييز المواظبين في ياك الجامع فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات 
قال: وكان صيّتاً يملأ صوته الجامع» فاختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: يجهرء 
وقال بعضهم: يخفت. 

ولكنة ل بت عك أن عك الأخاديت ال اتدل بها القانلرن بالجهر 
ام ا ع الا وو ن أو ذكر 
القراءة لهاء أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاةء لأنه لا 
ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة. 

وكذا ما كان مقيداً بالجهر بها بدون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في الجهر بها 
خارج الصلاة. فإن قلت: أما ذكر أنها آية» أو ذكر الأمر بقراءتها في الصلاة 
بدون تقييد بالجهر فعدم الاستلزام مسلّم. 

وأما ذكر قراءته ية لها في الصلاة فالظاهر أنه يستلزم الجهر لأن الطريق 
إلى نقله إنما هي السماع» وما يسمع جهر وهو المطلوب. 

قلت: يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره يكل أنه قرأ بها في الصلاة 
فلا ملازمة» والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه بالجهر بها في 
الصلاة وهي أحاديث لا تنتهض الاحتجاج بها كما عرفت» ولهذا قال 


= مسلمة الأزدي ثم الطامي» أبو مسلمة البصري» القصير: ثقة» من الرابعة: ع. 
(التقريب» رقم الترجمة )75١19(‏ وتهذيب التهذيب .)0١/7(‏ 

)١(‏ في سننه )۳٠١/١(‏ رقم )1١(‏ وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(۲) في كتابه الاعتبار (ص١77).‏ 


۷ 


الدارقطني ‏ : أنه لم يصح في الجهر بها حديث. 

ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت لذلك 
مطلوب القائلين بالجهر لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة 
المتقدم"» وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة [417/ ج] 
برسول الله َة في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها على أنه قد رواه جماعة 
عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح”". 

وقد جمع القرطبي ' بما حاصله «أن المشركين كانوا يحضرون المسجد فإذا 
قرأ رسول الله ية قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة يعنون مسيلمة فأمر أن يخافت 
ببسم الله الرحمن الرحيم ونزلت: أل جَجَهَرَ بصلايك ول عت اي قال 
الحكيم الترمذي: فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلة» وقد 
روى هذا الحديث الطبراني”'' في الک وال وعن سعيد بن جبير قال : 
«كان رسول الله َة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان المشركون يهزؤون بمكاء 
وتصدية ويقولون: محمد يذكر إله اليمامة. وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمن 
تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم» رواه ابن جبير عن ابن عباس ذكره النيسابوري 
في «التيسير» وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر. 


وقد قال في مجمع الزوائر"': إن رجاله موثقون . 


..)١٠/۳( ذكره عنه الإمام النووي في «المجموع»‎ )١( 
. في خلال شرح الحديث رقم (55/ 5186) من كتابنا هذا‎ (۲) 
.(YTV/Y) (TT) 
.)٠٤٤ - ۳٤۳ /۱۰( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 
فى (ب): (ذكر).‎ )0( .١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )0( 
٣ .)۱۲۲٤٥( رقم‎ )440 - 489/11١ )0 
مجمع البحرين).‎  48١05( رقم‎ )۸( 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١8/7(‏ وقال: ورجاله موثقون. 
(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 
.(1°A/Y) (11)‏ 


۳۸ 


وقد ذكر ابن القيم في الهدي"'' «أن النبي بي كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في 
وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال ‏ 
حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث 
غير صريح وصريحها غير صحيح" انتهى . 

وحجج بقية الأقوال التي فيها التفصيل في الجهر والإسرار وجواز الأمرين 
مأخوذة من هذه الأدلة فلا نطول بذكرها. 

وأما أدلة المثبتين لقرآنية البسملة والنافين لقرآنيتها فيأتي ذكر طرف منها في 
الباب الذي بعد هذا" . 

وهذه الا طويلة الذيل» وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف 
مستقلة ومن آخر ما وقع رسالة - نا لطلب”" مشتملة على نظم ونثر 
أجبت بها على سؤال ورد. 

E E oe OG E 
E E عن إفادة المنصف ما‎ 

وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون [١٤٠ب/ب]‏ فليس 
شی من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع فلا يهولنك تعظيم 
جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها ولقد بالغ بعضهم حتى عدها 
من مسائل الاعتقاد. 


6 (وَعَنْ ابن عَبّْدٍ الله بن مُعْمّل [رضى الله عنه] قالَ: سَمِعَنَى 


.)۱۹۹/۱( في زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) الباب التاسع عند الحديث رقم (184/18) من كتابنا هذا . 

(۳) وهي ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني المجلد السادس رقم الرسالة (۷۸) بتحقيقي . 
(5:) زيادة من (ج). 


۳۹ 


بي 5 1 م الله رخن الرّحيوء 4 پا ن E‏ 2 ول 
ا 5ر 98 تع أب تر تمع عكر عع غلم فلم تع اعد 
نهم E‏ فلا تقليا ِذَا أت قرات مَل الْحَمدُ لله رب العالمين. رَوَاه الل 


إلا أبا داو“ . [ضعيف] 

الحديث حسنه الترمذي“ وقد تفرد به الجريري””» وقد قيل إنه اختلط 
بأَخَرَة وقد توبع عليه الجُريري كما سيأتي» وهو أيضاً من أفراد ابن عبد الله بن 
مما 47 وعليه مداره [(5548/ ج]» ودک أن اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف ما 
روى عنه [؟١١ب]‏ إلا أبو نعامة. 


. 0( اه 
وقد روأه مم عن الجريري» ورواه إسماعيل بن مسعود عن خالد بن 
عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث”؟» عن أبي نعامة ۰ عن ابن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ )۸٩‏ والترمذي رقم )۲٤٤(‏ وابن ماجه رقم (810) والنسائي 
في المجتبى )١75/7(‏ وفي الكبرى رقم (447). 

قال الترمذي: حديث حسن . 
وتعقبه النووي في الخلاصة (0 بقوله : «ولكن أنكره عليه الحفاظ› را ھر ت 
ضعيف » لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. وممن صرح بهذا ابن خزيمة» 
وابن عبد البر» والخطيب البغدادي» وآخرون. ونيب الترمذي فيه إلى الت 
ال فهو حديث ضعيفء. والله أعلم . 

(۲) في السئن (1/7). 

(۳) هو سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم» أبو مسعود البصري: ثقة» من الخامسة. 
اختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة 55١هء‏ التقريب (۲۹۱/۱). 

(:) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (8415): ابن عبد الله بن مُعَمَلَ: اسمه يزيد. وقال 
المحرران: «لم تتقدم له ترجمة» وهو من الطبقة الثالثة» وهو مجهول الحال» ورمز له في 
«التهذيبين» (ر ت س ق) وله عندهم حديث واحد في عدم الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة. وسماه يزيد في رواية أحمد والطبراني». 

(4) أخرجه من طريق معمر عبد الرزاق في المصنف (۸۸/۲) رقم .)۲٠٠١(‏ 

() عثمان بن غياث» الراسبى e‏ الزهراني› البصري» ثقة» رمي بالإرجاء من السادسة. 
انظر: التقريب .)۱١/۲(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )07/١(‏ وقال: أبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به - 


١ 


5 5 (0 من ء 00 5 
مغفل ولم يذكر الجريري . وإسماعيل هو الجحدري قال ابو حاتم : صدوق . 
وروی عله النشائئ» فعثمان بن غياث متابع للجريري» وقد وثق عثمان ويك 
ويحيى وروی له البخاري ومسلم. 


وقال ابن خزيمة '"' : هذا الحديث غير صحيح › > وقال الخطيب 


0 

قال النووي””": ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي: إنه حسن اه. 

بسب اسيك هنا السنيك :1 لجسن جيالة لبن حي !4 e‏ 
ا ا 
عبد الله بن مغفل. وهى جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده» فقد كان لعبد الله بن 
المغفل سبعة أولاد سمي هذا منهم يزيد وما رمي بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا أبو 

قال : وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذب فهو جار على رسم الحسن 
عنذه . 

وأما تعليله بجهالة المذكور فما أراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي» 
ولا غيره. 

وأما قول من قال: غير صحيح › فكل حسن كذلك . 

والحديث استدل به القائلون ت قراءة اا والقائلون شرك 
الجهر بها . وقد تقدم الكلام على ذلك . 


= الشيخان وقد ضعفه البيهقى فى معرفة السنن والآثار» وبيّن سبب ضعفه. 
وانظر: نصب الراية /١(‏ 88") . 
)١(‏ إسماعيل بن مسعود الجحدري» بصري يكنى أبا مسعود» ثقة مات سنة /5اه. 
أخرج له النسائي» «التقريب» رقم الترجمة .)٤۸١(‏ 
قال المحرران: بل مجهول فقد اختلف فيه اختلافاً كبيراً» ولم يوثقه سوى ابن حبان. 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (/39). 
)۳( في الخلاصة .)5597/١(‏ 


١١ 


قال المصنف رحمه الله: ومعنى قوله: ١لا‏ تقلها» وقوله: «لا يقرؤونها» 
أو لا يذكرونها ولا يستمتحون بها. أي جهراً بدليل قوله فى رواية تقدمت (لا 
يجهرون بها» وذلك يدل على قراءتهم لها سراً. انتهى. 

وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح [الحديث]" الذي قبل هذا . 

5 - (وَعَنْ قَتَادَةَ [رضي الله عنه]”" قال: سئل انس گيْف كانت 

ءَة الثبئ كَلله؟ فقال : ا ا منِ الرّحِيم يمد ببسم الله 
بالرٌحمن وَيَمُدُ بالرجيم» رَوَاهُ البخاري). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود””' والترمذي”' والنسائي”" وابن ماج“ 
بدون ذكر البسملة وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي ييه كان 
يمد قراءته فى البسملة وغيرها. 

وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة فى الصلاة لأن كون 
قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه يلل وما 
سمع مجهور به ولم يقتصر أنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه كل 
خارج الصلاة فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته ب ولفظ «كان» مشعر بالاستمرار 
كما تقرر في الأصول فيستفاد منه عموم الأزمان وكونه من لفظ الراوي لا يقدح 
فى ذلك لأن ا أنه عدل عارف . 
لضي اله منیا أ شیا غ ا شرل ا له نقالث: ا 
آية آية سم الله الرّحمن الرّحيم. الْحَمِدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. الرَّحمْن الرحيم. مَالِكْ 


. )7ا/1//١( ابن تيمية الجد رحمه الله فى المنتقى‎ )١( 


() في (ب): (للحديث). . () زيادة من (ج). 
)€( في صحيحه رقم )٥۰٤٥(‏ و(0055). . (6) في سننه رقم .)١550(‏ 
(1) في الشمائل رقم .)٠۸(‏ (۷) في سننه رقم .)۱١۱٤(‏ 
(۸) في سننه رقم (1707). 

وهر حديت ی 


۲ 


يوم الدين. روا أحمد”"' وأبُو داؤد)"“ [صحيح] 

۰ الحديث أخرجه أيضاً الترمذي" في القراءة ولم يذكر التسمية» وقال : 
عربت لن امتناده < ]64/ج[ وقد 9 الطحاوي” الخبر بالانقطاع 
فقال: قا يسمعه ابن أبي ملكية و 


ا 
ااا وعد الذي أعل به به ليس بعلة. دي ا من 


وقد عرفت أن الترمذي قال: إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة. 
ورواه”" في باب فضائل القرآن» و صححه هنالك بعل أن رواه عن ابن 5 مليكة 


عن يعلى بن مملك» فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب 
القراءة: وليس إسناده بمتضا ”2 . 


.)5٠٠1( في المسند (07/5). ظ (۲) في السئن‎ )١( 

(۳) في السئن (5/ ١87‏ رقم ۲۹۲۳) وقال الترمذي: هذا ES‏ ع وضلا 
إلا عورف ليك زه د عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك» > عن أم سلمة 
وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن O‏ لد E‏ اه. 
ه وأخرجه الترمذي أيضاً في السنن (5/ ١80‏ رقم ۲۹۲۷) وقال الترمذي: هذا حديث 
رب ولس ا ا 0 اا ا 
يعلى بن مملك» عن أم سلمة. | 
وحديث الليث أصحء وليس في حديث الليث: وكان يقرأ: : ملك يوم الدين#» اه. 

(8) أي الترمذي في سئئه (8/ )۱۸٩‏ . 

(0) في «شرح معاني الآثار» (۲۰۱/۱). 

(5) في «التلخيص» .)57١/١(‏ واعلم أن إجابة الحافظ فيها نظر لذا فانظر ما قاله الألباني 

ظ في الإرواء )1١/7(‏ جؤاباً على الترمذي ويصلح أن يكون جواباً على الطحاوي. 

(۷) في سننه )۱۸٥ /٥(‏ رقم (/59171). 

(۸) أي الترمذي في سننه )۱۸۲/٥(‏ رقم (۲۹۲۳). 

(9) واعلم أن رواية الليث التي رجحها الترمذي ضعيفة» لأن يعلى بن مملك» لم يوثقه سوى = 


١ 7 


وأخرجه الدارقطني”'' عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة «أن النبي بيه كان 


يقرا: «الكند ي ري ليه © يمن لر © مديك بر آلب © 14 


تعبد وليك ذ 0 فمعين © أهرنا الصرط لْمسَهيمٌ © شاط الت أ: e‏ نعمت عله عر 





لمْضوب لهم وا 1 اہ (49. فقطعها [57١أ/‏ ب] أية أية دم عد الأعراب 
وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم د يعد عليهم). 


قال اليعمري : رواته مونقون . 


وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة”"“ والحاكه”" وفي إسناده عمر بن 


هارون البلخي“. 


(010) 
(۳) 


62 


ابن حبان كعادته في تو يق المجاهيل. فقد قال الإمام الذهبي في «الميزان» (408/5): 
«ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة» . 

وتعقب المحدث الألباني رحمه الله الإمام الترمذي في حكمه على حديث أم سلمة هذا 
بالانقطاع فقال في «إرواء الغليل» ))١0(‏ بعد نقله کلام الترمذي - في سنته (6/ )۱۸٩‏ - 
المتقدم: «كذا قال» ونحن نری الصواب خللاف ما ذهب إليه الترمذي» أن الصواب 
والأصح حديث ابن جريج لأنه قد توبع» فقال الإمام أحمد ۲۸۸/7): «ثنا وكيع عن 
قال نافع: أراها حفصة. أنها سئلت عن قراءة رسول الله يل فقالت: إنكم لا 
تستطيعونهاء قال: فقيل لها: أخبرينا بهاء قال: فقرأت قراءة ترسلت فيهاء قال أبو 
عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: الحمد لله رب العالمين» ثم قطع» الرحمن 
الرحيم»› ثم قطع »› مالك يوم الدين»). 

قال المحدث الألباني رحمه الله : وهذا صحيح» وهو متابع قوي لابن جريج في أصل 
الحديث» ولا يضره أنه لم يسم زوج النبي ية ولا أنه سماها حفصة» لأنه ظن منه فلا 
يعارض به من جزم بأنها أم سلمة اه. 


في سننه (۳۰۷/۱) رقم .)15١1(‏ (؟) في صحيحه )۲٤۸/۱(‏ رقم .)٤۹۳(‏ 
د قال الحاكم: عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاهء وإنما 


وتعقيه ه الذهي 2 الأجمعوا على ضعف هارون» وقال النسائى متروك») أهم. 

عمر بن هارون البلخي› أبو حفص › مولى ثقيف : تزوج ابن جریحج بأخته» وجاور عنذه 
وكان من أوعية العلم على ضعفه. 

قال البخاري تكلم فيه يحيى بن معين . وقال اہن مهدي وأحمد والنسائي : متروك 


١5: 


قال الحافظ”2: هو ضعيف انتهى. ولكنه قد وثق» فقول اليعمري: رواته 
موثقون» صحيح. ظ ظ 

والحديث يدل على أن البسملة آية. وقد استدل به من قال باستحباب الجهر 
بالبسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله. وقد تقدم بسط 
الكلام على ذلك في أول الباب. 


[الباب التاسع] 
باب في البسملة هل هي من الفاتحة 
وأوائل السور آم لا؟ 

4 لعَنْ أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]"" قالَ: قال رسُول الله 5ل 
«مَنْ صَلَى صلاة لم يقرأ فيها بفاتِحة الكتاب كوي خداعٌ) يلها ثلاثا. فقيل لأبي 
إنا ن وَرَاءَ الإمام. فقالَ: افراً ٻها في نَمْسِكَ فإني سَمِعْتٌ رَسُول الله کا 
يَقَولٌّ: «قال الله عر وجل : نَسَمْتُ الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبدِي يَصْفيْنٍ وَلِعَبدي ما 
سَألَ فَإذًا قالّ الْعَبْدُ: #الحمد لَه رب الْعْلَمِنَ ©4» قال الله: حَمِدنِي عَبْدِي. 
قدا قال : «التَمْنِ يحم ©4 قال الله : انت على عَبدِيء فَإِذَا قال: لمك 
بوم 0 ©4 قالّ: مَجَدَنِي عَبْدِيء وقالّ مَرَةَ: فَوَضَ إليّ عَبْدِيء وَإِذا قال : 
لإاك نعبد وَإِيَّاكَ َي ©4» قال: هذا بيني وبين 2 لبي ما سَال» 
فإدًا قال: اهيا الصَرل الي © رط آل > أنصمت عَليهم عير المعضوب 
لهم ولا الصا ان ©4» قال: هذا موسي E‏ 
البُخَارِيَ واب ماجَة)”“. [صحيح] 


3 التاريخ الكبير (5/ )7١4‏ والمجروحين (۲/ 40) والجرح والتعديل )١10/5(‏ والمغني 
(؟/ )٤۷٥‏ والميزان (۲۲۸/۳) واللسان (33717/17) والخلاصة ص186. 

)١(‏ في «التقريب» رقم الترجمة (5491/4): متروك وكان حافظاً. 

(۲) زيادة من (ج). 

(*) أخرجه أحمد )۲٤۱/۲(‏ ومسلم رقم )۳۹١(‏ والنسائي في فی المجتبى (۲/ 5 17) وفي الكبرى 
رقم (981) و(۷۹5۸) و(۹٥۷۹)‏ و(915١٠١)‏ والعرمدى رقم (7901) وابن ماجه رقم - 


١ 


قوله: (خداج) بكسر الخاء اه قال الخليل''؛ والأصمعي”'"' وأبو حاتم 
السجستاني”" والفروى” واخرون ': الخداج: النقصان» يقال: خدجت الناقة 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدحت إذا ولدكة:ثاقضا 
وإن كان لتمام الولادة. 


وقال جماعة من آهل ا خدحجحت وا خلت إد ولدت لغير تمام 
قالوا: فقوله خداج أي ذات خداج. 


قوله: (اقرأ بها في نفسك) السائل لأبي هريرة هو أبو السائب أي اقرأها 
سرا بحيث تسمع نفسك. 
قوله: (قسمت الصلاة) قال النووي”"': قال العلماء: المراد بالصلاة الفاتحة 
بويت ذلك ا لا تصح إلا بهاء والمراد قسمتها من جهة المعنى /47١[‏ ج] 
لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني 
سؤال وطلب وتضرع وافتقار. 
قوله: (حمدني وأثنى علي ومجدني) الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد 


الثناء بصفات الجلال والثناء مشتمل على الأمرين ولهذا جاء جواباً للرحمن 
لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي”" عن العلماء. 


= (۳۷۸) وأبو داود رقم (۸۲۱). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (4۷۳) و(٤4۷)‏ والبخاري في القراءة خلف الإما م زقم 
(۷۱) و(۷۹) وأبو عوانة (۱۲۸/۲) والبيهقي ف فى السنن الكبرى (۳۸/۲» ۷). وفى 
القراءة خلف الإمام رقم (۳) و(55) و(٥٦)‏ وابن حبان رقم )۷۷١(‏ و(۱۷۸۸) 
و(946/١)‏ من طرق مختصراً ومطولا . 
وهو حديث صحيح. 

)۱( في كتاب «العين» ص۲۳۳ للفراهيدي . 

(؟) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم .21١/4(‏ 

() ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (۳۳۸/۳) وابن منظور في لسان العرب .)۲٤۸/۲(‏ 

(4:) في «الغريبين في القرآن والحديث» (0780/7). 

)0( ا الأثير فى النهاية (؟7/5١).‏ (5) انظر: القاموس المحيط ص7 77. 


)۷( في رک لصحم فا ١‏ () في شرحه لصحيح مسلم .)٠١54/5(‏ 


٤٦ 


قوله: (فوّض إلى عبدي) وجه مطابقة هذا لقوله: ملك يوم 
آل ))4 أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد 
وحسابهم. والدين: الحساب وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة 
ولا مجازاً وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة 
وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم. ظ 

قوله: (فإذا قال: إياك نعبد إلخ) قال القرطبي”: إنما قال الله تعالى هذا 
لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته 
على ما طلب منه. ظ 

قوله: (فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة إنما كان هذا 
للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر 
السورة ثلاث آيات لا آيتان. 

وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدم بسطه. 

والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع 
فثلاث في أوّلها ثناء أولها الحمد لله. وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط 
[المستقيم]”". والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر البسلمة 
في الحديث ولو كانت منها لذكرت . 

قال النووي”": وهو من أوضح ما احتجوا به. 

قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسلمة آية من الفاتحة 
[١1أ]»‏ بأجوبة (أحدها) أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا 
حقيقة اللفظ. (والثاني) أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات 
الكاملة. (والثالث) معناه فإذا انتهى العبد فى قراءته إلى الحمد لله رب العالمين 
اف ا ای | ظ 


TEE .)۲۷/۲( في المفهم‎ )١( 


۳( في شرحه لصحيح مسلم .)1١5 - ۱۰۳/٤(‏ 
62 أي النووي في شرحه لصحيح مسلم .)٠٠٤/٤(‏ 
(0) سقطت من (ج). 


۷ 


ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف . 

والحديث أيضاً يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه آهب 
الجمهور""“ وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا“ إن شاء الله. 

وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس 
بصحيح قال اليعمري"" : لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآناً بل 
هي من السنن عندهم كالتعوّذ والتأمين» وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها 
قرآنً ولهذا قال النووي”": إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة 
وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت. 

5490646 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]””'' عَنْ النَّبنَ كلل أنهُ قالَ: 
«إنّ سُورَةٌ مِنَ الْقْآنٍ انون آية شفَعَتْ لِرَجُل حَبَى غُفِرَ لهُ وهِي : بار الذي بيده 
الك ا ااا و 1 و الرمئ). [حسن] 

الخديف اخر جه اشا ااا واا ' والحاك ٠‏ ان 
وصححه» وحسنه الترمزي57) وأعله البخاري في التاريخ ا ان غباسا 


الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة» [47١ب/ب]‏ ولكن ذكره ابن حبان في 
(I4)‏ 
الشات 2< : 


.)٠١١/۲( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. الباب العاشر عند الحديث رقم (1۹۳/۳۲) من كتابنا هذا‎ )۲( 


(۳) في المجموع .)٠٠/۳(‏ (5) زيادة من (ج). 
(9) زيادة من المخطوط (أ). أخرجه أحمد في المسند (۲۹۹/۲). 


)۸( في عمل اليوم والليلة رقم .0/٠0(‏ وفى ي الكبرى رقم .)۱۱۵٤۸(‏ 

(۹) في سننه رقم .(TVAT)‏ 

)١(‏ في المستدرك /١(‏ 575) وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

- ۲٠۰ص‎ ( في صحيحه رقم (۷۸۷) و(۷۸۸) قلت: وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )١١( 
وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم (710) والفريابي أيضاً في «فضائل القرآن»‎ ١ 
رقم (۳۳). وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 777) من طرق.‎ 

.)5/١/5()١5( .)١17/6( في سننه‎ )١١( 

.)21/2)١5( 


۸ 


وله شاهد من حديث ثابت عن ا روأه الطبرانى ف ين بإسناد 
والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست [471/ ج] من القرآن» وقد 
تقدم كر أهل هذه المقالة في البات الأول. 


وإنما ادلا ن سوره تبارك ثلاثون آبة 22 بدذولن التسمية» ولهذا 
7 ا اا کح 
قال المصنف : ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية. 


وأجيب عن ذلك بأن المراد علد ما هو خاصة السورة لن البسملة كالشىء 
المشترك فة: ) | 
وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات. 


591/08 (وعنْ انس [رضي الله عنه]”” قال: بَيْنَا رَسُولُ الله كله ذَاتَ 
نم بي لرن في المشجد إل أ اغفا نم رفع رأ متيشماء كنا ل ما 
اا ل فقالّ: الإلشعان ا قر : يسم الله الرحمن 


85 کر یں کر رو سر و 


مم 9 ایت الْكوْمَرَ © صل لبك ار 9© إت شالت . 
الأب 469 . ثم قال : «أتَدرُونَ ما الكَوْتَدُ؟» قالَ: وذْكرَ الكرية روك E‏ 


20 0009 [صحيح] 


)01( بل في «الصغير» (۱/ )۲۹٤‏ رقم  140(‏ الروض الداني). والأوسط رقم (501") وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١717/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح . 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير -١١5/5(‏ فيض) وعزاه ‏ أيضاً - إلى الضياء 
المقدسي - في المختارة رقم (۱۷۳۸) و(۱۷۳۹) و(١٤۱۷)‏ - ورمز لصحته. 
ونقل المناوي عهد ابن حجر أنه قال: : حديث صحيح . 

ظ وأورده الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. وقال كس 

(۲( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۱/ ۳(.)۳۷۹) زيادة من (ج). 

)٠١ 0 )٤(‏ بسند صحيح . )٥(‏ في صحيحه رقم (500) و(1105). 

(؟) فى المجتبى (132*/0)) وفي الكبرى رقم (41) ورقم (م4*١١).‏ 

ا وأخرجه أبو داود رقم )۷۸٤(‏ و(۷٤۷٤)‏ والبغوي في شرح السنة رقم (9/ا01) واين 
أبي عاصم في السنة رقم (55/) وأبو يعلى رقم )590١(‏ وأبو عوانة -)١7١7/7(‏ 


1۹ 


وتمام الحديث «قلنا: الله ورسوله أعلم قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل 
عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة. أنيته عدد نجوم السماء 
فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتي. فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك). 

هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة وقد تقدم ذكرهم. 

ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا 
أسماء السور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرائ . 

وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبتت للفصل بين 
الور 

وتخلص القائلون بإشاتها عن هذا الجواب بوجوه. 

(الثاني) : لو کان للفصل لکت بين براءة والأنفال ولما كتيت في أول 
الفاتحة: ظ 

(الشالث): أن الفصل كان ممكناً بتراجم السور كما حصل بين براءة 
والآنفال. 

ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من 
الفاة : 0 

وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر”" ولا تواتر لا سيما مع 
ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا 
الباب”'' وحديث إتيان جبريل إلى النبي يك وقوله : «أثرأ اسر يك الى علق 9 04“ 


= و(۱۲۱/۲- ۱۲۲) وغيرهم من طرق مطولاً ومختصراً. 
وهو حديث صحيح . < ظ 

.)۲۹۲ 7941 /( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

)۲( انظر: المجموع للنووي (۳/ 795 596). 

(9) برقم (584/58) و(۲۹/ ١‏ من كتابنا هذا . 

© شورة ال اك 


١6 


رواه البخاري”'' ومسلم" وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول. 

وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من [غير]"" الفاتحة وتخلص 
المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين: 

(الأول): إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر» وقد صرح عضد الدين 
أن الرسم دليل علمي . 

(الثاني) : أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآناً على سبيل القطع» فأما ما 
الم ري تر ارا يا a‏ 

ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القراء السبعة 
أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترهاء والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر 
ديرا ما يلم لنب اہین ولا يقع لمن [لم]" يبحث كل البحث ومحل 
البحث الأصول””* فمن رام الاستيفاء فليراجع مطؤّلاته 3 

1 - (وعَنْ ابن عباس [رضي الله عنهما] 0 کان رسُول الله كَل 
لا يَعْرِفُ قَضْلَ السُورَةٍ حَنَّى يَنْزِلَ عَلِيهِ بِسْم الله الرحمنٍ ن الرَّحِيم. رَوَاهُ أبو 
0 [صحيح] 2 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكه'*؟ وصححه على شرطهما . 


)0010( في صحيحه رقم (۳). 

)۲( في صحيحه رقم )١10(‏ من حديث عائشة . . (”) سقطت من (ج). 

.)٠١١ - ۱١٦/۲( والمستصفى‎ )۲۳٣/۲٤( انظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (505/77): «توسّط أكثر فقهاء 
الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها 

عو ار ARO‏ ا وي 

السورء بل تكون آية مفردة إتزلف في أول كل سورة» كما كتبها الصحابة ا 
000 : وعدا هو النتصوض عق احند فى غر مضه ولم يوجد عنه نقل صريح 
بخلافه» وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره» وهو أوسط الأقوال وأعدلها». 
وهذا القول قول المحققين من أهل العلم كما يقول الحافظ الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۴۲۷). 
وعلل الزيلعي هذا بقوله: «فإن في هذا القول جمعاً بين الأدلة» وقال في موضع آخر: 
«والذي اجتمع عليه الأدلة هو القول الوسط». 

() زيادة من (ج). (۷) في سننه رقم (۷۸۸). 

)۸( في المستدرك )71١/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


١6١ 


وقد رواه أبو داود في المراسيل”'' عن سعيد بن جبير» [477/ ج] وقال: 
المرسل أصح. 

رال الاه فى تلخيصض الفمعد رلك ب أن ذكر لخت ف ابن غنات + 
أما هذا فثابت . 

وال ال رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 

والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن» وقد تقدم ذكرهم» ‏ 
وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها. ٠‏ 

[الباب العاشر] 
باب [وجوب] قراءة الفاتحة 


1۲ -_- (عَنْ عبادَةَ بن الصَّامِتٍ [رضي الله عنه]”'' أن النبئ بي قال : 
الا صّلاة لمنْ لَمْ يَفْرَأْ بفاتحة الكتاب». رَوَاهُ الجماعةُ29. [صحيح] 
وفي لَفَظ: : ل زئ صلا لِمَنْ ل ب يَفْرَأْ بفاتِحَة ة الكتاب». رَوَأه 


الدّار قطي 2 وقال: إسناده صَحيح) . [إسناده صحيح ]| 
الحديث زاد فيه مسلم“ وأبو داود”"' وابن حبان”''' لفظ: «فصاعدا»» 


5 يه 0110 1 5 : 
لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري ''ك. وأعلها البخاري في جزء 
ال ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث أبي 


(۱) رقم (75) وقال أبو داود: قد أسند هذا الحديث» وهذا أصحٌ 

(0) في حاشية المستدرك .)17١7/١(‏ (۳) في «مجمع الزوائد» .)٠٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ سقطت من (ج). ظ (5) زيادة من (ج). 

000 أخر جه أحمد )8١5/65(‏ والبخاري رقم (Vo‏ ومسلم رقم )۳۹۲٤(‏ وأبو داود رقم (ATT)‏ 
والترمذي رقم )۲٤۷(‏ والنسائي (۱۳۷/۲) وابن ماجه رقم (۸۳۷). 

(۷) في سننه (۳۲/۱ - ۳۲۲) رقم (۱۷) وقال: إسناده صحيح . 

(۸) في صحيحه رقم (۳۷/ 795). (9) في سننه رقم (777). 

)0١(‏ في صحيحه رقم (1785) وقال: «فصاعداً» تفرّد به معمرٌ عن الزهري» دون أصحابه. 

( لم ينفرد معمر بهاء فهي عند أبي داود في سننه رقم (۸۲۲) من طريق سفيان عن الزهري . 

.)۸۱( رقم‎ )١( 


o۲ 


و fee‏ : )۱( .7( )۳( 
هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة ' وابن حبان ` وغيرهما . 
ولأحمد'*' بلفظ : «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن». 


(010) 
(۳) 


(050 


(0) 
(050 


(۷) 
(A) 


(0 


وفي الباب عن أنس عند ا والترمذي" 


(A بع‎ «f (¥) E EÊ Î 
وعن ابي قتادة عند ابي داود والنسائي‎ 


وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه 


(1۲) )۱۰( 


وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي ا وابن ماجه 


في صحيحه رقم .)٤۹۰(‏ )۲( في صحيحه رقم (784 ١‏ ) و(٤۱۷۹).‏ 
كأحمد في المسند (۲/ )٤٥١‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم )551١(‏ وأبو عوانة 
(1/ ۱۲۷) وأبو يعلى رقم (5505) والبيهقي ف في القراءة خلف الإمام رقم )5١(‏ و(51) 
و(؟5) من طرق. 

في المسند (8/5/) عن رجل من أصحاب النبي إل. وهو حديث صحيح لغيره لجهالة 
الرجل البدوي . 

لم أقف عليه عند مسلم. 

اشار إل الترمذي في سننه (۲/ 50). ظ 

قلت: وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )€ (1A6‏ و۸0۲( والدارقطني في سننه 
)٠١ /(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١77/7(‏ وفي القراءة خلف الإمام رقم .)١175(‏ 
وهو حديث صحيح . 

ل الى كمه اي ناردني ن 

لم أقف عليه عند النسائي : وا 


وقد أخرج حديث أبي قتادة أحمد في المسند )۳٠۸/١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم 


(۱۸۸) والبيهقي في السنن الكبرى )١777/7(‏ وفي القراءة خلف الإمام رقم )١15(‏ بسند 
الوا و ل ل 0 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١١/۲(‏ وقال: وفيه رجل لم يسم. 

قلت: وله شواهد وبها يكون الحديث صحيحاً لغيره والله أعلم. 

في السنن رقم )۸٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء ولم أقف عليه عند ابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمر والله أعلم. وقال في «الزوائد»: إسناده حسن. 

قلت: وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام رقم )٠١(‏ و(5١)»‏ والبيهقي في القراءة 
خلف الإمام رقم (15) و(97). 

وهو حديث حسن والله أعلم . 


.)۸۱۸( في سننه رقم‎ )١١( .(/) في المسند‎ )٠١( 
.)۸۳۹( في سننه رقم‎ )۱۲( 


١07 


وعن أبى الدرداء عند اا وابن اي 

وعن علي عند | مہ و 

وعن عاش وأبي 0 وشا كان إن شاء الله تعالى . 
00 


وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب فى الصلاة وأنه لا يجزئ [1547أ/ ب] 


غيرها وإليه ذهب مالك ^“ والشافعي”" وجمهوز العلماء من الصحابة والتابعين 


(010) 


(00 


(۳) 


(4) 
(1) 
(۷) 
(A) 


قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم (۱۷۹۰) وعبد بن حميد في 
«المنتتخب» رقم (۸۷۹) والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم )١5(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ )٠١‏ والترمذي رقم (۲۳۸) من طرق . 
د ak‏ متو . 

في «المجتبى» )١57/5(‏ رقم (4۲۳) وفي «الكبرى» )٤۷٦/١(‏ 9 (440) عن ابي 
الدرةاء ,شيعه رقو سيْلَ رسول الله کل : أفي کل صلاة 0 نعم» قال رجل 
من الأنصار: وجبت هذه» فالتفت رسول الله ية إلى وكنتٌ أقربت لقم منهء فقال: «ما 
أرَى الإمام إذا م القوم إل قد كفاهم». ) 
قال أبو عبد الرحمن ‏ فى المجتبى -: هذا عن رسول الله كي خطأ إنما هو قول أبى 
الدرداءء ولم يُقرأ هذا مع الكتاب. ٠‏ ۰ 
وقال آبو عبد الرحمن - في الكبرى ‏ خُولِف زيدٌ بن حباب في قوله : فالتفت رسول الله ل إل . 
في سننه رقم ٠ .)۸٤1(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۷) والبخاري في خلق أفعال العباد رقم (401). 
وفي القراءة خلف الإمام رقم )١5(‏ و(۱۷) و(٣۸)‏ والبيهقي في الس الكترى ۱١/۳‏ 
57 15١)»ء‏ وفي القراءة خلف الإمام رقم (۳۷۷) و(۳۷۸) و(۳۷۹) و(۳۸۰) و(۳۸۱) 
و(۳۸۲) و(۳۸۳) من طرق. 
في سننه رقم (855)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲۹٤/١(‏ «قال المزي: 
موقوف. قلت: ورجاله ثقات. . »٠.‏ اه. 
وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء رقم (0)). 
في السنن الكبرى )٥( .)١18/5(‏ سيأتي برقم )1٩٤/۳۳(‏ من كتابنا هذا . 
سيأتي برقم (75/ 19460) من كتابنا هذا . 
الباب الحادي عشر الحديث رقم (۳۸/ 199) من كتابنا هذا . 
في «المدونة» (55/1). (9) في «الأم» (554/5). 


١ 


فمن بعدهه'''. وهو مذهب العترة؟'' لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى 
الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا 
إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب 
المجازين واجب. ظ 


وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح"؟: لأن 
المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة ‏ 
على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا 
كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة. ولا الإجزاء ولا 
الكمال» كما روي عن جماعة» لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم 
إمكان انتفاء الذات» ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي 
إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي 
إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أولاً فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب 
المجازين وأما ثانياً فلرواية الدارقطني”*' المذكورة في الحديث فإنها مصرحة 
بالإجزاء فيتعين تقديره. ظ 

إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط 
الصلاة لا من واجباتها فقطء لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن 
الشرط . 

وذهبت الحنفية”“ وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن» 
هكذا قال او 

والصواب ما قاله الحافظ" أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن 


.)؟1417/١( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)۱١٤/۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
ظ آ‎ (T/7) 9 

)٤(‏ في سننه (۳۲۱/۱ 0 ۳۲۲) رقم (۱۷) وقال: إسناده صحيح. وقد تقدم. 

(0) انظر: «البناية في شرح الهداية» .)١78/5(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١7/5(‏ (۷) في «الفتح» (557/5). 


100 


بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة لأن وجوبها 
الغا lC ISS‏ والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا 
يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى: # فاقوا ما سر من الان 
فالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأئم من 
يتركه [”١١ب]‏ وتجزئ الصلاة بدونه وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير 
من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه 
الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذاء ويقول المتمسكون بهذا الرأي 
يجزئ ويقبل ويصح ولمثل هذا حذر السلف من آهل الرأي. 

ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير 
فلو تعينت الفاتحة تحة لكان التعيين نسخا للتخيير والقطعي لا ي ينسخ بالظني فيجب 
توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة. 


النبي يه بل مدحهم كما تقدم في باب الاستقبال» ولو سلمت لكان محل 
النزاع خارجا عنها لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني”* » وأيضا 
الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه. 


وأما قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح 
وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه. وإن 
تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي» لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة 
فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاءء وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع بل هو 
من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم. 


)١(‏ كحديث عبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وغيرهم 
كما في حديث (۳۲/ 597) من كتابنا هذاء وانظر: «البناية» (؟1/ 1417 - 184). 

(۲) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

(۳) الباب الأول عند الحديث رقم (۲/ )٠٠١‏ من كتابنا هذا . 

(4) انظر: «إرشاد الفحول» (ص158) بتحقيقي» والاعتبار للحازمي ص76 والمسودة 
ص7١٠.‏ 


ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو 
كانت فرضاً لوجب تعلمهاء واللازم باطل فالملزوم مثله. لما في حديث المسيء 
صلاته بلفظ : «فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» عند النسائي"") 
وأبي داود”" والترمذي"» وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب 
تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول”. 

وما فى حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأن ذلك فرضه حين لا 
قرآن معه على أنه يمكن تقييده 0 ١‏ 0 ابن 
أبي أوفى عند أبي داود“ والنسائي” وأحمد”" وابن الجارود”" وابن حبان”" 
والحاكو”''' والدارقطني"''؟: «أن رجلا جاء إلى النبي كك فقال: 97 لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمنى ما يجزينى فى صلاتىء» فقال: قل سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله » وا أكبر» ولا 1 ولا قوة إلا بالله» . 


ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط فى التكليف157) 
)١(‏ لم أقف عليه عند النسائي؟ ٠‏ (۲) في سننه رقم (851). 


(۳) في سننه رقم (۰۲) وقال الترمذي : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن . 
قلت : وسيأتي برقم )۷۰١ /٤٤(‏ من كتابنا هذا. 


وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ انظر: «الكوكب المنير» .)۳١۸/١(‏ و«البحر المحيط» .)۲۲۳/١(‏ 
(5) في السنن رقم (۸۳۲).. () في السنن .)٠٤١/۲(‏ 


(۷) فى المسند /٤(‏ ”57”) و(٤/‏ ۳۸۲). 

)۸( في «المنتقى» رقم (۸4) . 

(9) في صحيحه رقم (۱۸۰۸) و(١181).‏ 

)١(‏ في المستدرك )55١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

.)۳۱٤/۱( في سننه‎ )١١( 
والطبراني في‎ )۲۷٤۷( وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ ) ٠١ ( قلت: وأخرجه البغوي رقم‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى‎ )٥۲٤( وعبد بن حميد في المنتخب رقم‎ )۱۷١١( الدعاء رقم‎ 
وابن ¿ أبي شيبة في المصنف‎ )١١5/1( والحميدي رقم (۷۱۷) وابن عدي‎ )"817/0( 
. من كتابنا هذا‎ )272١7/546( من طرق. وسيأتي برقم‎ )٤۱۷/۱۰( 
. وهو حديث حسن» والله أعلم‎ 

(1١)انظر:‏ «إرشاد الفحول» (ص 59 )۷٠*‏ بتحقيقي» و«الكوكب المنير» .)587/١(‏ 


0¥ 


فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته. 


ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ : ثم اقرا ما تيسر معك من 
القران , ظ 

r‏ المسيء ال واي 
داود”؟ ' وابن حبان7 9 بلفظ : ثم اقراً بأم القرآن» فقوله ما «تيسر» مجمل 
أو مطلق مقيد"' أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ 
المسلمين لها. 

E a e‏ ا ج بين الأدلة» لن 


حديث الفاتحة زيادة وفعت غير معارضة وهذا حسن . 


وقيل إن ذلك منسوح بحست ا وقد تعق تعقب القول بالإجمال 
والإطلاق والنسخ› والظاهر الوبهام [/:/ ج] والتفسير» وهذا الكلام انما يحتاج 
إليه على القول بأن حديث المسىء [١٤٠ب/ب]‏ يصرف ما ورد فى غيره من الأدلة 
!| سه » ية للفرضية ف 


وأا “على القول يانه يو خذ الزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير ل 
القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت. 
ومن أدلتهم أ حديث أبي بعر" تلمكا الاي إل ناتس الات 
أو غيرها»). ظ 

ا سيك اناد : لا يدرى بهذا اللفظ ان معام وقد صح عن أبي 


. من كتابنا هذا‎ )77٠ /49( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
لم أقف عليه باللفظ المذكور عند أحمد.‎ )۲( 
من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث حسن.‎ (A6۹) في سننه رقم‎ (۳) 
لم أقف عليه باللفظ المذكور عند ابن حبان.‎ 0) 
.)560 /”( انظر: البحر المحيط‎ )6( 
.)٤١ص( انظر: المسودة‎ )5( 
لتفصيل ذلك‎ )۲٤١/۲( وانظر: الفتح للحافظ‎ 
' وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (””7/ 197) من كتابنا هذا.‎ )0( 


١ مه‎ 


| سعيد عند أبي داود"'' أنه قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»» وإسناده 
صحيح ورواته ثقات. 

ومن أدلتهم اشا حديث أبي هريرة عند أبن و بلفظ : «لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب». 

ويجاب بأنه:من روابة جعفر بن يمون" وليسن به كما قال الاي 

وقال أحمد“ : ليس بقوي في الحديث. 

وقال ابن عدي : يكتب حديثه في الضعفاء. 

وأيضاً قد روى أبو داود''' هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : 
«أمرني رسول الله ب أن أنادي إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) 
كما سيأتي» وليست الرواية الأولى بأولى من هذه. 

وأيضاً أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة 
بفرضية فاتحة الكتاب م إجزاء الصلاة 0 

(ومن أدلتهم) اشا ما :روف ا ا عن ابن عباس أنه لما مرض 
النبي ية فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله ية إليهم 
وفيه: «فكان أبو بكر يأتم بالنبي بيه والناس يأتمون بأبي بكر وقال ابن عباس : 


)١(‏ في سننه رقم (۸۱۸) وهو حديث صحيح. 

(۲( في سننه رقم () وهو حديث منکر» قاله الآلبانن في ضعيف 5 داود. 

)۳( في «الضعفاء والمتروكين» له رقم الترجمة »)١١7(‏ ولكنه قال: (ليس بالقوي). 
وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير (۲/ )3٠١‏ والجرح والتعديل )٤۸۹/۲(‏ والميزان /١(‏ 
۸ والتقريب )۱۳۳/١(‏ والمغنى )٠١ /١(‏ والخلاصة (ص٤٦).‏ 

.)4160( في «العلل» رواية عبد الله» رقم‎ )٤( 

(5) في «الكامل» (۲/ .)٥٦۲‏ 

(؟) في السنن رقم (۸۲۰) وهو حديث صحيح لغيره» وسيأتي برقم (55/ 146) من كتابنا هذا . 

(۷) في سننه رقم .)۱٩۳٣(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠ ٠۸ /١(‏ «هذا إسناد صحيح › ورجاله ثقات› إلا 
أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط بآخر عمره» وكان فد قروا 
بالعنعنة» وقد قال البخاري: لم نذكر لأبي إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل». . اه. 
قلت: وأخرجه أحمد )757١/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠٠٥/١(‏ 
وهو حديث حسن دون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قاله الألباني رحمه الله. 


١6 


وأخذ رسول الله بي في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر». 

ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيعء قال البزار: لا نعلم 
روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيس قال ابن سيد الناس : 
هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن 
أبي ليلى وشريكاًء وقد وثقه قوم وضعفه آخرون» على أنه لا مانع من 
قراءته يي للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيهاء لأن 
النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل . 

هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات» وقد استدل بهذا الحديث 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة» وفيه 
نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة» 
والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» وإطلاق اسم الكل على البعض 
مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي 
هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة» فإن دل دليل خارجي على 
وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه» وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل 
ركعة النووي في شرح مسلم”"» والحافظ في الفتح إلى الجمهور. 

رووا اتن "سين الان فى شرج الترفادئ: عن على" [غلينة لدا 
وجابر”' وعن ابن عون والأوزاعي”“ وأبي ثورء قال: وإليه ذهب أحمد” 
وداود”*"» وبه قال مالك إلا ااي وإليه ذهب الإمام شرف الدين من 


() (4/؟١٠0).‏ (0) في الفتح (؟/585). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟78/7١)(5)‏ زيادة من (ج). 

(5) حكاه عنه الترمذي في السنن (؟55/1). ظ 

(7) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)١657/5(‏ وحكاه ا (۳/) عن 
ظ ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب مالك وداود. 

(۷) قال ابن قدامة في المغني :)١57/7(‏ «فصل وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة» في 
الصحيح من المذهب». 


(۸) انظر: «المحلى» لابن حزم .)۲۳١/۳(‏ (4) انظر: المدونة .)177/١(‏ 


١1 


أهل البيت” » قال المهدي في البحر: إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في 
گل [/ ج] واستدلوا أيضا ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ 
للبخاري” “بن ترك لز المي ائم افعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره 
بالقراءة» وفي رواية اخ وا ا والبيهقي”'' في ة قصة المسيء صلاته 
أنه قال في آخره: 0 ثم افعل ذلك في كل ركعة». 


رند ت :قاحس و اكير "هذه الزوانة إلى الحا یم ت أبى 
قتادة وهو وهم والذي في البخاري” فا قتادة : «أن النبي كَل كان يقرأ في 
كل ركعة بفاتحة الكتاب» وهذا الدليل اا فت إلى ا أسلفنا س 
في حديث المسيء «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»"“ على الفاتحة لما تقدم 
انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة› وكان قرينة لحمل 
قوله في حديث المسيء «ثم كذلك في كل صلاتك فافعل»''' على المجاز وهو 
الركعة وكذلك حمل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه. 


ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه''" 


بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
قال الحافظ وساف ضع 

وحديث أبى سعيد"''' أيضاً بلفظ: «أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة 

الكتاب فى كل ركعة» رواه إسماعيل بن سعيد الشاکنجی» قال ابن عبد الهادي فی 


.)555/١( انظر: «شفاء الأوام» (۷۲/۱). (؟)‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم (۷۹۳) وسيأتي تخريج الحديث رقم )77١/949(‏ من كتابنا هذا . 
(5) في المسند .075٠/5(‏ (5) في صحيحه رقم (۱۷۸۷). 

() في السنن الكبرى (۲/ 7”56) كلهم من حديث رفاعة بن رافع. 

(۷) في ضوء النهار )٨( .)519 /١(‏ في صحيحه رقم (0709. 

(9) وهو جزء من حديث سيأتي تخريجه برقم .077٠١/99(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم (197'/75). () في سننه رقم (۸۳۹) وقد تقدم. 
(۲) في «التلخيص» .)57١/١(‏ 


. تقدم تخريجه في شرح الحديث (1۹۳/۳۲) من كتابنا هذا‎ )١( 


١1١ 


a‏ رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي 
سعيد بهذا اللفظ . 

وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم» وبين إسرار الإمام وجهره. وا الكلام على ذلك . 

ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في 
الموطا» والترمذي وصححه'" عن جابر أنه قال: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فلم يصل إلا [أن يكون]””*' وراء الإمام». 

وذهب الحسن البصري”" والهادي والمؤيد بالل" [۸٤۱/ب]‏ وداوة””ا 
وإنيوى'؟" إلى أن الر اجب فى الصا فراع الفاتيتة وتران مها هة بواحدة فى 
أي ركعة أو مفرقة. ۰ ۰ 


وقال زيد بن علي والناصر"' : إن الواجب القراءة في [الأوليين]"» وكذا قال 
أل ''» لكن من غير تخصيص للفاة تحة كما سلف عنه . وأما [الأخريان!١١'‏ فلا 


)١(‏ أورده الحافظ فى «التلخيص» )٤١١ /١(‏ والجلال فى ضوء النهار )٤۹١ /١(‏ وقال محمد بن 
إسماعيل الأمير في «منحة الغفار» /١(‏ 440 حاشية ضوء النهار): «أقول: الذي أخرجه 
ابن عبد الهادي بلفظ : أمرنا رسول الله يك أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة» وهو غير 
لفظ حديث ابن ماجه» وكان الشارح يريد أنهما اتفقا في المعنى» والذي في ا 
ضبط قلم أن الشاكنجي بالشين المعجمة فنون بعد الكاف فجيم» واسمه (إسماعيل بن 
سعيد) وقال فيه أنه صاحب الإمام وآنه أخرج هذا عن عبادة» وأبي سعيد» ولفظ ا 
عند ابن ماجه: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة وغيرها» اه. 

.(A€/1) (Y) 

(۳) في سننه رقم (۳۱۳)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. ٠‏ 
وقال الألباني رحمه الله: صحيح موقوف. انظر: الإرواء (۲۷۳/۲). 

. زيادة من مصادر تخريج الحديث‎ )٤( 

)0( حكاه عنه النووي في المجموع )۱۸/۳( . 

(1) انظر: «شفاء الأوام» .)777/١(‏ 

(۷) قال النووي في «المجموع» (718/7): «اوبعض أصحاب داود». 

(4) حكاه ابن المنذر عنه ونقله النووي في المجموع (۱۸/۳"). 

(9) في (ج) (الأولتين). )٠١(‏ البناية شرح الهداية .)٠٤١/۲(‏ 

)١١(‏ في (ج) (الآخرتان). 


تتعين القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ وإن شاء سبّح» زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت . 

واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب. 
فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها [5١١أ]‏ لا بعضها. 

واحتج من قال بوجوبها في [الأوليين] فقط بما روي عن علي ٠‏ 
عليه السلام: «أنه قرأ في [الأوليين]"“ وسبّح في [الأخريين]"“ 

وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها؟ 
فذهبت الشافصة(؟) وأحمد بن 5 إلى عدم الصحة. 

فى ابن القاسم عن مالك" أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين 
فسدت صلاته» وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه"'' أنه 
يعيدها ولا تجزئه . 

وروي عنه "' أنه يسجد سجدتي السهو. 

وروي عنه أن يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 

ومقتضى الشرطية التي هناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن 
الناسي يعيد الصلاة کمن لى بغير وضوء نامسا : واختلف هل تجب القراءة 
بزيادة على الفاتحة أو لدم وسيأتي تحقیقه . 

/Y‏ 14 - (وَعَنْ عائشة رضي الله عنها]”' قالّثْ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يلل 

يَقَولَ: ]6[ ج[ امن فلن صلاة لم به يقرأ فيها بأم الْقّرْآنِ فهي خِدَاح). رَوأه 

| مَل وابْنُ ماجَةا*'. [صحيح لغيره] 


حمد 
(1) في (ج) (الأولتين). 
(۲( حكاه عنه النووي في المجموع (719/7). (۳) في (ج) (الأخرتين). 


)٤(‏ قال الشافعي في «الأم (354/0): قال الشافعي رحمه الله: وإن ترك من أم القرآن حرفا 
واحداً ناسياء أو ا لأن من ترك منها حرفا لا يقال له: قرأ 


أم القرآن على الكمال» اه 
(4) المغني لابن قدامة TT‏ (5) المدونة .)٦۷ - 557/1١(‏ 
(۷) زيادة من (ج). (۸) في المسند .)١57/5(‏ 


(9) في السئن رقم .)۸٤١(‏ 


۳ 


0 
قل س لے 


سبي مله مِنْ حديث ۳ 6 [صحیح] 

فيه ارچ ر اچ س طاريق محمد ريق تماق فن ی ب 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة. 

ومحمد بن إسحق فيه مقال مشهور”". ولكنه يشهد لصحته حديث أبي 
هريرة المتقدم''' الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». 

وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره. ظ 

ويشهد له أنضا ما أخرجه ال د علي اغات السلام]“ رفغا 
بلفظ : «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». 

والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة. 

وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم 
البطلان. ظ 

ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة'' وقد تقدم 
الكلام على بقية الأدلة في المسألة. 

5 5460 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النّبِىَ يله أْمَرَهُ أن 
يَحْرّجَ فَيُناوي لا صلاءً إلا بِقِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الْكتابٍ كَمَا رَاد. رَوَاهُ أحمدُ وأبُو 
[صحیح لغيره] ) 


و , 


= قلت قلت: وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (4) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )۲۱0/1( والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم (89) و(95) وابن اي شيبة /١(‏ 
2 والطحاوي في «شرح مشكاة الآثار؛ رقم (۱۰۸۷) وابن راهويه رقم (408) من 
طرق. وهو حديث صحيح لغيره. 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم (584/14) من كتابنا هذا. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند أحمد (١/١۲۷)ء‏ فانتفت شبهة تدليسه. 


)٤(‏ لم أقف عليه. (5) زيادة من (أ). 
(5) انظر: المجموع (۳/ *«"7), (۷) زيادة من (ج). 
(0) فى المسند .)٤۲۸/۲(‏ ض 





(9) في السنن رقم (870). 


\ 


الحديث أخرجه أبو دا من طريق جعفر بسن ميمول. وقد تقدم أن 
الشينات ١‏ قال: لبس ةه وأجد فال لن بقوع وين عدي قال: 
کت حديثه في الضعماء. 

ولکنه يشهد لصحته ما عند مسل وأبي ا وابن ا من حديث 
عبادة بن الصامت بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» وإن كان 
قد أعلها البخاري في جزء القراءة”" كما تقدم. 

وول له أيضاً حديث أبى سعيد عند أبى داود" بلفظ: «أمرنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر). 

قال ابن سيك الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وقال. ال 77 إسناده صحيح ويشهد له اشا حديث اف سعد علد ابن 
ماجه"''2 بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة» وقد تقدم 


= قلت: وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (۷) وابن الجارود في المنتقى رقم 
)١187(‏ والدارقطني (۳۲۱/۱) والحاكم (۲۳۹/۱) والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم .)٤١(‏ 
البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات . 
وقال الذهبي : صحيح لا غبار عليه وجعفر ثقة. 
وقال الذهبي في الميزان 5١8/١(‏ رقم الترجمة )۱٥۳۹‏ جعفر بن ميمون البصري» بياع 
الأنماط. . 
قال ا والنسائي: 56 بقوي. قال ا معين: ليس بذاك. وقال مرة: صالح 
الحديث : وقال الدارقطني: يعتبر به» وقال ابن عدي: لم أر أحاديئهُ منكرة». 
ومن ذلك يظهر تساهل الحاكم في توثيقه ثيقه وكذلك موافقة الذهبي له. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
)١(‏ في السنن رقم (819). 
(۲) في الضعفاء والمتروكين له رقم الترجمة .)١1١7(‏ 
(۳) ف في «العلل» رواية عبد الله رقم .)٤۱٥۷(‏ (4) في الكامل (۲/ .)٥١١‏ 
)0( في صحيحه رقم /V)‏ 44( . 0( في سننه رقم .(TYY)‏ 
)۷( في صحيحه رقم )١750(‏ وقال: «فصاعداً تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه. 
قلت : بل لم يتفرد بها فهي عند أبي داود رقم (۸۲۲) من طريق سفيان عن الزهري . 
(۸) رقم 9 6 في سننه رقم (۸۱۸). 
)١١(‏ في سننه رقم (۸۳۹) وهو حديث ضعيف. 





10 


ت له 


وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة» ولا 


خلااف في استحباب قراءة السورة الماتحة في صلاة الصبح والجمعة 
ا6ا من كل ارت 


قال النووي”': إن ذلك سنة عند جميع العلماء. 

وحكى القاضي قاف عو .عض أضيدات مالك وجوب السورة. 

قال اورت وهو شاد مردود. 

وأما السورة فى الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك“ واستحبه الشافعى 


في قوله الجديد”"" دون القدي . 


010( 
فيه 
)0( 


(0) 
(¥) 
(A) 


وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر"' وابنه عبد الله“ وعثمان بن 


في «التلخيص» ٠ .)47١ /١(‏ (۳) في (ج) (الأولتين). 
في شرحه لصجيح مسلم .)٠٠١ /٤(‏ 


في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۷۳/۲ _ .)۲۷٤‏ 

وانظر: الاستذكار )١55 /٤(‏ والتمهيد (۳۹/۱۱). 

في شرحه لصحيح مسلم .)٠٠١/٤(‏ (5) انظر: المدونة .)55/١(‏ 

«الأم) (؟/١56).‏ 

«وقد قال الشافعي ببغداد: تسقط القراءة عمن نسي» فإن النسيان موضوع ‏ أي لا 
مؤاخذة عليه ثم رجع عن هذا بمصرء فقال: لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب 
إلا بهاء ولا يجزئه أن ينقص منها حرفا . فإن لم يقرأهاء أو نقص منها حرفاً أعاد 
الصلاة» وهكذا إن قرأ بغيرها. 

قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر - أظن قول الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي 
عن عمر» أنه صلى المغرب» فلم يقرأ فيهاء فذكر ذلك لهء فقال: كيف كان الركوع 
والسجود؟ قيل: حسن . قال لا بأس إذن. 

وهذا حديث منكرء وقد ذكره مالك في الموطأء. وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى 
وطائفة معه؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة ‏ أخيراً ‏ وقال: ليس عليه العمل؛ ؛ لأن 


النبي يك قال : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ. 


قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر -: وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة» وهو الصحيح 
عنه» ل 


تجزئ ئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وا وآيتين اعا 


- عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر:‎ )۳١١ /١( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٠( 


١15 


أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر"'" . 

وقدره الهادي بثلاث آيات» قال القاسم والمؤيد بالله: أو آية طويلة» 
والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن» وأما التقدير بثلاث ايات فلا 
دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك ا لعدم إعجازه كما قال المهدي 
في الي وهو فاسذ لفيدق القرآن على القليل والكتشر لآنه كنس وايها 
المراد وما يسمى قرآناً لا ما يسمى معجزاً ولا تلازم بينهماء وكذلك التقدير بالآية 
الطويلة. ض 

نعم لو كان حديث أبي سعید المصرح فيه بذكر السورة صحيحاً لكان 
مفسراً للمبهم في الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله: «فصاعدا» وقوله: «وما 
تيسر» ولكان دالاً على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة» ولكنه ضعيف"" كما 
عرفت . | ظ 

وقد عورضت هذه الأحاديث /٤۷۷[‏ ج] بما في البخاري“ ومسل 
وغيرهما"“ عن أبي هريرة أنه قال: «في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله كَل 
[54١ب/ب]‏ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأت» وإن زدت فهو خير» ولكن الظاهر من السياق أن قوله: «وإن لم تزدا 
إلخ ليس مرفوعاً ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه. 

وقد أخرج أبو عوانة'”" هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره 
اوسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


قال الحافظ في الفتح“: وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي ييه فيكون 


= أفي كل ركعة أقرأ فقال: إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وما تيسر. . .). 

.)١51"”/١( )١( 

)1 ف ت ال شرح الت 0000 من كان 

)۳( بل هو حديث صحيح كما تقدم خلال شرح الحديث (1۹۳/۳۲) من کتابنا هذا. 


0( في صحيحه رقم "١‏ لا/ا). )0( في صحيحه رقم (8485). 
(1) كأبي داود رقم (۷۹۷) والنسائي .)١77/7(‏ وهو حديث صحيح. 
(۷) في مسند )٤٥۱/۱(‏ رقم .)١١١/5( )0( .)١15/(‏ 


1۷ 


مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة ثم قال: نعم. قوله: «ما أسمعنا وما أخفى عنا» 
يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي بل فيكون للجميع حكم الرفع اه. 

وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صح جمع بينه 
وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب . 

وقد قيل إن المراد بقوله: «فصاعداً"''» دفع توهم حصر الحكم على 
الفاتحة» كذا قال الحافظ”''. وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة أن 
قوله: «فصاعداً"'' نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً”” . 

قال الحافظ في الفتح”*': وادعى ابن حبان”” والقرطبي”"' وغيرهما 
الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة» وفيه نظر لثبوته عن بعض 
الصحابة وغيرهم أه. 


[الباب الحادي عشر] 
باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 
89 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن رَسُولَ الله به قال : «إنّما 
جيل الامام وتم به فإذًا كبر َكَبّرُوا ؛وَإِذَا قرأ فنصتو ا . رَوَاهُ الخمسةٌ إلا التريزِيئ“ . 


وقال مُسْلِم'': هو م لفن" 5 ] 


(۱) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (1۹۳/۳۲) من كتابنا هذا . 

٠ .)۲٤۳/۲( في الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم )1۷۹١(‏ ومسلم (۲/ (۱۸٤‏ وأبو داود رقم )٤۳۸٤(‏ والنسائي (۸/ 
۸ ) من حديث عائشة . 

.(TE/Y) ):(‏ ا 6 في صحيحه (0/ .)٩۳‏ 

(5) في المفهم (۲/). (۷) زيادة من (ج). 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )57١‏ وأبو داود رقم )65١5(‏ والنسائي )١57/75(‏ وابن ماجه 

رقم (A)‏ . وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه خلال الحديث رقم (57/ 5 :)5٠‏ «قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي 
النضر في هذا الحديث» فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث 
أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح» يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا»» فقال: هو عندي صحيح. - 


۸ 


زيادة قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قال أبو داود”'': ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد. 

قال المنذري”": وفيما قاله نظر فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن [حيّان]"" 
الأحمرٌ*' وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما 
ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة» بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد 
الأنصاري الأشهلي المدني نزيل ل وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقةء 
وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي . 

وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه''' من حديث أبي خالد الأحمرء 
ومن حديث محمد بن سعد. | 

وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى 
الأشعري”"' من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة. 

وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة» وخالفه 
الحفاظ فلم يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. 

قال الاو ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه 
وصحح هذه الزيادة يعني مسلما. 


= فقال: لِم لم تضعة شهنا؟ قال: ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعتّة ههنا إنما وضعت 
ههنا ما أجمعوا عليه» اه. | 

.)5117/١( في مختصر السنن‎ )۲( .)٤٩٥/۱( في سننه‎ )١( 

)۳( في (ج): حبان lL‏ ) 

)٤(‏ قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعاً عن أبي خالدء فقال: وأبو خالد ممن يُسأل عنه؟! 
وقال ابن أبي مريم: عن ابن معين: ثقة. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۸۹/۲ _ ..)4٠‏ | 

(5) محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي» أبو سعدء المدني» 52520 روى عن ابن عجلان. 
قال عثمان الدارمى: سألت ابن معين عن محمد بن سعد الأنصاري» فقال: ثقة. 
وقال النسائى ثقة. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٥۷۲‏ 

() في سننه )۱٤٩/۲(‏ رقم (۹۲۲) بسند حسن. 

(۷) تقدم تخريجه برقم (556/:5) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح . 

(۸) في مختصر السنن (۳۱۳/۱). 


١ 8 


قال أبو إسحق صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا 
الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان» فقال أبو بكر : 
فحديث أبي هريرة هو صحيح يعني فإذا قرأ فأنصتوا فقال: هو عندي صحيح 
فقال: لم لم تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه''» فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي 
موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة. 

قوله: (إنما جعل الامام ليؤتم به) معناه /٤۷۸[‏ ج] أن الائتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامه» فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل 
الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. وقد ورد النهي عن الاختلاف 
بخصوصه بقوله: «لا تختلفوا». 

قوله: (فكبروا) جزم ابن بطال” '' وابن دقيق العيد”" بأن الفاء للتعقيب 
ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام فلو سبقه بتكبيرة الإحرام 
لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة وأما التي هنا فهي 
للربط فقط لأنها وقعت جواباً للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال المأموم 
عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. وقد قال قوم: إن الجزاء 
يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنة. 

قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية› وهم: زيد 7 علي . والهادي› والقاسم. وأحمد بن 
عي وعبيك اله بن السميق 'العتيرق” ١وا‏ بن راعوية» واد 
اف E‏ 


as (۱)‏ 4). 60( في شرحه لصحيح البخاري (0011/6. 
)۴( في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۲/ ٠‏ _ العدة) . 
(5) انظر: «شفاء الأوام» .)٠١ /١(‏ (5) المغني لابن قدامة .)١٥۹/۲(‏ 


(1) المدونة .)1۸/١(‏ والتمهيد .)"4/١١(‏ 
(۷) البناية في شرح الهداية »۳٦۹/۲(‏ 9174). 


١ 


واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي 0 وهو ضعيف لا يصلح 
واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى : 
سيوا لم وأنصتا4“ وبحديث أبي هريرة الآتي”” . 
وذهب الاف" فاضا إل وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم 
[1154/ب] من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم 
لاء وإليه ذهب الناصر من أهل البيت”. واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن 
الضامت الاي . 


وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات وحديث عبادة خاص 
وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول”'' وهذا لا محيص عنه. 

ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من 
غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا 
بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها . 

وقد أجاب المهدي في ال عن جرت عبادة بأنه معارض بحديث : «ما 
لي أنازع القرآن"'2 وهي من معارضة العام بالخاص» وهو لا يعارضه» أما على 
قول من قال من أهل الأصول أنه يبني العام على الخاص مطلقاً"“ وهو الحق 
فظاهر» وأما على قول من قال: إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له" وإنما 
يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل فكذلك أ أيضاً: لأن عبادة روى 
العام والخاص في حديثه الآتي فهو من اا بالمقارن فلا تعارض في 
المقام على جميع الأقوال. 


.)٠٠٤( برقم (۷۰۰/۳۹) من كتابنا هذا. (۲) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) برقم (191//*5) من كتابنا هذا . )٤(‏ المجموع .)77١/7(‏ 

(0) البحر الزخار (۳۲۹/۱). (3) برقم (181/85) من كتابنا هذا . 

(۷) انظر: البحر المحيط (۱۹۹/۳) ونهاية السول .)٠١۹/۲(‏ 

(۸) البحر الزخار (۳۲۹/۱۔ ,)737*٠0‏ (9) انظر: البحر المحيط (”7/ .)3٠١ ١99‏ 


.)٠١١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٠١( 


۱۷۱ 


ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية 
ما تقدم”'' من قول جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا [أن 
يكون]'' وراء الإمام» وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض بمثله منطوق 
حديث عبادة. 

وقد اختلفت الشافعية”" في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو 
عند قراءته وظاهر لخادت الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت 
الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخذاً 
بالإجماع» وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته 
للسورة فقط فليس عليه دليل [۷۹٤/ج]ء‏ بل الكل جائز وسنة نعم قراءتها حال 
قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن 
محلها الذي هو بعد التوجهء أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في 
محلها أولاً وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. 

ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة 
الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال 
قراءة الإمام للسورة وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام 
والمأموم في آية خاصة من آي الفاتحة بطلت صلاته» روى ذلك صاحب 
البيان““ من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني 


عن رده. 

- رحن أي رة لضي الله ع أن َسُولَ الله يه الْصَرَفت 
ِن صَلَاةَ جهَرَ فيها بالْقِراءٍَ فقال: هَل قرأ مَعِي اح مِنْكُمْ آنفاً؟ فقا رَجُلَ: 
َعَمْ يا رَسُولَ الله» قال : «فإني قو ل ما ا 0 القَرْآنَ»» قالَ: فانتهئ النَاسٌ عَنٍ 
الْقِرَاءٍ مَعَ رَسول الله ل فيما يَجهَرٌ فيه رَسُولُ الله وك مِنْ الصَلَوَاتِ بالْقِرَاءَةِ حينَ 


. وهو صحيح موقوف تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث (۳۲/ 597) من كتابنا هذا‎ )١( 
.)۳١۲ 2577/9( زيادة من مصادر تخريج الحديث. (۳) المجموع‎ )۲( 

)٤(‏ لم أقف على العبارة من كتاب البيان اراي رحمه الله. 

)٥(‏ زيادة من (ج). 


۱Y۲ 


ا ذلك وق تشول اله رر انر دا واا واي ”0 
وقال: حَدِيتٌ حَسنٌ). [صحيح] 
انيت ارب ان مالك فى الا والشاتيى'" واحمد وان 
007 وابن چان وقوله: افانتهى الناس عن القراءة» مدرج في الخبر كما 
اللي واتفق تى عليه البخاري في التاريخ 36 وأبو داود ويعقوب بن سفيان 
لفل والخطابي'' '' وغيرهم . 
قال ل لوديا" وهذا مما لا خلاف فيه 


2) 


w4 


الأول مضمر فيه ) والقرآن ا قاله شارح a‏ واقتصر 


.)419( رقم‎ )١51 - 15٠ /۲( في سننه رقم (871). (۲) في سننه‎ )١( 
رقم (۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن.‎ )١١19- ۱۱۸/۲( في سننه‎ )6( 

)٤(‏ في الموطأ )٥( .)۸۷ - 85/١(‏ (۱۳۹/۱ - بدائع المنن). 

(7) في المسند .)٤١/۲(‏ (۷) في سننه رقم (/85). 


)۸( في صحيحه رقم (159). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۷١ /١(‏ والبيهقي )٠١١/۲(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد .)١0/١١(‏ 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٤١۹ - 418/١(‏ 

.)۳۸/۹( التاريخ الكبير‎ )٠١( 

(1) في معالم السنن  011/١(‏ مع السنن). 

.)۳۲۷/۳( في المجموع‎ )١0( 

(۳) قلت: سواء أكانت هذه الزيادة وهي : (فانتهى الناس. . .) من قول أبي هريرة» أو من 
مرسل الزهري» فإنها ازيادة صحيحة» يعفيتها الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 
الآية :)7٠١5(‏ ولا فرىء الفُيَانٌ اسكمعرا لم وأَنصِتُوا» . 
فقد افق أعل لملم ع أن اراد من قو اسیا رجرب ال سات عان اذا 

فى الصلوات التي يجهر فيها الإمام. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي» (۲/ ۸۲۸) 
والتمهيد (۲۸/۱۱ - ۳۱) والمنتقى )١151١/١(‏ والزرقاني (۱۷۸/۱). 
© ويقوي ذلك قوله ككللِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»» أخرجه مسلم (5054/517) وأبو داود رقم 
06٠ €(‏ وقد تقدم . . وهذا الإنصات يكون في الصلاة الجهرية لا في السرية. 
04 العلامة الملا علي القاري في : «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (04/۲). 


۷۳ 


عليه ابن رسلان في شرح السئن. والمنازعة: المجاذبة. 


قال صاحب النهاية : أنازع أي أجاذب» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه فالتسية عليه القراءة. وأصل النزاع الجذب» ومنه بزع الست بروحه. 

والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية 
وهو خارج عن محل النزاع لأن يز في قراءة المؤتم خلف ب مرا 
والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره. 

وأيضاً لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار 
غافا لجميع القران أو ظا في جميعه») وحديث عبادة اشا أو مقيداً: وقد 
تقدم البحث عن ذلك. 


۷ - (وعَنْ عُبَادَةَ [رضي الله عنه]“ قالَ: صلی رسُولُ الله كله 


الصبح تقلت عليه ه الْقَرَاءَةٌ فلما انْصَرفٌء قال: ١إني‏ رَاكُمْ تَفْرَأونَ وَرَاءَ إمايكم), 
قال : قلا يأ سول الله إي وَاللّهء قال: دلا تَمَمَلو | إل بأم القَرآن فاه لا صلاة لمن 
لَمْ يقرا پها» . رَوَاهُ ابو داور e‏ [ضعيف] 


e ٠‏ 0 تَقَرَ من 7o2‏ ) ممم ب , 4 To‏ ا 
و ف 5 7 50 ووي ا ' 
أبو اوو الا ر ا 82 وقال: كلهم ثقات) . [ضعيف] 


.)٤١/١( ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(0) زيادة من (ج). 0 في السئن رقم .(A)‏ 

(4) في السنن رقم )۳١١(‏ وقال: حديث حسن. ٠‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (5/ )٠۳‏ والبخاري في جزء القراءة رقم (55) و(51؟) و(۸٥۲)‏ 

وابن حبان رقم )۱۷۸٥(‏ و(۱۷۹۲) و(۸٤۱۸)‏ والحاكم (YA/1)‏ والبيهقي في الست 
الكبرى (۲/ )١14‏ وفي القراءة خلف الإمام رقم )1٠١8(‏ و(١١١)‏ و(١١١).‏ 
والبزار في مسنده رقم (۲۷۰۱) و(۲۷۰۲) و(۲۷۰۳) وابن خزيمة رقم )١1081(‏ والشاشي 
في مسنده رقم (۱۲۸۰) والدارقطني (۳۱۸/۱ - 49 والبغوي في شرح السنة رقم 
0 وابن الجارود رقم (۳۲۱). 

.)١5١/5( في السنن رقم (8155). (1) في السنن‎ )٥( 

(۷) في سننه (۳۱۹/۱) رقم (9). 


١ 


544 - (وَعَنْ عبادَة [رضي الله عنه]”"' أن 90 كله قالَ: «لا يَقْرَأنَ 
أحَدٌ مِنْكُمْ شيعا مِنَ القُرْآن إِذّا جَهَوْتُ بالْقِرَاءةٍ إلا بأمّ الْقْرْآنِ». رَوَاهُ الدارقطنيي 
وقالَ: رجاله كله ژقاٽ) . 00 

الحديث أخرجه أيضاً أحمد”" والبخاري في جزء القراءة*' [44١ب/ب]‏ 
وصححه. وابن حبان" [440/ ج] والحاكه''' والبيهقي”"' من طريق ابن إسحق 
قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد'*ا 
وغيره عن مكحول . 

ومن شواهده ما رواه أحمد”' من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ية قال: قال رسول الله اة : 
«لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا: إنا لنفعل. قال: لاء إلا بأن يقرأ أحدكم 

تحة الكتاب» قال الحافظ”''': إسناده حسن. 

ورواه ابن حبان""“ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وزعم أن 
[الطريقتين 0 وان رعا ا فقال : إن طريق أبي قلابة عن 
ا ليست بمحفوظة» ومحمد بن إسحق قد صرح بالتحديث”*'' فذهبت مظنة 
تدليسه وتابعه من تقدم. 


(0 ا( 
)۲( في سننه /١(‏ ۰ ) رقم (۱۲) وقال: هذا إسناد حسن » ورجاله ثقات كلهم 


)۳( في الفستك )1۳/0( و(٥/ .)7١5‏ 62 في جزء القراءة رقم (15) و(۷٥۲)‏ و(۸٥۲).‏ 
0( في صحيحه رفم (۱۷۸0) و(۱۷4۲) و(1858). 
(5) في المستدرك .)۳۸/١(‏ () في السئن الكبرى .)١55/5(‏ 


(۸) أخرجه البخاري في القراءة رقم (10) وأبو داود رقم )۸۲٤(‏ والدارقطني 253١97/١(‏ هر 
والطبراني في الشاميين رقم )١1417/(‏ و(7575”) والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 115 - )٠١١‏ 
وفي القراءة رقم )١١١(‏ و(۱۲۱) و(177١)‏ من طريق زيد بن واقد عن مكحول› عن ابن ربيعة 
- نافع بن محمود بن الربيع ‏ عن عبادة» به. . وهو حديث ضعيفه. . 

(9) في المسند )5٠١/0(‏ بسند حسن . )٠١(‏ في «التلخيص» .)٤۱۹/۱(‏ 

. في (آ) و (ج): (الطريقين)‎ )١1١( .)۱۸٥۲(و‎ )۱۸٤٤( في صحيحه رقم‎ )١١( 

(۱۳) فى السئن الكبرى .)٠١١/۲(‏ 

)١5(‏ في مسند الإمام أحمد (777/0) بسند حسن. من حديث عبادة بن الصامت. 
وهو حديث ضعيف . 


۷o 


قوله : (فثقلت عليه القراءة) أي سق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. ويحتمل 
أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبى داود"“ من حديث عبادة فى 
رواية له بلفظ : «فالتبست عليه القراءة» . 


قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية 
الأخرى التي ذكرها المصنف”" بلفظ: «إذا جهرت به»ء وبلفظ : «إذا جهرت 
بالقراءة» . | 
وفي زواية لاق والنسائي بي داود' ا وحسنها عن ان 
هريرة بلفظ: «فانتهى الناس ع 5 مع وسول الله 5 فيما جهر فيه حين 
سمعوا ذلك من رسول الله كلا كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا" . 


وفي لفظ للدارقطني: «إذا أسررت بقراءتي فاقرأواء وإذا جهرت بقراءتي 
ولك يقرأ معي أحد» . 


قوله : : (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفى. 


والحديث اسعدل به من قال بوجوب فراءة الفاتحة رك الإمام. وهو 
ا 


. وهو حديث ضعیف‎ )۸۲٤( في سننه رقم‎ )١( 
. (؟) تقدم برقم (1۹۸/۳۷) وهو حديث ضعیف» من كتابنا هذا‎ 
0 تقدم برقم (۳۸/ 19494) وهو حديث ضعيف. من كتابنا هذا.‎ )۳( 
.)419( في سننه رقم‎ )٥( .)۸۷ - 857/1١( في الموطأ‎ )٤( 
ْ .)۸۲۷( في سننه رقم‎ )( 
في سننه رقم (۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن.‎ )۷( 
برقم //01) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.‎ )۸( 
رقم (۳۲) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك.‎ )۳٣۳٣۳ /١( في سنئه‎ )0( 
«اختلف الناس في صلاة‎ :)١١١ - ٠۸/۲( قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»‎ )٠١( 
المأموم على ثلاثة أقوال:‎ 
(الأول): أنه يقرأ إذا أسرء ولا يقرأ إذا جهر.‎ 
(الثانى): يقرأ في الحالين.‎ 
(الثالث): لا يقرأ في الحالين.‎ 
قال بالأول: مالك» وابن القاسم.‎ 


1۷٦ 


2 ا ذلك» وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً لأنه استثنى 


5 امن ابن اد 9 من حديث أنس قال : قال رسول الله علد : 


أتقرءون في صلاتگم خلفت ا والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرا أحذكم بفاتحة 
الكتاب في نفسه» وأخرجه اشا الطبراني في الأو رط والبيهقي' 0 وأخرجه 


فيك اناق 


9 عن 55 قلابة ر 


وظاهر التقسل بقوله: «من القرآن» يدل على أنه لا بار بالاستفتاح حال 


قراءة الإمام یما بقرآن والتعوذ والدعاء. 


(010) 
(۲( 


(۳) 
(€) 


وقال بالثاني : الشافعي وغيره. لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. 
وقال الثالث: ابن حبيب» وأشهب» وابن عبد الحكم. 
والصحيح وجوب القراءة عند السر. لقوله: لا سلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاس». 
ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». وتركه الجهر . يقول الله تارك 
وتعالى في سورة الأعراف: #وإذا ر٤‏ لمران فَأستمعوأ [ 27 دک رر 9 » 
وفي صحيح مسلم رقم (57/ 505): «إذا كبر فكبروا وإذا ركع ٍ فاركعوا وإذا قرأ ا 
رواه سليمان التيمي» ونازع أبو بكر بن أبي التضر هلها > فقال له مسلم: (يزيد) 
أحفظ من (سليمان) ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى» ويقال 
للشافعي : عجباً لك كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة أينازع القرآن الإمامء أم 
يُعرض عن استماعه» أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت 
الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب؛ متى يقرأ؟! 
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منهء وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه. 
وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمامء وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله كله اه. 
انظر مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب: «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل 
المدينة» توثيقا ودراسة. د. محمد المدني بوساق. )141/1 11( المبحث السابع . 
وانظر ما كتبه المحدث الألباني في: «صفة صلاة النبي کا (صل/اة - .)٠١١‏ 
ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى المغني لابن قدامة )٠١۷ a‏ والمجموع 
للإمام النووي (۳/ ۳۲۲). 
في صحيحه رقم )۱۸٤٤(‏ إسناده صحيح 
في الأوسط رقم )۲۹۸١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ٠‏ 410 وقال: «رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

في السنن الكبرى )٠۱١١/۲(‏ وفي لقا خف الإام رقم 69980 
في «مصنفه» (۲/ ۱۲۷) رقم )۷10( مسالا + 


۷% 


وقد ذهب ابن حزم" إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام» قال: 
لأن فيه شيئاً من القرآن. وقد نهى رسول الله بي أن يقرأ خلف الإمام إلا أم 
القرآن. وهو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شيئاً من القرآن كل توجه» فقد 
عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه [5١١أ].‏ وإن أراد خصوص توجه 
على رضي الله عنه الذي فيه: (اوجهت وجهي إلى آخره» فليس محل النزاع هذا 
التوجه الخاص. ‏ 


ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كالهادوية" أو دخل 
في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخصر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة 
الإمام . 


يتوجه بعد التكبيرة لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات 
والاستماع المتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع وإن لم يكن 
لا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص مثل هذا العموم /٤۸١[‏ جا بمثل ذلك 
المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن» هذا هو التحقيق في المقام. 

فائدة: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من 
شروط صحة الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من 
الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. 

ل حي ين الك مسي نا ل اليه أن من أدرك الإمام راكعا 
دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيا من القراءة. 


.)۹۸/٤(و فى المحلى (5/9؟5)‎ )١( 

0( تقدم تخريجه برقم (11/ 587) من كتابنا هذا. 

(6) شفاء الأوام .)7"01/١(‏ 

)٤(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الثالث عشرء باب المسبوق يدخل مع الإمام 
على أي حال كان؛ ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. 
عند الحديث رقم (۳۷/ > )٠١‏ و(7/98١١٠)‏ و(99/ا”١٠)‏ من كتابنا هذا. 


1۷۸ 


واستدلوا على ذلك بحديث أب هريرة: «من أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى؟ رواه الدارقطني”" م 
طريق ياسين بن معاذ وهو متروك . 


وأخرجه الدارقطنى”" بلفظ: «إذا أدرك أحدكم 57 يوم الجمعة فقد 
أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى». ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود 
الحراني» ومن طريق صالح بن أبي الأخضر”"» وسليمان متروك وصالح ضعيف› 
على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها . 


وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى» لأن 


الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا 
اقرب كا وقم عند ميل من حديث البراء بلفظ : الوجيت قيامه فركعبّه 


)01 ني سنن 017/7 رق ) من طريق سلیمان بن بي اود الجراني لا من طريق 
ياسين بن معاذء بهذا اللفظ . 
قال الذهبي ف فى «الميزان» (؟/57٠ )١‏ رقم الترجمة (65”"): سليمان بن أبي داود 
الحراني» ننه ان حاتم» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج 
به . 

(۲) في سننه (۱۱/۲) رقم (۸) من طريق ياسين بن معاذء ا من طريق سلیمان بن أبي دود 
الحرانى ظ 
قال الشيخ : ياسين ضعيف . 
ه وقال الذهبي في «الميزان» )١۸/٤(‏ رقم الترجمة 08444 : مين بن معاذ الزيات 
وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيهاء وأصله يمامي» يكنى أبا خلف. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: ا وقال النسائي» وابن 
الجنيد: متروك. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. ا" 

)۳( اخرجه الدارقطني في سنه 11/59) رقم (5) من طريق صالح بن | بي الأخضرء بلفظ : 
«من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى . 
ه قال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۲۷۷) رقم 6 (010/4): : «صالح بن أبي الأخضر 
البصري. صالح الحديث. ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري. Us‏ 
عدي : هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. . .» اه. | 

)0( ا /1١99(‏ الا2). 

قلت: وأخرجه البخاري رقم (747) وأبو داود رقم (805) والتومذي رقم (۲۷۹) وقال: 

حديث البراء حديث حسن صحيح . 


۱۷۹ 


والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع» وقد ورد حديث: «من أدرك ركعة 

من صلاة الجمعةه بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في 

العلل عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث. إنما المتن: «من أدرك من الصلاة 

رکه فقن ا وكذا قال الدارقطني”*' والعقيلي”” . 

؟. 1 5 1 ¥ : e‏ 1 
وأخرجه ابن خزيمة" عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من أدرك ركعة من 

الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما 


عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية"', 


.)١1١7١( أخرجه ابن ماجه في سننه رقم‎ )١( 
«رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم‎ :)۲۷۳/١۱( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
)۲۹۱/۱( رقم (۲) - والحاكم في المستدرك‎ )٠١ /۲( - والدارقطني في سننه‎ - (۱۸0۰) 
ٍ من طريق الزهري» به. كرواية ابن ماجه سواء.‎ 
١ والترمذي رقم (075) من هذا الوجه مرفوعا بلفظ:‎ )۱۱۲١( ورواه أبو داود رقم‎ 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة».‎ 
من طريق الزهري به‎ )١515( رقم‎ ) ١ وقال: هذا حديث حسن» ورواه النسائي‎ 
مرفوعاً بلفظ : «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك»»ء اه.‎ 
من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» به.‎ )591١/١( وأخرج الحاكم‎ ٠ 
ولفظه: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة».‎ 
والدارقطني (۱۱/۲) رقم‎ )3١7/7( ثم أخرج الحاكم (۲۹۱/۱) ومن طريقه البيهقي‎ . 
صن أسامة ابن ريد الليتي عن ابن خهانية به بلفظ : ات آدرة من المع ركدة‎ 
فليصل إليها أخرى».‎ 
وقال الحاكم ف فى الإسنادين: «صحيح» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في إرواء الغليل‎ 
الأول كما قال لولا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه» والثاني حسن.‎ :)85/( 
ط: قرطبة.‎ )86 - A /۲) وانظر: «التلخيص»‎ 
من كتابنا هذا.‎ )1١57/78( (؟) في العلل (۱۷۲/۱) رقم (591). (۳) سيأتي برقم‎ 
.)۸١ /۲( في العلل (۲۱۹/۹ ۔ ۲۱۷). (5) ذكر الحافظ في «التلخيص»‎ )5( 
بسند ضعيف لسوء حفظ قرة بن عبد الرحمن» لكن الحديث له‎ )۱٥۹١( في صحيحه رقم‎ )( 
»)٤۸۹( طرق أخرى وشواهد» كما حققته في صحيح أبي داود رقم (۸۳۲) والإرواء رقم‎ 
قاله المحدث الألبانى رحمه الله.‎ 
ه الحقيقة الشرعية: وهي ي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضْعُّه للمعنى سواءٌ كان اللفظ‎ (۷( 
- والمعنى مجهولين› عند أهل اللغة أو كانا معلومين» لكنهم لم يضّعوا ذلك الاسم لذلك‎ 


18 


وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول”'". فلا يصح جعل حديث ابن 

فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله: « ق ل أن يقيم صلبه» 
قلت: دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه 
منها غير مدرك» إذا تقر ر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل 


للركعة الحقيقية و وجود ما تحصل به البراءة من 4 أدلة وجوب القيام 
القطعية وأدلة وجوبت الماتحة. 


(۲) 





وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر”" وابن خزيمة بكر الضبعي› 
روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكياً عمن روى عن ابن 
خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه ية قال: «من أدرك الإمام في 
الركوع فليركع معه وليعد الركعة» وقل روأه البخاري في ااا عن 


= المعنىء أو كان أحذهما مجهولاً وألا مخلوما. 
وينبغي أن يعلم قبل ذلك الخللاف والأدلة من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ الستعيل 
فيما وضِعَ له بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع كما ظنَّ. [ 
فذهب الجمهور إلى إثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم رالنان والمزكي والصائم 
وغير ذلك» فمحل التزاع الألفاظ المتداولة شرعاً المستعملة في غير معانيها اللغوية. 
(إرشاد الفحول» بتحقيقي (ص )٠١8- ٠ ٠‏ وانظر التمثيل على ذلك في الحاشية . 
ه والحقيقة العرفية: هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو 
الخاص . 
فالعامة: هي أن يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدائة» فإن وضعها بأصل اللغة 
لكل ما دت غل الأرضن من ذى حافر وغيره. E‏ الأول وصارت في 
العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر. 
والخاصة: هي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم . 
كمبتدأ وخبرء وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة. ونقض وكسر وقلب في 
اصطلاح الأصوليين. وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن. 
انظر: الكوكب المنير )١6١ /١(‏ والإحكام للآمدي (۱/ )٥۳‏ والتحصيل .)۲۲٤/۱(‏ 

.)١155  ١57/7؟( انظر: إرشاد الفحول (ص9١3)» ونهاية السول‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (۳) انظر: المحلى (147/8). 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (417/7) رقم (99ه/"4). ` 


۱۸۱1 


حديث 5 هريرة أنه قال : «إن أدركت القوم رکوعا لم تعتدذ بتلك الركعة» . 


قال الحافظ"':.وهذا هو المعروف: عق أننى هريرة د مورف وآمن 
المرفوع فلا أصل لهء وقال الرافعي"'' تبعاً للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى 
عن ابن خزيمة أنه احتج به» وقد حكى هذا المذهب البخاري فى القراءة خلف 
الإمام '' عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. 

وحكاه /٤۸۲[‏ جا في الفتح”" عن جماعة من الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي 
الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي9'. ظ 

قال: وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم 
أحصل منها على غير ما ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . 

قال العراقي في شرح الترمذي””' بعد أن حكى عن شيخه السبكى: أنه كان 
يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه: وهو الذي نختاره اه. 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبى بكرة"“ حيث صلى خلف الصف مخافة 
أن تفوته الركعة فقال له ككلُْ: «زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بإعادة الركعةء 
فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه» لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه 
اعتد بها. 

والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به 
سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لاء كما في حديث: (إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فأسجدوا ولا تعدوها شيكا) . أخرجه أبو داو وغيره 


)١(‏ في «التلخيص» (۲/ ۸۷). (۲) (ص١٠).‏ ظ 
(FT)‏ (5/لاه). (5:) في «المنار» (۲۲۲/۱). 
(5) تكملة للتفح الشذي. لم يطبع فيما أعلم. 

(1) سيأتي تخريجه والكلام عليه رقم الحديث )١١757/١5(‏ من كتابنا هذا. 


وهو حديث صحيح . 
(۷) في سننه رقم .)۸٩۳(‏ وسيأتي الحديث برقم (۳۷/ )١٠١0‏ من كتابنا هذا . 


۱A۲ 


على أن النبي كله قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك. - 

والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح . ظ 
203 وقد أجاب ابن حزم في المحلى''' عن حديث أبي کر فقال: 
حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أنه اجتزاء بتلك الركعة. ظ 

ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القبا 
والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»"“ ثم جزم "' بأنه لا فرق 
بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض» لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. 

قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من 
ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى وجوده. 

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك 
لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن» وروي 
القضاء أيضاً عن زيد بن وهب ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائما ثم يركع فقد 
صار مدركاً للوقفة قلنا: وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن 
يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها. 

وأيضاً لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة ة إلا بعد سلام الإمام لا قبل 
ذلك. وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم بحديث: «(من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدرك الصلاة) e‏ ااا ا ا ا ر 
يدرك من الصلاة انتهى . 

والحاصل: أن الوق ما اندي سيور اذا حديث أبي هريرة 
باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة”' لقوله فيه: «قبل أن يقيم صلبه» كما تقدم. ٠‏ 

وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم› وابن خزيمة الذي عؤلوا 


.)555 /#( )١( 
من كتاينا هذاء وهو حديث م‎ ) ٠١ 56 /۱۷( سيأتي تخريجه برقم‎ (۲) 


(۳) أي ابن حزم في المحلى ۲٤٦/۳(‏ ۔ .)۲٤١۷‏ 
(4) تقدمت الإشارة إليه وسيأتي تخريجه برقم (155/794 )٠‏ من كتابنا هذا. 


وهو حديث صحيح . 


)0( في صجبحه برقم )١696(‏ بسند ضعيف وقد تقدم الفا 


A۸۳ 


عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت» ومن البعيد أن 
كون هذا الحديث ع ص وله إلى ع ردا 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة“ وأبي 
ا المتفق عليهما بلفظ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

قال الحافظ”" و في الفتح: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعاً لم 
تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاتهء لانه فاته القيام والقراءة فيه» ثم قال : 
وحجة الجمهور حديث أبي بکرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به . 
وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة”' في هذه المسألة 
[ جا ورجح مذهب الجمهور» وقد كتبت أبحاثاً في الجواب عليه . 

7٠١ 4‏ (وَروَى عبد الله بْن سَدَادِ أن النبيّ َيل قال : «مَنْ كانَ له إمام 
فَقَرَاءَة الإمام له قِراءةً) رواه الدارقطني”". وقد روي ان كنا 
ضعافٌ» رده أنه مُرْسل). [حسن بطرقه وشواهده] 

الحديث [قال الدارقطني”" : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي 


010( سيأتي تخريجه رقم 7 من کتابنا هذا. . وهو حديث صحيح متفق عليه . 

(۲( ار تخريجه رقم الا هذاء وهو حديث صحيح متفق عليه . 

(۳) في «الفتح» (۱۱۹/۲). 

)£( وهو حديث صحيح . 
سيأتي تخريجه برقم 7 من كتاينا هذا. 

000( زيادة من (ب). 

(0) بعنوان «جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين 0 وهل 
يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلا ركوعها مع الإمام» وهي ضمن «عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير» الجزء الخامس رقم الرسالة (۷۳) بتحقيقى 

(۷) ومن هذه الأبحاث الرسالة رقم (88) من الجزء ال د الرباني من فتاوى 
الشوكاني» بعنوان «اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة» بتحقيقي . 

(A)‏ في سننه (۳۲۳/۱) رقم (۱) وقال الدارقطني : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي 
حنيفة» والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. 
قلت : حديك (مق كاذ له إمام ق ری جا و ا 
جابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود» وأبي هريرة» وابن 
عباس» وأبي الدرداء» وعلي» والشعبي . 


۱A4 


. أما حديث جابر فله عنه طرق‎ e 

- أخرجه ابن ماجه رقم )۸٥١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ر /1۷ والدارقطني 
)۳1/1( رقم (۲۰) وابن عدي في الكامل (۲/ )٥٤١‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم 
)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳۳١/۷(‏ والبيهقي في «القراءة ا الإمام» رقم (55”) 
و(596). 

من طرق عن الحسن ين صالح بن حي عن جاير عن أبي لزي به . 

قال أبو نعيم: «مشهور من حديث الحسن). 

- وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )7١1//١(‏ والدارقطني (T"1/1)‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲/ ١‏ وفي «القراءة خلف الإمام» رقم (e)‏ و(٥٤۳)‏ وابن عدي في 
الكامل (5/,) من طريق إسحاق بن منصور. 

وأخرجه الدارقطني )7731/١1(‏ والبيهقي ذ ني "القراءة خلف الإمام؛ رقم (45) من طريق 
يحيى بن أبي بكير. 

كلاهها عن الحسن بن ضالح: > عن الليث بن أبي سليم» sS‏ عن 
أبي الزبير عن جابر. 

قال الزيلعي في (نصب الراية» :)V/۲(‏ جابر الجعفي ضعبف 8 

وقال الحافظ في «التقريب» الليث بن أبي سليم صدوق اختلط ار ولم يتميز حديثه 
فترك . 

- وأخرجه الدارقطني ٠ ٠۲/۱(‏ والطبراني في الأوسط (۰۳ 04 والبيهقي في القراءة 
خلف الإمام رقم 0 ىسل بق العباس المروزي» ' عن إسماعيل بن علية ع 
أيوب السختياني» عن أبي الزبير» عن جابر. 

قال الدارقطني : وسهل بن العياس متروك. | 

- وأخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۳۹): حدثنا أسودٌ بن ب حسنٌ بن صالح»› 
عن أبي الزبير عن جابر. 

في سنده انقطاع بين حسن بن صالح, وابن الزبيرء وكذلكء عنعنة ابن الزبير فإنه كان 
مدلسا ولم يصرح بالسماع في جميع الروايات عنه. 

- وأخرجه البيهقي في «القراءة» رقم )۳٤۷(‏ و(۸٤۳)‏ من ا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» 
عن جابر. 

وابن لهيعة سيئ الحفظ» وفي سنده محمد بن أشرس: وهو 07 الحديث . 

- وأخرجه البيهقي في السنن (۲/ ٠ ٠‏ من طريق مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان أنه 
سمع جابر يقول من صلی ركعة لم يقرا فيها بام القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. 

قال البيهقي : هذا هو الصحيح عن جابر من قوله. . 

- وأخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار (TA‏ والدارقطني )۳۲۷/۱( 


۸0 


حنيفة والحسن د بن عمارة وهما ضعيفان]!' . 
[قال”" : «وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو] 


= والبيهقي في «القراءة» رقم (0) من طريق يحيى بن سلام» عن مالك ب بن ان عن 
وهب بن کيسان» عن جابر» أن النبي بي قال: «كل صلاة لا يقرأ نها بأم الکاب ف 
خداجء إل أن يكون وراء إمام». 
قال الدارقطني : يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف . ) 
وهو في الموطاً )۸٤/۱(‏ عن وهب بن کيسان» عن جابر موقوفاًء وإسناده صحيح . 
- وأخرج أبو حنيفة في مسنده (ص۳۰۷)» ومن طريقه أبو يوسف القاضي في كتاب 
«الأثار» N 2 E )۱١۳(‏ رقم (11۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (92) وابن عدي فی «الكامل» (۷/ )۲٤۷۷‏ والدارقطني )۳/1 (TY,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (169/0) وفي القراءة خلف الإمام رقم (55") و(75) عن 
الى ي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن جابر وراد تعصيهم و 
قال البيهقي ذ في السنن الكبرى :)٠١۹/۲(‏ هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً 
ورو غك ال الهبار اه رسلا دون ذكر جار وغو العفو 
وأخرجه الدارقطني )"”6/1١(‏ ومن طريقه ا رقم )١6١(‏ من طريق أ ت 
حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة ة» عن عبد الله بن شداد» عن أبي الوليد» عن جابر. 
قال الدارقطني: أبو الوليد مجهول. ورجح البيهقي هذه الرواية على سابقتها . 
© أما حديث عبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس › وأبي 
الدرداء» وعلى والشعبی» فانظر تخريجها فى: «الإرواء» (؟/ 71/5 ۲۷۷). 
كما أوردها البيهقي في كتابه «القراءة خلف الإمام؛ (ص147) وما بعدها. وأعلها كلها. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)57١ /١(‏ «فائدة: حديث: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة. 
وكلها معلولة» اه. وانظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (060/7؟77 - 7515) ونصب 
الراية للزيلعي (7/7 - )5١‏ فقد أجاد وأفاد. 
وقال المحدث الألباني رحمه الله في إرواته (؟//7؟): «ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه 
الأحاديث لا تخلو من ضعف» لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن 
نجموغها يشيهد أن للخديت أصلة: لذن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف. 
والمرسل إذا روي موصولاً من طريق آخر اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر 
ظ في مصطلح الحديث» فكيف هذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه وشواهده والله 6 

000( ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 

(۲) أي الدارقطني في سننه )”70/١(‏ عقب الحديث رقم .)٥(‏ 

(۳) ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 


كما 


[خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن 


موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي يل وهو الصواب؟ ۾ 
انتهى]7'" . 


قال الحافظ”": : هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من 


الحا كلها مغلولة: ظ 

وقال في الفتح :| إنه ضعيف عند جميع الحفاظء ‏ وقد استوعب طرقه 
وعلله الدارقطني . 

وقد احتج القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن ا في الجهرية الفاتحة 
وغيرها . ظ 


والجواب: أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم"' 
وحديث عبادة المتقده" خاص فلا معارضة وقد تقدم الكلام على ذلك . 


۰ - (وعَنٌ عِمْرانَ بْنِ حْصَيْن [رضي الله عنه]”" أن لبي كل صَلَى 
ال ككل جل يقرأ خلْمَهُ بسَبّح اسْمٌ رَبّكَ الأغلّى» قَلَمّا انُصَرَفَ قالَ: ایک 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۳۷١/١(‏ عن شريك بن عبد الله النخعى وجرير بن 
وا a‏ «موطئه» رقم )۱۲٤(‏ عن إسرائيل بن يونس . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۱۷/۱) من طريق أبي أحمد الزييري» عن سفيان الثوري: Ù‏ 
وابن عدي في «الكامل» (۷/ )۲٤۷۷‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة 
وشعبة . 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٠٠١‏ وفي «القراءة خلف الإمام» رقم (05*”) و(۳۳۷) من 
طريق عد ال ين المبارلب عن سفيان وشعبة وأبي حنيفة . 
سبعتهم (إسرائيل» وشريك» وجرير» والثوري». وابن عيينة› وقيضة: 3 حنيفة) . 
عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلاً. 

(0) ها بين الخاصرتين سقط من (ج). 


(۳) في «التلخيص» .)575١ /١(‏ 0©( (555/5). 
(6) انظر: «إرشاد الفحول» (ص5١1)‏ والبحر المحيط .)٠١۹/۳(‏ 
(5) برقم (1۹۸/۳۷) من كتابنا هذا . (۷) زيادة من (ج). 


AY 


- أو - يكم القارئ؟» فقالَ رججلٌ: أناء فقال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ 

خالجَزبها". مُتَفقٌ عليو)". [صحيح] 

قوله: (خالحنیها)' أي نازعنيها. ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره 
أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة. بل فيه أنهم كانوا يمرءون 
بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. 

قال النووي”): وهكذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ 
المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا غلط لأنه فى الجهرية 
عن الإمام ا أنه يقرأ ا 

وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق 
[5١١ب]‏ بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه لأن قوله يَكْةٌ: «فلإ تقرءوا 
بشيء من القرآن إذا جهرت»”*' يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر 
من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع . 


[الباب الثاني عشر] 
باب التأمين والجهر به مع القراءة 
١1‏ لعن بي هَرَيْرَةَ [رضي الله عنه] أن رَسُولَ الله كله قالَّ: 
«إذَا أمَنَ الامامٌ فَأمُئُواء فإنَّ مَْ وَاقَقَ تأِيئهُ تأْمِينَ الْمَلائكَةٍ غُفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ 


o 
دنه)‎ 


A 
- 


وقَالَ ابْنُ شهاب: كان رَسُولٌ الله ية يَقَولُ: «آمينًا ردَاء الحماغة الا 


(1) أخرجه أحمد (2475/54» ۱ 553) والبخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم )4۳( 
3 رقم )60/ 4۸(« واعلم أن الشوكاني وهم في قوله: متفق عليه . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۸۲۸) و(۸۲۹) والنسائي (۲/ )١5٠‏ و(۳/ .)۲٤١‏ 
(۲) الخلج: الجذب والنزع . النهاية (09/7). () في شرحه لصحيح مسلم .)1١9/4(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه رقم (/198/77) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 
)٥(‏ زيادة من (ج). 


JAA 


أن الترْمل يي لَم يَذْكْرٌ قَوْلَ ابن شاب . [صحيح] 


ودس < ر 


وفي روايّة : قال الإمام: #عبر تنو یم ]1 صالب فَقُولُوا: 


00 إن الملائكة تقُولُ: آمينَ. وإِنَّ الامام يقُولُ: آمِينَ» فَمَنْ واقیَ تَأمِيئُهُ تأمينَ 
الملائكة عفر له ما َقَدمَ من ذنْبه) رواه أ واا [صحيح ] 


(010) 


(۲( 
(۳) 


62 
(0) 


(03 


(۷) 


(A) 


وفى الباب عن على [عليه السلام] عل ابن ا 


وغ يلال فقن أبي ا 


ا" 
وعن 5 موسى عند أبي عوانة 


وعن عائشة عند آ حم ” والطبراني” ' وابن EL‏ 


أخرجه البخاري رقم )۷۸١(‏ ومسلم رقم (۷۳/ )٤٤١‏ وأبو داود رقم (955) والترمذي 
رقم )٠٣١(‏ والنسائي (15/ )١54‏ وابن ماجه 1010 راحم ا 

في المسند .)٤٥۹/۲(‏ ظ 

في سننه .)۱٤٤/۲(‏ 

قلت: وأخرجه البخاري رقم (VAY)‏ وفي القراءة خلف الإمام رقم )2 ومسلم رقم 
))٠١/7(‏ وأبو داود رقم (956). 

زيادة من (ج). 

في سننه رقم (865). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۹۷/۱): هذا إسناد ضعيف» فيه مقال» م أبي 
ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهور وقال أبو حاتم محله 
الصدق» وباقي رجاله ثقات.. 

وله شاهد من حديث وائل بن حجر». رواه أبو داود والترمذي› وقال : حديث. حسن ۰ آھ. 
والجرح والتعديل (۷/ ۳۲۲) وانظر: «الصحيحة» رقم (510). 

وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

في سننه رقم (۷) مرسلا . | 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم )۲۹۳١‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)٤٠١‏ 

والطبراني في الكبير رقم (4؟1١١)‏ و(١١٠١)‏ وفي ا رقم .)۷۲٤۳(‏ 

والبيهقي في السئن الكبرى (۲۳/۲. )٥١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (091). 

E وهو‎ 

في مسنده «(T€ e‏ وقد تقدم تخريجه مفصلاً عند الحديث رقم el‏ من 
كتابنا هذا. 

في المسند ٠۳٤ /١(‏ - 116) مطولا . (9) لم أقف ل 


٠ ۰(‏ في سننه رقم (A0٦)‏ مختصراً . 


۸۹4 


وعن ابن عباس عند ابن فا اشا وفي إسناده طلحة بن غ 


وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. 


وعن سلمان عند الطبراني في الك وفيه سعيك بن بشي ار 


وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير “ وفيه إسماعيل بن مسلم المكي 


E 


وهو ضعيف 


(010 


(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


25) 


(۷) 


(VV) r 5 ۶‏ 
وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي . 


رواته. e‏ ات في مسنده» ا خزيمة في صحيحه رقم اراي 00 
البيهقي في سننه الكبرى (077/7) من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة أتم منه» أه. 
وهو حديث صحيح» انظر: «الصحيحة» رقم .)5941١(‏ 

في سننه رقم .)۸٥۷(‏ ) 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۹۸/۱): «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
طلحة بن عمرو). 

انظر ترجمته في: الميزان (۲/ )71٠‏ رقم الترجمة .)٤٠١۸(‏ 

ه أخرج الطبراني في الكبير (1657/5؟) رقم ان ¿ سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان: عن سلمان أن بلالاً قال للنى كل : «لا تسبقنى بامین» . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١١/۲(‏ وقال: 0 فوقو 

8 وأخرج الطبراني في الكبير (17/ 5١؟7)‏ رقم (1) عن سعيد بن بشير عن قتادة عن 
a‏ جندب قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا قال الإمام: #غير الْمسْسُوب 
عَم ولا الان فقولوا آمين» يُحبكم الله». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١7/7(‏ وقال: وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام. 

قلت: مما تقدم يظهر لك الوهم الذي وقع به الشوكاني رحمه الله . 

سعيد بن بشير » يروي عن قتادة : ضعيف . 

انظر: التاريخ الكبير (۳/ 570) والمجروحين )*194/١(‏ 55 والتعديل (4/5) 
والمغنى م والميزان (۱۲۸/۲) واللسان (۷/ ۲۲۷) والخلاصة (ص175١).‏ 
(16/1) رقم (۳۸۳). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )١٠١‏ وقال : وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . 
إسماعيل بن مسلم المكي يروي عن الزهري متروك الحديث . وقال أحمد وغيره: منكر الحديث . 
انظر: «التاريخ الكبير») )۳۷١۲ /١(‏ والمجروحين /١(‏ ۰ والجرح والتعديل (۱۹۸/۲) 


والميزان )1148/١(‏ والتقريب )۷٤/١(‏ والخلاصة (ص5"). 


سيأتي برقم )۷۰۳/٤۲(‏ من كتابنا هذا. 


وفحذيف: ال عند السات ”> .. 


7 ان و10) إن 


(0) 
(0 


(۷) 


(۸) 


و الاب أب عن علي حديث آخر عن أحد بن یی ف الاما 


ا 


(A 


وعنه أيضاً موقوفاً عليه آخر من فعله عند أبي حاتم“ وقال: هذا عندي 


وغو ان ال هن قله عقن القناقي 9" هاه نة عقت ديكا وناو 


فى المجتبى )٤٤/(‏ وفي البيتن. الكبرئ رقم )٠٠١9(‏ وهو E‏ 
9 برقم (57/ )7١5‏ من كتابنا هذا. 
أخرجه الطبراني في الكبير (415/80) رقم 1811 من حديث سمرة بن جندب. وفيه 
سعيد بن بشير: ضعيف . وقد تقدم آنفاً. ظ 
رقم )72١7/51(‏ من كتابنا هذا . 
عزاه إليه محمد بن إسماعيل الأمير في رسالته «المسائل المرضية» بتحقيقنا في السؤال 
الخامس . 
أن حال اترام يقال: اسمه عمروء حدث عن زيد بن علي. ضعفه أبو حاتم 
«الميزان» /٤(‏ 219) رقم الترجمة .)١١١57(‏ 
(؟/ 55‏ مع الروض النضير) . )04 في العلل (۱/ )٩۳‏ رقم .)١101(‏ 


)١(‏ في المسند رقم (۳۲۰ - ترتيب). 
عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة من اين الزبير ومن معه يقولو آمين. ويقول من 


خلفهم : آمين › حتى إن للمسجد ألجة) . 
في إسناده : مسلم بن خالد. صدوق › فيه ) كثير الأوهام» لکن توبع . 
٠‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم لل ° (TE‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى - 


۱۹۱ 


قوله: (إذا آمَنَ الإمام) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية 


شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن «إدا» تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح 
بذلك أئمة المعانى . 


وقد ذهب مالك" إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه 
ا وكذا روي عن اض حنيفة والكوفيين» وأحاديث الباب ا 


وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر 
الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر 
الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
وجمع الجمهور بين الروايتين” " بأن المراد بقوله: [١١٠/ب]‏ «إذا أمن» أي أراد 
التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا 

قال الحافظ”*': ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : «إذا قال الإمام: 
ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين [والإمام يقول: آمين]”*'» 
قال: أخرجها النسائي وابن السرّاج» وهي الرواية الثانية من حديث الباب”'' . 


= (/54") عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمّن على إثر أم 
القرآن؟ قال : : نععم» ويؤمن من وراءه» حتى إن للمجسد للجة». 
٠‏ وأخرج أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1741) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: 
آمين؟ قال : لا أدعها أبداء قال إثر أم القرآنء في المكتوبة والتطوع؟ قال : ولقد كنت أسمع 
الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: ٠‏ آمين هم أنفسهم ومن وراءهم» حتى إن للمسجد للجة . 
والخلاصة أنه موقوف صحيح . 
ه وقد صح نحوه عن أبي هريرة» فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن 
الحكم» > فاشترط أن لا يسبقه ب# الصَالَين# حت يعلم أنه قد دخل الصف . فكان إذا قال 
مرواو ول الضاليق قال أو هريرة: اميق يمد ها صنونه. .وفال 3 [ا:وافق تام آهل 
الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (09/7) بإسناد صحيح . 

.)۸۷ /١( انظر: الموطأ‎ )١( 

(۲( البناية في شرح الهداية (؟7557/5 _ .)۲٤١‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)١١١ - ٠١١‏ 

)٤(‏ في «الفتح» )٥( .)۲٠٤/۲(‏ زيادة من (أ). 

(5) عن الحديث رقم )7١7/14١(‏ من كتابنا هذا. 


۹۲ 


وقيل : المراد بقوله: «إذا قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين» أي إذا لم يقل 
الإمام : آمين» وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر 
الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم 
في قولها مع الإمام أو بعده قاله [الطبري]'" . ظ 

قال الخطابي”" : وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه [الأول]” 
الذي ذكروه يعني الجمهور . 

قوله: (فأمنوا) استدل به على مشروعية تأخير ا المأموم عن تأمين 
الإمام» لأنه رتبه عليه بالفاء» لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد 
المقارنة وبذلك قال الجمهور. | 

قوله: (تأمين الملائكة) قال النووي؟؟2: واختّلف في 5 الملائكة فقيل 
هم الحفظة» وقيل غيرهم لقوله كِلُْ: «من وافق قوله قول أهل الستاء“. 

وأجاب الأوّلون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى 
ينتهي إلى أهل السماء. والمراد بالموافقة. الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع 
تأمينهم قاله ودف . ) 1 

قال ابن المنير” : الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها . 00 

وقال القاضي عياض" : معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. 

قال الحافظ”*': والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. 


قوله: (آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات بعد جنيع ارا ۲ 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (الطبراني). وفي الفتح ED‏ ا 
(۲( في معالم السنن /١(‏ 616 مع السنن). (۴) زيادة من ال + (ب). 
)٤(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)۱۳١/٤(‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب رقم )۷۰۲/٤۱(‏ من كتابنا هذا. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲٠٠/۲(‏ (1) في إكمال المعلم (09/1). 
)۸( في «الفتح» e‏ ظ 
(9) وفي آمين لغتان: المد والقصرء فمن الأول قوله: 


۹۳ 


وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائى الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة 


القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداًء وأنكره ابن درستويه» وطعن فى الشاهد بأنه 
لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر 
خاصة . 


والغالثة”'']: التشديد مع القصر. وخطأهما جماعة من أكمة اللغة: 
وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في [الوصل]" لأنها مثل كيف» ومعناه: 


اللهم استجب عند الجمهور" . وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. 


وقيل : إنه اسم للّه» حكاه صاحب الاو 7 و الواحدي [5:86/ جا. 
والحديث يدل على مشروعية التأمين. ظ ) 
قال الحافظ”' : وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن [بزيزة]" عن 


بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر. 


)1( 
(۳) 
0 
00) 


(VD). 5 1‏ 
وأوجبته الظاهرية " على كل من يصلي. 


امي امي لا واا س اا انين انيف 

وقال الآ ْ 

باازت لا كملعل ا ,ر ا عفان ا 

- ومن الثاني قوله: ) 

تباعَدَ عنى قحل إذ دعوثّه آمينّ فزاد الله ما بيننابمدا 
زل الوا اسم أعجمي» لأنه بزنة قابيل وهابيل» وهل يجوز تشديد الميه؟ 
المشهور أنه خطأ نقله الجوهري» ولكنه قد روي عن الحسن - البصري - وجعفر الصادق 
التشديدء» وهو قول الحسين بن الفضل من 3 إذا قصد. أي نحن قاصدون نحوك» ومنه: 
ول مين الَْيتَ لرام [المائدة: ؟]. 

(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي /١(‏ ۷۷ - ۷۸). 

وانظر: «الفتح» (۲/ 577) والمغني لابن قدامة (177/9). 


زيادة من المخطوط (أ). (۲) فى (ج): (الموصل). 
انظر: المغنى» لابن قدامة .)۱٦١-١١١/1۲(‏ ` 

القاموس الا (ص86١160١).‏ (5) في «الفتح» (5514/5). 
في (ج) (بريدة). (۷) المحلى (157/9). 


١5 


والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقاً بل مقيدا 
بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط . وحكى المهدي في البحر"؟ 

عن العترة جميعاً أن التأمين بدعة"“ وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من 
فعله وروايته عن النبي بي في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد 
العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو 
أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه «الرياض الندية» أن رواة التامية جم 
غفير . 


السلمى©» «أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناش» ولا يشك أن 
أحاديث التأمين خاصة وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة 


.)16١/١( )١( 

(؟) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته رقم (80) الجزء الخامس من 
«عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» السؤال الخامس: 
قوله: والتأمين. أي قول آمين عقيب قراءة الفاتحة» أي هل يقول به أحد من الزيدية؟! 
الجواب: إنه لا يخفى أنَّ التأمين من الدعاءء وقد تقدم ‏ السؤال الرابع ‏ من قال بجواز 
الدعاء» وندبه في الصلاة من أئمة الزيدية فهو من جملته يندب فيه كما يندب الدعاءء 
فهؤلاء من أئمة القائلين . 
ومن القائلين بها من أئمة الآل: السيد انعلانة ا الوزين في 
«العواصم والقواسم )/ 1۷ _ c(*‏ زارد فا تة عر جا . قال: وفي أمالي 
ا بعلوم آل محمد»› وفي مجموع زيد بن علي ثلاثة اسخاذیف 
وفي «الرياض الندية» للإمام المهدي محمد بن مطهر أن رواة لمن جم غفير. قال وهو 
مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى . 
قلت : رقو مخ اند بن على هن ا :تع دك ف انوت فل الك قور 
مذهبه» ومذهب أولاده» زيد بن علي» واخمك بن عيسى» ومذهب الإمام محمد بن 
المطهرء ومذهب من عرفت من القائلين بالدعاء في الصلاة. : 
وقد عرفت من هذا أن الذي فى البحر من دعوى إجماع ر على مع النامين دعوى 
باطلة فلا تغتر بدعوى الإجماع» اه. 

.)56١/1١( )۳( 

. من كتابنا هذا‎ )۸۲٤/۳( سيأتي تخريجه برقم‎ )٤( 


١55 


لا : نقوى على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت 
العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في 
الصلاة تشهد» وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات 
ذلك على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم 
لا تكلم. ويدل على ذلك السبب الع يه 


)١( 58 8 . 5 1 1 5‏ . 5 
من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير. 


وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم , بن إبراهيم أن امین ليست من 
لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة. 


۲ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي لله ع قالّ: كان رَسُول الله کل 
إذا تلا : عبر السو علهم وا س کات قال: «آمينَ»: حَتى يَسْمعَ مَنْ يليه 
مِنَ الصف الأوَلٍ. رَواهُ أبو دَاود" وابّن ماجة”'' وقالَ: ححتى يَسْمَعَها أهْل 
الصَّفٌ الأول فيَرّتحٌّ بها المسْجدٌ). [ضعيف] 

الد اخ ايا الدارقطني”' وقال: إسناده حسن. والحاكه”"' وقا 
صحيح على شرطهما. والبيهقي”"' وقال: حسن صحيح. وأشار إليه الترمذي “ 


)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )۷۰٤/٤۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) زيادة من (ج). (۳) في سننه رقم (975). 

)٤(‏ في سننه رقم )۸٥۳(‏ والزيادة له. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (597/1) «هذا 
إسناد ضعيف» أبو عبد الله لا يعرف حاله. وبشر بن رافع ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات» اه. ظ 

(0) في سننه .)77"08/١(‏ (7) في المستدرك (۲۲۳/۱). 

(۷) في السنن الكبرى .)٥۸/۲(‏ 

(۸) في سننه (۲۷/۱). 2 
وهو حديث ضعيف . 
« تنبيه: قال المحدث الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (۲/ :)۳١۷‏ «ومن أوهام 
الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الخديت يدك أن ذكره المجد ابن تيمية بلفظ أبي داود 
رقم (915) ولفظ ابن ماجه رقم(۳٥۸)»‏ قال الشوكاني: أخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: - 


۱۹٩ 


وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به» وقد تقدم 
الخلاف في ذلك . ) 

واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعاً عند اخ وات 
ماجه”" والطبراني" بلفظ: «ما حت اليهود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين»» وحديث ابن عباس عند ابن ماجه أيضا“ بلفظ: قال 
رسول الله ة: «ما حسدتكم اليهود ا شيء [91٠١ب/ب]‏ / مأ ا على قول 
آمين» فأكثروا من قول آمین» اه. 

75/47 - (وعَنْ وائل بن حجر [رضي له e‏ قالَ: سيعت التي كله 
قَراً: #غير الْممْضوب عم ولا الصَآلينَ4» فقالَ «آمين» /٤۸٦[‏ ج] يمد بها صَوْتَهُ 
رَوَاهُ أحمد”" وأبُو داو" والترْيِي)“. [صحيح] ٠‏ ظ 

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني”") وابن حبان”''2 وزاد أبو داود: «ورفع 


(1) 


/ 


= إسناده حسن» والحاكم» وقال: «صحيح على شرطهما) والبيهقي وقال: «حسن صحيح». 
وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث «كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن 
رفع صوته. . فقال: آمين» فليس فيه تسميع من يليه من لصف .٠‏ إلخ. 
LE‏ يي 
المسجد» فثبت الفرق بين اللفظين» ولم د إلى من أخرج الآخرء 
كما هو ظاهر»» أه. 

6) في السنن رقم‎ )۲( .)١١١ - ١75/5( في المسند‎ )١( 

)۳( لم أقف عليه. وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث د 
هذاء» وهو حديث صحيح . | ظ 

0( في سننه رقم 801) وفي سنده طلحة بن عمرو ضعيف. 
وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (41/ 0/07 من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ج). | (7) في المسند .)۳۱١/٤(‏ 

(0) في سننه رقم .)٩۳۲(‏ ) 

: وقال الترمذي : حديث الل اب و جا يك سيق‎ »)۲٤۸( في سننه رقم‎ (A) 

(9) في سننه (۳۳۳/۱ - 0375 . 

)٠١ 20)‏ في صحيحه رقم .)18٠06(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (570/7) 550 السنة رقم 
(087) والطبراني في الكبير (ج۲۲) رقم )١١١(‏ والدارقطني )77"5/١(‏ والبيهقي في = 


۹۷ 


بها صوته». قال الحافظ”': وسنده صحيح» وصححه الدارقطني”"' وأعله ابن 
القطان بحجر بن عنبس وقال: إنه لا يعرف» وخطأه الحافظ”" [115أ] وقال: إنه 
نَقَة معروف› قیل : له صحبة› ss‏ 

وزو الحديك أبن ماج ' وأحمدا” ' والدارقطني''' من طريق أخرى 
بلفظ : «وخفض بها صوته)» وقد اعت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنهاء 
ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن. 

قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فقال شعبة: خفض. وقال الثوري: 
رفع. وقال شعبة: حجر أبو عنبس» وقال الثوري: حجخرين مين وصوب 
البخاري وأبو زرعة قول الثوري› وقد جزم ابن حبان في الثقات”" أن كنيته كاسم 
أبيه فيكون ما قالاه و 


وقال البخاري”*) : إن كنيته أ oy,‏ 


= السنن الكبرى (01/7) وفي «المعرفة» (۲/ ۳۹۰) رقم (9170). 
)١(‏ في «التلخيص الحبير» .)4717/١(‏ (؟) في سننه (984/1). 
) في «التلخيص الحبير» )477/١(‏ وقال الحافظ: «وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال: 


حجر بن قيس» وهو مجهول. وهذا غير مقبول منه». 
)00( لم أقف عليه عند ابن ¿ ماجه في سننه؟! 


(6) فى المسند .)7١57/5(‏ 
69 في ستنه (1/ 2074 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (4؟١٠)‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 51 

E E‏ من طرين وريد بن اربع كلاهما ا 
شعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن حجر أبي العَنْْسء عن علقمة ثنا وائل أو عن وائل بن 
حجرء إلا أن الطيالسي قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل» وقد سمعت من 
وائل» قال الدارقطني كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته» ويقال: إنه وهم فيهء لأن 
سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة. فقالوا: «ورفع صوته 
بآمين» وهو الصواب. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بدون قوله: «وأخفى بها صوته». 

.)١585/5(و‎ (1۷V /6) )0 

(۸) في «التاريخ الكبير» (؟5/١/97)‏ رقم الترجمة (509). 


۱۹۸ 


وقد ورد الحديث من طرق يتتفي بها إعلاله بالاضطراب من شعبة» ولم يبق إلا 
التعارض بين شعبة وسفيان» وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة» 
E‏ 

وقد حسن الحديث الترمذي”" . قال ابن سيد الئاس : ينبغي أن يكون صحيحا . 

وهو يدل على مشروعية التأمين للؤمام والجهر ومد الصوت به. 

قال الترمذي” 8 وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي و 
والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيهاء وره يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق”*' اه 


[الباب الثالث عشر] 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 


ع 


7١6 14‏ (عَنْ رفاعة بن رَافِع [رضي الله عنه]* أن رَسُولَ الله يله عَلَمَ 


cw في السنن‎ )١( .)٤۲۹/۱( ذكر الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

فر في السنن (۲۸/۲). 

(6) قال الإمام النووي في «المجموع» (۳/ 775): (فرع) في داعت العلماء في التأمين: قد 
ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد؛ وأن الإمام والمنفرد يجهران به» 
وكذا المأموم على الأصح. 
وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاؤس وأحمد وإسحاق وابن 
خزيمة وابن المنذر وداود» وهو مذهب ابن الزبير. 
وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين. وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام 

روايتان: ) ) 

(لختاهما) رة 
(والثانية): لا يأتي به» وكذا المنفرد عنده. 
ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة» وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة» بل 
احتجت الحنفية برواية شعبة. وقوله : «وخفض بها صوته» . 
واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع من دون الداعي» وآخر الفاتحة دعاء فلا 
يؤمن الإمام لأنه داع. قال القاضي 0 الطيب: هذا غلط» بل إذا استحب التأمين للسامع 
فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم. اه 

. زيادة من (ج)‎ )٥( 


۱۹۹ 


رَجُلاً الصلاءً فقالَ: «إِنْ كان مَعَك قران فاقْرَأ ولا فاخمد الله وَكَبّرْهُ وَمَللّهُ ف 
ارك . رَوَاُ أبُو دَاوْد'' والتَرْمِذِي”"). [صحيح] ظ ظ 

6+ 2 - (وعَنْ عَبْدِ الله بن أبي أؤفى [رضي الله عنه]" قالّ: جاءَ رل 
إلى النّبئَ يكل فقال : ني لا أسقيلي أذ خد شين , مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلّمْنِي ما يُجْرِئُنِي» 
[قالَ]”*2 «قل: سبْحانَ الله والحَمْدُ لله وَل إِلهَ إل الله والله أكبّرء ولا حول ولا قَوَةٌ 
إل بالله» . رَوَاهُ أحمَد”' وأبو دَاوْد"' والنّسائك”" والدَارقُظنيك”” . وَلفظَهُ فقال: إنّي 


سس صل ب 


لا أستطيع ان ملم الآ مني ما رای في صلاتي: کد احا 
أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاته وأخرجه النسائ ° 
أيضاً . ظ 

وقال. الترمذي”'١2:‏ حديث رفاعة حسن. 

وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضاً ابن الجارودا''' وابن حبان77) 


(1) في سننه رقم (811). 
)۲( في سننه رقم (۰۲) وقال الترمذي : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن . 


وهو حديث صحيح . 
(۳) زيادة من (ج). : 62 في المخطوط (ب): فقال. 
)0( في المسند (8:/5"؟) و(٤/‏ ۳۸۲). 0( في سننه رقم .(ATY)‏ 


(۷) فى سننه .)۱٤۳/۲(‏ 

e (۸)‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )۱۸٠۸(‏ و(١٠۱۸)‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (۱۸۹) والحاكم في المستدرك )۲٤1/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ووافقه الذهبى. ٠‏ 
وأخرجه البغوي رقم )51١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )۲۷٤۷(‏ والطبراني في 
الدعاء رقم )۱۷١١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم (2155) والبيهقي في السئن الكبرى 
(/81") والحميدي رقم (0717) وابن عدي في الكامل )514/١(‏ وابن ¿ أبي شيبة في 
المصنف )5١7/٠١١(‏ من طرق . 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

.)۱۰۲/۲( في سننه‎ )٠١( E )4( 

)١١(‏ فى «المنتقى) رقم (86) وقد تقدم. 

)1١(‏ في صحيحه رقم )۸ ) و(١٠181)‏ وقد تقدم. 


Y 


والحاک ° وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي”'' وهو من رجال 
البخاري" لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي. وقال ابن القطان: 


ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وقال ابن عديّ: لم أجد له حديثاً منكر المتن. 
.0( 
وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف . 
وقال في شرح اميد : «(روأه أبو داود والنسائي 0 ضعيف) انتهى . 


ولم ينفرد بالحديث إبراهيم» فقد رواه الطبراني'"' وابن حبان في 
صحيحه”" أيضاً من طريق طلحة بن مصرّف عن ابن أبي أوفى ولكن في إسناده 


الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم“ كذا قال الحافظ”"''. 0 
قوله: (فاحمد الله إلخ) قيل: قد عين الحديث الثاني لفظ : الحمد /٤۸۷[‏ جا 
والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أنه من التقييد بموافق مظان ظ 


قوله: (]: e‏ أستطيع) o‏ ا ابن 0000-57 بلفظ : لإني لا أحسن 
من القرآن شيئًاً) قال شارح المصابيح”'"'': اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن 


تكون في جميع الأزمان لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على 
تعلم الفاتحة بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من الغراد في هذه الساعة» وقد 


)00( في المستدرك )۲٤۱/۱(‏ وقال: هذا عر سم عل را البخاري ووافقه الذهبي. 
وقد تقدم . 

(۲( هو إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكي. > أبو إسماعيل: كوفي صدوق لينه شعبة. 
خرّج له البخاري» وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن. 

(۳) انظر ترجمة إبراهيم السكسكي هذا في: التاريخ الكبير )۲۷۷/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ 
(١‏ وتهذيب ر (/27) والكاشف )5١/١(‏ والمغني في الضعفاء )١9-18/١(‏ 
والميزان )٤٥ /١(‏ والتقريب )۳۸/١(‏ والخلاصة (ص9١). ٠‏ 

(5) (۳۸۳/۱) رقم (۱۱۹۸). 

)0( «المجموع» (۳/ ۲۳۷) والحديث حسن كما عرفت واب 

)3( في الأوسط رقم (۳۰۲۵). 

)۷( ي .)>١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(۸) في الجرح والتعديل .)٦۸/۷(‏ )9( في «التلخيصة ۲۷/17 

)١(‏ زيادة من (ج). )۱١(‏ لم أقف عليه في سنن ابن ماجه. 

(؟١)‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ 087). 


5١١ 


دخل عليّ وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 


والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم 
القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة وقد ذهب البعض إلى 
أنه يقوله ثلاث مرات» والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون 
بوجوبه في كل ركعة"''. 


)01 لقد فات المؤلف الشوكاني رحمه الله بيان حكم من يحفظ الفاتحة ولكنه يلحن» وكذلك 
حكم من يجمع بين قراءتين أو أكثر في الفاتحة وغيرها. 
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوی» (۲۲/ )٤٤٥١ _ ٤٤۳‏ حكم تلك 
المسائل : 
ااسثل : : هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 
فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا | بحیل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماماً أو 
منفرداً مال أن يقول: رب الْعلون» د سان ونحو ذلك . 
وأما ما قرئ به مثل: الحمد لله رب وربٌء وربٌء ومثل الحمد لله. والحمدٍ لله 
بضم ٠‏ أو بكسر الدال» ومثل عليهمء وعليهم. وعليهُمء وأمثال ذلك فهذا لا 


بعل 


.. 


0 اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: #صراط الَّذِينَ 
نْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ4 وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم» > لا تصح صلاته وإن لم يعلم أن يحيل 
المعنى واعتقد أن هذا الضمير المخاطب. ففيه نزاع» والله أعلم . 

نا القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن إلخ؟ وإذا وقف على شيء يطلع في 
المصحف هل يلحقه إثم أم لا؟ 

فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قراءة بحسب الإمكان» ورجع إلى المصحف فيما 
يشكل علیه» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به ٠‏ من القرآن 
لأجل ما يعرض من الغلط أحياناًء إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة والله أعلم. 

وسئل : عما إذا نصب المخفوض في صلاته؟ 

فأجاب: إن كان عالماً بطلت صلاته: لأنه متلاعب في صلاته وإن كان جاهلاً لم تبطل 
على أحد الوجهين. 

وسئل : عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ (أبي عمرو). فهل إذا قرأ 
(لورش) أو (لنافع) باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثمء أو تنقص 
صلاته أو ترد؟ 

فأجاب : : يجوز أن يقرأ د بعض القرآن بحرف أبي عمروء وبعضه بحرف نافع وسواء كان 
ذلك في ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلمء اه. 


5 


[الباب الرابع عشر] 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 
وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ 

75 -_ ١عَنّ‏ أبي اة [رضي الله عنه]“ أن اللي كل كان يَمْرَا في 
الظَهْرِ في الأوليَيْن بم الكتاب وَسورَبْينء وفي الرَكْعَتيْنَ الأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةٍ الاب 
ونما الاي أخیاناء 58 98 الرَكْعَةِ الأولى ما لا يُطيل في 530 وهكذا في 
العَضْرِء وَهكذا في الصّبْح . ممق عليه" . [صحيح] 7ب1 

ورواة أبو دَاوْد7' وَرَادَ قال: فَظََنًا أنه ريد بذْلِكَ أن * بذرك الاس الرَكْعَةَ 
الأولى). [صحيح] ظ 

قوله : (الأوليين) بتحتانيتين» تثنية الأولى» وكذا الأخريين. 

قوله: (وسورتين) ارز شور ئ 

ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري“ بلفظ : 
«كان النبي ية يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة». 

وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية. 

وقد أخرج أبو داود” والنسائي"'' عن ابن عباس أنه سئل: أكان 


رسول الله يلل يقرأ ذ فى الظهر والعصر؟ فقال: ل لا فقيل له: فلعله كان يقرأ 
فى نفسه؟ فقال: خمش"2 هذه أشد من الأولى كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل 


)010( زيادة من (ج). 
00 أحمد في المسند (/ 596؟) 000 5 ۳۰( ا رقم (VV)‏ ومسلم رقم 


(01)). 
)۳( في سئنه رقم (۸۰۰) وهو حديث صحيح . 42 في صحيحه رقم .)۷٥۹(‏ 
(5) في سننه رقم (۸۰۸). (5) في سننه (5/ 0775 .)۲۲٣١‏ 


(۷) قال ابن الأثير ف فى النهاية (۲/ 6م): دعا عليه نان لخن وجا أو ادن كما يقال 
دعا و فاا + زكر متصويت تفل ا ي 


۰۳ 


به» الحديث» وهو كما قال الخطابي''': وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة 
في السرية أبو قتادة''' وخباب بن الأرت”" وغيرهما والإثبات مقدم على النفي. 

وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو او أنه قال: لا أدري أكان 
رسول الله كله يقرأ ذ في الظهر والعصر أم لا “فى هذه الرواية دليل على أنه 
اعتمد في الأولى عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك. 

قوله : (ويسمعنا الآية أحياناً) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد 
على من جعل الإسرار شرطاً لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر 
سجود السهو. 

وقوله : اانا يدل على أنه تكرر ذلك منه. 

قوله: (ويطوّل في الركعة الأولى) استدل به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين. 

وقد قيل: إن المستحب التسوية بين الأوليين. 

واستدلوا بحديث سعد عند البخاري”' ومسلم''' وغيرهما وسياتي”" 

وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآني عند مسل“ وأحنيل** أنه كان كله 
يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. 

وفي رواية /٤۸۸1‏ جا لابن ماجه'''' إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من 


(۱) في معالم السنن  001//١(‏ مع السنن). 

(۲) تقدم في الحديث رقم )7١1(‏ من كتابنا هذا. 

)۳( أخرج حديثه البخاري في صحيحه رقم (۷۷۷). 

.)۷٥۵( في سننه رقم (۸۰۹). (5) في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)٤٥۳( في صحيحه رقم‎ )١0( 

(۷) سيأتي برقم )7١8/41(‏ من كتابنا هذا. 

.)157( في صحيحه رقم‎ )٨( 

(9) في المسند (۳/ 86) وسيأتي برقم .)۷۰۹/٤۸(‏ 

.)۸۲۸( في سننه رقم‎ )١١( 
ونال الت الان رجه اة ي فت اين ات «ضعيف: لكن المرفوع منه له‎ 
طريق آخر عند مسلم (۳۸/۲) دون لفظة القياس» اه.‎ 


٠€ 


الصحابة. وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب 


وقد جمع البيهقي''' بين الأحاديث بأن الإمام يطوّل في الأولى إن كان 
متنظراً لأحد وإلا سرّى بين الأوليين. 

وجمع ابن حبان”'' بأن تطويل الأولى إنما كان دا رتیل في قراءتها مع 
استواء المقروء في الأوليين.. | 

قوله: (وهكذا في الصبح إلخ) فيه دليل على عدم الا اا 
وسورة في الأوليين» وبالفاتحة فقط في الأخريين» والتطويل في الأولى بصلاة 
الظهر. بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات . 

قوله: (فظننا أنه يريد إلخ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار 
الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة" وابن حبان“ .. 

وقال القرطبي”"': لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم 
انضباطها . ظ 

والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم 
الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين» وعلى 
جواز الجهر ببعض الآيات في السرية. 


عو ر وي 


۷ - (وَعَنْ جابر بن سَمْرَةَ [رضي الله عن EE‏ 
لِسَعدٍ: لَقَدْ شوك في كُلّ شَىْءِ حتى الصلاةء قال: ما أنَا فأمُدٌ في کک 
ا ورل ا 
صَدَفْتَ» ذلك الظْنْ بكَ أو ني بكَ. ممق عَليي). [صحيح] 


.)١18/5( في صحيحه‎ )۲( .)٦٦/۲( في السنن الكبرى‎ )١( 


)۳( في صحيحه رقم )١64٠0(‏ و(15848١).‏ 0( في صحيحه رقم (866م١)‏ و(/1861). 
(٥)‏ في المفهم (۷€/۲). () زيادة من (ج). 


.(0۳( ومسلم رقم‎ (VV۰) أخرجه أحمد في المسئد )۱0۷/۱( والبخاري رقم‎ (V۷) 


۰0 


قوله: (شكوك) يعني أهل الكوفة» وفي رواية للبخاري”'' شكا أهل الكوفة 
سعدا . 

قوله: (في كل شيء) قال الزبير بن بكار في كتاب «النسب» ": رفع أهل 
الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ولكن عزله» واستعمل عليهم 
عمار بن ياسر. ظ 

قال خلفة : استعمل غماراً على الفلا زاين مسعود .على بيت الال 
وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . 

قوله: (فأمد) [و] " في رواية في الصحيحين”'' «فاركد في الأوليين» وهما 
متقاربان. قال القزاز"'': أي أقيم طويلاً أطول فيهما القراءة» ويحتمل التطويل 
لما هو أعم كالأذكار والقراءة [١١١ب]‏ والركوع والسجودء والمعهود في التفرقة 
بين الركعات إنما هو في القراءة. 

قوله: (وأحذف) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة. قال الحافظ” : وكذ 
هو في جميع طرق هذا ص 

لكن في رواية البخاري" ا بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
والمراد بالحذف حذف التطويل وة ا ب ا ف أصل القراءة 
والإخلال بها. فكأنه قال: أحذف المد. 


وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول وكذا الأوليان 
من الثلاثية» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

وفيه دليل أيضاً على تساوي الأخريين. 

قوله: (ولا آلو) بمد الهمزة من آلو وضم اللام بعدها أي لا أقصر في 
ا 

قوله: (ذلك الظن بك) فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف 


010( في صحيحه رقم (6ه/ا)» قلت: وأخرجه مسلم رقم (ممع). 


(") ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .(TTA/Y)‏ ظ 
)۳( زيادة من (ج). )0( القاموس المحيط (ص1577١).‏ 


۲۹٦ 


عليه فتنة بإعجاب ونحوه» والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه» وقد جاءت 
أحاديث كثيرة ثابتة في ااي بالأمرين» والمد في الأوليين يدل على قراءة 
زيادة على فاتحة الكتاب» ولذا أورد المصنف الحديث دليلاً لقراءة السورة بعد 
الفاتحة. ظ 
00 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُئْرِيّ [رضي الله عنه](" أن النبيَ ل كانَ 
3 0 يقرا فى صلاة الطوير في الركعتين الأوليين في کل رَكْعَةَ قَذْرَ ثَلَايِينَ آية» [١١٠اب/‏ 
ب] وفي الْأخْرَيَيْنِ لقاط ار فقو لوا E E‏ ضف ذلك وفي 
اا ا ال قَدْرَ قِرَاءةِ تحمس عَشَّرة آي» وفي 
الأخريئن قَدْرَ تضفب ذُلِكَ. رَوَاكُ أحمة حمَد”” ومنل . [صحيح] 


ا 
0141 


)٠١ج( راشان في الكبير‎ )١١59( أخرج أحمد في المسند (5/ 5) والطيالسي رقم‎ 6 )١( 
. وأبو نعيم (7”////5) والبغوي في شرح السنة رقم (۷۳) من طرق.‎ )٥۷٤( رقم‎ 
عن ميمون بن آبي شبيب» قال: جعل رجل يمدح عاملاً لعثمان» فعمد المقدادٌ فجعل‎ 
يحثو التراب في وجههء فقال له عثمان: ما. هذا؟ قال: إن رسول الله ية قال: «إذا رأيتم‎ 
/ المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب»» وهو حديث صحيح.‎ 
ه وله شاهد من حديث ابن عمر:‎ 
وال ار في الأدب المفرد‎ )٥۷۷١( أخرجه أحمد في المسند (۲/ 44) وابن حبان رقم‎ 
والطبراني في الكش رقم‎ (AY) رقم (5140) وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
)١١17/4( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١597( وفي الأوسط رقم‎ )١17089( 
والطبراني في الكبير» والأوسط. ورجاله رجال الصحيح.‎ E E 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رجل يمدح ابن عمر» قال: فجعل ابن عمر يقول‎ 
هكذاء يحثو في وجهه التراب» قال: سمعت رسول الله کا يقول : «إذا رأيتم المداحين‎ 
فاحثوا في وجوههم التراب»» وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
/55( ومسلم رقم‎ 5-7 )١557( والبخاري رقم‎ )47 »٤٦/٥( ۾ وأخرج أحمد‎ 75 
من طرق.‎ )١57/٠١( وأبو داود رقم (5800) والبيهقي‎ ۰ 
عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي وك فقال: ويلك. قطعت عَنقّ‎ 
صاحبك»؛ قطعتٌ عنق صاحبك مراراً؛ ثم قال: «من كان منکم ناذه اء لا مال‎ 
فليقل: أحيبٌ فلاناً» والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداًء أحمبّهُ كذا وكذاء إن كان‎ 
. يعلم ذلك منه» وهو حديث صحيح‎ 

(۲) زيادة من (ج). )۳( في المسند (۳/ (A0‏ . 

)٤(‏ في صحيحه رقم (501). ظ 


۹¥ 


الحديث يذل بعلن استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه. 
لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على 
أنه ية كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات . 

وقوله: (في الأخريين ندر شكس عضر آبة) أي في كل ركعة كما يشعر 
بذلك السياق. 

وبدل أيضاً على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف 
من صلاة الظهر. 

وقد روى مسل وأبو داود'"ا والفساف © وعن أبي سعيد من طريق أخرى 
هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من الظهر . ظ 

فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة. 

والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوّلت 
ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال 

وقد ثبت أن النبى يك كان يطول فى صلاة الظهر تطويلاً زائداً على هذا 
المقدار كما فلن اع إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي ييل في الركعة الأولى مما 
اي 


= قلت: وأخرجه الدارمي )196/١(‏ وأبو عوانة (۲/ )٠١١‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار رقم (5774) و(5777) وفي شرح معاني الآثار )3١7/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (1870) والبيهقي (۲/ 14) والبغوي في شرح السنة رقم (091). 

.)۸۰٤( (؟). .في سننه رقم‎ .)507/١655( في صحيحه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه (۱/ ۲۳۷). 
وهو حديث: صحيح . 

(5) أخرجه أحمد (۳/ )۴١‏ ومسلم رقم .)٤٥٤(‏ والنسائي في المجتبى (7/ )١74‏ وفي الكبرى 
رقم )١٠١50(‏ وابن ماجه رقم (8760). وهو حديث صحيح . 
وسيأتي برقم )٠١59/5١(‏ من كتابنا هذا. 


1٩۸ 


[الباب الخامس عشر] 
باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض 
سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها 
7٠١ 4‏ (عَنْ أنس [رضي الله عنه]('2 قالَ: كان رَجُل مِنَ الأنْصارٍ 
وهم في مسجد قبا فكان كلما فح سره يفْرأ بها لَهُمْ في الصلاة مما ا اانه 
افْنَتَحَ ب: فل هو آله أُحدٌ» حتى يَفْرْعَ مِنْها ثم يقرا اس خرف متها فكاد 
يَصْنَعٌ َلك في كُل رَكْعَةٍ فلمًا أَتاهم ال يك حبرو احبر فقال: ال 


و 


على لزوم هذه السُورَةٍ في كل رَكْمَةِ؛ قال: 5 أحنها قالّ: «حبّك إِيَامَا ها أدخلك 


الجَنَةَه. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ”") رارج البخارئ تَعْلِيقاً”"). ا 

العدية قال الا حي وج غر وا اا 
والبیهقی' والطبراني ¥ 

قوله: (كان 12 هو كلثوم بن الهدم ذكره ابن منده في كتاب التوحيد'* 
وقيل: قتادة بن النعمان» وقيل: مكتوم بن هدم» وقيل: كرز بن هدم. 

قوله: (افتتح ب: لفل هو ألَّهُ أحدّ»4) تمسك به من قال لا يشترط قراءة 
الفاتحة. وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لا بد منها فيكون معناه 
افتتح بسورة بعد الفاتحة أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في سننه رقم (۰۱ ۰ ) وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 
)۳( في صحيحه (۲/ )۲٣۵‏ رقم (5لالام ‏ مع الفتح). 
)٤(‏ في السنن .)۱۷١ /٥(‏ )0( لم أقف و 
68 في الشعب رقم (١5551؟)‏ وفي السنن الكرى (/ 007° : 
(۷( ا رقم (894). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (7”0) وابن خزيمة رقم )٥۳۷(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (195) والحاكم )۲٤١ - 75٠١ /١(‏ وصححه تك ا 
ر . انظر: الفتح (؟5//ا 70‏ 508). ظ 
(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟508/9؟). 


۲۰۹ 


قوله: ab E‏ البخاري : فكلمه أصحابه 

0 : إنك تفتتح بهذه السورة لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى, فإما أن 
تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ [بالأخرى]'» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 

أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم ذلك تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا 
. يؤمهم 2 فلما ابعر ابي 206 أخبرد. الخبر فقال: يا فلان ما يمنعك أن 

قوله : OT‏ 21111111( / ج]. 

قوله: (أدخلك الجنة) التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله» وعبر بالفعل 
الماضي وإن كان الدخول مستقبلاً تنبيهاً على تحقيق الوقوع كما نص عليه أئمة 
المعاني» قال ناصر الدين بن المنير”'' في هذا الحديث: إن المقاصد تغير أحكام 
الفعل. لأنّ الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن 
أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. 
والاستكثار منه ولا يعد ذلك شاا لغيره . 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب على 
ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليي: والأخريين» لأن قوله في كل ركعة يشمل 

6 (رَعَنْ حُذَيْمَةَ [رضي الله عنه)" قال: صَلَّيْت مَعَْ التبى كله 
دات لَيْلَةِ فافْتَحَ البَقَرَة كَقُلْتُ: يَرْكَمٌ عِنْدَ المائة» ثم مَضىء فقُلْت: يُصَلَّى بها فى 
کعَة» فْمَضیٰ› فَقَلْتٌ : یرکع بهاء فُمَضى» ثم اتتّح النّساء فقَرَاهاء م اتَتَح آل 
عِمْرَانَ فْقَرأها مُتَرّسلاً ذا مه ا ر ١‏ تين سبّح» وَإِذَا مَرّ يسؤالٍ سأل» ودا مَرَ 
ِتَعَوذِ تَعَوّدْء ثم رَكُعّ فَجَعَلَ يَقُولُ سبّحانَ رَيَّ العظِيم»» وكان ركُوعُه نَحُوا مِنْ 
© اقفن الط )بادرس 
(۲( ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/368). 


فر زيادة من (ج). 


51 


مِوء ثم قال: اس سَمِعَّ الله لمن حَمِدَهُ رَبَنا لَك الْحَمْدَ ثم قام قياماً طويلاً قربا 
خا سد فقال: «سبحان رَبَيَ الأغلّى فكان سحُودُهُ قَرِيبا من قَيّامِهِ. رَوَاه 


أَحْمَدُ”'' ومسل" والسائ). [صحيح] ظ 

قوله: (فقلت يصلي بها في ركعة) قال النووي”: معناه ظننت أنه يسلم بها 
فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا 
التأويل لينتظم الكلام بعده. [57٠أ/ب].‏ 0 

قوله : ل ع ل O‏ 
الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء . 

قوله: (ثم افتتح آل عمران) قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول: إن 
TT‏ المصحف وأنه لم يكن ذلك من 

تيب النبي بي بل وكله إلى ست قال وها قزل الت و اجو 
ا القاضي أبو بكر الباقلاني”" 

قال ابن الباقلاني: هو أصح ےس . قال: والذي نقوله إن 
ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في 
التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من النبي بي في ذلك نص ولا يحرم مخالفته 
ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان قال: وأما من قال من أهل 
العلم إن ذلك بتوقيف من النبي بي كما استقر في مصحف عثمان» وإنما اختلفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف فيتأول ee‏ عمران هنا على 
أنه كان قبل التوقيف والترتيب. 


(VV /*۳) في صحيحه رقم‎ )۲( .)۳۸٤ /٥( في المسند‎ )١( 
. )۲۲٤/۲( في نة‎ (۳) 
. قلت : وأخرجه أبو داود رقم (87) والترمذي رقم )1۲( وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. (AAA) وابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)5١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 
.)۱۳۷ /۳( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )( 
انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 0515). (۷) انظر المرجع السابق.‎ )5( 


51١ 


قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي 
قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير الصلاة. 

قال: وقد أباح بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من 
يقرأ من أخر السورة إلى أولهاء ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله 
على ما بني عليه الآن في المصحف» وهكذا [141/ ج] نقلته الأمة عن نبيها و7 . 


ك (فقرأها مترسلاً 73 إذا مر بآبة) إلخ فيه استحباب الترسل 


)١(‏ قال الإمام النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص75 - ۷۸): «فصل: قال 
العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف» فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل عمران» 
حايا E‏ ال رسيي وسواء قرأ في الصلاة أوافي غيوها .تت لال عنقي 
أصحابنا: إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة: «قل أَعُوةُ برت لاس 09* يقرأ في الثانية 
بعد (الفاتحة) من (البقرة) . 
قال بعض أصحابنا : ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى تليهاء ودليل هذا أن ترتيب 
المصحف» إنما جعل هكذا لحكمة» فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه» 
كصلاة الصبح يوم الجمعة» يقرأ في الأولى سورة (السجدة) وفي الثانية: #هل أ عَلّ 
آلإسّن# [الإنسان: .]١‏ وصلاة العيد في الأولى : 4 وفي الثانية: اي أَلسََاعَةَ # 
[القمر: ]١‏ وركعتي سنة الفجر» وفي الأولى: فل يأ ا 409 وفي الثانية: #فل 
هو أللَهُ اله كعد 4 وركعات الوتر» وفي الأولى: ا سم ريك الكل 40 وفي الثانية : 
2 )ا لَكَدرونَ ()4. وفي الثالئة: فل هو اله أحد )4 والمعوذتين. 
ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة» ثم قرأ سورة 
قبلها جاز. فقد جاء بذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في 
الركعة الأولى من الصبح ب(الكهف) وفي الا ب( وق 0 جماعة مخالفة ترتيب 
المصحف . 
وروى ابن أبي داود عن الحسن: أنه كان 5 مخالفة ترتيب المصحف . 
وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 0 إن فلاناً يقرأ القرآن 
متكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب. 


وأما قراءة السورة من 4 إلى أولها فممنوع منعاً مؤكداً فإنه يذهب بعص ضروبف 


الإعجازء ويزيل حكمة ترتيب الآيات» وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام 
التابعي الجليل» ٠‏ والإماء . مالك بن أنسء أنهما كرها ذلك» وأن مالكاأ كان يعيبه» ويقول 
هذا عظيم. 


وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا الباب» فإن ذلك 
قراءة متفاصلة. في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم. والله أعلم. اه 


1۲ 


والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال والتعوذ 

عند تلاوة آية فيها تعوذ. والظاهر استحباب هذه الأمور لكل فارئ من غير 

فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم وإلى ذلك ذهبت 
)١( .‏ 

5.  ةيعفاشلا‎ 


قوله: (ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم) فيه استحباب [تكريره]"أ 
هذا الذكر في الركوعء وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجودء وإلى ذلك ذهب 
الشافعي"" وأصحابه والأوزاعي وأبو حنيفة““ والكوفيون وأحمد””' والجمهور. 
:وقال مالك" : لا يتعين ذلك للاستحباب . 00 


وسيأتي الكلام على ذلك في باب الذكر في الركوع بال 

قوله: (ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياماً طويلا) فيه 
رد لما ذهب إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز 
وتبطل به الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك . ْ 


)١(‏ قال الإمام النووي في «التبيان» (ص١/ ‏ 1/7): «فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن 
يسأل الله تعالى من فضلهء وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر أو العذاب» أو 
يقول: اللهم إني أسألك العافية» أو أسألك المعافاة من كل مكروه» أو نحو ذلك» وإذا 
مر بآية تنزيه لله تبارك وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى» أو تبارك وتعالى» أو جلت 
عظمة ربنا. ظ 
فقد صح عن حذيفة بن اليمان - كما في الحديث المتقدم رقم )07١١/90(‏ من كتابنا هذا - 
عن رسول الله ية ذلك . ْ 
قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب هذا السؤال والاستفادة والتسبيح لكل قارئ» سواء 
كان في الصلاة أو خارجاً عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمأموم 
والمنفرد» لأنه دعا فاستووا فيه» كالتأمين عقب الفاتحة» وهذا الذي ذكرناه من استحباب 
السؤال والاستعاذة» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه» وجماهير العلماء رحمهم الله. 
قال أبو حنيفة رحمه الله: ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة» والصواب قول 
الجماهير لما قدمناه» أه. | | 

(۲) في المخطوط (ب) تكرير. (۳) انظر: «الأم» (۲/ ۲٣۰‏ - "161). 

(5) في البناية في شرح الهداية (؟785/5). (0) انظر: المغني لابن قدامة (۱۷۸/۲» .)۲٠۲‏ 

(1) انظر: حاشية الدسوقى .)5٠1//١(‏ | 

(۷) الباب الثاني ET‏ عند الحديث رقم (۷۳۳/۷۲) من كتابنا هذا. 


1۳ 


والحديث أيضاً يدل على استحباب تطويل صلاة الليل وجواز الائتمام في 
النافلة . 


7/١‏ - (وَعَنْ رجل مِنْ جهَيِئَة [رضي الله عنه]"'" أنه م ااا 
في الصّبْح : © إذًا رارت لأر في الركْعميْن هما قال: قلا أنري انيت 
8 لله کل أمْ كرأ ذلك عمْداً. رَوَاهُ أبُو دَاود). [حسن] 
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث 
صرّحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج”"» وليس في إسناده مطعن» [بل 
رجاله رجال الصحيح]"“ وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور وهو الحق. 
قوله: (يقرأ في الصبح: #إدَا رُلَتِ4) فيه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة 
وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح. 
قوله: (فلا أدري أنسي) فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين بجواز النسيان 
عليه کک وقد صح بذلك حديث: «إنما أنا ب* بشر [مثلکم] أ: فى کا ن 
ولكن فيما ليس طريقه البلاغ» قالوا: 557070000 
واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته بيا 
قوله: (أم قرأ ذلك عمداً) تردد الصحابي في أن إعادة النبي ية للسورة هل 
كان نسياناً لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ ذ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في 
الأولى فلا يكون مشروعاً لأمته أو فعله عمداً لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة 
بين المشروعية وعدمهاء وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع 


فمل فعله كل على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على 


خلاف الأصل. 

0 ا 141 ی رت 0 0 رفو ع ن 
(۳) وقد تقدم الكلام على ذلك في كتابنا هذا . 

)٤(‏ ما بين الخاصرتين سقط من (ج). (5) زيادة من المخطوط (أ). 


(1) أخرجه أحمد في المسند )٤١٤/١(‏ ومسلم رقم (097) والنسائي في المجتبى (۳/ 7) 
والكبرى رقم )٥۸٤(‏ ورقم (۱۱۸۳) وابن ماجه رقم )١1١(‏ وغيرهم وسيأتي تخريجه 
برقم )١١7١/5(‏ من كتابنا هذا. 


1٤ 


وا رو الأصولئزة نيما ا كرود فت كيين آنا کن ا او 
لبيان الشرع والأكثر على التأسي به . 

۲ - (وعَنْ ابن عَبّاسِ [رضي الله عنهما]”" أن النبئ كلل كان يَثْرَا 
في رَكْعَتِي مجر في الأولى 2 فووا ٤میا‏ بلّه وا زل إعتا4 7 الاي التي 
في الْبَقَرَوه وفي الآخرة: امنا با هكد بأَنا مرت 4 . 

وفي وومةه كان ددا في رَكْعَتَي الْمَجر: فووا ءَامكا باو وما أَنزِلَ 
إا والعي في آل عمْرَانٍ: تمالا إل ڪلمتر سوم بتكنا وني 
رَواهما أحمْد" ومسل ) 3 ج]. [صحیح] 

الروايات فيما كان يقرؤه َة في الركعتين قبل الفجر مختلفة» (فمنها) ما 
ذكره الف ١‏ 

(ومنها) ما في صحيح بيبل" eT‏ من حديث أبي هريرة: «أن 
النبي بيه قرأ في ركعتي الفجر: فل يا الْكَيرنَ ۰)9 و#فل هو أله 

وقد ثبت في الصحيحين” ''“ من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي يلا 
يخففف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ 
وفي رواية أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. 

والحديث يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتين فيهما [7١٠١ب/ب]‏ 


. انظر تفصيل ذلك في : (إرشاد الفحول» (ص694١) بتحقيقي‎ )١( 
زيادة من (ج). ظ‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: الآية )٤( .)١75(‏ سورة آل عمران: الآية 67. 
(60) سورة آل عمران: (55). (7) في المسند 770/١(‏ ۔ ۲۳۱). 


03700( في صحيحه رقم (44 ١٠٠6/ل/ا؟م/ا).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١154(‏ والنسائي (؟/150١)‏ وعبد بن حميد رقم )7١5(‏ 
وابن خزيمة رقم )١١١5(‏ والبيهقي (57/9). 

(0) في صحيحه رقم 0 6). 

0( كأبي داود رقم 0٠0‏ والنسائي (617/6)» وهو حديث صحیح . 

.)۷۲٤( البخاري رقم (۱۱۷۰) ومسلم رقم‎ )٠١( 


510 


تعزن 0 فاتحة]''' الكتاب لما ثبت في رواية ا" أنه كان يقرأ فيهما 
تحة الكتاب ب: فل يما الْكيرونَ 409 و«ثل هو اله كد 409 . 

فتحمل الأحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب 
في هذه الرواية ويكون المصلي مخيراً إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة 
ما في حديث ابن عباس وإن شاء قرأ بعد الفاتحة: فل يتأيبا لكف 402 في 
ركعة و#فْلٌ هو أله صد 402 في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور . 

وقال مالك وجمهور أصحاب الشافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة 

وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًأًء وكلاهما خلاف هذه الأحاديث 
المي 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد ركعتي الفجر””. 

وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في 
الركعة كما فعل في ترجمة الباب. 


[الباب السادس عشر] 
باب جامع القراءة في الصلوات 


۳ -_ (عَنْ جابر بن سمُّرَةٌ [رضي الله عنه]”” أن النبئ ل كان يقرا 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

)۲( في صحيحه رقم (10/). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (\To)‏ والنسائي (۲/ 00 _ 11(). 

(۳) قال النووي في «المجموع» 5/ :(Tot _ For‏ : فرع : : في مذاهب العلماء في السورة بعد 
الفاتئحة . 
مذهبنا - أي الشافعية أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة ة أجزأته الصلاة» وبه قال مالك 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماءء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي 
العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات» وحكاه 
صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي كَل 
كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله يَِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
دليلنا قوله کو : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وظاهره الاكتفاء بها. . .» اه. 

(5) في الباب الثالث عند الحديث (۸۹۹/۸) من كتابنا هذا. 

)0( زيادة من (ج). 


فى الْمَجِر ب: لف وران اليد وَنَحُوها وكانَ صَلَاتهُ بَعْدُ إلى تَحْفِيفٍ'' . 
8 ال م فول . 2 5 o‏ ۰ ا ا 
وفي رِوَايّة: كان يَمَرَأْ في الظهْر ب: اليل إا يغْشى). وفي الْعَضْرٍ نحو 
ذلك وفي الصّبْح اطول مِنْ ذلك رَواهُما أَحْمَدٌ ومُسْلِمْ. 


وفي رِوايّةِ: كان إا دَحَضَتٍ الشمسٌ صَلَّى الظهن وَكرَاً بحو مِنْ: لتيل 
إا كى والْعَضْرَ ذلك والصلرّات كُلّها كذلك»› إل الصبح فإنه کا 
رَوَاهُ بُو داود). [صحيح] 

قوله: (كان يقرأذ في الفجر ب ب: #ق4) قد تقرر في الأصول أن كان 
[تفيد]““ الاستمرار وعموم ل فينبغي أن يحمل قوله: كان يقرأ في الفجر بق 


على الغالب من حاله ول أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل 
لذلك كما قال ابن دقيق العيد. 


انه قد ثبت أنه قرأ في الفجر: 4 افش كرك (40 عند العرمنيا”, 


(Vv) 5 ۰ 0 ٠ ان‎ ٠5 * 
لوي ی‎ 


حديث عبد الله بن السائب . 


/١69( ومسلم في صحيحه رقم‎ )٠١7/50(و‎ )4١/5( وهو حديث صحیح› أخرجه أحمد‎ )١( 
.)6 08 
والنسائي‎ )٤٥۹( ومسلم في صحيحه رقم‎ )٠١٠/١( وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١18954( والطبراني في الكبير رقم‎ )۸٠١( وأبو داود رقم‎ )١11/5( 
. في سننه رقم (480) وهو حديث صحیح‎ )۳( 
في المخطوط (ب): (يفيد).‎ )٤( 
.)1٠١9/7( ار إليه الترمذي في سننه‎ (0) 
.)٠٠۲١( وفي الكبرى رقم‎ )١61/7( في «المجتبى»‎ )1( 
. وأو داود رقم (۸۱۷) وهو حديث صحيح‎ (t00 قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ 
.)566( ا‎ (۷) 
.)۱۷١/۲( قلت: وأخرجه أبو داود (54” و559) والنسائي‎ 


وهو حديث صحيح . 


وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقاً"'' من حديث أم سلمة. 

وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو [إحداهما]' ما بين الستين إلى المائة 
أخر جه البخارى" e‏ من حديث 5 برزة. 

وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي”” عن رجل من الصحابة. 

وأا المد ا النسائي أيضاً”'' من حديث عقبة بن عامر. 

وأنه قرأ: « كتا لك كا يها 740" أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة. 

وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق'' أيضاً عن جابر بن سمرة. 

وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”' '' عن أبي هريرة. 

وأنه قرأ: إا ري4 [4948/ ج] كما تقدم عند أبي داود'""' . 

وأنه قرأ: #المٌ 9 [لنِيلُ]”'''4 السجدة ولل أن عل الإنن4”*'' أخرجه 
الا من حديث أبن مسعود. 


)١(‏ في صحيحه (501/5) رقم الباب ٠١4(‏ - مع الفتح) تعليقاً. ووصله في الحج رقم 
(۱14). 
(۲) في (ج): (أحدهما). (۳) في صحيحه رقم .)٥٤١(‏ 
)٤(‏ في صحيحه رقم (1594). 
قلت: وقد تقدم برقم )57١(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في «المجتبى» )٠١١/۲(‏ وفي الكبرى رقم (١؟١٠).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )41/١/7(‏ وهو حديث حسن. 
(0) في «المجتبى» (؟/158١)‏ و(۸/ )١155‏ وفي الكبرى رقم (ا7١٠).‏ 
فلك را أحمد )١159/54(‏ وابن حبان رقم (740) و(18475١)‏ والطبراني في الكبير 
(ج۱۷) رقم (89/ا و۰٦۸‏ و١851)‏ والحاكم (۲/ )٥٤١‏ وغيرهم. 


وهو حديث صحيح . 

(۷) سورة الفتح» الأية .)١(‏ (۸) في المصنف (۱۱۸/۲). 

(9) في المصنف )٠١( .)١٠١/۲(‏ لم أقف عليه. 

)١١(‏ سورة الزلزلة: الآية .)١(‏ (۱) في سننه رقم (817) وهو حديث حسن. 
وقد تقدم برقم )۷۱۲/١۱(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) زيادة من المخطوط (أ). )١5(‏ سورة القيامةء الآية .)٤١(‏ 


)016 البخاري رقم (A41)‏ ومسلم رقم (AA*)‏ من حديث أبي هريرة. 


51 


قوله : (وكان يقرأ فى الظهر [بالليل ]° والعصر نحو ذلك) ينبعي أن يحمل 

لأنه قد ثبت أنه بيه كان يقرأ في الظهر والعصرهء ب: السام ذَاتِ 
بروج 402 ووا ار 469 وشبههماء أخرجه أبو داود" والترمذي"'" 
وصححه من حديث جابر بن سمرة. | 

وأنه كان يقرأ في الظهر ب: م و ريك 31 402 أخرجه ملم 
عن جابر ین سمرة الاك 

وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر اخ ر جه التبا ٠‏ عن 
لا 

وأنه قرأ في الأولى من الظهر ب: «سيّح اسر رَيْكَ الْأملّ 9©* وفي الثانية : 
َل الك حت ليت أخرجه النسائي” أيضاً عن أنس. 

وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول 
في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري" › وقد تقدم› ولم يعين السورتين. 


= لا من حديث ابن مسعود وسيأتي برقم )١177/85(‏ من كتابنا هذا. 
ه وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه رقم (875)» قال في الزوائد: «إسناده 
صحيح › ورجاله ثقات». وهو حديث صحيح . 
(۲( في سننه رقم .)8١6(‏ 
)۳( في سنه رقم )۰۷( وقال الترمذي : حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح . 
قلت : وخر جه السات (۲/ ۱11( وهو حديث حسن . 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)55١/111(‏ 
)0( في «المجتبی» (۲/ )١77‏ وفي الكبرى رقم .)*٤0(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۸۰) وهو حديث ضعیف . 
انظر: الضعيفة رقم .)5١7(‏ 
(7) في «المجتبى» )١17/7(‏ وفي الكبرى رقم .)٠١55(‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (017) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٠۸/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (655) وهو حديث صحيح . ش 
)۷( في صحيحه رقم لا ا). 
وقل تقدم برقم (0/5 من كتابنا هذا. 


۲۱۹4 


وتقدم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
.10( 
وسورة”''. 


وتقدم أيضاً أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر ثلاثين آية وفي الآخرتين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر 
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الآخرتين قدر 
نصف ذلك . 

وثبت عن أبي سعيد عند مسلم وغير'' أنه قال: كنا نحزر قيام 
رسول الله ب في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 
قراءة الم 69 نَزِيلٌ 4‏ السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف 
من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الآخرتين من الظهر وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. 

قوله: (وفي الصبح [7١١ب]‏ أطول من ذلك) قال العلماء: لأنها تُمعَلُ في 
وفت الغفلة تالوم ار الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. 

قال لووف" اکا عن العلماء أن السنة أن يقرأ في الصبح والظهر 
بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي 
المغرب بقصاره . 

قال قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم 
آخر الليل وفى القائلة فطوّلتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست 
کف قعل فى دوقت کو اهل الأعال کج فى ا وای د 
الوقت فاحتيج 131 ب] إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء 
صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع 
فاشبهت العض ”29 انتهنى 
)١(‏ تقدم برقم )١7/547(‏ من کتابنا هذا. (۲) تقدم برقم )7١9/5(‏ من كتابنا هذا. 


(۳) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (174/5). 
)٤(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)۱۷١ ١174 /٤(‏ 


(5) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (558/5). 


5 


وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلّمء فقد ثبت 
أنه ي قرأ فيها بسورة الأعراف”'' والطور”" والمرسلات”" كما سيأتي في 
أحاديث هلا البات:: 


وتيك أنهي قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جميعاً. أخرجه ابن أبي شيبة 


وقرأ ا أخرجه جه السار د 


وأخرج البخاري''' عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما 
الطوليين؛ والطوليان هما الأعراف والأنعام. 


وثبت أنه قرأ يله [194/ ج] فيه بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. أخرجه 
ابن حبان'"؟ من حديث ابن عمر» وسيأتي بقية الكلام في آخر الباب. 


V10 /65‏ لوَعَنْ جبَيْرِ بْنِ مُظْعَم [رضي الله عنه]” قالَ: سَمِعْتُ 
رَسول الله له کا د يقرا في الْمَعْربٍ بالظور. كوا الماع ل التُرْمِذِيَ”"'). [صحيح] 


. سيأتي تخريجه برقم (17/057/) من كتابنا هذا‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )2١60 /٥٤( سيأتي تخريجه برقم‎ )۲( 
. من كتابنا هذا‎ )7١5/005( سيأتي تخريجه برقم‎ )۳( 
.)508/١( في المصنف‎ (050 
. بسند ضعيف‎ )١١57( في «المجتبى» () وفي الكبرى رقم‎ )6( 
في صحيحه رقم (9/55ا).‎ 69 
. من كتابنا هذا‎ )٤٤۳( وقد تقدم تخريجه برقم‎ 
في صحيحه رقم (۱۸۳۰) بسند صحيح . (۸) زيادة من (ج).‎ (۷) 
وأبو داود رقم ظ‎ )55”/1١١/5( أخرجه أحمد (85/5) والبخاري رقم (565) ومسلم رقم‎ )9( 
.)۸۳۲( والنسائي (0/) وفى ي التفسير رقم (059)»: وابن ماجه رقم‎ )( 
والطحاوي في شرح معاني‎ )٠٠٤١ /۲( وأبو عوانة‎ )٥۱٤( قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
)۴۹۲ /۲( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١547( والطبراني في الكبير رقم‎ TY 
.)6470( والبغوي في شرح السئة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


۲۲١ 


قوله: (بالطور) أي بسورة الطور. قال ابن الجوزي''2: يحتمل أن تكون 
الباء بمعنى (من) كقوله تعالى: يشرب ا عاد أ4 وهو خلاف الظاهر وقد ورد 
في الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير”" بلفظ : 
في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: م خلقوا من عير سىء آم هم 

کیشر 4 الآيات إلى قوله: « ألمصبطروة4 كاد قلبي يطير. 

وقد ادعى الطحاوي"'' أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل 
القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك بما رواه 
من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ سمعته يقرأ: إن عَذَابَ رَيْكَ 
َوْقِمّ 4069" قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية 
[خاصة]!”. وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة وحديث البخاري" المتقدم 
يبطل هذه الدعوى 

وقد ثبت في رواية”' أنه سمعه يقرأ: #والطور 0 وكتب مسظور 49 ' . 
ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. 

وأيضاً لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم لما كان لإنكار زيد بن 
ثابت على مروان كما في الحديث المتقده''' معنى لأن الآية أقصر من قصار 
المفصل . 

وقد روي أن زيداً قال له: إنك تخفف القراءة في الركعتين من المغرب 
فوالله لقد كان رسول الله ية يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعاً أخرج 


هذه الرواية أن خزيمه ل" 

.5 سورة الإنسان: الآية‎ )7( 0١ .)۲٤۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) (50"/8) رقم (5805 - مع الفتح). )٤(‏ سورة الطور: الآية 8". 

(8)- سوا 1 الآية /ا. (7) في شرح معاني الآثار (١/77١5؟).‏ 
(۷) سورة الطور: الأية ۷. (۸) ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 


(9) أخرجه الطبراني في الكبير (ج۲) رقم .)١5917(‏ 
)٠١(‏ سورة الطور: الآيتان »١‏ ۲. 
(۱۲) في صحيحه رقم (011) و(018). 


وقد ادعى أبو داود''' نسخ التطويل» ويكفي في إبطال هذه الدعوى حديث 
أم الفضل الآتي”'. 

وقد ته إلى كاه ال ف المغرب بالسون ارال مالك ونال 
. الشافعي : لا أكره ذلك نل ا حه قال الخافط 2 ليور الغا 
أنه لا كراهة ولا استحباب. انتهى . 


96 (وعَنٍ ابْنِ عباس [رضي الله عنهما]" أن ام الْمَضْلٍ بِنْتّ 
الْحَارِثِ سَمِعَنْهُ وَهُوَ يَفْرَأً: وسكت 46 فقالّت: يا بُنَىَ لَقَدْ ذُكرتَنِي 
ِقِرَاءَتِكَ هَذْه السُورَة» إِنَّها لآخِرُ ما سَمِعْتُ من رسُولٍ الله 85 يَقْرَأْ بها في 
الْمَعْبِ. رَوَاهٌ الجماعةٌ إلا ابن ماجَة)”". [صحيح] 

قوله: (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح 
الترمذي”” فقال: عن أمه أم الفضلء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» ويقال 
إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. 

قوله: (سمعته) أي سمعت ابن عباس» وفيه التفات لأن ظاهر السياق أن 


. من كتابنا هذا‎ )12١5/05( برقم‎ )۲( ٠ .)01١/١( في السئن‎ )١( 

(۳)() قال الترمذي فى السنن :)١١/7(‏ «وقال الشافعئٌ: وذُكرَ عن مالك أنه كره أن يقرأ 
في صلاة المغرب بالسور الطوال» نحو الطور والمرسلات. 
اتی 9 اک دك ين اع أن يقرا بيه الور قن فة ال ةة 
وانظر : «المجموع» 7/5 0° _ ١ .(o\‏ 

(5) في «الفتح» .)۲٤۸/۲(‏ () زيادة من (ج). 

(۷) أخرجه أحمد (8/7**, 3"10) والبخاري رقم (5519) ومسلم رقم (551) والترمذي 
رقم (۳۰۸) والنسائي )١18/7(‏ وأبو داود رقم .)8٠١١(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (871) لا كما قال صاحب المنتقى. 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۳۳۸)ه‌وعبد بن حميد رقم .)١1980(‏ 
وأبو يعلى رقم )١1١(‏ وابن خزيمة (019) وأبو عوانة (؟/ .)١57‏ 
والطبراني في الكبير (ج0١‏ رقم ۲۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١١؟)‏ 
والطبراني في مسند الشاميين رقم (۲۹۰۲) وغيرهم. 

)۸( في سننه رقم (۳۰۸). 


Y۳ 


قوله: (لقد ذكرتني) أي شيئاً نسيته . 


(إنها لآخر ما سمعت) إلخ» في رواية: ثم ما صلى لنا بعدها حتى . 


قبضه الله . 
وقد ثبت من حديث عائشة“ أن آخر صلاة صلاها النبى كل بأصحابه في 
مرض موته الظهر. 


وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة صلاها في المسجد لقرينة قولها 
بأصحابه» والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما روى ذلك النسائي”'' . 

ولكنه يشكل على ذلك ما أخرجه الترمذي" عن أم الفضل بلفظ: خرج 
إلينا رسول الله [45:/ ج] ية وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب . 

ويمكن حمل قولها: خرج إليناء أنه خرج من مكانه الذي كان فيه راقداً إلى 
من في البيت. 

وهذا اليك جرد خا هن عن الین قن ای ارب ا تقدم . 

7/5 (وعَنٌ عائشة [رضي الله EE‏ أن رسول الله يكل قرأ فى 
الْمَغْربِ بِسُورَةٍ الأغراف فَرَقّها في الرَّكْعتَيْن. رَواهُ النسائئ) . [صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا عمرو بن عثمان. قال: 
حدثنا بقية وأبو حَيْوَةَ عن ابن أبي حمزة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة فذكره. وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تأبعه أنق رة وهو ثقة. 

وفل أخرج نحوه ابن أن شيبة في و عن أبى أيوب بلفظ: إن 
النبي ب قرأ ف في المغرب ا 


وأخرج تحوه ابن ا ' من حديث زيل د بن ثابت كما تقدم . 


.)٤۱۸/۹۰( أخرجه البخاري رقم (541) ومسلم رقم‎ )١( 

(Y)‏ في سننه (۱۹۸/۲) وقد تقدم . (۳) في سننه رقم (۳۰۸) وقد تقدم. 

(6) زيادة من (ج). 

. وهو حديث صحيح‎ )٠١50( وفي الكبرى‎ )۱۷١ /۲( في «المجتبى»‎ )٥( 

(5) في «المصنف» .)308/١(‏ (۷) في صحيحه رقم (۵۱۷» 018) وقد تقدم. 


Y€ 


و ا اا ابو ذاو وی هن 0 

زيد بن ثابت: «أن النبي بي قرأ ذ في المغرب بطولي الطولبين؟؛ ازاد TT‏ 
قلت: وما طولي الطوليين؟ قال: الأعراف. 

قال الحافظ”*' ذ لت إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولي بالأعراف . 

وقد استدل الخطابي””' وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق. 

وكذلك استدل به المصنف رحمه الله كما تقدم في باب وقت صلاة المغرب 
من أبواب الأوقات [54١ب/ب]‏ وتقدم الكلام على ذلك هنالك. 

۷ - (وعَن ابن مُمَرَ آرضي الله عنهما]”"' قال : كان الببئ يله يقرأ في 
اف #قل يكنا الكرو» ولف هو الله كد رَوَاهُ ابن ماجة””'). [منكر] 

٨۸‏ - (وفي حَدِيثِ جابر أن النبيّ كله ثَالَ: «يا مُعاذ أَقْتَانٌ أنْتَ؟» 


سے مير 


أؤ قال: «أفاتِنٌ أنت. فَلَولَا صَلَّيْتَ بسع اسر ريك الكل وای رش 
#ويّلٍ إا ينتّى24. ممق عَليي“). [صحيح] 
أما الحديث الأول فقال الحافظ في الفتح" : ظاهر إسناده الصحة إلا أنه 
ارا ظ 

قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه. 


1۰( )11( 
0 نحوه ان والبيهقي '' عن ا و وفي إسناده 
OW,‏ 


.)۸۱۲( في سننه رقم‎ )( .)۷٩٤( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في السنن .)١١۳/۲(‏ () في «الفتح» .)۲٤۷/۲(‏ 

)0( في معالم السئن ٥٠۹ /١(‏ - مع السنن). () زيادة من (ج). 

(۷) في سننه رقم (۸۳۳). وهو حديث منكر» والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب» 
قاله الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه. 

(۸) أخرجه يا 208/6 والبخاري رقم )7١5(‏ ومسلم رقم (۱۷۸/ 0 ). 

)٠ ) .(Y4A/Y) (4)‏ في صحيحه رقم (1851). 

. فی السنن الكبرى (۲۰۱/۳) بسند ضعيف‎ )١١( 

(۲) قاله أبو حاتم في: «الجرح والتعديل» .)۴۲/٤(‏ 


0 


قال الحافظ”" أيضاً: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 

وأما الحديث الثاني فقال في الفتح”'“': إن قصة معاذ كانت في العشاء وقد 
صرح بذلك البخاري”" في روايته لحديث جابر وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة 
وتعيين السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المؤتم لعذر. 

ولفظ الحديث في البخاري”" أنه قال جابر: أقبلَ رجلّ بناضحين ‏ وقد 
جنح الليل - فوافقٌ معاذاً يُصليء فتركٌ ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة 
3 النساء ‏ فانطلق الرجل وبلغه أن معاذاً نال منه فأتى النبي ية فشكى إليه 
معاذاً فقال النبي ية إلى آخر ما ذكره المصنف . 

قوله: (فلولا صليت) أي فهلا صليت. 

قوله: (أفتان أنت أو قال: أفاتن) قال ابن سيد الناس: الأولى أن يكون 
للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم لما تحلت به 
صيغة فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فاعل. 

والحديث يدل على مشروعية القراءة فى العشاء بأوساط المفصل كما حكاه 
التووم غو الان ١‏ 

ويدل أيضاً على مشروعية التخفيف للإمام لما بينه النبي كَل في بعض 
روايات حديث معاذ عند البخاري”"' وغيره بلفظ فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير وفي لفظ له فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. 

قال أبو عمر"؟: التخفيف لكل إمام أمر [447/ج] مجمع عليه مندوب عند 
العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. ظ 

وأما الحذف والنقصان فلا لأن رسول الله بيه قد نهى عن نقر الغراب”"' . 


(1) في «الفتح» .)۲٤۸/۲(‏ (0) 197/580 198). 
() في صحيحه رقم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة وسيأتي تخريجه برقم )۱۰٤٩/۱۸(‏ من 
كتابنا هذا . 


() انظر: «التمهيد» (۳/ )١١5‏ والاستذكار .)۱۷۸/٤(‏ 
(۷) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 2770 )"١١‏ بسند ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد = 


555 


ورأى رجلاً يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»' . ٠‏ 

وقال: «لا ينظر الله عر وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»”"' . 

وقال أنس: كان رسول الله ية أخف الناس صلاة في تمام ". 

قال ابن دقيق العيد““ وما أحسن ما قال: إن التخفيف [18١أ]‏ من الأمور 
الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة إلى عادة 
اخرين اه. | 

ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام 
:من التخفيف2 من أبواب صلاة الجماعة. وسيذكر المصنف ظرفاً من حديث 
معاذ في باب انفراد المأموم لعذر” . وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم 
لا" وسنذكر إن شاء الله في شرحه هنالك بعضاً من فوائده التي لم يذكرها 
هاهنا . 


٠١ 4‏ (وَعَنْ سُلَيْمانَ بن يسار [رضي الله تعالى عنهما]” عَنْ أبي هُرَيْرَة 
[رضى الله عنه] أنه قالَ: ما رَأَيْتُ رجلا أشْبَهَ صلاةً برَسُولٍ الله يكل مِنْ فَلانِ لإمام 


و 5 o TO‏ . 55003 ا ٠‏ 3 و ر ۶ه ر ی 
كان بالْمَدِينةء قال سلَيْمان: فصَليْت حَلمَه» فكان يُطيل الأوليين مِن الظهر وَيحفف 


ر بي 


الآخرتيّن» ونه القصية يرا في الْأولَيَيْن مِنَ المَغرب بقصار الْمْمَضَّلِ وَيَمَراً في 
الأوتَين مي العشاء مِنْ وَسَط الْمْمَصَّلء وَيَفْرأ في الغدَاةٍ بطوال الْمُقَصَّلِ . رَوَاه خمد 
= الهاشمي» ولجهالة الراوي عن أبي هريرة في (۲/ )١10‏ وقد بين في .)۱١/۲(‏ 

(۱) سيأتي تخريجه والکلام عليه رقم (49/ 0170 من كتابنا هذا . 

(۲) سيأتي تخريجه والكلام عليه رقم )۷٤۳/۸۲(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )7١7(‏ ومسلم رقم (559/189) واللفظ لمسلم. 

(5) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ١158/7(‏ - العدة). 

(5) الباب الخامس عند الحديث رقم )٠١55/١4(‏ من كتابنا هذا. 

() الباب التاسع عند الحديث رقم (17//79ه١٠)‏ من كتابنا هذا. 

(۷) الباب السادس عند الحديث رقم )٠١١957/7١6(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) زيادة من (ج). (9) في المسند (۳۲۹/۲۔ .)77*٠‏ 


¥ 


والنسائ ). [صحيح] 

الحديث قال الحافظ في الفتح: صححه ابن خزيمة”" وغيره» وقال في 
بلوغ المرام“: إن إسناده صحيح . 

والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة فى الصلوات لما 
عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة. 00 

قيل: في الاستدلال به على ذلك نظر لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون 
في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد تقدم نظير هذا. ) 

ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء 
فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح 
والظهر والعصر. ظ 

وان المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه كَل لم يستمر 
على قراءة قصار المفصل فيها بل قرأ فيها بطولي الطوليين وبطوال المفصل 
وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم. 

قال الحافظ في الفتح”“: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يي كان 
أحياناً يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين . ظ 

ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري''' وغيره من إنكار زيد بن ثابت 
على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب ولو كانت قراءته ييو السور 


)201 في (المجتبى» )1۷/۲( والكبرى رقم (۷*). 
ش قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (ATY)‏ وابن خزيمة رقم (o۲۰)‏ وابن حبان رقم (ATV)‏ 


والبيهقي في السئن الكبرى (۳۸۸/۲ - ۳۹۱). 


.(YEA/Y) (¥)‏ (۳) في صحيحه رقم .)01١(‏ 
)٤(‏ رقم (۲۲/ ۲۷۳) بتحقيقي . )0( .(YEA/Y)‏ 


6 في صحيحه رقم ()). 
وانظر: تخریح الحديث رقم )€( من كتاينا هذا. 


ا 


السورء أخرجه ا "والفان' "“ والترمذي”" وحسنه من حديث بريدة. 

وأنه قرأ فيها ب: لن وال أخرجه البخاري““ ومسل“ والترمذي"“ 
من حديث البراء. 

وأنه قرأ , ب: #إذًا ألتما أَنتَقَّتْ 2# أخرجه البخاري ليون خرية أبي هريرة . 


[الباب السابع عشر] 
باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبّي 


2-7 (عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو [رضى الله عنهما]” قالَ: قال 
رَسُولُ الله ككلله: «خذوا القّرآنَ مِنْ أَرَبعة: مِن ابن م عبد فبَدَاً بو وَمُعَاذٍ بْنِ 
جبل: وَأَبَىَ بن گی ا وسالم مُولى بي حَذَيْفَةً) i‏ 4(۶( واا 


والتَرمِذِى و م رک [صحيح] 


. .)٠١/٥( فى المسند‎ )١( 

00 في «المجتبى» (۲/ ۲ وفي الكبرى رقم (۰۷۲ .)١‏ 

(۳) في سننه رقم (۳۰۹) وقال: حديث بريدة حديث حسن. 
وهو حديث صحيح . 

62 فى صحيحه رقم (759). (5) في صحيحه رقم (/7/ا١1/‏ 555). 

)7( في سننه رقم (۱۰). | 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (591/5) والحميدي رقم )۷۲١(‏ وابن ماجه رقم 
)۸١(‏ وابن خزيمة رقم (0۲۲) و(590١)‏ والنسائي في المجتبى (11717/5) وفي الكبرى 
رقم (5/ا١٠)‏ وأبو داود رقم )١57١(‏ وهو حديث صحیح . 

370( في صحيحه رقم (4/ا١٠).‏ 

) قلت: وأخرجه مسلم رقم .)٥۷۸(‏ 

(۸) زيادة من (ج). 

O‏ (۱۳/۲) و(۲/ ۱۹۰) و(۱۹۱/۲). 

.)5449( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في سننه رقم (۳۸۱۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ظ 
قلت : وأخرجه مسلم رقم )5555/١١1(‏ وا بن حبان رقم )7١77(‏ والطبراني في الكبير رقم 
E ۰(‏ رح اقم برو يكيم الدب عرو بازلا لمارا ايوج 


خرص 


الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار 
ل ا بحم كن بهل الصحات الجليل إنكار ما سن 
رسول الله كله ولم يفعل غيره إلا لبيان الجوازء ولو كان الأمر كذلك لما سكت 
مروان عن الاحتجاج بمواظبته ب على ذلك في مقام الإنكار [١٠٠أ/ب]‏ عليه 
وأيضاً بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة [4907/ ج]. 

وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة وذلك يوجب تأويل لفظ 
كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا. 

فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وبسائر السور سنة 
والاقتصيان على تئ من :ذلك :إن انضم إليه إغتقاد أنه ال درن غين محا 
لهديه واد . 

قوله: (بقصار المفصل) قد ام في تفسير المفصل على عشرة أقوال 
ذكرها صاحب القاموس”“ وغيره”" وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب“ 
من أبواب الأوقات. 

قوله: (ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل) قد تقدم في حديث 

معاذ”*' أن النبي ية أمره بالقراءة: ا س ریک الل ۰€ ##والشيين وض وها 

ولل ا يی #) . 

وهذه السور من أوساط المفصل. 

وزاد مسلم ا بقراءة افا اسم ريك الى اَن وزاد عبد الرزاق 
«الضحى». وفي رواية للحميدي”) بزيادة «لوَالسلَ ذاتِ ارفج السا 
وسار 4 . 

وقد عرفت أن قصة معاذ”*' كانت في صلاة العشاء. 

وثبت أنه كان ية يقرأ في صلاة العشاء ب#الشمس وضحاها» ونحوها من 


(4) 


.)٥۷٦/۱٠١( أي القاموس المحيط (ص۷٤١١). (۲) تاج العروس‎ )١( 
aS تياس اماد ص ليت رات‎ 
.)١557( رقم‎ )٥۲۳/۲( من كتابنا هذا. (0) في المسند‎ )۷۱۹/٥۸( تقدم برقم‎ 05 


۲۹ 


م١ (وعن أبي هِرَّيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النّبىَ يا قالَ:‎ 7١ 
حَبّ أَنْ يَقْراً الْقْآنَ عضاً كما ازل فَليَفْرَهُ على قراءة ابن آم بل . رَوَاهُ أحمَد”'"').‎ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً أبو يعلى" والبزار”*' وفيه جرير بن أيوب . 
البجلي وو و 

لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار”"2 والطبراني في الكبير" والأوسط”" من 
حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد*؟: ورجال البزار ثقات 
جميعاً في عصره و إلا هؤلاء الأربعة . 

والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها لا تجزئ في 
الصلاة إلا قراءة السبعة القرّاء المشهورين» قالوا: لأن ما نقل افا ليس قران 
ولم تتواتر إلا السبع دون غيرهاء فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. 

وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري"''' فقال في النشر: زعم 
بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا 
التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن 
هؤلاء السبعة وغيرهم. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) في المسند (457/17) بسند ضعيف لضعف جرير بن أيوب . 
وأخرجه أحمد أيضاً في «فضائل الصحابة» رقم .)١611/(‏ 

(۳) في المسند رقم .)5١5(‏ 62 في المسند رقم (۲۹۸۲ - كشف). 

(4) جرير بن أيوب الكوفي البجلي» مشهور بالضعف» قال أبو نعيم: كان يضع الحديث. 
قال البخاري: منكر الحديث. 
التاريخ الكبير )۲٠١/۲(‏ والمجروحين )۲۲١ /١(‏ والجرح والتعديل )٠٥٠١/۲(‏ والميزان 
(۳۹۱/۱) واللسان )٠١١7/7(‏ والمغنى (۱۲۹/۱). 
والخلاصة أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

(5) في المسند رقم (۲۹۸۰ - كشف). (۷) لم أقف عليه في الكبير. 

(۸) في الأوسط 0 (7(. 

)00 لم أجده في ا 
قلت: وأخرجه 0 المستدرك (۲۲۸/۲) كشاهد للحديث الذي قبله. 

.)١7/١( الجزري في النشر في | 9 العشر‎ )٠١( 


۲۳١ 


ا ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر [لي]”"' فساده ماله 


وقال: القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى 
المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه 
في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ثُقِل عن غيرهم اه. 

فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولاً لبعض المتأخرين» وجعل قول [448/ 
جا أئمة السلف والخلف: على خلافه. 

وقال أيضاً في النشر”": كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي يا 
ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ا 
غيرهم من الأئمة المقبولين. ظ 

ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف» صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة 
وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه . 

قال أبو شامة فى المرشد الوجيز”*؟: لا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى 
أحد هؤلاء السبعة» ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها الت هكذا إلا إذا دخلت في 
تلك الضابطة وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل 
إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى اكد الجزري الذي 
حكاه عنه [۱۱۸ب] صاحب الإتقان. 


.)١7/١( الجزري في النشر في القراءات العشر‎ )١( ٠ 
.)4/١( )۳( زيادة من المخطوط (ب).‎ )0( 
.)9/١( كما في «النشر»‎ ):( 


۲۲ 


وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من 
المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل حرف مما يروى عنهمء قالوا: والقطع 
بأنها منزلة من عند الله واجب [5١٠١ب/ب]‏ ونحن نقول بهذا القول» ولكن فيما 
ال ل الي 

شتراط ذلك [إذ]''' لم يتفق التواتر في بعضها اه. 

إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف ولحت ين عد وات كل حر ين 
حروف القراءات السبع » وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق ونيا عربيء 
وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالاً بما نقلناه عن أئمة القرّاء تبين لك صحة 
القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة 
المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري 
المالكي في شرح الطيبة فقال عند شرح قول الجزري فيها : 


فكل ماوافق وجه شحوي وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسناداً هو القرآن ف ال تة الاركان 
وکل سا مالف وجا اتيت شذوذه لو أنة في الستسعة 


ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة 
السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر ) 

وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء ا وغيرهم من الأصوليين 
والمفسرين اه. 

وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة اترات لا بمارت 
نقل النويري لما يخالفهء لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو 
غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح وقد وافقهم عليه كثير 
من أكابر الأئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية 
الأصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى 
ابن الحاجب. 


)١(‏ في المخطوط (ب) (إذا). 


تضرض 


7777517 (وحَنْ أنس [رضي الله عنه)" قال : قال رَسُولُ الله يك لأبيَ 
إن الله أمَرَنِي أن اقرا لیک لر یکی اَن كتوأ4, وفي روايةٍ : «أَنْ أَقْرَأْ عَلَيْك القُدآنَ». 
قال: وسَمَانِي لك [44/ ج] قال : (نَعَم) فبکی . مسّفقٌ عَلَيْه) E‏ [صحیح] 
قوله: (أمرني أن أقرأ عليك) فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه 
وأهل العلم به والفضلء وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه» وفيه منقبة 
يفة لأبي بقراءته بيه عليه ولم يشاركه فيها أحد لا سيما مع ذكر الله تعالى 
لاسهِهِ ونَّصّهِ عليه في هذه المنزلة الرفيعة. | 
قوله : (# لر يک دين کفرواً4) وجه تحخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة 
لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب وكان 


الوقت يقتضى الاختصار”” . 


010 زيادة من (ج). 

(۲( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۱۳۰ ۲۱۸) والبخاري رقم (5159) ومسلم رقم (۷۹۹/۱۲۲). 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۳۷۹۲) وأبو يعلى رقم )۲۹۹٥(‏ وغيرهم. 

() «والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري» هو الذي يرجح أنها 
مدنية إلى جانب الروايات القائلة بهذا . 
(والحقيقة الأولى): هي أن بعثة الرسول بي كانت ضرروية لتحويل الذين كفروا من أهل 
الكتاب ومن المشركين عنما كانوا قد ادير اله هن الغتلال وال ختلاف» .وها كارا 
ليتحوّلوا عنه بغير هذه البعثة: #لر ی آل كفروا من اهَل الكتب والْمتْرِكِنَ نق حى 
ایم اة © رشو من اھ ينوا ما ع © فا كث َا ©4. 
(والحقيقة الثانية): أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم جهالة ولا عن غموض فيه› 
إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة : #وما فرق أل أوثوا الكتب إل م 
عد ما :22 أل يد ©4. 
0 العالعة) : أن الدين في أصله واحد» وقواعده بسيطة واضحة»ء لا تدعو إلى 
التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة: وما أا إل يعدا أله يي له 
الي حتفا وَيقِيُوا الصَلَة ويوا آلركوة ولك دين يمذ ©4 . 
(والحقيقة الرابعة) : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية» وأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم خير البرية» ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً ا 
3إ ال كيهان أل التب والشركين في كر جل حيري فيا وتيك هر عر لر 9© 
ت لني اموا وَعمِلُوأ لصحت وليك هر حير ارد © جرهم ند ريم م جت عدن تی من 
ا الک کی فبا أبن رضى الله عنهم ورضوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خشى رم 402 . 





٤ 


قوله: (وسمّاني لك) فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات» وسببه [ههنا ١0‏ 
أنه جوّز أن يكون الله تعالى أمر النبي بي يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه . 

قوله : (فبكى) فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من 
معالي الأمور" . ) 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبّي» فقيل: سببها أن يسن لأمته 
بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من 
ذلك . 

وقيل: التنبيه على جلالة أَبّي وأهليته 2 القرآن عنه» ولذلك كان يعده کا 
رابا وإفانا ف إقراء ا وهو أجل ناشريه أو من أجلّهم. 


[الباب الثامن عشر] 
باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها 
7١5 5‏ (عَن الْحَسّن عَنْ سَمُرَةَ [رضى الله عنه]”" عَن النْبِي يل أنه 
كان يحت سَكْتتَيْنَ إِذَا اسَْفْتَحَ الصلاةً» وإذًا قَرَعّ مِنَّ الْقِرَاءَةٍ كُلْها 
وفي روَايَةٍ: سَكْتَةَ إذا كبر وسَكتَة إذَا رغ من را ع ا عَيْر المعْضُوب عليه 
ااافا زوئ ذلك اتن در رول ا وای وا ا 
ا 


= وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية» ودور الرسالة الأخيرة» 
وفي التصور الإيماني كذلك» اهء الظلال (5/ ۳۹٤۷‏ - 079458 . 

.)577  577/7( في المخطوط (ب): هنا. (۲) انظر: «المفهم»‎ )١( 

(6) زيادة من (ج). )٤(‏ في سننه رقم (۷۷۸ و0714 . 

(5) في المسند (ه/ /) و(ه/ ١١‏ ۱۲) و(ه/"7). 

(7) في سننه رقم (501) وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۷) في سننه رقم .)۸٤٤(‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (۱۸۷) وابن حبان رقم (۰۷ ٠‏ والطبراني في الكبير 
رقم )1۸۷°( (TAV7)g‏ وفي الشامين رقم (To)‏ والحاكم (۱/ (۲۱٥‏ والبيهقي في = 


Y0 


٠ 2‏ 5 )0( ل امرض ٠‏ هھ ي 
الحديث حسنه الترمذي ٠"‏ وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة 


لغير حديث الع 


وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه. 

(منها) حديث: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”" . 

وحديث: «جار الدار أحق بدار الجار»“ . 

وحديث: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار» | 
وحديث: «الصلاة الوسطى صلاة العصر“"» فكان هذا الحديث على 


مقتضى تصرفه ديرا بالتصحيح . 


وقد قال الدارقطني : روأة هذا الحديث كلهم ثقات . 


وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داوو والنسائي” بلفظ بلفظ : «إن النبي كلا 


كانت له سكتجة إذا افتتح الصلاة» . 


(€) 


(0) 


00) 


(۷) 
(A) 


السنن الكبرى (۲/ )۱۹١ - ١96‏ من طرق. 


وهو حديث ضعيف» انظر: الإرواء رقم (605). 

في سننه (۳۱/۲). (۲) الحديث رقم (؟7/١5١١)‏ من كتابنا هذا. 
أخرجه أحمد /١(‏ ۱۲ء ۱۹) والترمذي رقم (۱۲۳۷) والنسائي (۲۹۲/۷) وابن ماجه رقم 
( وهو حديث صحيح . 

وسيأتي برقم )١١75/174(‏ من كتابنا هذا. 

أخرجه أحمد )۸/٥(‏ وأبو داود رقم (8011) e‏ رقم (158) وسيأتي برقم (0/ 
٥‏ من كتابنا هذا . 

أخرجه أحمد )٠١ /٥(‏ وأبو داود رقم (5405) والترمذي رقم )۱۹۷١(‏ والحاكم /١(‏ 
). 

قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم (897). 

أخرجه أحمد ,"97/١(‏ 40) ومسلم رقم (558) والترمذي رقم )١18١(‏ وقد تقدم 
تخريجه برقم (875) من كتابنا هذا . 

في سننه رقم (9/81). 

في سننه (۲/ ۱۲۹)ء وهو حديث صحيح. 


غرف 


قوله: (إذا استفتح الصلاة) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من 
النية وتكبيرة الإحرام [والتوجه] لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان 
مشتغلاً بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. 

وقال الخطابي”": إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا 
ينازعونه القراءة إذا قرأ. 

قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة» وأما 
السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح 
[151أ/ب]ء أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة» يقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي”"» الحديث. 

قوله: (وإذا فرغ من القراءة كلها) قيل: وهي أخف سن السكتتين اللتين 
ارات وي د لد عن التكبير» فقد نهى رسول الله كل عن 
الوصل فيه . 

قوله: (وسكتة إذا فرغ من قراءة عير الْمْصُوب عَلهم ولا [الضَآآينَ]4)”*'. 
قال النووي”” عن أصحاب الشافعي: 5001/ ج] يسكت قدر قراءة المأمومين 
الفاتحة» وقال: ويختان الذكر والدعاء والقراءة سرأء لأن الصلاة ليس فيها سكوت 
في حق الإمام. 

وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث : الأوزاعي ار وأحمد 
اباق ٠‏ 

وقال أصحاب [الرأي]" ومالك“ : السكتة مكروهة» وهذه الثلاث 
السكتات قد دل عليها حديث سمرة""' باعتبار الروايتين المذكورتين. 


(1): قياف من خط (ب): (۲) في معالم السئن /١(‏ 487 - مع الستن). 
(۳) تقدم برقم (181) من كتابنا هذا. (6) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 
(©) في «المجموع» .)۳١۲/۳(‏ (0) انظر: ا ا 


)۷( انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟77/57/5). 


وما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 
(۸) حاشية الدسوقي (۱/ ۳۸۲). (9) تقدم برقم (51/ 974) من كتابنا هذا . 


يضرف 


وفي رواية في سئن أبي ذاو" ا «إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من 
القراءة»» ثم قال بعد: وإذا قال: عر لمنَصُوب علقم ولا اين 14 . 

واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين #ولا الصالن€ وبين آمين» 
قالوا: ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن”". 


[الباب التاسع عشر] 


باب التكبير للركوع والسجود 0 
2-0006 - (عَن ابن مَسْعُودٍ [رضي الله 0 قال: رَأَيْتٌ النْبى يل يكبر 
في كل رفع وَحَمْضٍ وَقِيا 0 وَقعودٍ. رَوَاهُ أحمدٌ”*' والنسائيٌ 12 وَالتَرْمِذِي 
وَصحَحهُ)”2. [صحيح] 


الحديث أخرج نحوه البخاري” '" ومييل'* هن بحديت عمران بن حصين . 
وأخرس” “تور ایشا من حديث أبي هريرة: 
وأخرج نحوه البخاري”'١‏ "هن جذ 


)010( في سننه رقم (0/,) وهو حديث ضعيف . 
(۲( قاله الإمام النووي في المجموع (7/ 777): 
اليستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية : 
(الأولى): عقب تكبيرة ورا يقول فيها دعاء الاستفتاح . 
(الثانية): بين قوله 7 لصَآلينَ» وآمين سكتة لطيفة . 
(الثالثة): بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. 
(الرابعة): بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جداً ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة ة الركوع 
وتسمية الأولى سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح» لکن سميت 
سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق ووجهه أنه لا يسمع أحد كلامه فهو كالساكت. 
(9) زيادة من (ج). (:) فى المسند .)٤٤١/۲(‏ 
(5) في سننه (۲/ ۲۳۰ رقم ١ .)۱۱٤١‏ 
(7) في سننه رقم (507؟) وقال: حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (70). 
(۷) في صحيحه رقم )٨( .)۷۸٩(‏ في صحيحه رقم (۳۹۳). 
(9) البخاري رقم )۷۸٥(‏ ومسلم رقم (۲۹۲). 
)٠١(‏ في صحيحه رقم )۷۸٩(‏ ومسلم رقم (۳۹۲). 


YA 


وفي الباب عن أنس عند النسائي7١)‏ 


وعن ابن عمر عند د ولا 


ر e‏ 
وعن ابي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة 


وعن ا ن راا الذي كوا لصف عند ابن اا 


69 
ماجه 35 


وفي الباب عن غير هؤلاء» وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك . 

والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا 
في الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. 

الالو "121 وهلا مجع عليه البو وين اعا الاعصار 
المتقدمة» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير 
إلا للإحرام. انتهى. ) 


1٠ (IT) « : CF . 5 1‏ 
وفل حكى مسروعيه التكبير في کل حمص ورفع الترمذي 7 عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التأابعين › قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. 


= وسيأتي برقم (۷۹/ 074٠‏ من كتابنا هذا. 
)١(‏ في «المجتبى» (۲/۳) وفي الكبرى رقم )١١١(‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )۲٠١٠(‏ وأبو يعلى في المسند رقم 
(۳۲۸۰) و(5581). 
(۲) في المسند .)١517/5(‏ 
)۳( في «المجتبى» 0/9 وفي الكبرى رقم (0) وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ في المصنف (۱/ ۲٤۲١‏ ۔ )٥( .)551١‏ فى المصنف .)١551١/١(‏ 
(3) في سننه رقم .)۷۲٣(‏ (۷) في المسند .)۳٠١/(‏ 
(۸) فى سننه (۲/ .)١55- ۱۲٣‏ 
(9) في سننه رقم .)۸٩۷(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)۱١(‏ في شرحه لصحيح مسلم )١١( .)۹۸/٤(‏ زيادة من المخطوط (ب). 
)١١(‏ في السنن .)١٤/۲(‏ 


۹ 


وحكاه اين المندر"'؟ عن أبن بكر الصديق"""وضمر بن الخطات وا 
٠ . (‏ 1 5 
مسعود”" وابن عمر”*' وجابر” وقيس بن عباو“ والشعبي وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعى ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل لعل . 
وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. 


قال ابن سيد الناس : وقال آخرون87 "لايش إلا تكبير الإحرا م فقط» يحكى 
' وعمر بن عبد العزيز"") 
والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن 
عمر'"' ونقله ابن بطال” “عن جماعة أيضاً منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين . 


ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير 


.)۲۷۰ /۲( كما عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ .)55 /١( في كتابه «الإقناع»‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۹/۱ - )1١5٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: كان 
النبي ييه يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. 

(۳) أخرج ابن أب شيبة في «المصنف» )١1٠/١(‏ عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )1٤/۲(‏ رقم (1607) عن سالم بن عبد اء أن 
عبد الله بن عمر كان يكبر كلما خفض ورفع. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠ /١(‏ )عن عدر سات قال: كان جابر بن 
عبد الله يعلمنا التكبير في الصلاة: أن نكبر إذا خفضنا وإذا رفعنا. 

)03 أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤١ /١(‏ عن أبي مجلز قال: أوصاني قيس بن عباد 
أن أكبر كلما سجدت وكلما رفعت . 

.)١١١ 0 ۳٣۴٤ /۳( انظر: «المجموع»‎ )۷( 

,.)9١/”#( (N)‏ ثم قال : : وهي اثنتان وعشرون تكبيرة ة في أربع رکنات وكلها سنة إلا التكبيرة 
الأولى فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها. 

(9) فتح الباري (۲/ ۲۲۰ ۲۲۳). ) 

a : عن عمرو بن مرة قال‎ )۲٤۲ /۱( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٠١( 
جبير فكان لا يتم التكبير.‎ 

500 عن حميد قال:‎ )١57/١( أخرج امن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۱١( 
عبد العزيز فكان لا يتم التكبير.‎ 

(؟١)‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١57/١(‏ عن عبيد الله بن عمر قال: صليت خلف 
القاسم» وسالم. فكانا لا يتمان التكبير. وانظر: «التمهيد؛ .)١۷۹ - ١78/9(‏ 

() في شرحه لصحيح البخاري (۲/ 277١‏ ۲۲۳). 


5 


قال أبو عمر”'': قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. 

وقال أحمد: أحب إلى [11أ] أن يكبّر إذا صلى وحده في الفرض» وأما 
يال 00 

وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده» واستدل من قال بعدم 
مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أجمد واو ل عن ابن أبزى عن أبيه أنه 
صلى مع النبي و فكان لا يتم «التكبير» . 

وفي لفظ لأحمد" : «إذا خفض ورفع». 

وفي رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض» يعنى بين السجدتين» وفي إسناده 
ا ا شبح وولنه ابن عاو" 

وحكي عن أبي داود الطيالسي''' أنه قال: هذا عندي باطل» وهذا لا يقوى 
على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في 
كل خفض ورفع. 

وقد ووى أخمد عن عمراق بن خصين أن أول هن ترك التكبير عتمان 
حين كبر وضعف صوته» وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. 


.)٤١٦/۳( رقم (4751). (۲) في المسند‎ )۱۱۷ /٤( في «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) في السنن رقم (۸۳۷)» وهو حديث ضعيفه. 000 

)٤(‏ الحسن بن عمران العسقلانى» أبو على أو أبو عبد الله: لين الحديث. من السابعة (د). 
«التقريب» رقم الترجمة (۱۲۷۳). ٠‏ 
وانظر : «تهذيب التهذيب» .)٤١١/١(‏ 

.)۱١۲/١( في «الثقات»‎ )٥( 

() في مسنده رقم (۱۲۸۷). 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)٤١١/١(‏ (... والحديث معلول. قال أبو داود 
الطيالسي والبخاري : لا يصح . 
قلت: أي ابن حجر نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل . 
أ وقال الطبري فى «تهذيب الآثار»: الحسن مجهول) اه. 

372( لم أقف عليه عند أحمد. 


وروى 0 عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية. 
وروی أبو عبيد”'' أن أول من تركه زياد. 
وهذه الروايات غير متنافية لأن زياداً تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه 
بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» وحكى 
الطحاوي”ا أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» وما هذه 
بأول سنة تركوها . 
وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير» فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب 
فيما عدا تكبيرة الإحرام . 
وقال أحمد في رواية عنه' '' وبعض أهل الظاهر : إنه يجب كله. 
حتج الجمهور على الندبية بأن النبي بي لم يعلمه المسيء صلاته» ولو 
كان 0 لعلمه . 
وأيضاً حديث ابن أبزى'' يدل على عدم الوجوب» لأن تركه كك [له]7© 
في 0 الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب. 
تي دليل القائلين بالوجوب . 
واا | الجواب بأنه يه لم يعلمه ا ء فممنوع» بل قد أخرج ا داوو 


)۱( ل اتسوك عن اراي ٠‏ وفي المخطوط (ج): (الطبري) . 


بل أخرج اة 5 المصتف (48/1) عن إبراهيم قال: «أول من نقص التكبير 
زياد . 

() في شرح معاني الآثار )51١/١(‏ قال: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذاء فكانوا لا 
يكبرون في الصلاة إذا خفضواء ويكبرون إذا رفعواء كذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك. 
وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا ذ في الخفض بابخ ييا وذهبوا في ذلك إلى ما 
تواترت به الآثار عن رسول الله عاي . 

.)۱۸١ /۲( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

.)55١( رقم المسألة‎ )٠١١ - ٠١/0 انظر: الل‎ )٥( 

(7) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً. (۷) زيادة من (أ) و (ج). 

(۸) في سننه رقم )۸٥۷(‏ من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح . 


Y۲ 


أن النبي ية [١١٠ب/‏ ب] قال للمسيء بلفظ: «ثم يقول: الله أكبر ثم يركم حتى 
تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعداً» ثم يقول : الله ا ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله› ثم يرفع رأسه 
فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد د تمت صلاته) . 
6 (وعَنْ عِكرمةً [رضى الله عنه]('' قال : قَلْتٌ لابن عباس : د ليت 
ا ا ا و 5 00 سے © ر س سا برس بار اه ا ۰ ر رو 
الظهرَ بالبطحاءِ حلت شيخ أحمق فكبر ُنَْيْنٍ وَعِشْرِينَ تكبيرة يكبر إذا سبد وإذا رفع رأسه . 
فقا ابْنُ عباس : يِلْكَ صلا أبي الْقَاسِم كه . رَوَاهُ أحمدٌ”'' والبُخاريُ”"). [صحيح] 
قوله: (الظهر) [لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي)]“› 
ووودت E E‏ ي 
er‏ ا قال : NTE‏ 
قوله: (تلك صلاة أبي القاسم). في لفظ للبخاري” : أو ليس تلك صلاة أبي 
القاسم لا أمّ لك» وفي لفظ”” له [أيضا] : ثكلتك أمك» سنة أبي القاسم كَل. 
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه. 
9-2-5 (وَعَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] قال: إن 
خرن له خا و لافار وَعَلَّمَنا صلاتّنا فقالَ: (إِذَا صَلْيْتُمُ فأقِيمُوا 
صُفُوفَكُمْ نّ م یوکن أخذ دک فإذًا كر مكيروا وَإِذَا قَرَاً فأنصتواء وَإِذَا قال: #عبر 
لصون عله ولا الصَآآينَ» فَقُولُوا: آمينَ يُجِبْكُمْ الله وَإِذا كَبّرَ وَرَكَمَّ فَكبّروا 


.)۳۱۸/١( فى المسند‎ )۲( E O 
.)۷۸۸( في صحيحه رقم‎ )۳( 

)٤(‏ كما في «فتح الباري» (۲/ ۲۷۲)» وما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 
)0( ا (١1/١56؟).‏ 

(0) في الكبير رقم (۱۱۹۱۸) وفي الأوسط رقم eT (YA1۲)‏ 

)۷( في صحيحه رقم (VAY)‏ . (۸) في صحيحه رقم (۷۸۸).. 
6 زيادة من المخطوط (ب). 


E۳ 


وَارْكمُواء فَإِنَّ الاما يَرْكَع قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعْ قَبْلَكُمْ». فقال رَسُول الله يكلهِ: «فيلك 

بتلك. وَإِذا قالّ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبّنا لَك الْحَمِدُء يَسْمَع الله 

ُء فان الله تعالى قال على لِسَانِ نَبيّهِ [6ه]”2: [401/ج] سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ 

وَإِذَا كبر وَسَجَدَ فَكَبّروا واسْجُدواء فإِنَّ الإمام يَسْجُدُ قبلَكمْ وَيْرَعُ قَبْلَكُمْ» قال 

رَسُولُ الله يكه: لک پيلک وَإِذَا كانَ عِنْدَ الْقعْدةٍ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَلِ قَوْلِ أحَدِكُمْ : 
4 


2 1 َك 5 تيع o‏ كم او ري اح 
التَحيِّات الطيّبات الصَّلواتٌ لله. السَّلَامُ عَليْك أيها النبىُ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكاتة: 
2 0 ن 1 - م2 ° ۹ ن 2 يي 2 سمه 
السام علينا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أشهَد أن لا إله إلا اللهء وَأنْ محمدا عبذه 


سا و و رساو (JIL of‏ ره (M4‏ ` ت 5 64 كو م س(ه) ٠‏ وه ا ۶ 
وَرسوله» . رواه أ حمد ومسلم والنسائي وابو داود ¢ وفي رواية ب 


0 ل 


وَأَشْهَدُ أن محمّداً). [صحيح] 
قوله: (فأقيموا صفوفكم) قال النووي”'': هو مأمور به بإجماع الأمةء قال: 
وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيها . 
قوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات» وقد اختلفوا 
هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده 
لأن الفاء للتعقيب" وقد قدمنا المناقشة في هذا. 
قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء 
في قراءة المأموم وإنصاته" . ظ 
قوله: (فإذا قرأ: غر لمتضوب عَلبْهم ولا اين فقولوا: آمين) استدل به على 


)١(‏ زيادة من (ج). (0) في المسند )۳۹۳/٤(‏ و(509/5). 
(9) في صحيحه رقم .)5٠4(‏ 
)٤(‏ في «المجتبى» )١55١ ۰۱۹٩٦ »۹٦/۲(‏ وفي الكبرى رقم (500). 
(9) في سننه رقم )٩۷۲(‏ و(۹۷۳). | 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )٩۰۱ »۸٤۷(‏ وابن حبان رقم .)۲۱٣۷(‏ 

وهو حديث صحيح . 
(3) في شرحه لصحيح مسلم .)١١9/5(‏ (۷) انظر: شرح مسلم للنووي .)١1١/5(‏ 
(۸) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (547/10) من كتابنا هذا. 


٤ 


مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقاًء وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (يجبكم الله) أي يستجيب لكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد 
الاهتمام 0 

قوله: (فإذا كبر وركع, إلى قوله: فتلك بتلك) معناه: اجعلوا تكبيركم 
للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه. 
ومعنى «تلك بتلك». أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع 
تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار 
قدر رکوعکم کقدر ٠‏ كوعه ركذلك في السجودا" . 

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا... إلخ) فيه دلالة على 
استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون. 

وفك اتا كلل لف عل يريد انات على قوله 1 ا 
ربنا لك الحمدء ولا يقول [معه]"" سمع الله لمن حمده. وفيه خلاف وسيأتي 
بسطه في باب ما يقول في رفعه“ . ومعنى سمع الله لمن حمده: أجاب دعاء من 
عد رت نان a‏ ع 

قوله: (ربنا لك الحمد) هكذا هو بلا واو وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
بإثبات الواو وبحذفها والكل جائزء ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء كذا قال 
او “ والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة. 

قوله : (وإذا كان عند القعدة إ إلى آخر الحديث) الكلام على بقية ألفاظه يأتي 
إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد. 

وقد استدل بقوله: «فليكن من أول قول أحدكم» على أنه يقول ذلك في أول 
جلوسه ولا يقول: بسم الله. قال ا وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه 
قال: «فليكن من أول» ولم يقل: فليكن أول. 
(1) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ )١( 2.6١70‏ زيادة من المخطوط (ب). 


(۳) زيادة من المخطوط (أ). 
(5) الباب الرابع والعشرون عند الحديث رقم (۷۹/ )۷٤١‏ من كتابنا هذا . 


(0) في شرحه لصحيح مسلم .)١75١/5(‏ (7) في شرحه لصحيح مسلم .)۱۲۲/٤(‏ 


5 


والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل» وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كمأ تقدم وهو أخص من الدعوى لأنه أمر للمؤتم [7أ/ب] فقط» قد دفعه 
الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء”» وقد عرفت 
ما فيه وبحديث ابن أبزى”" المتقدم . 


[الباب العشرون] 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه [١٠٠/ج]‏ 
وتبليغ الغير له عند الحاجة 
۷ - (عَنْ سَعِيدٍ بن الحَارثِ [رضي الله عنهما]”” قال: صَلَّى لنا 
بُو سَعِيدٍ قَجَهَرَ بِالنّكِْيرٍ حِينَ رَفمَ رَأْسَهُ مِنّ السجُودِء وَحِينَ سَجَدَه وَحِينَ رقع 
وَحِينَ قَامَ مِنَّ الرَّكْعَئَيْنِ وقال: هكذا رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يكلِ. رَوَاهُ البُخاري وَمُو 


سے ل 


الا بلمظ أَنسَط من هذا). [صحيح] 


الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. وقد كان مروان وسائر 
بني أمية يسرون به“ ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام 
على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف» إني رأيت 
رسول الله يا هكذا يصلي . 

وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم 
معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. 


735/54 (وَعَنْ جابر [رضي الله عنه]”" قالَ: اشْتَكى رسُولُ الله كلل 


)١(‏ سيأتي برقم (494/ 077١‏ من كتابنا هذا. 

(؟) وهو حديث ضعيف. أخرجه أحمد (507/7) وأبو داود رقم (۸۳۷) وقد تقدم. 
(۴) زيادة من (ج). )٤(‏ في صحيحه رقم (870). 

(6) فى المسند (۱۸/۳). 


قلت ٠:‏ وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٠8مه)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸/۲) وهو حديث 
() ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)٠٠١‏ 


ا سے م سے اه ِء 07 0 2 ر ت م ٥ (۱(۶ o f‏ 000 

فَصَلَيْنا وَرَاءَهُ وهو قاعد وأبو بكر يسيع الاس تَكبِيرَهُ. رواة أخمد © ومسلم 
Jo ° ۳‏ 

والنسائي” " وابْنُ 4 


GS‏ قالَ: صَلَّى بنا رَسُولُ الله كلك الظهْرَ وأبُو بكر حَلْفه 
فإذا كبر CS‏ [صحیح] 

الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما"» 
وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه 
الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبرء وهذا مذهب الجمهور. 
وقد نقل أنه إجماع . 

قال النووي” : وما أراه يصح الإجماع فيه» فقد نقل القاضي عياض" عن 
مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي . 

ومنهم من لم يبطلها . 

ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا . 

ومنهم من أبطل صلاة المسمع. 

ومنهم من صححها . 

ونيم من فر رذن الا 


(۱) في المسند ODD O .)۳۳٤/۳(‏ 
(۳) في السنن (۹/۳). 
)٤(‏ في السنن رقم .)١55٠(‏ 
“٠‏ فلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (4٤۸)‏ وأبو داود رقم ( ۰( وابن خزيمة 
رقم (585) و(۸۷۳) و(885) وابن حبان رقم (۲۱۲۲) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ في صحيحه رقم .)5١*/486(‏ 
() في السنن (۲/ .)۸٤‏ 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ”50) والبيهقي (۷۹/۳) من طرق . 
وهو حديث صحيح . 
(۷) الباب الحادي عشر عند الحديث )١١77/55(‏ من كتابنا هذا. 
(0) في شرحه لصحيح مسلم .)١55/5(‏ (9) في إكمال المعلم (؟5/ .)٠١ "١5‏ 


۷ 


ومنهم من قال: إن تكلف صوتأ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. 
وكل هذا ضعيف » والصحيح جواز كل ذلك [۱۱۹ب] وصحة صلاة المسمع 
والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب هيثات الركوع 


7١ 48‏ (عَنْ أبي م دي مُقْبَةَ بن عَمْرو [رضي الله عنه]"' أنه رگ 
نجافى يديه ووضع بب على ر ء کبتيه وَفرّجّ بِينَ أصابعه مِنْ وَرَاء رَكُبتيْهِ» وقال: هكذا 
رابت رَسول الله ية يُصِلَي . رَواه ا وأبو د او يد والنسائيك”*') . [صحيح] 


٭*N 7١‏ (وفي حدِيثِ رفاعة بن رَافع عَن ال كه : «وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ 
رَاحَيَيكَ على رکبتیک». رَوَاهُ أبو دَاوَدَ) . إا 

الحديث الأول طرف من حديث اي مسعود . 

والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافعة في وصف تعليمه يي للمسيء 
صلاته» وكلاهما لا مطعن فیه» [فإن جميع رجال إسنادهما ثقات]. 

قوله: (فجافى يديه) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء» وهو البعد عن 
الشىئء”؟ , 

قوله: (وفرّج بين أصابعه) أي فرّق بينها جاعلاً لها وراء ركبته. 

قوله: (فضع راحتيك) تثنية راحة وهي الكف» جمعها راح بغير تا“ 


.)١١9/5( زيادة من (ج). (۲) في المسند‎ )١( 

(۳) في السنن رقم .)۸٦۳(‏ 

620 3 «المجتبى) (۲/٦۱۸ء‏ ۱۸۷) وفي الكبرى رقم (۲۸) و(5759) و(١؟5).‏ ظ 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٥۹۸(‏ والطبراني في الكبير (جل"١)‏ رقم 2.559 ١لا,‏ 

۲“ 6773). والبيهقي في السنن الكبرى )١77/7(‏ وا بن أبي شيبة في المصنف (۱/ 
/ا6؟). 
وهو حديث صحيح . 

0( في سننه رقم (A6۹)‏ وهو حديث حسن. (5) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 

(۷) النهاية في غريب الحديث .)۲۸١/١(‏ (8) انظر: «لسان العرب» .)١٠١ /٥(‏ 


” 


قوله: (على ركبتيك) فيه رد على أهل التطبيق» وسيأتي البحث في ذلك 


0 يدلان e‏ اشتملا عليه يات عت ولا 


ظ 7 1 (وَعَن. مُضْعَب بن سَعْدٍ [رضي الله عنه]”" قال: صَلَيْث [004/ 


جا إلى جَنْبٍ أبي فطَبَقْتُ بين كمي ثم وَضَعْتُهُما ين َخذَّيّ قَنَهانِي عَنْ ذلك وقالَ: 


وس سمه ر 


EES‏ ا ی رَوَاهُ الجماعةٌ)”"'. [صحيح] 


وفي الاب كن غعر عك السا" ' والترمذي وي 


وعن أت آشان اله الترفدئ””” أيضا: 


وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى 


تمام عشرة من . الصحابة عند الخمسة وقل تقده . 


(010) 
(۲) 


(۳( 
)٤( 
(0) 


(03 
(00 


وعن عائشة عند ابن ماجه”"ا 


زيادة من (ج). 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۹۰) سد (01*6) وأبو داود رقم 
(850) والترمذي رقم )١69(‏ والنسائي (۲/ 186) رقم (۱۰۳۲ و”77١٠)‏ وابن ماجه رقم 
(AVY)‏ . وهو حديث صحيح . 

فی سننه (۲/ )۱۸٩١‏ رقم ( ۳ و ). 

في سننه (۲/ 5 5). 

وقد أخرجه الطبراني ف فى «الصغير» (۲/ ۳۲) و«الأوسط» رقم  845(‏ مجمع البحرين) 
واو ین ی فد اق اعت ا 77 00 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۱/۱ - ۲۷۲) وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
أي عند أبي يعلى - وهو ضعيف . 

قلت: وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

وله طرق أخرى انظرها في: «نصب الراية» (۱/ ۲۷۲). 

تقدم تخريجه برقم (290) من كتابنا هذا. 

في سننه رقم (810/5). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠٠١/١(‏ هلا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال - 


000100648 


قوله: (مصعب ابن سعد) يعني ابن ابي وقاص. : 

قوله: (فطبقت) التطبيق: الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما 
بين الفخذين . ظ 

قوله: (كنا نفعل هذا فأمرنا) لفظ البخاري"'' والترمذي”'”' وغيرهما: «كنا 
نفعله فنهينا عنه وأمرنا إلخ . 

فيه دليل على نسخ التطبيق» لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. 

قال الترمذي”": التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا اختلاف بينهم في 
ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى . 

وقد روى النووي”*' عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق. 

وأخرج مسلو”*' عن علقمة والأسود أنهما «دخلا على عبد الله فذكر 
الحديث» قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم 
جعلهما بين فخذيه» فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله لا . 

وروق ابن ريمه "قن أبن مسعوهد أنه قال: «إن النبي ية لما أراد أن 
يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي كنا نفعل 
ذلك ثم أمرنا بهذا». يعني الإمساك بالركب. 

وقد اعتذر عن ابن مسعود”) وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم [1١1١ب/‏ ب]. 

وقد روق :اتن المدز 07 عن ابن عمر أنه قال: إنما فعله النبي بيه مرة: 


= وقد اتفقوا على تضعيفه. وأصله فى الصحيحين...» اه. 
وقد صححه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. 


.)588( في صحيحه رقم (۷۹۰). (؟) في سننه رقم‎ )١( 
.)٠١ /٥( في السنن (؟/55). 200 في شرحه لصحيح مسلم‎ (۳( 


)0( وفي صحبحه رقم (6075). 

000 في صحيحه رقم (0 إسناده صحيح «لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط» وجرير 
ممن روى عنه بعد الاختلاط» قاله المحدث الألبانى رحمه الله . 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)۲۷١‏ ۰ 


0٠ 


قال الحافظ”'': وإسناده قوي . 
٠‏ واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائزء قال الحافظ"'' : 
وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهةء فقد روى ابن أبي شيبة''' من طريق 
عاصم بن ضمرة عن على [عليه السلام] '"' قال: «إذا ركعت فإن شئت قلت 
هكذا : يعني وضعت لف على زک وإن شئت طبقت»2» وإسناده حسن . 
وهو ظاهر في أنه كان يرى التخييرء أو لم يبلغه الناسخ. 
E‏ قاله ابن خزيمة» اح ما مم 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب الذكر في الركوع والسجود 
۲۲ ۳ - (عَنْ حُدَيْمَةَ [رضي الله عنه)" قال: صَلَيْتُ مَعَ النّبى كله 
فكان يَقُولُ في رَكُوعِهِ: «سبحانَ رَبِيَ العظيم وفي سجودو: «سبحان رَبِيَ الأغلى) 
وما مَرّتْ به آيَةُ رَحْمَةٍ إلا وة قفد غندها سال ولا آية عَذَّابِ إلا تَعَوَدْ مها . رَوَآه 
اة رف e‏ [صحيح] 
الحديث أخرجه أيضاً مسل" . 


)01 في «الفتح» (۲/ .)۲۷٤‏ (۲( في «السعنت؟ 0 بد حيو 

)۳( اد لعا 62 في (ج): يدك . 

٠ (0)‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف' )۲٤٤/۱(‏ عن عمر «أنه كان إذا ركع وضع يديه 
على رکبتيه»» وهو أثر صحيح . 
ه وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤١ - ۲٤٤/۱(‏ عن خيثمة قال: «كان ابن عمر 
إذا ت يديه على ركبتيه؟» ده 
ادب النبي كله من الأنصار يوم القادسية فقال: «إذا EE:‏ 
ركبتيه وليمكن حتى يعلو عجب ذنبه» وهو أثر صحیح . 

() أخرجه أحمد في المسند (787/0) وأبو داود رقم )۸۷١(‏ والنسائي )١17/7(‏ والترمذي 

رقم )١675(‏ وابن ن ماجه رقم (/88). وقد تقدم برقم )7١١/5٠0(‏ من كتابنا هذا. 
)۷( في صحيحه رقم (۷۷۲). 


قوله: (يسأل) أي الرحمة. 

قوله: (إلَا تعو) آي من العذاب وشر العقاب. 

قال ابن رسلان: ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبرء ولا بآية دعاء واستغفار إلا 
دعا واستغفر» وإن مر بمرجو سألء. يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. 

والحديث يدل على مشروعية هذ التسبيح في الركوع والسجود. 

وقد ذهب الشافعى”' ومالك" وأبو حنيفة”" وجمهور العلماء من أئمة 
دروا" وقرهم إلى ابلس ولس بواجي 

وقال إسحق ابن راهويه: التسبيح واجب /٥۰٥[‏ ج] فإن تركه عمداً بطلت 
صلاته» وإن نسيه لم تبطل . ظ 

وقال الظاهري”*': واجب مطلقاً وأشار الخطابي في معالم السنئن"' إلى 
اختياره . 

وقال أحمد" :التسبيح في الركوع والسجود وقول: سمع الله لمن حمده. 
وربنا لك الحمد» والذكر بين السجدتين» وجمع التكبيرات واجب» فإن ترك منه 
شيئاً عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهوء هذا هو الصحيح عنه. 

وعنه رواية”* أنه سنة كقول الجمهور. 

وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة"". 

احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي”''' وبقوله كللهِ: «صلوا كما 


.)٠١١ /5( انظر: الاستذكار‎ )۲( .)5١٠١ انظر: المجموع (5؟/‎ )١( 
في «البناية في شرح الهداية» (؟584/1).‎ )۳( 
.)51١ /۳( انظر: «المحلى»‎ )5( .)٥٤ /١( انظر: «البحر الزخار»‎ )5( 


.(o۲/) )5(‏ 
(۷) انظر: «الإفصاح» (۳۱۳/۱ - .)۳۱٤‏ 
والمغني لابن قدامة (۲/ .)۱۸١‏ 
(۸) ذكرها ابن قدامة في المغني (۲/ .)۱۸١‏ 
(9) انظر: صحيح ابن خزيمة الباب )٠١١(‏ باب الأمر بتعظيم الرب عر وجل في الركوع. 
)٠١(‏ برقم (۷۳/ 9/75) من کتابنا هذا . 


رأيتموني أصلي”' وبقول الله تعالى #وَسيَمهُ74" ولا وجوب في غير الصلاة 
فتعين أن يكوں فيهاء وبالقياس على القراءة. 


واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته"" فإن النبي بي علمه واجبات 
الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكارء مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت 
هذه الأذكار واجبة لعل.4 إياهاء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز“ › 
فيكون تركه لتعلله: دالاً على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب 
لا للوجوب . 


والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ فيكون 
مفسراً لقوله &# فى حديث عقبة“: «اجعلوها في ركوعكمء اجعلوها في 
سجودكم» وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل البيت» وبه قال جميع من عداهم. 

وقال الهادي والقاسم الاد 9 إنه سبحان الله العظيم وبحمذه في 
الركوع . وسبحان الله الأعلى وبحمده في السجود. 

واستدلوا بظاهر قوله: ضيح يأسّي رَيْكَ الْعَظِيي 469" وسح اس رَيْكَ 


)4/5( أخرجه أحمد (07/0) والبخاري رقم (580) ومسلم رقم (575) والنسائي‎ )١( 
.)5١0( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ؟57. (۳) برقم )۷٦۰ /۹٩(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» (ص۷4٥)‏ بتحقيقي: بعد أن ذكر المذاهب 
المروية في هذه المسألة قال: «إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة ولتي ا 
بجواز تأخير البيان من وقت الخطاب قضاءً ظاهرا اشا لا ينكره من له أدنى خبرة بها 
وممارسة لهاء وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم. 
وقد اتلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يبِيّنَ بيانا 
أولاء ثم انا كانا كالتخصيص بعد التخصيص. والحق الجواز لعدم المانع من 

ذلك» لا من شرع ولا عقل› فالكل بيان» اه. 
وانظر: الكوكب المنير (۳/ 555 508). 

(5) برقم )۷۳٤/۷۳(‏ من كتابنا هذا . 

(5) انظر: «شفاء لارا ٩‏ (۱/ ۲۸۷) والبحر الزخار .)5077/١(‏ 

(۷) انظر المصدرين e‏ (۸) سورة الحاقة: الآية .٥۲‏ 


YoY 


لعل 4©9''' وقد أمر ب بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي 
في حديث عقبة"''» ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم 
واحد» وقد تقرر أن اله نة ونسعين اسا بالأحاديث الف" وان :له راما 
متعددة بصريح القرآن #ويتو الأسَاك سى“ فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء 
بأي اسم منهاء مثل سبحان ربى» وسبحان الله وسبحان الأحد وغير ذلك. 

لكنه قد ورد من فعله يهل ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث 
الباب””' وغيره. ظ 

وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود ا فتعين 
أن لفظ الرب هو المراد. 

وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر”"' من تلاوة لفظ الآيتين في الركوع 
والسجود. ) 


وأما زيادة وبحمذه فهي عند الى داو من حديث عقبة الآأتي. 


وعند الدارقطت © من حديث ابن مسعود الا ا 
)2 ع 
۵ 


وعند ات والطبرات )١57‏ من حديث أ مالك الأشعري . 


)١(‏ سورة الأعلى: الآية .١‏ (۲) برقم )۷۳٤/۷۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر الآيات والأحاديث في أسماء الله الحسنى في: «معارج القبول» بتحقيقي ١78/١(‏ - 
7 ) فإنه بحث مفيد في بابه. 

(4) سورة الأعراف: الآية .18٠‏ () رقم (۷۳۳/۷۲) من كتابنا هذا. 

(5) برقم (15//ا”/9) من كتابنا هذا. 

(۷) الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى في البحر الزخار .)٠٥٦/١(‏ 

(A)‏ فى سننه رقم )۸۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر. قال اث داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا 
تكون محفوظة. والحديث ضعيف» والله أعلم . 

(9) في سننه )۳٤۲ - ۳٤۱/۱(‏ رقم (۲) وفيه السري بن إسماعيل: ضعيف . 

. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف‎ )١( رقم‎ )۳٤١/١( أي الدارقطني في سننه‎ )٠( 

(0) فى المسند (6/ 57 7). 

)١7(‏ في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۱۲۸/۲ )١59-‏ وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض 
كلام وقد وثقه غير واحد. | 


وعنلد الحاكم''' من حديث و جحيفة . 


نكن قال و ' بعد إخراجه لها من حديث عقبة: إنه يخاف أن لا 


(f) يه‎ 5 ٠ 
. وفي حديث ابن مسعود السري بن إسماعيل وهو ضعيف‎ 


وفي حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف . 
وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشب” . ظ 

وقد رواه اخ "“ والطبراني أيضاً من طريق ابن السعدي عن أبيه بدونها . 

ودرك ابي جحيفة . 

قال الحافظ”'': إسناده ضعيف» وقد أنكر هذه الزيادة [۸١٠أ/ب]‏ ابن 
الصلاح [١١٠أ]‏ وغيره'” . 

ولكن هذه الطرق [507/ج] تتعاضد فيرد بها هذا الإنكار. 

تويك الح" هلها تقال E ls UN‏ 


. وإسناده ضعيف‎ )٤۳۹/۱( في تاريخ نيسابور» كما في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) فى السنن .)057/١(‏ (۳) انظر: «تهذيب التهذيب» .)5817/١(‏ 

.)۱۸٤/۲( التقريب‎ )۲٤۳/۲( انظر: «المجروحين»‎ )٤( 

.)71707( انظر: «الميزان» (۲۸۳/۲) رقم‎ )٥( 

)١(‏ لم أجده في مسند عبد الله بن السعدي» من المسند. لكن وقفت على طريق وهو 
السعدي» عن أبيه» عن عمه» وفيه ذكر «وبحمده» .)71/1١/0(‏ | 

(۷) في «التلخيص» .)5794/١(‏ 

(۸) يقول ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (1//75؟١):‏ «قوله: (والذكر المشهور: سبحا 
ربي العظيم وبحمده) أما سبحان ربي العظيم فثابت عن رسول الله ية أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان» وأما قوله: (وبحمله) فقد رواه أبو داود 
السجستاني في كتابه بإسناده عن عقبة بن عامرء قال: كان رسول الله كَلِنَهِ: «إذا يت 
قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» ثم 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة» اه. 

(9) روى ابن المنذر قال: قيل لأحمد بن حنبل تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. فقال: 
أما أنا فلا أقول وبحمده» وليس ذلك في نص الشافعي ولم أجده في «جمع الجوامع») 
من منصوصات الشافعي» لكن ذكره صاحب (الشامل) وحكى عن اچد ما 0 5 


500 


VY /VY‏ - (وعن عَمَبَة بن عَامِرٍ [رضي الله 1 قَالّ: لما نَدَلْتْ 
شبح اسم رَيْكَ المي 4©69”" قال لنا رَسُولُ الله يك: «اجعَلُوها في 
رُکوعِکٰ» لما رلت سبج سم ريك الل ®4" قال : داخم وها في سجودکم» . 
ولواح وا دود ا ا [ضع] 


الحديث أخرجه أبضاً الحاكم في [مستدركه 
4 





اا ف وآخرة خان في 
صحيحه 
قوله: جارد قد تبين بالحديث الأول وبما سيأتي كيفية هذا الجعل. 
والحكمة في ت< تخصيص الركوع بالعظيم› والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه 
غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ 
الأقدام كان أفضل بن الركرع فحن الخصرصه رما ضيه انل a‏ وهو 
الأعلى بخلاف العظيم جعلاً للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق . 
الجواب عنهم 
٤‏ ۷ - (وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها]”'"' أن رَسُولَ الله كَل گان يَقُولُ 


لب 6ن ۶(ه 
في رَكُوعِه وسجودو: : سوح قَدُوسنُ رب الْمَلَائِكَةِ وَالوُوح) . رَوَأه يد 


و ارتم ألو 00 والتسائئ) ٠‏ 1 : 1 


= وجعله مسألة خلاف » واحتج مخلوية فة واه زيادة أحمد» وهذا غير مرضى» اه. 
المرجع السابق (۲/ ۱۲۷ - 178). 


.)617( زيادة من (ج). (؟) سورة الحاقةء الآية‎ )١( 
.)٠١١/٤( فى المسند‎ )٤( .)١( سورة الأعلىء الآية‎ )۳( 
.)۸۸۷( في سننه رقم (819). (5) في سننه رقم‎ )5( 
في (ب): المستدرك.‎ )۸( .)۲۲٣/۱( )۷( 


(9) في صحيحه رقم (۱۸۹۸). 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠٠١(‏ و(1١50)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ر١‏ , 
٥‏ والطبراني في الكبير (ج۱۷) رقم (884). ظ 
وهو حديث ضعيف . وقد تقدم الكدلام عليه. وانظر: الإرواء رقم .(٤(‏ 

.)٤۸۷( في صحيحه رقم‎ )١١( .)”0/5( في المسند‎ )٠١( 

.)۲۲٤/۲( في سننه رقم (۸۷۲). (۳) في سننه‎ )١0( 


507 


قوله: (سبوح قدوس) بضم أوّلهما وبفتحهناء والضم أكثر وأفصح. قال 
ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم 
فيهما أكثر. 

قال الجوهري”"2: سبوح من صفات الله. وقال ابن فارس”'' والزبيدي 
وغيرهما“ : سبوح هو الله عرّ وجل والمراد المسبح والمقدس» فكأنه يقول: 
مسبح مقدمن + وني مرح : الا شن التقاتض.والتتريلةة وكل ها لا يلبق 
بالإلهية. وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وهما خبران مبتدؤهما 
محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس . 

وقال الهروي” : قيل القدوس: المبارك. 

قال القاضي عياض : وقيل فيه سبوحاً قدوساً على تقدير أسبح سبوحاً أو 
أذكر أو أعظم أو أعبد. < 

قوله: (رب الملائكة والروح) هو من عطف الخاص على العام لأن الروح 
من الملائكة. وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة» وقيل يحتمل أن 
يكون جبريل وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا . 


(۳) 


اا - (وعَنْ عَائْسَّة [رضي الله عنها]'" قَالَت: گان رَسُولُ 
يكير أن يفول في ركُوعه وسجوده: «سْبْحَاتَك | لهم ربّنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ 
اول القُرْآنَ. رَوَاهُ الجَماعَة إلا الدّرْمذِيَ) . [صحيح] 
قوله: (يكثر أن يقول) في رواية"“ «ما صلى النبي ب صلاة بعد أن نزلت 


(1) . في الصحاح (/451). 

(۲) فى مقاييس اللغة (۳/ )٠١١‏ و(57”/0 _ 55). 

(۳) في تاج العروس (408/8). 

.)١860ص( کالفیروزآبادي فی القاموس المحيط‎ )٤( 

() في «الغريبين» (1511/0). 

0530 في إكمال المعلم .)5١7/5(‏ (۷) زيادة من (ج). 

)۸( أ أحمد (4/5) والبخاري رقم (۸۱۷) ومسلم رقم )٤۸٤(‏ وأبو داود رقم (AVY)‏ 
والنسائي (۲۱۹/۲) وابن ماجه رقم .)۸۸٩(‏ 


)0( في م مسلم رقم (585/519). 


YoV 


e‏ رو ضيب ودم جح و 


عليه لذا اء نصر أله وَاَلْمَنّحْ 409 إلا يقول فيها: سبحانك» الحديث. 

وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كلخ كان يواظب على ذلك داخل 
الصلاة وخارجها. 

قوله: (سبحانك) هو منصوب على المصدرية» والتسبيح: التنزيه كما تقدم. 

قوله: (وبحمدك) متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح: أي وبحمدك سبحتك» 
ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. 

قال القرطبي'': ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله وتكون 
الباء باء السببية ويكون معناه: بسبب إنك موصوف بصفات الكمال [5017/ جا 
والجلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون» وقد روي بحذف الواو من قوله 
وبحمدك وبإثباتها . ظ 

قوله: (اللهم اغفر لي) يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع . وفيه رد على من 
a a‏ واحتج من قال بالكراهة بحديث ج وا واو 
الاد بان «أما الركوع ففرا ارت وأا السجرد ا 
ادغات اديت وشا ي 

ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على | إثبات الدعاء فى 
الركوع + الآ تعظيم الرت افيه ل بائ الدعاء» كما أن الدساء ف التتجوى لا 
ينافي التعظيم . 

ال ابن قق اليد : وبیكن أن مل جذيك :الات على الجراز وذاك 
على الأولوية» ويحتمل أنه أمر في السجود بتكثير الدعاء #والذي وقع في الركوع 
من قوله: «اللهم اغفر لي» ليس كثيراً . 

قوله : (يتأول القرآن) يعني قوله تعالى: «صََيَحْ يحَمْدِ ري ا 0 أي 


ب 


)010( في «المفهم» (۲/ ۸۸). ظ )۲( في صحيحه رقم .)٤۷۹(‏ 

)۳( في سننه رقم (8175). 

.)۲۱۹/۱( فى سننه (۰۱۸۸/۲» ۱۹۰) قلت: وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(9) برقم (۷۳۹/۷۸) من كتابنا هذا. 7) في «إحكام الأحكام» (۲/ .)۸١‏ 
(۷) سورة النصر: الآية ۳. 


۲0۸ 


يعمل بما أمر به فيه فكان يقول هذا ا البديع ة فى الجزالة» اسيم 
به في الآية» وكان الى به في الركوع ا لان حالة الصلاة أفضل من 
غيرها» فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أكمل . 


51 (وعَن َون بن عَبْدٍ الله بن عَنْبَّة عَنٍِ ابن مَسَْعودٍ 
[رضي الله عنهم'“ أن النْبِى بل قَالَ: «إذا ركع أَحَدكُمْ» فَقَالَ في رُكوعِه: سُبْحَانَ 


so 


رَبَيَ العظيم. كلاث مَرّاتء قد تم ووه ذلك أذ إا سَجَدَ فقال في سُجُووو. 


سُبْحانَ رب الأعُلّى: ثلاث مرت ُقذ تَمٌ سْجُوده: ولك ْنَا . رَوَاهٌ التّرُِذَيكا") 
وأَبُو داو ج“ وَهُرَ مُرْسَلء عَوْنْ لَمْ يلق ابْنَ مَسْعُود). [ضعيف] 

الحديث قال أبو داور(“ فرسل كما فال المضنف: فال لان عونا له 
يدرك عبد الله وذكره البخاري فى «تاريخه الكبير* وقال: مرسل. وقال 
الترمذي" : ليس إسناده بمتصل 8 

وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم” . 

وفي ادف مع الإرسال إسحق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرّج 
له فى | 0 

قال ابن سيد اا لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبى ذئب عنه 
خاصةء فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. ۰ 


وان ما 


(۱( زيادة من (ج). 

(۲) في سننه رقم (5) قال الترمذي: إسناده ليس بمتصل» عون لم يلق ابن مسعود. 

(۳) في سنته رقم (887) قال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. 

)€( في سننه رقم (' ۸°( . 
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (۲/ 7505 (oo‏ رقم )۲۲٣(‏ وقال الشافعي عقب 
الحديث: إن كان هذا ثابتاً» وهذه منه إشارة إلى ضعف الحديث. والخلاصة أن الحديث 
ضعيف» والله أعلم . ظ 

(5) في السنن )١5 - ۱۳/۷( )( .)05٠/١(‏ ولم أجد قول: مرسل. 

(۷) في السنن .)٤۷/۲(‏ 

(۸) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 

(9) انظر: «تهذيب التهذيب» .)171/١(‏ 


قوله: (وذلك أدناه في الموضعين) أي أدنى الكمال وفيه إشعارء بأنه لا 
يكون المصلي متسنناً بدون الثلاث [۱۸ب/ب]. 

وقد قال الماوردي': إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس. 
ولو سبح مرة حصل التسبيح . ) 

وروى الترمذي”' عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه أنه يستحب خمس 
تسبيحات للإمام» وبه قال الثوري”ا 

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح 
على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد. 

وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد 
التسبيح وتراً لا شفعاً فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه. 


78/10١‏ (وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر عَنْ أنّس [رضي الله عنهم] قالَ: ما 
E HEE‏ رَسُولٍ الله اة أشْبَهَ صلا بِرَسُولٍ الله كله مِنْ هذا الْمَتَى 
- يَعْنِي عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيز > ۔ قال : فَحَرَّرْنَا في رُکوعِه عَشرَ تَسْبِيسَاتِ وفي سُجوڍه 
شر ر تسبيحات . رواه اخ و 5 والساةه). [ضعيف] 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان 
اتو يزيد الصنعاني”” قال ]0۰۸| جا ات حاتت : صالح الحديث. وقال 
النسائي: ليس به بأس وليس له عند أبى داود والنسائى إلا هذا الحديث. 

قوله : (فحزرنا) أي قدّرنا . 


(۱) في الحاوي .)17١/5(‏ (۲) في السئن .)٤۷/۲(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۱۷۸/۲ - ۱۷۹). )٤(‏ زيادة من (ج). 
(5) في المسند (/7 ١7‏ - 177). (5) في السنن رقم (۸۸۸). 


(۷) في السنن رقم .)۲۲٤۲/۲(‏ 
وهو حديث ضعيف . 


(۸) انظر: «الميزان» (۲/ ۳۸۹). (9) في الجرح والتعديل )۲/٥(‏ رقم .)١١(‏ 


1 


تسبيحات» والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى» 
والأحاديث الصحيحة في تطويله ييه ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون 


لا يتأذون بالتطويل . 


فائدة: من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم في حديث علي 
[عليه السلام]”'' في باب الاستفتاح . 


ومنها ما أخرجه أبو ووه" '" والترمذی" والسائ هن حديث عوف بن 
مالك الأشجعى أنه كان ية يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة. ثم قال شق سجو ده مثل ذلك». 


ومنها ما أخرجه مسلم””' وأبو داود"' عن أبي هريرة أنه ية كان يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره». 

ومنها ما أخرجه مسلم'"' وأبو داود”” ' وابن ماجه”' من حديث عائشة أنها 
سمعت النبي 235 يقول في سجوده في صلاة الليل: «أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك). | 


.)( زيادة من‎ )١( 
وحديث علي رضي الله عنه تقدم برقم (1۸۲/۲۱) من كتابنا هذا.‎ 


(۲( في الشمائل رقم .)١١(‏ )۳( في السنن رقم .(AVY)‏ 
)٤(‏ في «المجتبى» (7/ 21١91‏ ۳) وفي الكبرى رقم (۷۲۲). 
وهو حديث صحيح . ١‏ 


0( في صحيحه رقم .)٤۸۳(‏ 
(1) في سننه رقم (۸۷۸). 
وسيأتي برقم )74٠/١179(‏ من كتابنا هذا . ظ 
(۷) في صحيحه رقم (585). (۸) في سننه رقم قد 
)0( في سننه رقم .(A€1(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۳۹۱( وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي (۲/ 05؟5). 


51١ 


وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود كما 
سيأتي في لات الذي بعد ا 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسحود 
7- عن ابن عباس [رضي الله ا E‏ كفت 
رَسُولُ الله ية السّتَارَةَ والتّاس صَفُوفٌ حف أبي بگر» كَقَالَ : 3 با النَّاسُ 
انه لم يب ِنْ مراب اْو إلا الرّؤيا الصَّالِحَةٌ يَرَاها اميم أ و تْرَى لَه آلا 
ئي هيت أن أفراً الْقْرْآنَ رَاكعاً أوْ سَاجداً أمّا الرُكُوعٌ َمَظَّمُوا فيه الرّبٌ وم 
السّحُود وى في الذعَاءِ كْقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَات ب لک E‏ و ول 


والنسائيٌ” e‏ ا [صحیح] 
قوله : (كشف الستارة) کسر السين المهملة [١٠٠اب]‏ وهي المثر الذي يكون 
على بان لوالا 


قوله : (من مبشرات النبوة) أي من أول [ما يبدو" منها مأخوذ من تباشير 
الصبح› وهو أول ما يبدو منه» وهو كقول عائشة : «أول ما بدئ به رسول الله عا 
من الوحي»"' | الحديث . 


وفيه: أن الرؤيا من المبشرات» سواء رآها المسلم أو رآها غيره. 
قوله: (ألا وإني نهيت) النهى له بيه نهى لأمته؛ كما يشعر بذلك قوله في 


(1) الباب الرابع والعشرون عند الحديث رقم (4// 074٠‏ من كتابنا هذا . 


(؟) زيادة من (ج). | (۳) فى المسند (۲۱۹/۱). 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)٤۷٩(‏ (0) في سننه (۱۸۹/۲). 
)03( في سننه رقم .(AYD‏ 
وهو حديثث يدح . اا 
(۷) انظر: «الصحاح» (11/۲). (۸) في المخطوط (ب): [ما تبدوا]. 


)0( أخرجه أحمد (YY - ۲۳۲/٣‏ واليخاري رقم (59605) و(5987) ومسلم رقم /١6١(‏ 
۳ وابن حبان رقم (۳۳) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ١8‏ - ۱۳۷). 


1۲ 


الحديث: «أما الركوع) إلى آخره» ويسشعر به فيا ما ی م ا ا" أن 
علياً [رضي الله عنه)" قال : «نهاني رسول الله َة أن أقرأ القرآن راكعاً أ ا 

ويدل عليه أيضأء أدلة التأسي العامة» وفيه بخلاف في الأصول“» وهذا 
النهي يدل على نحريم فراءة القرآن في الركوع والسجود» وفي بطلان الصلاة 
بالقراءة حال الركوع والسجود خلافا* . 

قوله: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) أي سبّحوه ونرّهوه ومجدوه» وقد 
بين ب اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل 
هذا" . 
قوله : (وأما السجود /5١09[‏ جا فاجتهدوا يي الدعاء) › فيه الحث ي الدعاء 

في السجود. ش 

وقد ثبت في الصحي”" عنه بي أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء». ) 
قوله: (فقمن) قال النووي'*: هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان 
مشهورتان»› ا ا يم ومن کسر فهو وصف 
يثئى ويجمع . 


.)58٠( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود رقم (5045) والترمذي رقم (515) والنسائي (189/5). 

(۳) زيادة من (ج). 

(6) انظر: «إرشاد الفحول» بتحقيقي (ص”157) والبرهان )۳١۷ /١(‏ والبحر المحيط (؟/ ۱۸۷). 

)٠(‏ قال ابن رشد في «بداية المجتهد» بتحقيقي :)۳٠١/١(‏ «اتفق الجمهور على منع قراءة 
القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: نهاني جبي بي كله أن ف القرآن 
راكعاً أو ساجداً»» قال الطبري: وهو حديث صحيح. 
وبه أخذ فقهاء الأمصار» وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك» وهو مذهب ا 
لأنه لم يصح الحديث عنده. والله أعلم . 

() أي الباب الثاني والعشرون عند الحديث رقم (۷۳۳/۷۲-- ۷۳۸/۷۷) من كتابنا هذا . 


03702( أي صحيح مسلم رقم (؟58). 
قلت: وأخرجه أحمد )٤۲/۲(‏ وأبو داود رقم (785) والنسائي (؟555/1). 


(۸) في شرحه لصحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸). 


Y۳ 


قال" : وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم» ومعناه: 
حقيق وجدير. 

ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي عاملاً بجميع 
ما ورد» والأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود 
محمول على الندب عند الجمهور» وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع 
والسجود. ظ 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 
75١ 4‏ (عَنْ أبي هرَيْرَة ا الله عنه]1" قَالَ: 3 رَسُولَ الله کل 
ا قام إلى الصّلاة بر جن يفوم ثم گر حين یرگ م تقول ل: سمح الله لِمَنْ 
حَمِدَه) حِينّ يرفع له مِنَ الرَكْعَة قول وهر قَايِمُ : «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) /1١59[‏ 
با تع گر جين قفوي ساچ م يكثر جين برع راس ف ر جيق يفوي 
سَاجِداً ٿم يبر حَيْتُ يرف رَأْسَهُ نُمّ يَفْعَلُ ذلك في الصَلاة كُلْهَا ويکر جين يفوم 
وفي روا 4 OEE,‏ 
قوله: (إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم) فيه أن الك يكون مقارا لال 
القيام وأنه لا يجزئ من قعود. 
) وقد اختلف في وجوب تكبيرة الإحرام» وقد قدَّمنا الكلام على ذلك. 


.)١98 - ۱۹۷ /٤( أي النووي في المرجع السابق‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ )۲( 
.)۳۹۲( ومسلم رقم‎ )۷۸٩( أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۰) والبخاري رقم‎ )۳( 
قلت: وأخرجه النسائي (۲/ 70) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۱/۱) وابن حبان‎ 
.)٦١١( والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 1۷) والبغوي في شرح السنة رقم‎ )١17( رقم‎ 
انظر الحديث السابق واللفظ للبخاري.‎ )٤( 


٤ 


قوله: (ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد) فيه متمسك لمن قال: إنه 
يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام [والمؤتم]”'' 
والمنفرد» وهو الشافعي”" ومالك" وعطاء”*' وأبو داود وأبو برو ومحمد بن 
سيرين”'' وإسحق”" وداود”'' قالوا: إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول 
في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائماء يقول: ربنا ولك 
الحمد. 


وقال الإمام يحيى والثوري والأوزاعي وروي عن مالك أنه يجمع بينهما 
(NM 7‏ اام : 

الإمام ا ويحمد المؤتم 2 وقال أبو يوسهف ومحمد. يجمع بيلهما الإمام 
والمنفرد أيضاء ولكن يسمع المؤتم. 

وقال الهادي”'' والقاسم وأبو حنيفة” : إنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله 
لمن حمده فقط والمأموم ربنا لك الحمد فقطء وحكاه ابن المنذر”''' عن ابن 
مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد» قال: ونه أقول. انتهى . وهو مروي 
ا | ) 


)١(‏ في المخطوط (ب): (والمأموم). (0) في الأم (؟//ا16). 

(۳) انظر: «الاستذكار» (5/ ۱۱۰ - ۱۱۲). 

.)١١١/۳( قال عطاء: (يجمعهما مع الإمام أحب إليَ) كما في الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

(6) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 707): عن ابن عون قال: كان محمد يقول: إذا 
قال من خلفه: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد». 

(1) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (؟18577/5 - ۱۸۷) والحافظ في الفتح (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۷) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (187-87/0) والنووي في المجموع (۳۹۳/۳). 
(۸) قال الإمام النووي في «المجموع» :)۳۹١/۳(‏ «وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد: «يجمع الإمام الذكرين» ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد» اه. 

(9) انظر: شفاء الأوام .)585/1١(‏ آ 
)٠١(‏ قال العيني في «البناية» :)۲٦۲/۲(‏ «... لا يقول الإمام ‏ ربنا لك الحمد ‏ عند أبي 
حنيفة» وبه قال مالك وأحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي 
قال: وبه أقول. ظ 
وقالا: أبو يوسف ومحمد يقول الإمام: ربنا لك الحمد سرأًء وبه قال الثوري والأوزاعي 
وأحمد في رواية؛ ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد...» اه. 
(١١)الأوسط .)١151/9(‏ 


10 


احتج القائلون: بأنه يجمع بينهما كل مصل بحديث الباب» ولكنه أخص من 
الدعوى» لأنه حكاية لصلاة النبى يلل إماماً كما هو المتبادر والغالبء إلا أن 
قوله ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'' يدل على عدم اختصاص ذلك بالإمام . 

2 75 )۲( )۳( م 
المنفرد يجمع بينهماء وجعله الطحاوي””*' حجة لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق 
بهما المؤتم» لأن الأصل استواء الثلاثة /51١[‏ ج] في المشروع في الصلاة إلا ما 
صرح الشرع باستئنائه””. 

واحتجوا أيضا 2 نما اج الدارقطني”") عن بريدة قال: قال رسول الله كا : 
«يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد». 
وظاهره عدم الفرق بين كونه منفرداً أو اا أو فأ موقا ولكن سنده 
٠‏ 3 2 

وبما أخرجه أيضاً عن أبي هريرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله كل 
فقا ل: السمع الله لمن حمده) قال من وراءعه: سمع الله لمن حمذه. 

واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة. 

واحتج القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط› 
والمأموم: ربنا لك الحمد فقط بحديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به) » وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمذه» فقولوا: ربنا لك 


. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (۷۳۳) من كتابنا هذا‎ )١( 

(؟) في «شرح معاني الآثار» .)55٠/١(‏ 

)۳( في «إجماعات ابن عبد البر» .)0٠١ /١(‏ 

() في «شرح معاني الآثار» .)۲٤۲۱/۱(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ )١90٠ ١89‏ فيه تفصيل مفيد. 

(0) في السنن )۳۳۹/١(‏ رقم »)٤(‏ وفي سنده جابر الجعفي قال البخاري: اتهم بالكذب» 
وحديث بريدة عام وتقديم الصحيح الخاص أولى. 

(۷) أي الدارقطني في سننه )7”5٠  779/١(‏ رقم .)٥(‏ 


511 


الخ ا الان 


وأخرجا E‏ من حديث عائشة . 


0 تقدم نحو ذلك في باب التكبير للركوع والسجود د ديت أبي 
موسی» وسيأتي نحوه من حديث أنس”*'. 

ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله له کیا أنه 
لا ينافي قوله كلِ: «إذا قال الإمام: لملا ألسالين). فقولوا: آمين»” قراءة 
المؤتم للفات 0 

وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشروعيته للإمام كما لا ينافي أمر 
المؤتم بالتأمين تأمين الإمام» وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أد 
أخرى هي المذكورة سابقا . 

والواو فى قوله: «ربنا ولك الحمد» ثابتة فى أكثر الروايات» وقد قدمنا أنها 
زيادة فيكون الأخذ بها أرجح› لا كما قال النووي©: أنه لا ترجيح لإحدى 
الروايتين على الأخرى» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله ربناء وهو استجب كما 
قال ابن دقيق العيد"', أو حمدنااك كما قال النووي” أو الواو زائدة كما قال 
أبو عمرو بن العلاءء أو للحال كما قال غيره“ . 

وروي عن أحمد بن حنبل” أنه إذا قال: ربناء قال: ولك الحمد» وإذا 
قال: اللهم ربناء قال: لك الحمد. 


.)٤٠٥( البخاري رقم (۷۲۲) ومسلم رقم‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة رقم (؟865).‎ )۳٠١/۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

(۲) البخاري رقم (188) ومسلم رقم (؟١5).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 2.0١/5(‏ لاه. 58١ء )١95‏ وأبو داود رقم )1١6(‏ وابن ماجه رقم 
)١770(‏ وابن خزيمة رقم )١51(‏ وأبو عوانة (۲/ )1١8- ۱٠۷‏ وأبو يعلى رقم )1/٠01(‏ 
والبغري في شرح السنة رقم (681). 

ف برقم (717/5/) من کتابنا هذا. )٤(‏ برقم )۷٤۱/۸۰(‏ من كتابنا هذا. 

.)١5١/5( تقدم برقم (۷۰۲) من كتابنا هذا. () في شرحه لصحيح مسلم‎ )٥( 

(۷) في إحكام الأحكام .705/١(‏ ۲۲۲). (۸) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۸۸/۲). 

(9) ذكره ابن قدامة في المغني (۱۸۸/۲). 


1۷ 


قال ابن الق : : لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين 
الواو. 

وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري”" في باب: صلاة القاعد 
من حديث أنس بلفظ : «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد» [و1* قد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري 

قوله: (ثم يكبر حين يهوي) [فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين 
يشرع في الهويّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ‏ . 

قوله: (وفي رواية لهم) يعني البخاري ومسلماً وأحمد. لأن ا عليه في 
اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول الكتاب لا ما أخرجه 
الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. 

والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل» وقد قدمنا الكلام عليهم 
مستوفى . 

ف +( رعق أ اارصي :اله عدا" ' أن رَسُولَ الله ب قالَ: «إِذَا قال 
الإمام: سَمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ ولوا: رَبنا ولك الحَمْدَ) . ممق عَلَيه . [صحيح] 

الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود" . 
)١(‏ في زاد المعاد (۲۱۲/۱). 


(؟) (084/5) رقم الباب (۱۷) رقم الحديث ١١١5(‏ - مع الفتح) من حديث أنس» وليس فيه 
ما قاله المؤلف رحمه الله. 


كر 000 
ديف 72 هريرة. 
69 زيادة من (ج). ) | 62 زيادة من المخطوط (). 


)0( زيادة من (ج). | 

)3( أخرجه أحمد (۳/ )١٠١‏ والبخاري رقم )۸٠٥(‏ ومسلم رقم .)4١١(‏ 
قلت: وقد أخرجه النسائي (۲/ ۰۸۳ 190 - )١95‏ وابن ماجه رقم (۱۲۳۸). 
وأبو داود رقم )1١١(‏ والترمذي رقم )۳١١(‏ وابن خزيمة رقم (اا9) وابن حبان رقم 
(؟١٠5)‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۸٥۰(‏ والبيهقي /ملاء 0784). 

(۷) الباب التاسع عشر عند الحديث رقم (55/ 1765) من كتابنا هذا. 


ال 


وفي الحديث الذي في أول الباب» وقد احتج به القائلون بأن الإمام 
والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط» والمؤتم يقول: ربنا ولك الحمد 
فقط. وقد عرفت الجواب عن ذلك. 

5١‏ (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ [رضي الله عنهما]" أن النَبِيّ كله كان 
إا رَقَعَ رَأْسَهُ [511/ج] مِنَ الركوع قَالَ: لله ربا لَك الْحَمْدُ مِلّْءَ السَّمَوَاتِ 
وَمِلْءَ الأزض وَمِلْءَ ما بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شت مِنْ شيء [9١٠ب/1]‏ بَعْدُ آهل 
اللاءِ وَالْمَحْدِ لا مَانِعَ لِمَا أعُطَيْتَ ولا مُمْطِي لِمَا مََعْتَ مَتَعْتَ ولا يَنْمَعُ ذا الد 
نک الجَده . رَوَاهُ مُسْلِه" والسّائي). [صحيح] 

امفيك قد اندر غرف من شرعد كن یت خاي الم فی باب کنر 
الاستفتاح بين التكبير والقراءة“ . 

قوله: (أهل الثناء والمجد) هو في صحيح مسلم“ بزيادة: «أحق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد» قيل قوله: لا مانع إلخ. وأهل منصوب على النداء أو 
الاختصاص وهذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأً محذوف 
والثناء: الوصف الجميل» والمجد: العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ 
مسلم الحمد مكان المجد. 

قوله : (لا مانع لما أعطيت) فا لل ا والإذعان 
والاعتراف. 

قوله : ذا الجد) بفتح الجيم على المشهور. وروی أ هيد الو عن الع 
الكسر قال ابن جرير”" : وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من [قاله] غيره 


.)4//8/15١5( زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١198/5( في سننه‎ (۳) 
الباب السادس عند الحديث رقم (1۸۱/۲۰) من كتابنا هذا.‎ )5( 
. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )47/7//٠١( رقم‎ (00) 
والنسائي في «المجتبی» (۲/ ۱۹۸) وفي الخبرى رقم‎ (AV) قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)569( 
.)١95/5( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )10( 
في «جامع البيان» (5١/ج5/159١٠). (8) في المخطوط (ب): (قال).‎ )۷( 


۲۹ 


ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل 
الصالح. وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة ) 

والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا. 
وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك . 


[الباب الخامس والعشرون] 
باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض 
۲ -(عَن أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" قَالَ : ال رَسُوَلُ الله كلل : « 
ينظ الله إلى صلاة رل لا يقيم [i۲11‏ صَلبَهُ ين ر عه وَسحَوووا. روا 
أحمد). [حسن] 

7۳ -(وَعَنْ عليٌ بْنَ شَيْبَانَ [رضي الله عنه]'" أن رَسُولَ الل کله 
قَالَ: «لا صلا لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلبه في الرُكوع والسّجُوده. رَوَاهُ أحمَدُ”' وابْنُ 
[صحیح] ) 

5 ه71 - (وَعَنْ سق مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌّ [رضي الله عنه) ‏ قَالَ: قَالَ 
رك الله كه الا تَجْزِئٌ صلاة لا يُقِيمُ فِيهًا البَجُلُ مل شي الركوع وَالسَّحُودِ) 


سے سس فير 2( 


000 








)۱( شرح مسلم للنووي .)١95/5(‏ )۲( زيادة من (ج). 
() في المسند (۲/ .)٥٠١‏ 
اا صلاته ار کش يرق 0 ٩‏ من كتابنا هذا : 


ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قاكماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً». 
ا 


() في المسند .)۲۲/٤(‏ 
ازرد الهيثمي في «المجمع» (۲/ )١١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير - (۸/ 
0 )رقم -)48751١(‏ ورجاله ثقات. 
(٥)‏ في سننه رقم .(AV1)‏ 
وهو حديث صحيح. . وانظر : «الصحيحة» رقم (0). 
(1) أحمد في المسند (٤/۱۱۹ء‏ ؟7١)‏ وأبو داود رقم (806) والترمذي رقم (716) والنسائي 
)1١5 ۰۱۸۳/۲(‏ وابن ماجه رقم (۸۷۰). = 


1۷۰ 


وَصَحََحَهُ التزهذِي)”2. [صحيح] 

الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي" قال في 
مجمع الزوائد”": ولم أجد من ترجمه» [وقد ذكر ابن حجر في المنفعة”' أنه 
وهم الهيئمي في تسميته عبد الله بن زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق 
ولكنه قال: إن عبد الله بن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة]220. 

والحديث الثاني أخر جه ايف ابن ماجه20 من طريق أبي نكن تن أن شيبة 
عن ملازم بن عمروء وقد وثقه أحمد ويحيى والنسائي”"" 
ليس به باس عن عبد الله بن بدرء مويو الجا 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وقد وثقه ابن حبان”"'. 

والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه الترمذي' كما قال المصنف . 

وفي الباب عن أنس عند الشيخين''. 

وعن أبي هريرة [أيضاً] 22 من حديث المسيء صلاته 5 م 

وعن رفاعة الزرقي عند أبي داود" والترمذي ۳ والنسائي199) من 5003 


المسيء صلا ته أيضا 


. وقال أبو داود82) 


= قلت: كمه ابن خزيمة رقم (241) و(۹۲٥)‏ 5 وابن حبان رقم (۱۸۹۲) 
و(۱۸۹۳) والبغوي في شرح السنة رقم )11۷( والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم 
)٠٠(‏ و(895) والبيهقي ف فى السنن الكبرى (۸۸/۲ء )١١7‏ والدارقطني )1/ (TEA‏ 
والطيالسي رقم )٦۱۳(‏ وغيرهم من طرق" 

.)07 /5( في سننه‎ )١( 

)۲( فل امف ف وصوابه: عبد الله بن بدر الحنفي› > جاء اسمه على الصواب فى 
المطبوع من مسند الإمام ايد8 رالاق لان حجرت أظراك بت الان 
أحمد (۷/ ۳۲۳) - وهو ثقة 'من رجال التهذيب - تهذيب الكمال Ny‏ 

.)٠٤٥( رقم الترجمة‎ )۷۳۹/١( )٤( A/D MD 

.(AY1) زيادة من (أ) و (ب). ظ 0( في سننه رقم‎ (٥) 

(۷) ذكر ذلك الذهبي في الميزان (6/ .)۱۸١‏ 

(۸) ذكره الحافظ في «تهذیب التهذيب» .)۱۹١ /٤(‏ 


(9) في «الثقات» (4/ )٠١( .)۱۹١‏ لم أقف عليه عندهما. 
)۱١(‏ زيادة من المخطوط (ب). (۱۲) برقم )۷٦۰ /۹٩(‏ من كتابنا هذا. 
(۱۳) في سننه رقم (811). )١5(‏ في سننه رقم (۳۰۲). وهو حديث صحيح . 


)١6(‏ لم أقف عليهء وقد تقدم رقم )۷۰٥ /٤٤(‏ من كتابنا هذا. 


۲۷۱ 


وعن حذيفة عند ا والبخاري”") وسيأتي” "'. 


وعن أبى فتادة عند 1 


وعن أبي سعيد عنده”“ أيضاً وسيأتيان”' . 

وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود”" والنسائي” وابن ماجه”'. 

والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على وجوب الطمأنينة فى الاعتدال من 
الركوع» والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت ال ر 
وأحمد'"'' وإسحق وداود”"'' وأكثر العلماء قالوا: [517/ج] ولا تصح صلاة من 
لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن 
النفي إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها . 


0 وهو مروي عن الف ۹ أن الطمأنينة في الموذ صعين 


غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى 
رفع أجزأه ولو كحد السيف . 


وقال أبو حنيفة 


واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: رکو واس دا۹ وقد عرفناك في 


.)۷۹۱( في صحيحه رقم‎ )( 00 .)۳۸٤/٥( في المسند‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )075١/1٠١( برقم‎ )۳( 
من كتابنا هذا.‎ )777/٠١١١( وسيأتي برقم‎ ء.)۳٠١‎ /٥( في المسند‎ ):4( 
من كتابنا هذا.‎ »)۷٦۲/۱۰۱( في المسند (07/1). وسيأتي برقم‎ )5( 
.)۸٦۲( من كتابنا هذا. (۷) في السنن رقم‎ )۷٦۲/۱۰۱( برقم‎ )5( 
.)۷*۰( وفي الكبرى رقم‎ )۲٠١ - ۲۱٤ /۲( في «المجتبى»‎ )۸( 
.)١5759( في السنن رقم‎ )9( 
قلت: وأخرجه أحمد ۸0 155) وابن خزيمة رقم (557) و(۱۳۱۹) وابن حبان‎ 
رقم (۲۲۷۷) والحاكم (۲۲۹/۱) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ 
.)١١54( وهو حديث حسن. وانظر: الصحيحة رقم‎ 


.)۲۹۲ .758/5( في الأم‎ )١١( .)7617/١( انظر: البحر الزخار‎ )٠١( 
.)١؟5/5( في المغني (۲/ ۱۷۷). (۱۳) انظر: المحلى‎ )۱۲( 
.)۷١ /١( فى «المدونة»‎ )٠١( .)1557/5( في «البناية»‎ )١5( 


VY سورة الحج : الآية‎ )١( 


VY 


باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك» 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين”'' إن شاء الله تعالى . 


[الباب السادس والعشرون] 
باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه 

9 (وعَنْ وائل بن حجر [رضي الله عنه]”" قَالَ: رَأَئِتُ 
كول الله ول ذا اكه راطم BE‏ وكا لف ES‏ 
رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا أخمدُ)””. [ضعيف] 

الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير 
شريك وذكر أن هماماً رواه عن عاصم مرسلاً ولم يذكر وائل بن حجر. 

قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد. فقد صحح 
حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: «لأنظرن إلى صلاة النبي بي فلما 


010( في الباب التاسع والعشرون عند الحديث رقم (45/ /اه/ع) من كتابنا هذا. 

)۲( زيادة من (ج). 

(۳) آخرجه أبو داود رقم (۸۳۸) والترمذي رقم )١14(‏ والنسائي (۲۰۹/۲ - ۲۰۷) وابن ماجه 
رقم .(AAY)‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )٠٠١‏ والدارمي (۰۳/۱) 
والدارقطني )٤١ /١(‏ رقم (5) والبيهقي )4۸/۲( والحاكم )۲۲٣/۱(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
1۸( رقم (Y7)‏ والحازمي في «الاعتبار» (ص777). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك . 
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك» ووافقه الذهبي» وليس كما قالا فإن مسلماً أخرج له 
في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة «الترغيب والترهيب» .)07١/5(‏ 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲۲۳/۱) وقد ذكر الحديث: هو الصحيح . 
وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: «تفرد به يزيد بن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به» اه. 
وخالفهم البيهقي أيضاً (؟/44) بقوله: «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي» وإنما 
تابعه همام من هذا الوجه مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين 
رحمهم الله تعالى» أه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل رقم (701). 

.)٥۷ /۲( في سننه‎ )٤( 


Y1 


جلس للتشهد» الحديث''' وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي 
أشار إليها وهي تفرد يزيد بن.هرون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح 
لجلالة يزيد وحفظه. وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسناً فإن شريكاً لا 
يصحح حديثه منفرداً هذا معنى كلامه. 

وكذا أعل الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هرون عن شريك . 

وقال الدارقطني': تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. 

وقال البيهقي”": هذا حديث يُعدّ في أفراد شريك القاضي» وإنما تابعه 
همام مرسلاً هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. 

وأخرج الحديث أبو داود'*' ومن طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن 
وائل عن أبيه . 

قال المنذري”؛: [10أ/ب] عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء وكذا 
قال ابن معي 

وأخرجه أيضاً”'' من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
النبي كَل وهو مرسل . 

وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم 
يدرك النبي ويه . ظ 

وفى الباب عن أنس : «أنه يه انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» أخرجه 
الاك" رال رالدا رفظ 80 رفن : تفرد به العلاء ؛ بن إسماعيل وهو مجهول . 

وقال الحاكه”" : غا شرطهماء ولا أعلم له علة» وقال ابن أبي حاتم 


٠ أخرجه الترمذي رقم (597)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١( 

(۲) في سننه .)۳٤١/۱(‏ ظ (۳) في سنه الكبوئ (45/52): 

62 في سننه رقم (AT)‏ وهو EES‏ )0 في «المختصر» (۱/ ۹۸ ). 

(1) أخرجه اتو داود عقب الحديث رقم (A4)‏ . 

(۷) في المستدرك .)۲۲٣/۱(‏ (۸) في السنن الكبرى (۹۹/۲). 

)4( في سننه /١(‏ 1405؟) رقم (۷) وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل› عن حفص 
بهذا الإسناد. والله أعلم. 


V€ 


ع ات أنه منكر. 

] 5 الحديث يدل على مشروعية وضع الوک قبل اليدين ورفعهما عند 
النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور"" وحكاه 2 أبو الطيب 
عو ا ي وسكا اين الا ©" عن خعريين الات رالا 
و بن ينار "© و اجنين" واف اعاتا 
قال : وبه ا 

ا 500 . وال“ 200 لك ۳| | 
ودھست العترة و وزاعي وما حرم إلى ستحباب وضع 


اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد”*'' وروى [418/ج] ؟ حب عن 


الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود: 
وهو قول أصحاب الحديث . 


واحتجوا بحديث ابي هريرة الآني "وهو أقوى لأنال شاه دأ من حديث ابن عمر ۾ 


)١(‏ في العلل (۱۸۸/۱) رقم .)٥۳۹(‏ (۲) زيادة من المخطوط (ب). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة .)۱۹۳١/۲(‏ 2 (4) في «الأوسط» .)١55-159/7(‏ 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )777/١(‏ عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه. 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصئف /١(‏ 171) عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يضع يديه 
قبل ركبتيه» فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۷/۲) رقم (591855). 

)۷( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (177/1) عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه 
كان إذا سجد يقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۱۷۷) رقم .)۲۹٥۸(‏ 

.)"894/( حكاه عنه النووي في المجموع‎ (۸A) 

(9) «المغنى» لابن قدامة )٠١( .)١97/7(‏ أي ابن المنذر فى الأوسط .)١57/7(‏ 

ْ .)558/1( البحر الزخار‎ )١١( 

(0) حكى عنه الحافظ في «الفتح» )4١0(‏ والنووي في المجموع (۳/ 40"). 

(19) المحلى .)١58/4(‏ (15) المغني لابن قدامة (۱۹۳/۲).. 

. في الاعتبار (ص١١5). (15) برقم (7/417/85) من كتابنا هذا‎ )١6( 

(۱۷) علقه البخاري في صحيحه (۲/ ۲۹۰) رقم الباب (۱۲۸ - مع الفتح). 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (5171) بسند صحيح . وصححه الحاكم ))155/١(‏ 
ووافقه الذهبي» ورجحه الحافظ على حديث وائل» وعلقه البخاري قاله المحدث الألباني 


رحمه الله . 


532 


أخرجه ابن خزيمة''' وصححه وذكره البخاري تعليقاً موقوفا" » كذا قال الحافظ 
في بلوغ المرام" . 

وقد أخرجه الدارقطني”*' والحاكم في المستدرك مرفوعاً بلفظ: «إن 
النبي كَل كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: على شرط مسلم. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة: . 


(منها) أن حديث ابی ا وابن ع منسوخان یما [أخرج]*ا ابن 
خزيمة في ر من حديث مصعب بن سعد بن ابن وقاص عن أبيه قال : 


«كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين» ولكنه قال 
الحازمي”"") في إسناده مقال» ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ 
عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق"''' . 


)١(‏ في صحيحه رقم (5717) بسند صحيح وقد تقدم. 

(۲( في صحيحه (۲/ ۹۰( رقم الباب (۱۸ - مع الفتح) ووصله الحاكم )۲۲/۱( وصححه 
ووافقه الذهبي» وكذلك وصله البيهقي في السنن الكبرى (؟7/ .)٠١٠١‏ 

(*) عقب الحديث رقم )١90/15(‏ بتحقيقي . 

.)۲( رقم‎ )۳٤٤/۱( في سننه‎ )٤( 

)555/١( )5(‏ وقال الحاكم: هذا ل ل یخرجاه» وله معارض 
من حديث أنس ووائل بن حجر. 
«وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضا عن عبيد الله بن عمرء وقال في موضع آخر: 
تفرد به أصبغ , بن الفرج عن الدراوردي ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له 
ملم في صتحيحه راتحت به» وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أبي حازم» 
وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجاً به» اه. 
التعليق المغني .)755/١(‏ 

(7) سيأتي برقم 9/85 من كتابنا هذا. 

)۷( تقدم آنفاً . 

(A)‏ في (ب): أخرجه. 

(9) برقم (574) بسند ضعيف جداًء وإسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في «التقريب», 
وابنه إبراهيم ضعيف» قاله المحدث الألباني رحمه الله . 

)٠١(‏ فى «الاعتبار» (ص‌۲۲۱). 

(۱۱) تقدم برقم (۷۱/ ۷۳۲) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 


۷٦ 


وقال الحافظ في الفتح'': إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن 
كهيل عن أبيه وهما ضعيفان» وقد عكس ابن حزم" فجعل حديث أبي هريرة في 
وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه. 

(ومنها) ما جزم به ابن القيم في الهدي””" أن حديث أبي هريرة الآتي*' انقلب 
متنه على بعض الرواة» قال: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه» قال: وقد رواه كذلك أبو 
گر بن أبى شی : فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد' 
عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا 
يبرك كبروك الفحل» ورواه الأثرم في سننه أيضاً عن أبي بكر كذلك . 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ييو ما يصدق ذلك. ويوافق حديث 
وائل بن حجر . ض 

قال ابن أبي داو" : حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن 
سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي بيه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه اه. 

ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغير؛*'. قال أبو أحمد 
الحاكم" : إنه ذاهب الحديث. 

وقال أحمد بن حنبل”' : هو منكر الحديث متروك الحديث. 

وقال کی بن عن ليس بشيء لا يكتب حدیثه» وقال أبو E‏ 
هو ضعيف لا يوقف منه على شيء. 

وقال أبو حاتم" : ليس بقوي. ٠‏ 

وقال ابن عدي”''': عامة ما يرويه الضعف عليه بين. 


'' عن جده 


.)١7١- ۱۲۹/۲( فى المحلى‎ )۲( .)591/5( )١( 

م ۸/0( )٤(‏ سيأتي برقم (87/ 0147 من كتابنا هذا . 
)٥(‏ فى «المصنف» (۲۹۳/۱). (5) فى المخطوط (أ): (هو المقبري). 
- (۷) لم أقف عليه. a.‏ 


(۸) ذكره الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٤١‏ 
(9) انظر: «بحر الدم» (ص٣۲۳)‏ رقم (017). 
)٠١(‏ ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» .)۳٤٦/۲(‏ 
)١1١(‏ في الجرح والتعديل )۷۱/٥(‏ رقم .)۳۳١(‏ 
(19) في الكامل .)٠٤۸١/٤(‏ 


VY 


ومما أجاب به ابن القيم''' عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره» 
قال: فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع 
يديه أولاً قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: [ركبتا]” البعير في 
يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهي عنه. < 

فال وهو فأسد لوجوهخاضلها: أن البغير إذا برك م ا ورجلاه 
قائمتان وهذا هو المنهي عنه» وأن القول بأن [ركبتي]”' البعير في يديه لا يعرفه 
أهل اللغة» وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال ككِْ: فليبرك كما يبرك البعيرء لأن 
أول ما يمس الأرض من البعير يداه. 

ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآني”*' أن 
حديث وائل”"' أرجح منه كما قال الخطابي”'"' وغيره. 

ويجاب عنه بأن المقال الذي با على دیف أبي هريره لا بی غل 
المقال الذي تقدم فى حديث وائل [:1:/ ج] على أنه قد رجحه الحافظ”' كما 
عرفت . 

وكذلك الحافظ ابن سيد الناس» قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين 
أرجح» وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم 
الترمذي لسلامة رواته من الجرح. ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة» فإن 
منهم من يقول وليضع يديه قبل قبل ركبتيه» ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم. ومنهم 
من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه ا ظ 

(ومنها) أن حديث وائل”' موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب 
وابنه [۱۲۱ب] وعبد الله بن مسعود. 


وت أن اديت رال ناهد من ديت انيد وان )60 


)١(‏ في «زاد المعاد» .)5١1- 5١5/١(‏ (۲) فى (ب): ركبة. 

(۳) في (أ) و(ج): ركبة. )٤(‏ سيأتي برقم (87/ 0747 من كتابنا هذا . 
)0( تقدم برقم (555/84) من كتابنا هذا. ‏ (؟) في معالم السنن ٥٠٠١ /١(‏ - مع السنن). 
(۷) في «الفتح» (۲۹۱/۲). (۸) في السنن الكبرى .)٠٠١/۲(‏ 


(9) تقدم برقم )۷٤٩/۸٥(‏ من كتابنا هذا. 
)١١(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (757/485) من كتابنا هذا. 


TYA 


. ويجاب عنه بأن لحديث أبى هريرة”'' شواهد كذلك. ومنها أنه مذهب الجمهور 
[١٠اس/أ]. ١‏ 

ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول» وحديث وائل”'' حكاية فعل 
00 أرجح مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله ية لا يعارض قوله الخاص 

GIN‏ ومخل التزاع من بهذا ا 

وأيضاً حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر وهو مرجح 

وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هده الال وقد اشنا إلى تسيب 
البعض منه والمقام من المعارك الأنظار ومضايق الأفكار. 

ولهذا قال النووي”*': لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين. 

وأما الحافظ ابن القيم”' فقد رجح حديث وائل بن حجر" وأطال الكلام 
في ذلك وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها. 

وقد حاول المحقق المقبلي”'' الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم 
يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة 
ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين» وهو مع كونه 
جمعاً لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير 
إلى ما لم يدل عليه دليل» ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 


)١(‏ سيأتي برقم (747/857؟) من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم )١45/40(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) قال الشوكاني رحمه الله في | «إرشاد الفحول» (ص١17» :)١7١‏ «أن يكون القول مختصاً 
بالأمة وحينئذٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد. 
- أن يكون القول خاصاً بالأمة مع قيام دليل التأسي والتكرار ه فى الفعل فلا تعارض في 
حقه ية وأما في حق الأمة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسكة وإن جهل التاريخ؛ 
فقيل يعمل بالفعل» وقيل: بالقول وهو الراجح. لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل وأيضاً 
هذا القول الخاص بالأمة أخصٌ من الدليل العام الدال على التأسي» والخاص مقدم على 
العام ولم يأت من قال بتقديم الفعل بدليل يصح للاستدلال به». 
وانظر : البحر المحيط (191//5). 

(5) في المجموع (7/ 5965). (5) في «زاد المعاد» (۲۲۳/۱ - .)۲۲٤‏ 

)03( في «المنار» .)١95/١(‏ 


۲⁄۹ 


الأمرين''' ولكن المشهور عنه ما تقده” 
7475 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضى الله عنه]”" قَالَ: ا 4 عله : 
عن بي هر صي 


212 


«إِذَا سَجَدَ حَدُكُمْ فلا يرك كما يرك الْبَعِيئ وَل لْيَضَهْ يديه ثم ر ا الاك 


م 


ر و ر 


ا ا وقال الحُطابئ ‏ : حَدِيتٌ وَائل بْن خر ميث مِنْ هذًا). 


[صحيح] 


الحديث أخرجه الترمذي) 


: وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد 
إلا من هذا الوجه. | 

وقال البخارى'': Ea re‏ 
يتابع عليه ''2 وقال: لا أدري سمع من ا بي الزناد أو e‏ 


وقال الدارقطني: تفرد به ا عن محمد بن عبد الله المذكور"'. 


(۱) انظر: المجموع (8/ وم والمغني .)١19*/50(‏ 

(۲) قلت: وخلاصة المسألة: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود. وهو مذهب 
أهل الحديث رضي الله عنهم وحشرني معهم يوم القيامة . 

(۳) زيادة من (ج). 62 في المسند )۲/ (AI‏ . 

(5) في سننه رقم )۸٤٩(‏ و(851). 

(5) في «المجتبى» (۲/ ۲۰۷) وفي الكبرى رقم .)٦۸۱(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (5519). ظ 

(۷) في معالم السئن /١(‏ 075 مع السنن). (۸) في سننه رقم (559). 

(9) في التاريخ الكبير .)۱١۹/۱(‏ ظ 

)٠١(‏ محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي». وهو ثقة كما قال 
النسائي وغيره» وتبعهم الحافظ في «التقريب» (؟9/57/5١)‏ رقم .)۳۷١(‏ 

(1)أما الجواب عن هذه العلة: فهى ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف 
وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم 
مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. 

(#0 الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث. 
مع أن الدراوردي لم يتفرد بالحديث بل توبع عليه في الجملة» فقد أخرجه أبو داود رقم 
)۸٤١(‏ والنسائي (۲۰۷/۲) رقم )٠١40(‏ والترمذي رقم (1594) من طريق عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصراً بلفظ : «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته 
برك الجمل» فهذه متابعة قويةء فإن ابن نافع ثقة ثقة أنضًا من رجال مسلم كالدراوردي. - 


كا 


قال المنذري : وفيما قال الدارقطنى نظرء فقد روى لحوه عبل الله بن نافع 
عن محمد بن عبد الله وار أبو ا والترمذي”") والتسات” من حديئه .. 


وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم 
فيها إسنادان هذا أحدهما. 


اا ل O‏ 
أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني”*' والحاكهة””' وابن خزيمة" وصححه» 
وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي انها اا ا 
آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي اه. 

ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له [515/ج] مسلم في صحيحه. 
واحتج به وأخرج له البخاري رونا بعبد العزيز بن أبي 1 وكذلك تمرد 
أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجاً به. 


قوله: (وليضع يديه ثم ركبتيه) هو في سنن أبي داودا" وغيرها بلفظ قبل 
ركبتيه ولعل ما ذكره المصنف لفظ أحمد. 


۷ -(وعَنْ عَبْدٍ الله ن بُحَيْنَةَ [رضي الله عنه]”* قَالَ: گان رَسُول الله ككل 


إِذَا سَجَدٌَ يُجَنْحُ في سْجُودِهِ حتى يُرَى وَضَحْ | ح إبطيه. مف می عله . [صحيح] 


= انظر: إرواء الغليل (۷۸/۲ ۔ ۷۹). 

.)119( في سننه رقم‎ )۲( .)۸٤١( في السنن رقم‎ )١( 

(۳) في سننه (۲۰۷/۲) رقم (۱۰۹۰). (4) في سننه .)۳٤٤/۱(‏ 

.)۲/۷( في المستدرك‎ )٥( 

(57) في صحيحه رقم (177) وقد تقدم حديث ابن عمر خلال شرح الحديث رقم /۸٥(‏ 
4(« من كتابنا هذا. 

(۷) في سننه رقم (۸۳۸) من حديث وائل بن حجر» وهو حديث ضعيف. 

(۸) زيادة من (ج). 

(9) أحمد في المسند )٤١ /٥(‏ والبخاري رقم (۳۹۰) ومسلم رقم (115/ .)٤۹٥‏ 


A۱1 


قوله : (يُجتح) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الجيم وكسر النون المشددة؟ . 

5-7 a 

وروي خوّى وكلها بمعنى واحد» والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب 
الذي يليها . 

قوله: (حتى يرى) قال النووي”*؟ : هو بالنون. وروي بالياء المثناة من تحت 
المضمومة وكلاهما صحيح. 

قوله: (وضح إبطيه) هو البياض» وفي رواية”“ حتى يبدو بياض إبطيه» وفي 
زوا 1 أخرئ: حتى إني لأرى بياض إبطيه . ) 

قال الحافظ” : قال القرطبي" : والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن 

يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. 


قال“ : وقال غيره: عا ا والأنف 
من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ابن المني'''' ما معناه: أن يتميز كل عضو بنفسه. 

وأخرج الطبراني''' وغيره بإسناد صحيح أنه ب قال: «لا تفترش افتراش 


.)۲۱۱/٤( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) في صحيح البخاري رقم (۳۹۰) و(۸۰۷) و(50514). 

(۳) في صحيح مسلم رقم (۲۳۸/ )٤۹۷‏ من حديث ميمونة. 

(:) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۱۱/٤(‏ 

.)510 /770( في صحيح البخاري (۳۹۰) و(8017) وفي صحيح مسلم رقم‎ )٥( 

(5) في صحيح مسلم رقم .)٤۹٥/۲۳١(‏ (9) زيادة من المخطوط (ب). 

)۸( في «الفتح) (۲/ .)۹٤‏ (4) في «المفهم» (؟85/9ة). 

.)۲۹٤/۲( في الحاشية كما في «الفتح»‎ )١١( .)۲۹٤/۲( أي الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 

(۱1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ظ 
بل ترج اجمه الى NS‏ عن علىّء قال: قال لي رسول الله َة «يا 
على 1 وأكرة لك ما أكره لنفسى» ا 
ولا وآنت ساجد: ولا تصل وأ نت عاقص شعرك» فإنه كمل الشيطان» ولا تفع بين 
السجدتين» ولا تعبث بالحصى» ولا تفترش ذراعيك» ولا تفتح على الإمام» ا 
بالذهب» ولا تلبس القسي» ولا تركب على المياثر بسند ضعيف . 


TAY 


السبع ؛ واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك». 

وأخرج مسلء''' من حديث عائشة نهي النبي بيه أن يفترش الرجل ذراعيه 
اقرا الس . 

وأخرج أيض”"' من حديث البراء مرفوعاً «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». ` 

وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس التي" وجوب التفريج المذكور 
لولا ما أخرجه أبو داود“ من حديث أبي هريرة بلفظ: شكا أصحاب النبي كَل 
له مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: (استعينوا [بالركب]'') وترجم له 
باب الرخصة في ذلك" أي في ترك التفريج وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع 
المرفقين على الركبتين إذا طال السجود. 

وقد أخرجه الترمذي'' ولم يقع في روايته إذا انفرجواء فترجم له باب ما 
جاء في الاعتماد إذا قام من السجود“ فجعل محل الاستعانة بالركب [حين 

1 من السجود طالباً للقيام» واللفظ يحتمل ما قال» والزيادة التي أخرجها 
ا تعين المراد ولكنه قال الترمذي"''': إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا 
الوجه وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلا * وكأنه أصح . 

وقال البخاري"''' : إرساله أصح [151/ب] من وصله وهذا الإعلال غير 
E‏ ا باد وي 
أبي هريرة مرفوعاً والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير ضائر. 


)١(‏ في صحيحه رقم )448/74٠0(‏ من حديث عائشة. 

(۲( في صحيحه رقم (5 7/59 545) من حديث البراء. 

(۳) برقم )۷٤۹/۸۸(‏ من كتاينا هذا. 

)٤(‏ في سننه رقم (407) وهو حديث ضعيف. (0) في المخطوط (ج) (بالركبة). 

.)005/١( :)١89( رقم الباب‎ )( 

(۷) في سننه رقم (187) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي َيه إلا من هذا الوجه. بن حديث اليك عن ابن جد 

.)۲۱۲( ن ي اع رقم الباب‎ (A) 

(9) في المخطوط (ج): (حتى يرتفع) 

.)٤١۸/۳( ذكره النووي في المجموع‎ )١١( .)۷۸/۲( في السنن‎ )٠١( 


YAY 


4 7 (و عَنْ انس [رضي الله عنه]”'' عَنِ الي كك قال : «اعْتَدِلُوا في 
السود ولا يبط أَحَدكُمْ ذرَاعَيْهِ ساط الْكلْب». ل ند 000 

قوله: (ولا يبسط) فى رواية ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة من فوق وفى 
رواية (ولا يفترش) ال كما قال ابن المنير وابن و 3 ج] 
أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط. 

قال القرطبي”*': ولا شك في 9 هذه الهيئة» ولا في استحباب نقيضها . 

قوله: (انبساط الكلب) [و]”' فى رواية «افتراش الكلب» وقد عرفت أن 
با را واا مسد تدز مسوك ی ا ا الي 
انبساط الکلب» ومثله قوله تعالى: وال ان مِنَّ لاض با 4)3" وقوله 
تعالى : #وأنبتها با سا4“ أي أنبتكم فنبتم نباتاً وأنبتها فنبتت نباتاً. 

والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التوسط بين الافتراش والقبض. 

وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على 
صرفه عنه إلى الاستحباب. 

V0* 89‏ - (وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ في صِمَةٍ صَلاة رسُول الله بي قال : إذا سَجَدَ 
َرَج بَيْنّ جڏ َحِذْيْه غَيْرَ حَاوِلٍ بظتهُ عَلَى شَيْءِ مِنْ فَحِذَيِْ. E,‏ دو 

فو بي سيد إلا الع تقر بي ترجه قير ی ١‏ وهذا 


طرف منه. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲( أحمد في المسند ٠4/0‏ والبخاري رقم (۸۲۲) ومسلم رقم )٤۹۳(‏ وأبو داود رقم 
(۸۹۷) والترمذي رقم )۲۷١(‏ والنسائي (۲۱۳/۲ - )۲۱٤‏ وابن ماجه رقم (895). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (915") وابن حبان كم )١1915(‏ والبيهقي (۱۱۳/۲) 
والطيالسي رقم (۱۹۷۷). 2 [ 

(۳) كما في فتح الباري (17/ .)۳٠۲ - "١1‏ (5) في المفهم (45/1). 

. زيادة من (ج). < 30( و (ب): (ولا تبسط فتنبسط)‎ )٥( 

0 سور وج2 ا (۸) سورة آل عمران: الآية /ا*. 

(9) في سننه رقم )۷۳٣(‏ وهو حديث ضعيف . 

(١٠)الباب‏ الثالث» الحديث رقم )1۷۲/١١(‏ من كتابنا هذا. 


YA 


قوله: (فرّج بين فخذيه) أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. 

قال أصحاب الشافعى “: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. 

قوله: (غيرَ حامل بطنه) بفتح الراء من غيرء والمراد أنه لم يجعل شيئاً من 
فخذيه حاملاً لبطنه» بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين 
يديه لمرت. 


والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين ف في السجود ورفع البطن 
عنهما ولا خلاف في 0 


25 (وَحَنْ أبي حمَيْدٍ 5 الله عنه]”" أن النّبىَ يا كان إِذَا 
سَجَدَ أَمْكنَ أَنْقَهُ وَجَبْمَتَهُ مِن الْأَرْض» وَنْحَى يديه عَنْ جَنْبِيُهِ» وَوَضْعَّ م كَمَيْهِ حَذَوَ 
كيه . رَوَاهُ أَبُو واوْ05' والتُرْمِذِيُ* وَصحَحَهُ). [صحيح] 

وهذا أيضاً طرف من حديث أبي حميد المتقدم» وأخرجه بهذا اللفظ 


.)٤١١/۳( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: «لا جديد في أحكام الصلاة» 
(صه” - ۳۷): «الاعتدال» وإقامة الصلب في الركوع وار من هدي النبي ا 
فيهما" . 
وحدة فى السجودة التوسط بين الاتفزاش وسن القيضى والتقوس:: يكن أعضاء التسرة 
السبعة على الأرض» مع المجافاة المعتدلة بين الفخذين والساقين» وبين البطن 
والفخذين» وبين العضدين والجنبين» وعدم بسط الذراعين على الأرض. 
وانظر كيف قرن النبي ية بين الأمر بالاعتدال في السجود» والنهي عن بسط الذراعين 
انبساط الكلب ‏ كما في حديث أنس المتقدم -. 

. فإن زيادة الانفراش والتمدد في لحرن إفراط عن حدٌّ الاعتدال في أداء هذا 
الركن العظيم» الذي يطلب من العبد فيه: أن يكون في غاية التذلل والخضوع والانكسار 
لربه ومعبوده سبحانه وتعالی» إذ العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؛ ولهذا أمرنا 
بالدعاء فيه» وأنه من مواطن الاستجابة. . .» اه. 
وانظر: «ضم العقبين في السجوده (ص50 - )۷١‏ في الرسالة المتقدمة. 

0 زيادة من (ج). 62 في سننه رقم (19/9). 

)٥(‏ في سننه رقم (۲۷۰) وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. 

(5) برقم )5197/١١(‏ من كتابنا هذا. 


YAo0O 


[أيضاً]'' ابن خزيمة في صحيح”" . 


قوله: (أمكن) يقال: أمكنته من الشيء ومكنته منه» فتمكن واستمكن أي 
قوي عليه . 

وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه. 

قوله: (ونحى يديه) فيه مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع. 

قوله : (ووضع كفيه) هذه الرواية مبيّنة للرواية الأخرى الواردة بلفظ ووضع يديه . 

قوله: (حذو منكبيه) فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين. 


[الباب السابع والعشرون] 
باب أعضاء السحود 
۱1 _ (عَن الْعَبّاسٍ بن عَبْدٍ المطلب [رضي الله عنه)" أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِذَا سَّجَدَ الْعَبْدُ سَّجَدَ مَعَهُ سَبْعَة آرَابِ: وَجهه وَكَمَاهُ وَركبتاه 
وَقَدَمَاهُ). روَا العاف إلا البځاري)“ . [صحيح] ۰ ْ 
قوله: (آراب) بالمد جمع إرب» بكسر أوله وإسكان ثانيه» وهو العضوا" . 
أ الحديت يدل غل آن أعضاء الخد سخ وانة غي اللساعة أن 
يسجد عليها كلها 1؟7؟١أ]. ١‏ 
ات ا وجرن ا ا هذه البعة لاعفا تلاعت 
العترة*“ والشافعي“ في اخ قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر 
التي ستأتي من غير فصل بينها . 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). ‏ (؟) في صحيحه رقم (ا/51). 

)۳( زيادة من (ج). 

)٤(‏ أحمد في المسند )7١5/١(‏ ومسلم رقم )541١(‏ وأبو داود رقم )۸۹١(‏ والترمذي رقم 
(۲۷۲) والنسائي (۲۰۸/۲) وابن ماجه رقم (880). 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم )١97١(‏ والبيهقي (؟1/١١٠).‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)۳١/١(‏ (5) زيادة من (ب). 

(۷) انظر: «شفاء الأوام» (۳۰۲/۱_ .)٠١۳١‏ 

(۸) قال الشافعي رحمه الله : «وكمال فرض السجود وسنته أن يسجد على جبهته» وأنفه» = 


TA 


قال آم س والقافع"" فى احددقوليه وأكقر الفا الواجنب 
السجود على الجبهة فقط لقوله يَلِِ: «ومكن جبهتك»» ووافقهم المؤيد بال" في 
عدم وجوب السجود على القدمين» والحق [/ااه/ جا ما قاله الأولون. 


7875 - وعَن ابن 0 [رضي الله عنهما“ قال: أمِرَ النْبِئْ كله أن 
يَسْجَدَ على سَبْعَةٍ أغظم وَلَا يكف شّعراً وَلَا تَوْباً: الْجَبْهَةٍ وَالْيَدَيْن وَالرَكْبَئَيْنِ 
والرْجلَيْن. اڪ ) 

وفي لَفْظِ : قال النببئ بل : «أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةٍ أعْظّم : على الْجَبْهَةٍ 
وَأشارَ بِيَدِهِ على أَنفِه رَاليديْن والركبتيْن وَالْقَدَمَيْن) لدم 


وفي رواية: «أُْتُ أن أسْجُدَ عَلى سَبْع وَلَا أَكُمْتَ الشّعْرَ وَلَا اياب : الْجَبْهَةٍ 
والأنّف واليدَيْنِ والرْكْبَتيْنِ والْقَدمَيْن . رَوَاهُ ملل" والنَسائغ1 © . [صحيح] 

قوله: (أمر) قال الحافظ"' : هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء 

قال البيضاوي : وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره اأ 
قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أمِرَ أدل على الطلب من 


= وراحتيه» وركبتيه» وقدمیه» وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه. لأن 
الجبهة موضع السجود» اه. 
الأم .)١١١/۲(‏ 

)01( في «البناية في شرح الهداية» للعيني (۲/ 7176). 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) انظر: «شفاء الأوام» )٤( .0707 -۳٠۲/۱(‏ زيادة من (ج). 

) .)44۰ /۲۲۷( ومسلم رقم‎ )۸٠١( البخاري رقم‎ )٥( 

(7) أحمد في المسند (۲۹۲/۱) والبخاري رقم (۸۱۲) ومسلم رقم .)٤۹۰/۲۳۰(‏ 
قلت : وأخرجه النسائي (۱۰۹/۲) وأبو يعلى رقم )١555(‏ وأبو عوانة (۲/ ۱۸۳) وابن حبان 
رقم )١975(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (5155) والبيهقي في السنن الكبرى .)٠٠١۴/۲(‏ 

)۷( فى صحيحه رقم (۲۳۱/ .)٤۹۰‏ (۸) في سننه (۲۰۹/۲). 

(9) في «الفتح» .)۲۹٦۹/۲(‏ 


YAY 


صيغة أفعل كما تقرر في الأصول"'' . 

ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا 
على القول بأن خطابه يله خطاب لأمته» وفيه خلاف معروف ولا شك أن عموم 
أدلة التأسي تقتضي ذلك . 

وقد أخرجه البخاري في صحبحه'” من رواية شعبة عن عمرو بن ديار عن 
طاوسى غر اب غاص غ( وهو دال على العموم. 

قوله: (سبعة أعظم) سمى كل واحد عظماً وإن اشتمل على عظام باعتبار 
الجملة» ويجوز ااا ا ل ال ا ل ل ل 
الد 


قوله: ال 5-7 و ا الل وال 

ا أن 8 الكف واجب حال الصلاة لا حارجهاء ورده القاضي 
عياض" بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في 
الصلاة أو قبل أن يدخلها [ ات 


قال الحافظ”'': واتفقوا على [أنه]'" لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن 


)١( ٠‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص٠‏ ”لا )۳١١‏ بتحقيقي» وتيسير التحرير )741/١(‏ والمحصول 
(41/۲). 

(؟) قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول (ص٤٤٤):‏ «وأما الخطاب المختص 
بالرسول به نحو يا أيها الرسول. ويا أيها النبي» فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته 
الأمة إلا بدليل خارج. 
وقيل إنه يشمل روي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد واختاره إمام الحرمين» وابن 
السمعانى» اه. 
انظر: ا المحيط (۳/ ۱۸۷) والبرهان )۳١۷ /١(‏ وتيسير التحرير )١50١/١(‏ والعدة 
(۳۱۸/۱) وجمع الجوامع .)5717/١(‏ 

(۳) في صحيحه رقم )٤( .)81١١(‏ في «إحكام الأحكام» .)757/١(‏ 

.)6060١ 606١ انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (ضص‎ )٥( 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟05/1٠5).‏ 

(۷) في «الفتح» (595/5). (4) في المخطوط (ب): (أنها). 


TAA 


المنذر“ عن الحسن وجوب الإعادة. 

قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه 
المتكبرين . 

قوله: (الجبهة) احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف 
وإليه ذهب الجمهور" وقال أبو حنيفة”": إنه يجزئ السجود على الأنف 
وحدها. 


وقد نقل ابن المنذر”*» إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على 
)0( 


الأنف وحده 
وذهب الأوزاعي وأحمد”"" وإسحق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه 
يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي”" . ظ 
واستدل أبو حنيفة“ بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور في 
لباب" لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف». فدل على أنه المراد. 
ورده ابن دقيق العيد”''' فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة 
لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معيئة» وفيه أن الإشارة الحسية 


أقوى من الدلالة اللفظية» وعدم التعيين المدعى مجمموع . 


.)595/5( انظر: «الفتح»‎ )۲( ٠ .0085/9( في الأوسط‎ )١( 

(۳) البناية في شرح الهداية (۲/ 776). 

۸۰ و۳‎ )۱۷۷ - ۱۷٤ /9( ولم أجده في الأوسط‎ .)۲۹٦/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
(MAT - 

)٥(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۱۷۷): (وقالت طائفة: «إن وضع جبهته ولم يضع أنفه» 
أو وضع أنفه ولم يضع جبهته ) فقد أساء وصلاته تامة». 
هذا قول النعمان» وهو قول لا أحسب أحداً سبقه إليه» ولا تبعه عليه» وقال يعقوب› 
ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته» وهو يقدر على السجود على جبهته› لم يجزه 
ذلك). اه ظ 

(3) انظر: المغني لابن قدامة .)١1935/5(‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب 06١  899/7(‏ 5) والأم (510/1). 

(۸) انظر: البناية في شرح الهداية (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۸). 

(9) رقم )٠١( _ .)۷٥۳/۹۲(‏ في تإحكام الأحكام» (1/ 574 - .)۲۲١‏ 


1۸۹4 


وقد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين والقلب وفي المعرف باللام 
بالقلب فقط» ولهذا جعلوها أعرف منه» بل قال ابن السراج: إنها أعرف 
الحعارف. 

واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالثة”“ من حديث ابن 
عباس المذكور لآنه جعلهما كعضو واحد. ولو كان كل واحد منهما عضواً 

ي ا ن اا ن ا ور وال حه 
فيكون [218/ ج] دليلاً لأبي حنيفة لأن كل واحد منهما , يعض امو وهو بك دا 
في غيره من الأعضاءء وانت .بيو نان المشي على الحقيقة هو المتحتم. والمناقشة 
بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ضائرة» ولا شك أن الجبهة والآأنف حقيقة 
في المجموع. ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب . 

وقد أخرج أحمد" من حديث وائل قال: رأيت رسول الله له يسجد ء 
الأرض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده. 
رسول الله کل : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين» قال 
الدارقطنى: الصواب عن عكرمة مرسلاً . 

وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمُّويّه في فوائده““ عن عكرمة عن 


.)۷٥۳/۹۲( رقم‎ )١( 

)۲( في المسند (5//ا١؟)‏ وهو حديث صحيح لغيره . 

)۳( في سننه )۳٤۸/۱(‏ رقم (۳): وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر : لم يسنده عن سفيان 
وشعبة إل أبو قتيبة » والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلا . . وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ فوائد سكوية: : للحافظ أبي البشر» إسماعيل بن عبد اللطيف العاقتت سمويه. . توفي سئة 
(555ه). 
والفوائد هي في ثمانية أجزاء. قال الذهبي: ومن تأمل فوائده المروية؛ علم اعتناءه بهذا 
الشأن. 
ذكر ذلك الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (17/ )٠١‏ والكتاني في الرسالة المستطرفة .)۷١(‏ 
انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لأبي عبيدة وأبي حذيفة (ص١77).‏ 


1۹۰ 


ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. 

قوله: (واليدين) المراد بهما: [الكفان]'' بقرينة ما تقدم من النهي عن 
افتراش السبع والكلب. 

قوله: (والرجلين) وفي الرواية الثانية والثالثة: الركبتين والقدمين» وهي 
مبينة للمراد من الرجلين في الرواية الأولى. ٠‏ 

والحديث يدل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعاً» وقد تقدم 
الخلاف في ذلك» وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاءء لأن 
مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها . 

الا ا و يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما 
يحذر فيه من كشف العورة» وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف» وهو 
أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب 
كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه. 

ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة. 

وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . 

وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي”' إلى أنه لا يجب الكشف عن 
شيء من السبعة الأعضاء . 

وذهب الناصر والمرتضى وأبو طالب والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب 
في الجبهة دون غيرها. ) 

وقال المؤيد باه" وأبو حنيفة : إنه يجزئ السجود على كور العمامة. 

وفي قول للشافعي”" أنه يجب كشف اليدين كالجبهة. 


.)5١5/١( في المخطوط (ب) : (الكفين) وهو خطأ. (۲) في إحكام الأحكام‎ )١( 
في الباب الثامن والعشرون عند الحديث رقم (94/ 9/65). من كتابنا هذا.‎ )۳( 

.007/١( البحر الزخار (۲۹۸/۱) وشفاء الأوام‎ )٤( 

(0) في الأم (551/7 - 577). () البحر الزخار 7584/1١(‏ -559). 
(۷) البناية في شرح الهداية .)۲۸٠/۲(‏ (۸) الأم (5/ 750 ۔ .)۲٣۱‏ 


۲۹۱ 


وقال المؤيد بالله”'' وأبو حنيفة“ وأهل القول الأول: إنه لا يجب كعصابة 
الحرة وسباتى الدليل على ذلك 


[الباب الثامن والعشرون] 
باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر 
مصلاه بأعضائه 

785/91 (عَنْ انس [رضي الله عنه]”" قَالَ: کا صي مَعَ رَسُولٍ الله كله 
في شِدَّة الْحَرّ قدا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أن يُمَكُنَ جَبَْتَهُ مِنَ الأزض بَسَط َوب فَسَجَدَ 
عَلَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعة)“. [صحيح] 

قوله: (ثوبه) قال في الفتح”: الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط 

[وقد يطلق على المخيط مبجاز؟]9 , 

والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض . 

وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة. 

وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. 

ال لووف ونه قال أو ت الخ وتخملة الشافعى على 
الثوب المنفصل . | ش 

فال اتن واد يجتام من اداه فی اتر ر لی ابر 
أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به»ء إما من حيث اللفظ وهو [014/ج] 


)١(‏ البحر الزخار (۲۹۹/۱) وشفاء الأوام (؟707/5). 

(۲) البناية في شرح الهداية (۲/ ۲۸۳). (۳) زيادة من (ج). 

)550( ومسلم رقم (570) وأبو داود رقم‎ )۳۸٥( والبخاري رقم‎ )٠٠١ /"( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۱۰۳۳( والنسائي )۲۱1/۲( وابن ماجه رقم‎ (o۸€) والترمذي رقم‎ ) 

.)1978/1١( )(‏ (5) زيادة من المخطوط (ب). 


(۷) في شرحه لصحيح مسلم ١ .)١75١/9(‏ (8) البناية شرح الهداية .)۲۸١/۲(‏ 
(9) المغني لابن قدامة (۲/ ۱۹۷). )٠١(‏ في إحكام ,الأحكاء 0/0 ). 


4۹۲ 


تعقيب السجود بالبسط» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثيات عب وعلى 
تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل 
النزاع وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي» وليس في الحديث ما يدل 
عليه» وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في [57١أ/‏ 
ب] الأربعين”'' والبيهقي”'' بلفظ: شكؤنًا إلى رسول الله كيا حر الرمضاءء في 


جا ]© وأمنا فلم 0 

وخر جه مل ' بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. ويجمع بين 
الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحرء لا لأجل 
السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كما تقدم أنه 
كان ية يصلي على الخمرة” وذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص . 

وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل“ عن صالح بن خيوان السبائي «أن 


.)555/١( عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 
أما كتاب الأربعين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المتوفى سنة‎ 
.)ه5٠60(‎ 
/١( والسمعاني في «التحبير»‎ »)۱۹۷ /۲١( ذكره له التاهيق في «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)577 7/7 2755١ /١( ومنه اقتباسات في «نصب الراية»‎ ...)8٠ 
أنه رآهء فقال: «رأيته عقد في كتاب‎ )١57/5( في «طبقات الشافعية»‎ E وذكر‎ 
الأرعية نابا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء واختصهم من بين الصحابة‎ 
رصي الله عن"‎ 
ففيه: : الوسمع ا بن أحمد بن‎ )١١7/١( وللكتاب ذكر في «الدرر الكامنة»‎ 
من التقي الواسطي «أربعين» الحاكم. وله ذكر في «فهرس‎ (aVVY' - عمر المقدسي )م347‎ 
وفيه تعريف بموضوعاته.‎ )٠١١١( ألمانيا» (قسم الحديث (ص187) رقم‎ 
.)00( (معجم المصنفات الواردة في فتح الباري) (ص 07 07) رقم‎ 

(۲) في سننه الكبرى (۱۰۷/۲). (۳) فى (ج) (وجوهنا). 

(5) قوله: فلم يُشْكِنَا: أشكيتٌ الرجل: إذا أزلك شكواه» ولم يشكتاء أي: لم يُزِل شكوانا. 

.)0( في حه ركم‎ (٥) 
.)٤۹۷( والنسائي )۷/1( رقم‎ )١ /5( قلت : وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 

(0) تقدم تخريجه رقم )5١5(‏ من كتابنا هذا. 

.)ة:هم/١(‎ )90( 

- )717//5( رقم (5)» وقال محققه: صالح بن خيوان: ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ (A) 


4۳ 


رسول الله ية رأى رجلاً يسجد إلى جنبه وقد اعتمٌ على جبهته فحسر عن 
جبهته)» . 
ظ وأخرج ابن أب کی عن قاض نو عد أله قال: «رأى رسول الله کل 
رجلاً يسجد على كور العمامة فأومأ بيده: ارفع عمامتك. 

فلا تعارضهما الأحاديث الواردة بأنه كله كان يسجد على كور عمامته لأنها 
كما قال البيهقي”'': لم يثبت منها شيء يعني مرفوعاً . 
ظ له وو ب ال م ارو اي 

(منها) عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية”"'» وفي إسناده ضعف كما 
قال الحافظ“ . 


(ومنها) عن اہن ا وف عند الطبراني 0" وفيه [فائد] ف أبو الورقاء وهو 
3 ا" 


(A) 


. ) . : 95 (4) 
(ومنها) عن جابر عند ابن عدي » وقيه عمرو بن سمر »> وجابر 


الجعفي”''' وهما متروكان. 


= وروی عن جمع» ووثقه العجلي› وباقي رجاله ثقات. وابن لهيعة: هو عبد الله» قد 
توبع ؛ ورواية ابن وهب عنه صحيحة . 

.)٠٠١١/۲( في السنن الكبرى‎ )0( .)7717//١( فى «المصنف»‎ )١( 

)۳( 0 مر حديث سعيد بر جعي رسا لا من حديث ابن عباس . 

.)٤٥٦/١( فى «التلخيص»‎ )٤( 

.)۷۱۸٤( فى «الأوسط) رقم‎ 9 )٥( 
وقال: وفيه سعيد بن عنبسة» فإن كان‎ )١76 /۲( ا الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ 
. الرازي فهو ضعيف. وإن كان غيره فلا أعرفه‎ 

(5) في (ج): (قائد) وهو خطأ. 

(۷) فائد بن عبد الرحمن الكوفي» أبو الورقاء الحطارء قال البخاري : كر الا 
وقال أبو داود: ليس بشىء. . . «تهذيب التهذيب» (۳/ )۳۸١‏ ) 

(A)‏ فى «الكامل) (5/ 1781 ). ش ا 

0© هرون فر الج القرق ال أي عد المع فال اهاري كر الخدت فل 
الميزان (۲۹۸/۳) والجرح والتعديل (7724/5) والمجروحين (۲/ )۷١‏ والتاريخ الكبير 
(5 52" . 


۹٤ 


(ومنها) عن أنس عند ابن أبي حاتم في العلل » وفيه حسان بن [سِياه]؟" 
وهو ضعيف”” . ورواه عبد الرزاق”؟ مرسلا . 

وعن أبي هريرة قال أبو حاتم : هو حديث باطل. 

ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل فى الاعتبار بأن يحمل حديث 
صالح بن ا وعياض بن عبد ا۷ على عدم العذر من حر أو برد» 
وأحادذيث سجوده كد على كور العمامة على العذر. وكذلك يحمل [1۲۲ب] 
حديث الحسن الآتى على العذر المذكور. 


ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن بن يزيد 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وأبو بكر المزني» ومكحول» والزهري» روى 
ذلك عنهم ابن أبن و ظ 


وهم الماتعين غق .ذلك على ين أبن طظالت» وابن عمر» وعبادة بن 
الصامت» وإبراهيم». واڼن سيرين › وميمول بن مهران» وعمر بن عبد العزيز› 
وجعدة بن هبيرة» روی ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن أبي ل 


= والجرح والتعديل )٤۹۷/۲(‏ والتاريخ الكبير (؟/ .)5١١‏ 

(۱) (۱۸۷/۱) رقم (00) وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. 

(90) في المخطوط (أ) و(ب) و(ج): (سياره) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من مصادر 
الترجمة الآتية. 

(6) حسان بن سِيّاهء أبو سهل الأزرق بصري. . . ضعفه ابن عدي والدارقطني وساق له ابن 
عدي ثمانية عشر حديثا مناكير. ظ ۰ 
الميزان )٤۷۹ - ٤۷۸/۱(‏ رقم ( 9 والكامل (۲/ ۷۷۹ - ۷۸۱) ولسان الميزان (۲/ 
(AA‏ . 

(4) في المصنف )500/١(‏ رقم )١914(‏ مرسلاً. 

. وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل وابن محرز ضعيف الحديث‎ )٠٠١( رقم‎ )۱۷٥/۱( )٥( 

() أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (85) وقد تقدم قريباً. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠۷/۱(‏ وقد تقدم فنا 

(0) في مصنفه (۲۹۷/۱) تحت عنوان: «من کان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأساً». 

(9) في مصنفه (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸) تحت عنوان: «من كره السجود على كور العمامة» . 


۹0 


2414 (وَعَن ل¿ ابن عباس [رضي الله عنهما"'' قال: لمَّذْ رايت 
رول الله 5 في يَوْمٍ مَطير وهو يقي الطينَ إِذّا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عليه يَجَعَلَهُ دُونَ يَدَيْه 


إلى الأرض إذا دروا اخ [حسن] 

الحديث أخرج نحوه ابن أبي شيبة عنه بلفظ أن: النبي يله صلى في 
ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض 0 ظ 

وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط0) 
لكي قال في مجمع الزوائد”*؟: رجال أحمد رجال الصحيح . 

والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن 


للعذر. إما عذر المطر كما في حديث الباب أو الحر والبرد كما في رواية ابن 
اش 


وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلاً به» /٥۲١[‏ ج] 
وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة» وقد تقدم ذكرهم في الباب 
الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل 
إلا أن يقال: إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لا يكون بينها 
وبين الأرض حائل» وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. 

6 765 (وعَنْ عَبْدِ الله بن عبد الرّحمْن [رضي الله عنهما(" قَالَ: 

جاءنا ال كل َصَلّى بنا في مَسْجِدٍ بني الْأَشْهَلٍ فَرََيْنهُ وَاضِعاً يَدَيْهِ في َوب دا 


yT‏ وابْنٌ مَاجَه(''2 وقالَ: على تُوْبهِ). [ضعيف] 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في المسند )516/١(‏ بسند ضعيف» ولكن الحديث حسن. 
(۳) في «المصنف» )٤( .)519/١(‏ في المسند .)5077/١(‏ 
)٥(‏ في المسند رقم )۲٤٤٩(‏ و(۲۹۸۷). (0) في الأوسط رقم .)۸٦۸۰(‏ 
(۷) في الكبير رقم (۱۱۲۰) و(2١65١١).‏ 
)۸( (58/5). 
وهو حديث حسن لغيره. 
(9) فى المسند (7"86/5) . 
)٠١(‏ في سننه رقم (١١١٠)ء‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)"43/١(‏ «قلت: كذا - 


505 


[الحديث أخرجه ابن ماجه”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أ حبيبة عنه . 

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه 
عن جده» وهذا أولى بالصواب قاله [المزني] ]7 ". 

الحديث استدل به أيضاً القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال ل السجود: 
وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس 
بالعذر وقد تقدم تمام الكلام عليه 

قال الضف + وقال الاري ١‏ قال الحسن :كان القوم وسجدون غان 
العمامة والقلنسوة ويداه في [كمه]. 

وروی سعيد في سنئنه'"' عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق 
والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم انتهى . 

وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله البيهقي ٠‏ وقال: هذا e‏ 0 
في السجود موقوفاً على الصحابة. ووصله أيضاً عبد الرزاق " ' وابن أبي نا 


= وقع في أصل ابن ماجه» وهو إسناد معضل» وإنما هو عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه؛ 
عن جده ثابت بن الصامت» وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا» اه. 
وهو حديث ضعيف . ٠‏ 

)١(‏ في سننه رقم )٠١7(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)715/١(‏ «هذا إسناد فيه 

- إبراهيم بن إسماعيل الأشهلء قال فيه البخاري: منكر الحديث» وضعفه ابن معين» 

والنسائي»› والدارقطنى» ووثقه أحمدء والعجلى. 
وعبد اله بن بك لجان : لم أر تن افك قد ولا من وثقه. وباقي رجال الإسناد 
ثقات . . .)» اه. 


(0) في المخطوط (أ): (المزي). (۳) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 
(5) ابن تيمية الجد في «المنتقى“ .)478/١(‏ (0) في صحيحه /١(‏ 447 مع الفتح) تعليقا 
(5) في مخطوط «المنتقى» (كُميه). (0) لم أقف عليه في سننه. 

() في السنن الكبرى .)٠١١/۲(‏ (9) في المصنف .)400/١(‏ 


0( في المصنف .)514/١(‏ 


والقلنسوّة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد 
تبدل ياء مثناة من تحت › وقد تبدل ألقا وتفتح الس وبعدها هاء ان وهي 
غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح”'. ظ 

وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية. 

35 230 : 

وفي المحكم : هي من ملابس الرؤوس معروفه . 

وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس 
والمطر كأنها عنده رأس البرنس. 

وقول الحسن : (ويداه في كمه) أي يد كل واحد منهم . 

قال الحافظ”: وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان 
يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا لكن في كل حالة كان يسجد ويداه 
فى کمه: | ) 

(€) 1 e 58 5 


o : :‏ (9) , ت واد + E‏ 
والبرانس جمع برنس بالضم قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة» أو كل 
ثوب رأسه منه درّاعة كان أو جبة [177١ب/ب]»‏ والطيالسة جمع طيلسان. 


[الباب التاسع والعشرون] 
باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 
7 - (عَنْ أنّس [رضى الله عنه]”"' قالَ: كان رَسُولُ الله كله ذا 
قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) قامَ حتى تَقُولَ: قَذ أَوْمَمَ ت تسد وقد ب 
سه ه o7‏ 2 4“ 8# عابر مار وو ن(/ا) 
السجدتين حتى نقول : قل أوهم. رواه مسلم 1 
)١(‏ ذكره الحافظ 28 «الفتح» .)55"/١(‏ 
وانظر: «لسان العرب» (۲۷۹/۱۱). 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم 7/). (۳) في «الفتح» .)٤۹۳/۱(‏ 


(؟) زيادة من (ج). )۷( فى صحيحه رقم .)51/7/١95(‏ 


۲4۸ 


وفي رِوَايَةِ مُتَقَقِ عليه(" اه أنساً كَالَ: ئي لا آلو أن أَصَلَّيَ بِكُمْ كما 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلَي بنا فكان إذَا رق رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعَ الْمَصَبَ قائما 
خی يقرل اا فد نين وإذا ل ين احج مک ع يفول 
الاس قَدْ نَسِيَ) . [صحيح] 

الرواية الأولى أخرجها أيضاً أبو داود”" وغيره'" . 

قوله: (قد أوهم) بفتح الهمزة والهاء فعل ماض مبنىٌ للفاعل . 

قال القرطبئ“: ومعناه تَرَكَ. قال ثعلب” : َال أوهمتٌ الشيءَ إذا 
ترکّه کله أَوْمَمّ ووهمْت في الحساب وغيره إذا عَلِظت› أ ووهِمْت إلى الشيء 
إذا ذهب وهمّك إليه وأنت تريد غيرة. 

وقال في النهاية"" : أَوْمَمَ في صلاتِه: أي أسقط منها [551/ ج] شيئاً يقال: 
أوهمت الشيء إذا تركته» وأوهمت في الكلام والكناك. إذا اسقط مه شها 
ووهم يعني بكسر الهاء: يوهم وهماً بالتحريك: إذا غلِظ . 

قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناهٌ نسي أنه في [صلاة]"“ وكذا قال 
الكزمانة 97 وزات أو اظن أنه فى.وقت القدوت يف كان معدلا والتشهد سيت 
كان جالساً ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح به في الرواية الأخرى. 

قوله: (إني لا آلو) هو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها 
واو خفيفة أي 9 أقصر. 

قوله: (قد نسي) أي نسي وجوب الهوي إلى السجود قاله الكرماني”" 
ویحتمل أن يكون المراد أنه نسى أنه فى صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان 
معتدلاً والتشهد حيث كان ا قاله الحاف1(© : ووقع عند الإسماعيلي من 
طريق غندر عن شعبة قلنا: قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه. 


.)٤۷۲/۱۹۵( البخاري في صحيحه رقم (۸۲۱) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) في سننه رقم .)۸٥۳(‏ (۳) كأحمد في مسنده .)۲٤۷/۳(‏ 
)٤(‏ في «المفهم» .)۸١/۲(‏ (0) (/۳). 
(5) في المخطوط (ب): (صلاته). (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» (۲۸۸/۲). 


. (TAA /Y) في «الفتح»‎ (A) 


1۹4 


والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين 
السجدتين . 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين محتجاً بأن طولهما ينفي الموالاة وما أدري ما يكون جوابه عن 
حنيت الات وع عدت لين الاي ا > روسن ايت البراء اليتق 
عليه" : «أنه كان ركوعه بيه وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا 
من السواء» ولفظ مسل : «وجدت قيامه فركعته فاعتداله» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري!* : ار الي 35 وسجوده وبين السجدتين وإذا e‏ 
الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء». 

قال ابن دقيق ا هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل» 
وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه 
ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد انتهى. على أنه قد ثبتت مشروعية 
أذكار في الاعتدال أكثر من التسبيح المشروع في الركوع والسجود كما تقدم 


وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل لأن معنى الموالاة أن لا يتخلل 
فصل طويل بين الأركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها 
وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم 
ومقلدهم» فليت شعري ما الذي عولوا عليه فى ذلك والله المستعان”" . 


. من كتابنا هذا‎ )۷٥۸/۹۷( رقم (707/43) من كتابنا هذا . (۲) برقم‎ )١( 
.)٤۷۱/۱۹۳( البخاري رقم (747) ومسلم رقم‎ )۳( 
.)۷۹۲( رقم‎ )٥( .)٤۷۱/۱۹۳( رقم‎ )٤( 


(3) في «إحكام الأحكام» (۳۱/1). 

(۷) قلت: انظر: «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» للاخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي. 
_ باب أذكار الركوع : /١1(‏ 169 - 157). 
_ باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله: ١57 /١(‏ 156). 
_ باب أذكار السجود: .)١54-155/١(‏ 


و 


ماه ١ 5 . os‏ ۶ ت 11000 ل يال 
۷ - (وعَنْ حُذَيْمَةَ [رضى الله عنه]'' أن النّبى ككل كان يَقَول 
م ير 


بن O‏ «رب عفر لِي ربٌ اغْفِرُ لِي». رَوَاهُ النّسائي”'' وابنُ 
. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي“ وأبو داود“ عن حذيفة مطولاً ولفظه: 
«أنه رأى رسول الله ية يصلي من الليل وكان يقول: «الله أكبر ثلاثاً ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا 
من قيامه وكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم؟ ثم رثع 
رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً من قيامه. [وفي رواية الأنصاري: لكوأ ف 
ركوعه]''» وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد فكان سجوده نحواً من قيامه فكان 
يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى» ثم يرفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما 
بين السجدتين نحوا من سجوده» [517/ج] وكان يقول: «رب اغفر لي رب اغفر 
لي» فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو 
الأنعام“ شك شعبة» NET‏ رجل من بني عبس» قيل: هو صلة بن زفر 
الى الكوفي”*, وقد احتج 3 البخاري وبل 


)١(‏ زيادة من (ج). < (۲) فى سننه (۲/ ۱۷٦۹‏ ۱۷۷) و(۲۳۱/۲). 
)۳( في سننه رقم )۸4۷( . ١‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (117) وقال الترمذي: هذا ارت جن فخ 
)٥(‏ ف (AV1)‏ و(817/5). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۳۰۳/۱ - 04") والحاكم (۲۷۱/۱) وأحمد )٤٠١١ ۳۹۸ /٥(‏ 
والبيهقى (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) من طرق مختصرا ومطولا . 
وهو حديث صحيح. . انظر: الإرواء رقم .)5١0(‏ 
(9) زيادة من (أ). (۷) انظر: الحديث رقم (۷۳۳) من كتابنا هذا . 
(۸) قال الألبانى رحمه الله فى «الإرواء» (؟/ 57‏ "5): «ويؤيد أن الرجل من عبس هو 
ع بن زكر کیا رای شى اران 
(الأول): أن صلة عبسي كما جاء في ترجمته. 
(الثاني) أ الأ ا عه بن صيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بهذه القصة نحوها. أخرجه مسلم ‏ رقم (۲۰۳/ ۷۷۲) - وغيره ‏ أحمد /٥(‏ ۳۸۲) وأبو 
داود رقم (871) والترمذي رقم  )517(‏ كما تقدم في آخر الحديث 0م”") .. . . )ا اه. 
(9) انظر: «تهذيب التهذيب» (۲۱۸/۲). 


والحديث أصله في سل 


وهو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين› وعلى 
استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعاً . 
السجدتين . ظ 
ذلك. ) 


4 (وعن ابْن عبّاس أن النبيّ بي كان يَقُولُ بِيْنَ السَّجِدَتَيْن: 
2 ضيه o‏ ا 10 َه س س2 (TJ . o‏ 
| ب] «اللهم اغفر لِي وَارْحَمْني واجبرني واهدني وارزقني» رَوَاهُ التَرْمِذِي ' 


£ 


وأبُو دود" إلا أنه قَالَ فيه: وعافني مكانً: واجبرني). [حسن] 
الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه والحاكم وصححه”'' والبيهقي" و 
ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني» وزاد ارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني . 
وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعافني» وفي إسناده كامل أبو 
العلاء التميمي [58٠أ]‏ السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره”" . 
والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين 
السجدتين . 
قال اللي :وجب للمتقرد أن بريد ها الل عب لى قلا نيا من 
الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً . 


قال الأذرعى: لحديث ورد فيه. 


(۱) في صحيحه رقم (۲۰۳/ ۷۷۲). (۲) في السنن رقم .)۲۸٤(‏ 

(۳) في السنن رقم .)۸٥١(‏ ) (6) في السنن رقم (898). 

)0( في المستدرك )۲۷١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو العلاء 
ا و في الكرتون» 

() في السنن الكبرى (۳۸۱/۲). 


ق حديث حسن والله أعلم . 
0غ( انظر : «تهذيب التهذيب» (۳/ 01 K2‏ 


۰۲ 


[الباب الثلاثون] 
باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع 
والسجود والرفع عنهما 


ت ه. 
ا 0 سے کی سر ”حت ى سس 


75١ 8‏ ١عَنٌ‏ أبي هُرَيْرَةَ ان رَسُول الله يل دتمل الْمَسجدَ فدحَلَ رَجْل 
فصلى ثم جاء قَسَلُمَ على النبيّ كك فقا : «ارْجِعْ فصل فإك لمْ تصلّ) فرجَعَ 
فصلَّى كما صلَّىء ثم جاء نَسلَّم على اللي يل فقالَ: «ارْجِعْ فَصَلَّ فنك لَمْ 
صله تلاا : فقال: والذي بعك بِالْحَقّ ما أحسِنُ غيرة فعلّمْنِيء فقال: «إذ 
إلى الصَّلاةٍ كبر ثم وا يا اذغ حتى تمن اكعاأً. 


3 جذ حت تعد ابد م اذمل ذلك فی الصَّلَاةِ كُنّها». 
عليه" لكنْ لَيْسَ لِمُسْلِم فيه ذِكْرٌُ السَجْدَة التَانيةِ. 


وفي روايَةِ لِمُسْلِهِ'”: (إِذَّا قَمْتَ قُمْتَ إلى الصَّلاةَ فأسْبغ الْوْضُوءَ ثم استقبل القِبْلّة 
الحديث فيه زيادات وله طرق› وسنسیر مسي د 


.)۳۹۷ /٤٥( و(۷۹۳) ومسلم رقم‎ )۷٥۷( والبخاري رقم‎ )٤۳۷ /۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأبو يعلى‎ )١155/7( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (807) والترمذي رقم (۳۰۳) والنسائي‎ 
)٠١5 - ٠١ و(240) وأبو عوانة (؟/‎ )55١( رقم (/101) و(5577) وابن خزيمة رقم‎ 
من طريق يحيى بن سعيد»ء‎ )١077/7( والبيهقي (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲) وابن حزم في «المحلى»‎ 
. عن عبيد الله» قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» به‎ 

(۲) في صحيحه رقم 0 .(AV/‏ 

فو في سننه رقم )۳٠۲(‏ وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن» وقد روي عن 
رفاعة هذا الحديث من غير وجه. 

62 في سننه رقم (A11)‏ . 

(ITE .555( وفي الكبرى رقم‎ )۱۹۳ 27١ /۲( في «المجتبی»‎ )٥( 


۳۳ 


وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي”'". 

قوله: (فدخل رجل) هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن أبي شيبة” 

قوله: (فصل) زاد النسائي" ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . 

قال الحافظ”*؟: والأقرب أنها تحية المسجد. 

قوله: (ثم جاء فسلم) زاد البخاري”' فرد النبي بي [510/ ج] وفي مسلم 
وكذا البخاري'"'' في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال: وعليك السلام. 

وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم 
من رد السلام. واستدل بالحديث وقال: ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله 
ولعله لم يستحضر هذه الزيادة. 

قوله: (فإنك لم تصل) . 

قال عياض”": فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ» 
وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي 
الكمال تمسك بأنه يه لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم 
تأخير البيان» كذا قال بعض المالكية. 

وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه 
قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. 

وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند 
أبي داود”” والترمذي”'' من حديث رفاعة بلفظ: «فإن انتقصت منه شيئا انتقصت 
من صلاتك» وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من ٠‏ 
صلاته ولم تذهب كلها قالوا: والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك 


(۲ 


= وهو حديث صحيح . 

.)۲۸۸ - ۲۸۷ /۱( فى سننه (۱۰۲/۲). (۲) فى «المصنف»‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( في «الفتح»‎ )4( .)۱۳١١( رقم‎ )١/۳( في «المجتبى»‎ )۳( 

() في صحيحه رقم (7/4). 6 في صحيحه رقم(١175901).‏ 

(۷) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۲۸۳). 

(A)‏ في سننه رقم (851) وقد تقدم . )٩(‏ في سننه رقم ١٠م‏ وقد تقدم. 


€ 


المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في 
شرح اول ی من أبواب صفة الصلاة. ظ 

قوله : (ثلاثاً) في رواية للبخاري”: «فقال في الثالثة» أو في التي بعدها)» 
وفي أخرى له" : «فقال في الثانية أو في الثالثة» ورواية الكتاب أرجح لعدم 
الشك فيها ولكونه يله كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. 

قوله : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر). 

في رواية للبخاري : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 

القبلة فكبر»» وهي في مسلم أيضاً كما قال المصنف. 

وفي روات خارف انها والكريني ‏ وا داود': «فتوضاً كما 
أمرك الله ثم تشهد وأقم». ) 

والمراد بقوله: «ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقب الوضوء لا التشهد 
في الصلاة» كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا 


على الوضوءء ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي 


(A) 
. داود‎ 


والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة. 

وفي رواية اا واب ا الاثم يكبر ويحمد الله ويئني عليه») إلا 
أنه قال النسائي : يمجده مكان يثني عليه» ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر 
بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدل على وجوبه. وقد تقدم 
البحث عن ذلك . 


وظاهر قوله افكبر) ذ في رواية حديث الا ووت تة الافتتاح وقد 


)١(‏ رقم الحديث )157/١(‏ الباب الأول» من كتابنا هذا. 


(۲) في صحيحه رقم (1101). (۳) للبخاري في صحيحه رقم (۷0۷). 
(€( فى صحيحه رقم .)110١(‏ (4) في صحيحه رقم (55//ا9؟). 
)٨(‏ عزوه للبخاري فيه وهم . (۷( في سننه رقم (۳۰۲) وقد تقدم. 
)۸( في سننه رقم (851) وقد تقدم. (9) في السنن الكبرى رقم .)١5547(‏ 


)٠١(‏ رقم (49/ )۷٦۰‏ من كتابنا هذا. 


تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة”" . 

قوله: (ثم اقرأما تيسر معك من القرآن). في رواية لأبي داود””) 
والنسائي” ' من حديث رفاعة: «فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ وإلّا فاحمد الله تعالى 
وكبره وهلّله؛ . 

وفي رواية لأبي داووا*) من حديث رفاعة: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما 
شاء الله) . 


ولأحمدا”' وابن حبان": «ثم اقرأ بأم القرآن : ثم اقرا بدا عقت 
الل E‏ و ام ة في الصلاة. 


55 عله بهذه الروايات المصرحة بأم القران» [۳٦۱ب/ب]»‏ وقد تقدم 


(VW 


البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الماتحة 


قوله: (ثم اركع حتى تطمئن) في رواية لأحمد“ وأبي داود“ : «فإذا 
ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك». 

قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل [14ه/ج] قائماً) في رواية لابن ماج١‏ 
«تطمئن» وهي على شرط مسلم»ء وأخرجها إسحق بن راهويه في «مسنده» وأبو 
نعيم في «مستخرجه» والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري 

قال الحافظ'''؟: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين. 


)١(‏ الباب الأول رقم الحديث )557/١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) في السنن رقم .)55١(‏ 

(۳) في السنن الكبرى رقم )١757(‏ » وهو حديث صحيح. 

(5) و في السنن رقم (869) وهو حديث حسن . 

)0( في المسند )۲/ .(TV‏ 

0 في صحيحه رقم ( 1۸4°( وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة . 
(۷) الباب العاشر عند الحديث رقم (1۹۳/۳۲) من كتابنا هذا . 

(۸) في المسند .)۳٤١/٤(‏ 

00 في سننه رقم )۸٥۹(‏ من حديث رفاعة بن رافع» وهو حديث حسن. 
)1١١(‏ في سننه رقم )٠١70(‏ من حديث أبي هريرة . 

.)۷۹/۲( في «الفتح»‎ )۱١( 


و فى حت راف عل ا واوا 
وفي لفظ لأحمد”" «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها». 
وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام في 
ذلك . 
قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) فيه دليل على وجوب السجود و 
إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافاً ات ا 
قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جال فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة. 
وال اند E‏ کا ای رافغ 
وقال مالك : يكون أقرب إلى الجلوس 
قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) فيه أيضاً وجوب السجود والطمأنينة 
فيه ولا خلاف في ذلك . 
وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. وسيأتي الكلام 
على ذلك في الباب الذي بعد هذا" ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري"' [من 
وا اتن تا في باب الاد بعد كر الحو الثاني بلفظ: «ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساً» وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد 
على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال [أبو]”” أسامة 
في الأخير «حتى يستوي قائماً» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس 
للتشهد انتهى . 


.)۱۷۸۷( (؟) في صحيحه رقم‎ .)١٤٠١/٤( في المسند‎ )١( 

(۳( في المسند (5/ ٠‏ ۰ من حزق رفاعة بن رافع . 

() البناية شرح الهداية (؟/509). واللباب في الجمع بين السنة والكتاب )١114 /١(‏ وتبيين 
الحقائق .)٠٠١١/١(‏ ) 

(5) قوانين الأحكام الشرعية (ص۷۷)» حيث عد الاعتدال في ج الأركان سنّةم لكن 
المشهور عند المالكية وجوب الاعتدال في جميع الأركان. 

| انظر: المدونة .07١/١(‏ والكافى لابن عبد البر .)۲٠۳/۱(‏ 
(3) الباب الحادي والثلاثون عند الحديث رقم .07/7/1١7(‏ 
(0) في صحيحه رقم .)5150١(‏ (۸) سقط من (ج). 


لا 


فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة 
وبقوله: «إن كان محفوظاً». 

قال في البدر المنير"'' ما معناه: وقد أثبت هذه الزيادة إسحق بن راهويه فى 
«مسئده» عن أبى أسامة كما قال ابن نميرء وكذلك البيهقى من طريقه. 

وزاد أبو داود”' فى حديث رفاعة «فإذا جلست فى وسط الصلاة يعنى 
التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد». | 

الحديث يدل على وجوب الطمأنينة 0 جميع الأركان. كما تقدم . 


وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا 
الحديث» واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه . 
قال ابن دقيق العيد“ : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق 
١‏ الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل 
| لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف 
: لواجبات الصلاةء وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر» ويقوي مرتبة 
الحصر أنه يل ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته 
.من واجبات الصلاة. 
وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط . 
فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت العلماء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا 
الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وکل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم 
يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور 
[۱۲۳ب] على ما تقدم من كونه موضع تعليم . 


)١(‏ لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة من رقم الحديث (50) من باب الوضوء. 

وقد ذكر كلام ابن الملقن الحافظ في الفتح (۲۷۹/۲). 
(۲) في السنن الكبرى .)٦۲/۲(‏ (۳( في سننه رقم (879) وهو حديث حسن. 
)٤(‏ في «إحكام الأحكام» (۲/۲ _ ۴). 


ثم قال20: إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: 

(أحدها) أن يجمع طرق الحديث [015/ج] ويحصي الأمور المذكورة فيهء 
ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب. 

(وثانيها) إذا قام دليلاً على أحد الأمرين: إما الوجوب أو عدم الوجوب. 
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى. وهذا عند النفي يجب التحرز فيه 
أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به. 

- قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث› 

وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر بالمقدم صيغة الأمرء وإن كان يمكن أن 
يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب» ثم ضعفه 
بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر 
وليس كذلك» فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في 
نفس الأمرء فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها . اه. 

والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. فجمعنا من طرق هذا 
الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر 
للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه. 

فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب: الشهادتين بعد الوضوء› 
وتكبير الانتقال» والتسميع والإقامة» وقراءة الفاتحة [74٠أ/ب]‏ ووضع اليدين على 
الركبتين حال الركوع» ومد الظهرء وتمكين السجود» وجلسة الاستراحة» وفرش 
الفخذ» والتشهد الأوسط والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم 
استطاعة القراءة. 

وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسطء. وجلسة الاستراحة» 
وفرش الفخذ فسيأتي الكلام على ذلك. 


والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ ٠‏ 


.)١/۲( أي ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)۲۸۰ - ۲۷۹/۲( في «الفتح»‎ )۲( 


والنووي”'': النيةء والقعود الأخير. 

ومن المختلف فيها التشهد الأخيرء والصلاة على النبي ييه فيه والسلام 
في آخر الصلاة . 

وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوءء وسيأتي الكلام على الثلاثة 
الأخيرة. 

وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من 
دون تفصيل» فنحن لا نوافقه بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد 
على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفاً لها إلى الندب 
لأن اقتصاره ييه في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب 


ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 


وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما 
زالت تتجدد وقتا فوقتاء وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة 
في حديث ضمام بن ثعلبة”" وغيره: أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة 
والشهادتين لأن النبي كك اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع 
الواجبات» واللازم باطل فالملزوم مثله. 


(0) في شرحه لصحيح مسلم /٤(‏ ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۲) تقدم بیانه مراراً. ) 

)۳( أخرج البخاري في صحيحه رقم (5): عن شريك بن عبد الله بن أبي تَمر: أنه سمع 
أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد»ء دخل رجل على جملء 
فأناخه في المسجد» ثم عقَلَهُ» ثم قال لهم : أيكم محمد؟ والنبي ية متكئ بين ظهرانيهم› 
فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىئ»ء 0 ابنَ عبد المطلب» فقال له النبي 6 : 
«قد أجبتك», فقال الرجل للنبي وَلةِ: | ني سائلك فمشدّد عليك في المسألة» فلا تجد عليّ 
في نفسك» فقال: «سل عمًّا بدا لك . فقال: اساللة يريف ورت د فك الله أرشلك 
إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»ء قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم»» قال: أنشدك باللهء الله أمرك أن نصوم هذا 
الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم ف قال: أنشدّك باللهء آللّه مرك ا و 
أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال التي كك : «اللهم نعم»» فقال الرجل: آمنت بما جئت 
به» وأنا رسولٌ من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 


5 


وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة 
التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال» 
والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل 
والبراءة» ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه 
محتمل لتقدمه عليه 5573/ ج] وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب . 

وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط 
أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة 
بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالاً على الوجوب سد لباب 
التشريع ورد لما تجدّد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها 
وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. 

والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل 
أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت ثبتت عنه كلخ من غير فرق بين أن يكون ثبوتها 7 
حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: «أفِيمو 

لصكزة4”"' ولقوله يكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»"'' وهو باطل لاستلزامه 
EE‏ روي اا ب 

وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء 
ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل . 

وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه 
حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة» ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» وتكبيرات الانتقال» 
وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخد» والقعود 
ونحو ذلك. ) 


)010( سورة ة البقرة : الآية 57 
(۲( تقدم تخريجه رقم 6555 من كتابنا هذا. 


۳۱۱ 


قال الحافظ”'': وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق اه. 
i‏ ع (۳), .اع TT‏ 
سردها . ظ 


4s 2 7 


6 (وعَنْ حذَيْمَةَ [رضي الله ا اَن رَأى رَجُلاً لا يُيِمُ 
ركُوعَهُ ولا سجوده قَلمًا قَضئ صَلاتهُ دعام فقالٌ له حذَيْمَة: ما صت وَل 
مب مُت على غَيْرٍ الْفِظْرَةِ التي قَطَرٌ الله عَليهًا محمّداً يل. رواءٌ حم(“ 
والبخارئ)". [صحيح] 


.)۲۸۰ /۲( في «الفتح»‎ )1١( 

)۲( قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)58١- ١ ٠‏ «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 
- وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. 
- وفيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف 
الاستدلال. 
- وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح المسألة. 
وتخليص المقاصد» وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. 
- وفيه تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع | إذا وقعت صورة انفصال. 
- وفيه أن القيام الصلاة ليس مقصوداً لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه. 
- وفيه جلوس الإمام في المسجد» وجلوس أصحابه معه. ظ 
- وفيه التسليم للعالم والانقياد له» والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز 
الخطأ. 
دونه اا قى ارتي تو ع اروا لا ما زادته السنة فيندب - في 
هذا نظرء والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة 
والاستنشاق. . . حاشية الفتح -. 
- وفيه حسن خلقه يو ولطف معاشرته. 
- وفيه تأخير البيان فى المجلس للمصلحة. 

(۳) في عارضة الأحوذي (948/5 - .)٠١١‏ 
فانظر تلك المسائل إن شئت في عارضة الأحوذي. 

۰ eal O 

(4) فى المسند )۳۸٤ /٥(‏ بسند 

(5) في صحيحه رقم (0/41. 


1۲ 


قوله: [(رأى ‏ حذيفة ‏ رجلاً)]”' روى عبد الرزاق”" وابن خزيمة”" وابن 


حبان”*؟؟ من طريق الثوري عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة. 

قال الحافظ*2: ولم أقف على اسمه. 

قزلة: ااا هو لير قوله ية للمسيء «فإنك لم تصل» وزاد أحمد" 
بعد قوله: «فقال له حذيفة: منذ كم قليف ؟ قال عمل ارسي سن ولت 
مثل ذلك . 
وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة» فعلى هذا يكون ابتداء صلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر . 

قال الحافظ”2: ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة» أو 
لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين ٍ 
ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة. 

قوله: (على غير الفطرة) قال الخطابي'"': الفطرة: الملة والدين» قال: 
ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كما في «حديث خمس من الفطرة»9' وقد 
قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة. 

والحديث يدل على وجوب الطياتيةة فى الركوع والسجود» وعلى أن 
الإخلال بها يبطل الصلاة» [74١ب/ب]‏ وعلى تكفير تارك الصلاةء لأن ظاهره أن 


= قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (۲۸۱۹) وابن حبان في صحيحه رقم )۱۸۹٤(‏ 
والبيهقي (؟85/5”) والبحوق فون شرب السنة رقم )٦١1١(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم 
.(TVTT)y (TVTY)‏ 

)١(‏ في المخطوط (ب) و(ج): (رأى حذيفة رجلاً). 

(۲) في المصنف رقم (۳۷۳۲) و(۴۷۳۳) وقد تقدم. 

(۳) لم أقف عليه. )٤(‏ في صحيحه رقم )۱۸۹٤(‏ وقد تقدم. 

(0) ف في «الفتح؛ (/¥0(. (7) في المسند )۳۸٤ /٥(‏ بسند صحيح . 

(۷) في «المجتبى» )٥۸/۳(‏ وفي الكبرى رقم .)11١١(‏ 

(۸) انظر: معالم السنن /١(‏ 44) والفتح (۲/ .)۲۷١‏ 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري رقم (5884) ومسلم رقم )۲٥۷(‏ وغيرهم. 
وقد تقدم برقم (۱۲۸) من كتابنا هذا . 


ا 


حذيفة نفى الإسلام [عنه]”'' وهو على حقيقته [0707/ ج] عند قوم وعلى المبالغة 
وقل تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الضئلة 715 
وقال الحافظ"": إن حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» 


ويرجحه وروده من وجه ابر عند غاي“ 5 بلفظ : اسنة محمد ل . 
وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع لأن قول الصحابي 
من السنة يفيد ذلك» وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون» والأول هو الراجح 


: (وعَنْ أبي قَتادّة [رضي الله عنه] قالَ: قال رَسُولُ الله يلل‎ - ۷ ١ 
شر الاس سَرقة الذي يَسْرِفْ مِنْ صّلاتِهه» قالُوا نا وول وکت بسر د‎ 3 
صلاته؟» قال : : لا يتم رُكُوعَها ولا سحودها» » أو قال : ا يويم صلب في الركوع‎ 
والسّحُودا. رَوَاهُ أحمد . [صحیح]‎ 

ولأحمد" من حديث أبي سعِيدٍ مثْلَهُ إلا أنه قال : «يْسرق صلاتة». [حسن] 


الحديث أخرجه أيضاً الطبراتي:” في الكبير والأوسط. قال في مجمع 
الوا ورجاله رجال الصحيح . 


)١(‏ في المخطوط (ب): (عليه). 

(۲) عند الحديث رقم  400(‏ 408) من كتابنا هذا. 

(۳) في «الفتح» (۲/ )٤( .)۲۷١‏ في صحيحه رقم (589). 

(5) زيادة من (ج). (7) في المسند (0/ )۳٠١‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) في المسند (077/5) بسند ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان . 
قلت: وأخرجه ابن أ شيبة في «المصنف» (۲۸۸/۱) وأبو يعلى رقم (۱۳۱۱) وعبد بن 
حميد في «المنتخب» رقم (4140) والبزار رقم  55(‏ كشف) وابن عدي في الكامل (05/ 
(A‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )7١7‏ من طرق . 
وأورده الهيثمي ذ في «المجمع» (۲/ )٠١‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلي› » وفيه 
علي بن زيد» وهو مختلف في الاحتجاج بهء وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
والخلاصة: إن الحديث حسن والله أعلم. 

(م) (5/ ١؟١).‏ 


۳1٤ 


السرق» وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع 

وقد صرح بيه بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير 
مجزئة» كما أخرجه أبو ا والترمذي”") 9 
من حديث [أبي] مسعود [بلفظ]": ١لا‏ تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره 
في الركوع [55١أ]‏ والسجود». ‏ 

ونحوه عن على بن شال ESE‏ وابن وقد تقدما فى باب 
أن الانتصاب بعد الركوع فرض . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ترذ على من لم يوجب الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال منهما. 


۳ 
> وصححه والنسائي”" وابن ماجه 


[الباب الحادي والثلاثون] 
باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء 
في جلسة الاستراحة 
۲ - لعن وَائِل بن حجر [رضي الله عنه]”" أن النّبىَ كَل لما 
سَجَدٌ وَفَعَتْ ركْيََاه إلى الْأَرْضٍ قبل أَنْ يمع كما لما سَجَدَ وَضَعَْ جَبْهتَهُ بين مي 


(1) في السنن رقم .)۸٥١(‏ 

(۲) في السنن رقم (166) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) في السنن (۱۸۳/۲). 

. من كتابنا هذا‎ )۷٤٥ /85( في السنن رقم (۸۷۰)» وقد تقدم برقم‎ )٤( 


وهو حديث صحيح. 
(5) في المخطوط (أ) و(ج): (ابن) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
(5) زيادة من المخطوط (أ). (7) في المسند .)۲۳/٤(‏ 


وقد تقدم برقم )۷٤٤/۸۳(‏ من كتابنا هذا . 
(9) زيادة من (ج). ش 


10 


رر م و سے و ٤و‏ 


وَجَافُى عَنْ إبطيه وَِذَا نض نهَض عَلَى ركتية واعتمد عَلَى لله رَوَاه أبو 
دوو" ., [ضعيف] 


الحديث أخرجه أبو ذاوة"؟ من طريق عبد الجاز بن واكل بن حجر عن 


وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين”". وقال: لم يسمع من أبيه شيئاء 
وقال اشا مات وهو حمل. قال الذهبي : وهذا القول مردود بما صح عنه أنه 

قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. 

وأخرجه” '' من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي بي وكليب والد 
عاصم لم يدرك النبي ييه فحديثه مرسل . 

قال ذلك الترمذي”*' والمنذري”*' وغيرهماء وقد تقدم تفصيل ذلك في باب 
هيئات ا ) 

قوله: (وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن بيقع كفاه) قد تقدم الكلام على هذه 
الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود. 

قوله: (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه) لم يذكر هذا أبو 
داود”" في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل» وإنما ذكره في باب افتتاح 
الصلاة. ظ ظ 

والمجافاة”'': المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. 

قوله: (وإذا نهض نهض على ركبتيه) فيه مشروعية النهوض على الركبتين 
والاعتماد على الفخذين لا على الأرض . 

قوله: (على فخذيه) [518/ ج] الذي في سنن أبي داود“ «على فخذه» بلفظ 


)١(‏ في السنن رقم )۷۳١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۲) «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٤۷١‏ 

)۳( أي أبو داود في سننه رقم (0) وهو حديث > 

.)۳۹۸/۱( في مختصر السنن‎ )٥( | .)٥۷ /۲( في سننه‎ )٤( 
من كتابنا هذا.‎ )۷٤٦/۸٥( الباب السادس والعشرون» عند الحديث رقم‎ )( 

(۷) النهاية في غریب الحديث (۱/ ۲۸۰). 

(۸) رقم الحديث )۷۳١(‏ وهو حديث ضعيف . 


۳1٦ 


الإفراد» وقيده ابن رسلان في شرح السئن بالإفراد أيضاً وقال: هكذا الرواية ثم 
قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف: د يعنى أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو 
للائق بالمعنى . 

ورواه أيضاً أبو داود"'' في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان: 
ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه . 

7 <(وَعَنْ مَالِكِ : بن الحُوَيِرثٍ [رضي الله عنه]”" أنه رَأى 
الي بك يُصلّي دا گان في ونر مِنْ صل َه لَمْ يَنْمَض حتى يَسْتَوِيَ قاعِدا زو 
الجماعة إلا مُسْلِماً وابْن مَاجَة). [صحيح] 

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية 
وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة. 

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه”*' وطائفة من أهل الحديث» وعن 
أحمد روايتان””'» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. 


واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي”' المشتمل على وصف 
صلاته ية ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك» 


)۱( في سننه رقم الحديث )7 (VY‏ وهو حديث - 

(۲) زيادة من (ج). 

)۳( أخرجه خی )0/ (o o۲‏ والبخاري رقم (ATT)‏ وأبو داود رقم )£ (Af‏ والترمذي رقم 
(TAY)‏ والنسائي في «المجتبى») (۲/ 5 717) وفي الكبرى رقم (75). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ٤(‏ ۱4۹۳( والبغوي في شرح السنة رقم (1A)‏ وابن خزيمة 
رقم (5185) والبيهقي (9؟/7١1).‏ 

62 «الأم) (۲/ ۲71 557 ). 

.)5١6 5١5 /5( انظر: «المغني»‎ )٥( 

) ه والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية ‏ المغني )۲٠٤/۲(‏ 
والمبدع  )5105/١(‏ وإلى هذا ذهب الشافعي ‏ حلية العلماء  )١77/7(‏ خلافاً لأبي 

حنيفة - تبيين الحقائق )1١7/١(‏ - ومالك في قولهما ليس بواجب - أي الجلوس بين 

السجدتين › بل هو مستحب عند الحنفية؛ والواجب إنما الفصل بين السجدتين › وكذلك 

(1) تقدم تخريجه برقم (1۷۲/۱۱) من كتابنا هذا. 


1۷ 


كما أخرجه أبو داوو» قال: فيحتمل أن ما فعله 0 حديث مالك بن 
الحويرث”" لعلة كانت به فقعد من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص . 

وتعقب بأن الأصل عدم العلة. وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”" فحكاياته لصفات صلاة رسول الله اة داخلة تحت 
هذا الأمر. ) 


ظ وحديث أبي حميد”*' يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا 
على عدم مشروعيتها ا ته تتفق الروايات [760١أ/‏ ب] عن أبي حميد في نفي 
هذه الجلسة» > بل أخرج أبو داود' “ والترمذي"2 وأحمد" عنه من وجه آخر بإثباتها . 

رانا ادر اعرف ا سا ENG‏ 
المشروع للقيام واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها 
كل من وصف صلاته [وَل]” وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها 
لوي با م i‏ 


الا رافظ :كان إذا قوير تهس المحدفة. امعرى قاعم ا 
. : إذاار من بين استوى 


. من كتابنا هذا‎ )774/1١1( في سننه رقم (۷۳۰). (۲) تقدم برقم‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (1۳۳) من كتابنا هذا . 

(:) تقدم تخريجه برقم )817/1١(‏ من كتابنا هذا . 

.)۷۳1( في سننه رقم‎ )٥( 

)٨(‏ في سننه رقم (£ °( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۷) في المسند (554/0). (۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) في المسند رقم  774(‏ كشف). ) 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳۲) وقال: «رواه الطبراني في الكبير - (ج؟5) 
رقم (114) - والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار» قال النسائي ليس بالقوي» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وفى سند البزار والطبرانى محمد بن حجر وهو ضعيف. وفى حديث 
البزار طول في أمر الصلاة يأتي في صفة الصلاة ‏ (۲/  )٠١١ ١4‏ إن شاء الله اه. 
وقال الهيثمي في المجمع (۲/ :)٠١ - ٠١١‏ «في الصحيح وغيره طرف منه ‏ رواه البزار - 
ولسيتييك بجوو تال الشارف: فيه بعض النظر»ء وقال الذهبي: له مناکیر» أه. 


۴۹۸ 


وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما 


عرفت» على أن حديث وائل قد ذكره لتودي في الخلاصة"'' في فصل الضعيف . 


واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطبراني“ من حديث معاذ أنه كان يقوم كأنه 


السهم وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى على أن في إسناده متهماً بالكذب. 


وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن حل الاستراحة مذكورة 


فيه عند البخاري” " وغيره لا كما زعمه النووي”*2 من أنها لم تذكر فيهء وذكرها 
فيه يصلح للاستدلال يه الى وجوبها لود عا دجرا نيما SS‏ إجارة اليجاري 
إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضاً من أنه لم يقل بوجوبها أحد وقد 
صرح بمثل ذلك e‏ 


(010) 


(۲( 


(۳) 
(0) 


)4۰/1( رقم .)۱۳۹٣۳(‏ 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 515): «هذا الحديث بيض له المنذري في الكلام على 
المهذب» وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف» وذكره في شرح المهذب فقال: 
غریب . . ولم يخرجه» وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزار في أثناء حديث طويل 

في صفة الوضوء والصلاة» اه. 

وخلاصة القول أن حديث وائل بن حجر هذا ضعيف والله أعلم. 

في المعجم الكبير ۷٤/۲۰(‏ - ۷۵) رقم (178). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟7/1١٠. )٠١١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه 
الخصيب بن جحدر وهو كذاب» اه. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)5557/١(‏ «وفي إسناده الخصيب بن جحدر» وقد كذبه 
شعبة» ويحيى القطان» اه. 

وحكم المحدث الألباني رحمه الله على الحديث بالوضع في «الضعيفة» رقم (077) حيث 
قال: «وهذا الحديث مما يدل على كذبه ‏ أي الخصيب بن جحدر ‏ روى البخاري في 
صحيحه )١5١/١(‏ عنه کل : «أنه كان إذا رفع رأسه في السجدة ة الثانية جلس واعتمد على 
الأرض ثم قام». 

فهذا لاف مانووى هذا الكذات. وحة الجلننة هى المعزوافة تجلسة الاستراحة وهي 
سنة وقد رواها بضعة عشر صحابياً عند أبي داود وغيره بسند صحيح. فلا التفات إلى من 


أنكر استحبابها وزعم أنه كلل إنما فعلها لحاجة أ شيخوخة!. كن أه. 
في صحيحه رقم .)1510١1(‏ (6) في «المجموع» .)57١7/5(‏ 
في «الفتح) (9/؟١").‏ 


۲۱۹ 


أبي داود [014/ ج] المتقدم قبل ا الباب» وما روى ابن ا عن 
النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي يي فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس . 

وذلك لا ينافي القول بأنها سنة لأن الترك لها من النبي َه في بعض 
الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في 
سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز. 


[الباب الثاني والثلاثون] 
ياب افتتاح الثائية بالقراءه من غدر تعود ولا سكتة 


٤‏ / ۷ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]”" قَالَ: کان رَسول الله كك إِذا 
هص فِي الرَكْعَةٍ الثَاِيَةِ اح الْقرَاءَة بالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ ولّمْ يَسْكْتْ. رَوَاه 
ا [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه“ من حديث عبد الواحد وغيره 
عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن أبي 000 

وأخرجه أيضاً أبو داود"“ وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى» وذكر 
دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه"' بلفظ أبي دأود وغتد النساي * 
من هذا الوجه عن أبي هريرة «أن النبي ية كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة» . 

والحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية, 


)١(‏ في سننه رقم (0777. وقد تقدم برقم )7717/1١١1(‏ من كتابنا هذا. 
وهو حديث ضعيف . 

(۲) في الأوسط (۳/ )١96‏ رقم )١591(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )795/١(‏ وذكره 
الحافظ في «التلخيص» )157/١(‏ وصدره بصيغة التمريض (روي) . 

(۳) زيادة من (ج). ظ 

. وهو حديث صحيح‎ )٥44( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)۱۲۹ و(۱۲۸/۲ ۔‎ )0١ - 50 /١( في سننه‎ )٥( 

(5) في سننه رقم (8:05). (۷) في سننه رقم (۷۸1). 

(0) في سننه (۱۲۸/۲ .)1١19-‏ 


۰ 


وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمهاء فتكون 
السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى» وكذلك التعوذ قبلها . 

ا كدري ای ا ا فى النكعين زوفي التعورد في 
بابه المتقدم . 

وقد رجح صاحب الهدي"''' الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث» 
واستدل لذلك بأدلة فليراجع 

[الباب الثالث والثلاثون] 
باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 

69 -_ عَنْ ابن مَسْعُودٍ [رضي الله عنه]”" قَالَ: إن مُحمّداً كلل 
قَالَ: ذا تَعَدمْ في كَل تبن فووا لات لله وَالصّلَوَاتُ والطيّبَاتُ 7 
ليك بها الب ري الله ءِ وَيرَكاته السّلامُ عَلِينًا عَلِيَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ. سهد 
ن ا إل إلا الك وأشهد أَنَّ مُحَمّداً عَبْهُ رسو لم ليَتخيّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدّعَاء 
َعجَبَه إِلَيْهِ ليذ په رَبَهُ عر وجل». رَوَاهُ أَحَمَدُ”" والنسائيي) . 

الخاد وجوه حب ويج ااي يدي اد بلي يرن 


طول وجميعها رجالها ثقات . 
وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى حول والنسائي باعتبار الزيادة التي في 


)١(‏ أي ابن القيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» /١(‏ 774) حيث قال: «وكان إذا نهض› 
ا القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاةء فاختلف الفقهاء: هل هذا 
موضع م استعاذة آم لا بعد اتفاقهم على أ نه لیس موضع استفتاح؟ 
وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمدء وقد بناهما بعضٍ أصحابه على أن قراءة الصلاة 
هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة» أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها. ولا 
نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاةء والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهرء للحديث 
الصحيح عن أبي هريرة ‏ رقم )۷٠١ /٠٠٤(‏ - وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل 
القراءتين سكوتّء بل تخللها ذكر» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدذ اش أو 

تسبيح» أو تهليل» أو صلاة على النبي كل ونحو ذلك» اه. 
(۲) زيادة من (ج). (۳) في المسند .)٤۴۷ .408 237857 /١(‏ 
(6) في السنن (۲۳۸/۲). 


۲۲١ 


أوله وهي : (إذا قعدتم في كل ركعتين» فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ. 
وهو عند الترمذي'"'' بلفظ: قال: «علمنا رسول الله ييل إذا قعدنا فى الركعتين», 
وفي رواية أخرى للنسائي”"ا بلفظ : «فقولوا في كل جلسة» . | 

وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: فليتخير فقد اتفق على إخراجه الجماعة 
کل 7" واک 


وأما زيادة قوله: (ثم ليتخير) إلى آخر الحديث» فأخرجها البخاري“ 
بلفظ : اثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به». 


وفى لفظ 0 ثم يتخير من الغناء ما شاع وأخرجها آنا ,| CD‏ 
بلفظ: «ثم يتخير من المسألة ما شاء». 


وفي رواية اا عن أبن هريرة: «ثم يدعو لنفسه بما بدا له». قال 
الحافظ”*': [00/ ج] إسنادها صحيح . 


وفي رواية أبي داود : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه». 


قوله: «فقولوا: التحيات» فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط وهو 
ا في المشهور عنه والليث وإسحق» وهو قول للشافعي" '» وإليه ذهب 


5 (1۲( 5 
داود وأبو دور » ورواه النووي عن جمهور المحدثين . 


)۱( في السنن رقم (A4)‏ وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه 
وهو أصح حديث روي عن النبي ي في التشهد» وأخرجه الترمذي أيضاً رقم )٠٠١٠١(‏ 
وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن. . 

(؟) في «المجتبی» (۲/ )۲٤١‏ وفي الكبرى رقم (0709. 

(۳) سيأتي تخريجه برقم )۷۷٤/۱۱۳(‏ من كتابنا هذا . 

62 في صحيحه رقم (810). 

.)1۳۲۸( للبخاري أيضاً في صحيحه برقم‎ )٥( 

(1) في صحيحه رقم .)1٠07/005(‏ 

(۷) في سننه (08/7) رقم (۱۳۱۰) وهو حديث صحيح. 

(4) في «التلخيص» ..)٤۸۳/۱(‏ ظ 

0( في سنه رقم (914) وهو حديث صحيح . (١٠)انظر:‏ «المغني» (۲۲۸/۲). 

(۱۱) انظر: «الأم» (۲/ .)۲۷١‏ (۱۲) في شرحه لصحيح مسلم .)١١7/5(‏ 


۲ 


ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها 
بالأخير. 
واحتج ارت" لوجوبه [٥٦۱ب/‏ ب] بان الصلاة وجيت أولاً ركعتين وکان 
التشهد فيها وجا فلما زيدت لم تكن [١۱۲ب]‏ الزيادة مزيلة لذلك الواجب . 


وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين» بل يحتمل أن يكون هما الفرض 
الأول» والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد 
التعيق: الأ كما كان » كذ قال الحاظط رلا بخ ما ف هذا التب من 
ال 


.)۳٠١/۲( (؟) في «الفتح»‎ .)۳٠١/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) ه٠‏ قال الشوكاني رحمه الله في «الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية» 
(۱۹۸/۱) بتحقيقى قيقى : «وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط› فلكونه لم يأت في الأدلة 
ل بخصوصه كما ورد فى قعود التشهد الأخير» فإن الأحاديث التى فيها 
الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. ۰ 
فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء» كما في رواية لأبي داود - رقم 
)۸٦٠(‏ - من حديث رفاعة» ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 
قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام» والتشهد الأخير وإن لم 
يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر - كالحديث الذي أخرجه البخاري 
رقم (۸۲۸) - وصرح الصحابة بافتراضه» اه. ظ 
ه وقال الشوكاني في «وبل و ا الأوام» /١(‏ 71754 - 0975 بتحقيقي : ناج 
ريب أنه ية لازمه - أي التشهد - ولم يبت نبت في حديث من الأحاديث الحاكية لنمك هه 
أنه تركه مرة واحدة» لكن هذا القدر لا بث يثبت به الوجوب› ا کان سنا لحمل 
واجب. . ٠.‏ اه. 

« وقال الشوكاني ف فى «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» )٤۹۳  149١/1١(‏ 
بتحقيقي : RR E‏ بالتشهد لم تخص التشهد الأخير بل هي واردة في مطلق 
التشهدء فما قدمنا فى التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه هو بعينه دليل على 
وجوب التشهد الأوسطء ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو 
مرجع الواجبات» ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسي» فكان القول بإيجاب 
التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير. 
وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبي يي تركه سهواً ثم سجد للسهو فهو 
إنما يكون دليلاً لو كان سجود السهو مختصاً بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع» اه. 


YY 


. وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي بل ترك التشهد الأوسط 
ولم يرجع إليه ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهوء ولو 
كان واجباً لرجع له وأنكر على أصحابه متابعته» ولم يكتف في تجبيره بسجود 
السهو ويجاب عن ذلك بأن: الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم 
إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة» ولم ينقل إلينا أن النبي بيه ذكره قبل الفراغ» 
اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي 

وذلك يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون 
حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجباً من 
واجبات الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره 
بالسجود إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر 
به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم. 

والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير»ء وسيأتي. والتفرقة بينهما ليس 
عليها دليل يرتفع [به]'' النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط 
ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي. ٠٠‏ 

قوله: (التحيات لله) إلى آخر ألفاظ التشهد سيأتي شرحها في باب ذكر 
تشهد أبن مسعود. 

قوله: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه) فيه الإذن بكل دعاء أراد 
المصلي أن يدعو به في هذا الموضع» وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه يلا . 

١ 5‏ (وعَنٌ رفاعة بْنِ رَافِع رضي الله عنه]" عَن النْبِت لا 
قال : إا قت في صَلَاتِكَ فَكَبُر نم افر ما ق ا جح عليك من الْقُرآنء ذا 
جَلَسْتَ في وَسَطٍ الصَّلَاةٍ فاطمئن وافترشن فخدَ اليسرَى: تم تَسَهّدَ؛. رَوَاهُ ابو 
داود). [حسن] ظ 
= ومما تقدم تجد أن الشوكاني أؤجب التشهد الأوسط في «النيل و#السيل» وجعله مندوبا 

في «الدراري» و«وبل الغمام». وهو الصواب. 


)000( في المخطوط (ب): (بها). (؟) زيادة من (ج). 
)۳( في سننه رقم 50م وهو حديث حسن . 


YE 


هذا و0 من حديث رفاعة في تعليم المسيء» وقد أخرجه أيضاً النسائي 
وابن 000 " والترمذي وخ ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة» أعني قوله : 
«فإذا جلست في وسط الصلاة» إلخ وفي [إسنادهما]!؟) محمد بن إسحق ولكنه 
صرح بالتحديث . 

قوله: (في وسط الصلاة) بفتح السين قال في النهاية”: يقال فيما كان 
متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء 
كالدار والرأس فهو بالفتح. والمراد هنا: القعود /٥۳١[‏ ج] للتشهد الأول في 
الرباعية» ويلحق به الأول في الثلاثية. 

قوله: (فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني 
يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة . 

قوله: (وافترش فخذك اليسرى) ق ألقها على الأرض وابسطها كالفراش 
للجلوس عليها والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي”" وأحمد'" 
لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني» 
ومالك" يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان في شرح السنن. 

وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم 
لخر ظ 

قال أب و : E‏ يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة: يعني 
الفرش والنصب وقال مالك: يتورك فيه لحديث ابن مسعود أن النبي بيه كان 
يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً. قال ابن القيه”' لد : لم يذكر عنه 376 
التورك إلا في التشهد الأخير. 

| رانف فده طلا لمن قال و د الا سل وقد تقدم الاختلاف فيه. 


.)575( في سننه (۱۹۳/۲). (۲) في سننه رقم‎ )١( 
في سننه رقم (۳۰۲)» وقد تقدم برقم (۷۰۵) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
لابن الأثير.‎ )۱۸۳/١( )٥( في المخطوط (ب): «إسناده».‎ )٤( 


(T1 0 /۲( انظر: «المغني»‎ )0( .)2"٠-_ 2۹ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)۲٦٤/٤( انظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )۸( 
.)۲٤١ /١( في «زاد المعاد»‎ )( .)557/١( في «زاد المعاد»‎ )( 


Yo 


١ ۷‏ (روَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُحَيْئَةَ [رضي الله عنه]""': أن الي كله 
قامَ في صَلاةٍ الظهر وعَلِيه جُلُوسٌ قلما أنَمّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجدتين كبر في 
سَمدَةٍ وَهُْوَ جالِسٌ قَبْلَ أن يُسَلُّمَ وَسَجَتَها الناسٌ معّه مكان ما ني 
الْجُلوس». رَوَاهُ الجاع . [صحيح] 

قوله: (عن عبد الله بن بحينة) بحينة: اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه قال 
الحافظ”"': فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف . 

قوله: (قام في صلاة الظهر) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: «فسبحوا 
به فمضى حتى فرغ من صلاته» أخرجه ابن خزيمة. وعند النسائي”" 
والحاكم''' نحو هذه الزيادة. ظ 

قوله: (وعليه جلوس) فيه إشعار بالوجوب حيث قال «وعليه». 

قوله: (يكبر في كل سجود) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو. 

قوله : (وهؤ جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد: أي أنشأ السجود جالساً . 

والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه 
دلالته على ذلك والجواب عنه. 


[الباب الرابع والثلاثون] 
باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين 
وما جاء في التورك والإقعاء 


92-2 مَنْ وَائْل بن حجر [رضي الله عنه""' أنه رَأَى التب بلا 


)١(‏ زيادة من (ج). 

)۲( أخرجه البخاري رقم (AY ٠(‏ ومسلم رقم ٠(‏ دل/اه) وأبو داود رقم )1۳€( والترمذي رقم 
(۳۹۱) والنسائي (۰۱۹/۳ ۲۰)» وابن ماجه رقم )١١١5(‏ وأحمد (7"140/0). 

(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ ۲۰٤۲‏ - ۲۰۵) رقم )٤۹۱٩۹(‏ انات 91/0 ٠‏ 
رقم (ITED‏ . 

.)5١١( في السنن الكبرى رقم‎ )5( .)1١70( في صحيحه رقم‎ )٤( 

١ .)777/١( في المستدرك‎ (5) 


۲٢ 


س 


[53// ب[ 9 فا ثم فَعَدَ فافترش رجله ا روه أي 
في لف ِسَِيدِ بن مَنْصُور قال: شلف خَلْف رَسُولٍ الله كه قَلما قَعَدَ 


۱(۶( 4 
وابو 


وَتَشَهّدَ فُرشَ قَدَمَهُ اليُسْرَى على الأرْض وَجَلْسَ عَلَيْهَا) . ظ 

7749 (وَعَن رفاعة بنِ راقع [رضي الله عنه] أن النَبَىَ كل قال 
للأغرابئ: «إِذَا معدت RSE‏ إا جَلَسْتَ فَاجْلِمن على جلك 
النری. خن [صحيح] 

حديث وائل أخرجه أيضاً ابن ماجه والترمذي" وقال: حسن صحيح. 

وحديث رفاعة أخرجه أيضاً أبو داود”” باللفظ الذي سبق في الباب الأول 
ولا مطعن في إسناده. 

[وآرحة Î‏ ابن أبي و وا Ola‏ 

وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في 
التشهد الأخيرء وهم زيد بن علي والهادي والقاسم الوك اف وات 
حنيفة”"'2 وأصحابه والثوري . 

وقال مالك“ والشافعي”*'' وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد 
الأخير. ) 


.)461( في المسند 22210 (۲) في سننه رقم‎ )١( 
في سننه (5757/15) و(۳/٤۳- 6”). (5) زيادة من (ج).‎ )۳( 

() في المسند )۳٤١ /٤(‏ وقد تقدم برقم )١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في سننه رقم (417) مختصراً. 

(۷) في سننه رقم (۲۹۲) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) في سننه رقم )85١(‏ وهو حديث صحيح. . 

(9) في «المصنف» (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (۳۷۳۹). 


)١(‏ في صحيحه رقم (ل/اىل/ا١). )١١(‏ سقط من (ج). 
(۱۲) البحر الزخار (۲۷۲/۱ - ۲۷۳). )١16(‏ البناية شرح الهداية (؟07"015/1. 
(:١)الاستذكار‏ (555/5). )٠١( ٠‏ المجموع .)٤١١  ٤۲۹/۳(‏ 


¥ 


وقال أحمد بن حنبل"": إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان. 

واستدل الأولون أيضاً بما أخرجه الترمذي”'' وقال: حسن صحيح /٥۳۲[‏ ج] 
من حديث أبي حميد «أن رسول الله بيه جلس: يعني للتشهد» فافترش رجله 
اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته» الحديث. 

وبحديث عائشة الآتي”" . 

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة 
لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها 
مشر انها هي آل المنتروطة فى التشهدين عا :ولو كانت هة بالاول 
لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله بلا 
وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة» فعلم بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما. 

ويمكن أن يقال: إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا 
الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي”*'» فإنه وصف هيئة الجلوس 
الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك واقتصاره 
على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى 
لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري ظ 

ولا يعد ذلك الاقتصار إهمالاً لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي 
لصفة جميع الصلاة» لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه. 

ويقال في حديث رفاعة”“) اريم أنه مبين بروايته المتقدمة في الباب 
الأول. 

وأا درك وائ 050 وتحنية فاك فقن اجات عتا الارن وة 
التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعاً بين الأدلة 
لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبي حميد مقيد» وحمل 


.)1١ 7١ ° /۲( المغني‎ (1) 

)۲( في سننه رقم (۳) و(5١”")‏ وقال الترمذي: هذا حريث حسن صحيح . 

(۳) برقم (۷۷۲/۱۱۱) من كتابنا هذا. )٤(‏ برقم (۷۷۱/۱۱۰) من كتابنا هذا. 
)٥(‏ تقدم برقم (۷۷۰/۱۰۹) من کتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۷1۹/۱۰۸) من كتابنا هذا. 
(۷) سيأتي برقم (۷۷۲/۱۱۱) من كتابنا هذا. 


۲۸ 


المطلق على المقيد واجب”" 

ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة 
صلاته يه يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون 
صفته مخالفة لصفة المذكور» لا سيما حديث عائشة''' فإنها قد تعرضت فيه لبيان 
الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس» فمن البعيد أن 
يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر. 


ولكنه يلوح من هذا أن مشر وعية التورك في الاخ أكد في مشروعية 59 
والفرش› وأما أ ينفي مشروعية النصب والفرش 


عرفناك . والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول ات حميد في حديثه » الآتي : 
«فإذا جلس في الركعة الأخيرة»” "'. وفي رواية لاي داو : «حتى إذا كانت 
السجدة التي فيها التسليم». 

وقد اعتذر ابن القيم””' عن ذلك بما لا طائل تحته» وقد ذكر مسلم في 
من ایت أبن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه لا 
«كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى». 

واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في مصنفه» ولعله يي كان يفعل 
هذا تارة. ) 


وقد وفع الخلاف [55١أ]‏ في الجلوس للتشهد الأخيرء هل هو واجب أم 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص )٥٤١ - ٠٥٤٠١‏ في تعريف المطلق والمقيد. 
وانظر شروط حمل المطلق على المقيد السبعة في: «إرشاد الفحول» (ص545 - )٥ ٤۸‏ 
(؟) سيأتي برقم (۷۷۲/۱۱۱) من كتابنا هذا. 
(6) برقم (۷۷۱/۱۱۰) من کتابنا هذا. 
)٤(‏ في سننه رقم (۷۳۰) وهو حديث صحيح»: تقدم في كتابنا هذا برقم .)٦۷۲(‏ 
(5) في «زاد المعاد» .)١5١55/١(‏ (1) في صحيحه رقم (هلاه). 
(۷) المسمى «مختصر الخرقي» وشرحه ابن قدامة في المغني (؟/7570). 


۲۹ 


لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأو مسعود" وأبو حنيفة© والشافعي 9" 
ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بال ° 9۳۳1 / ج] . 1 
وقال علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك : إنه غير واجب. 
واستدل الأولون بملازمته ييه له. والآخرون بأنه كل لم يعلمه المسيء 
ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما قوله وَِ: في حديث 
المسيء''' بعد أن علمه: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ولا يتوهم أن ما دل 
على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما . 


ر 
ر ر 


٣۰‏ - وََنْ أبي حُمَيْدِ [رضي الله عه) انه ا وُو في َمْرِ ِن 
أضحَاب رَسُولٍ اله ب : كُنْتُ ا رَسُولٍ الله ڪا ريه إِذَا بر جَعَل 
َدَيْهِ جِذَاءَ مَنْكِبَيِهِ وَإِذَا رگ أَمْكنَ يديه مِنْ رَكْبَتَيْه ٿم مَصَرَ طَهْرَهُ قدا رَفَعَ رَأْسَهُ 
کی غ ھر کر کا ايلا وح ی کے کی و قايضهما 
واستفيل بأظرَافٍ ع رَجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ [173ب/ب] قدا جَلّسَ في الرَّكْعَئَيْنَ جَلّسَ 
على رجه الْيُمْرَى وَنَصَبَ اليمْنَىء فَإِذًا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةٍ الأخيرَة قَدَّمَ رِجْلَهُ 
الى وَنْصَبَ لاني وَقَعَدَ على مقعديهِ. رَوَاهُ اتان ي“ وَقَدْ سَبّقَ لِعَيْرِ بلَفْظ 
اط من هذا). [صحيح] 

الحديث تقدم في باب رفع اللي ”* 5 وههنا ألفاظ لم تذكر هنالك» 
وبعضها محتاج إلى الشرح» فمن ذلك . 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (؟7777/1): «فصل: وهذا التشهد والجلوس له من أركان 
الصلاة. 00 قال 00 حمر وابنه» وأبو مسعود البدري. 0 والشافعي؛ 


(۲( البناية .4 شرح الهداية 01/0 . م الا 0 
(5) البحر الزخار .)775/١(‏ (5) قوانين الأحكام الشرعية (ص۷۹). 
69 تقدم برقم ),7١(‏ من كتابنا هذا. (0) زيادة من (ج). 


(۸) في صحيحه برقم (۸۲۸). 
. وقد تقدم تخريجه برقم )577/١١(‏ من كتابنا هذا . 
60 رقم الحديث (577) من كتابنا هذا. 


۳٠ 


قوله: (ثم هصر ظهره) هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في 
استواء من غير تقويس ذكره الخطابي'. 

قوله: (حتى يعود كل فقار) الفقار: بفتح الفاء والقاف جمع فقارة: وهي 
عظام الظهر» وهي العظام التي يقال لها خرز الظهرء قاله القزاز""'. وقال ابن 
سيده: هي من الكاهل إلى العجب» وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي أن عدتها 
سبع عشرة» وفي أمالي الزجاج أصولها سبع غير التوابع. وعن الأصمعي هي 
خمس وعشرون» سبع في العنق وخمس في الصلب وبقيتها في طرف الأضلاع› 
كذا في الفتح”” . ظ 

قوله: (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) فيه حجة لمن قال: إن السنة 
أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة» وإنما 
يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . 

. والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته لل وقد تقدم 
الكلام على كل فرد منها في بابه. 

وقد ساقه المصنف ههنًا للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم 
الكلام عليه في أول الباب. 

0١‏ (وعَنْ عَايْشَةَ [رضي الله عنها]”* قَالَتْ: کان رَسول الله يك 
هيح الصلاةً بِالتَكْبِيرٍ َالْقِرَاءَةٍ بِالْحَمْدِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ» وَكَانَ ذا ركع لم يَرْفَعْ 
رَأْسَهُ ولم يُصَوَبْهُ وَكَانَ بَيْنَ ذلك وَكَانَ إا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع لَمْ يَسْجِدُ حَنَّى 
سْتَوِي قامعا وإذا َع رَأسَُ مِنَ السود لَمْ جذ حتى يَستَوِي جالسء وكا يول 
في كل رَكْعَبَيْنِ التّحِيّهَ وَكان يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليم وكان يَنْهَى 
عَنْ عَقِبٍ الشَّيْطَانِء وكَانَ يَنّْهَئ أن يَفْتَرِشَ الرّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْرَاشنَ السّبع» وكا يخم 
0 كما في فتح الباري (7”08/5). 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١٠۸/۲(‏ 


وانظر : «النهاية» (۳/ 557). 
)٤(  (T*A/) 5‏ زيادة من (ج). 


۳١ 


الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيِم. رَوَاهُ خمد ومُسْلِم'" وأبُو داو . [صحيح بشواهده] 

اا علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد ا 
لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل . 

قوله : (يفتتح الصلاة بالتكبير) /٥۳١[‏ ج] وهو الله أكبر وفيه رد على من قال 
إنه يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبو حنيفة(“ 

قوله: (والقراءة بالحمد لله) قال النووي” : هو برفع الدال على الحكاية 
وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة. 


وأجيب عنه بأن المراد بذلك: اسم السورة. ونوقش هذا الجواب بأنه لو 
كان المراد اسم السورة لقالت عائشة بالحمد لأنه وحده هو الاسم. 


ورد ذلك بما ثبت عند أبى داود" من حديث أبى هريرة مرفوعاً «الحمد لله 
۰ القرآن دال المثانى» وبما عند البخاري”' بلفظ «الحمد لله رب 


.)٤۹۸( في المسند (194/5). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم (VAT)‏ . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۸۱۲) و(839) و(۸۹۳) وأبو يعلى رقم (1517) وابن 
خزيمة رقم (599) وابن حبان رقم )١74(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟1/ 2.١6‏ 286 
۳, ۱۷۲) من طرق. 

)٤(‏ في كتابه «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» (ص١5١):‏ «رجال إسناد هذا 
الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون ‏ أي أئمة الحديث ‏ إن أبا الجوزاء لا يُعرف له 
سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال» اه. 
قلت: وقد أشار البخاري إلى ذلك في ترجمة أبي الجوزاء واسمه: «أوس بن عبد الله) 
فقال: في إسناده نظر. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» .)١94/١1(‏ 
وقول البخاري في إسناده نظرء يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا 
أنه ضعيف عنده» . 
ولكن لسائره - أي لسائر الحديث ‏ شواهد كثيرة متعددة» فهو صحيح بها إن شاء الله. 

(0) في البناية شرح الهداية (۱۹۹/۲). (1) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۱۳/٤(‏ 

)۷( في سننه رقم )١565(‏ وهو حديث صحيح. 

(۸) في صحيحه رقم .)66١٠5(‏ 


۲ 


- ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي 

تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور. 

قوله: (ولم يصوبه) قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد 
السابق"'' في باب رفع اليدين. 

قوله: (وكان يقول في كل ركعتين التحية) فهي التصريح بمشروعية التشهد 
الأوسط والأخير والتسوية بينهماء وقد تقدم الكلام عليهما. 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى و يسفسيا رجله اليمنى) اسعدل من قال 
بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعاً» ووجهه ما قدمنا من الإطلاق 
وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته ئي لا سيما بعد وصفها للذكر 
المشروع في التشهدين ينا وقد بينا ما هو الحق في أول الباب. 

قوله: (وكان ينهى عن عقب الشيطان) قيذله العوو © وغيره بمتح العين 
وسكون القأف» وقد ضعف ذلك القاضي عاف وفسره أبو و وغيره 
بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض كإقعاء الكلب. ظ 

وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . 

قوله: (وكان ينهى أن [يفرش] الرجل ذراعيه افتراش السبع) هو أن يضع 
ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض . 

والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانهاء وقد تقدم 
(۱) رقم (1۷۲/۱۱) من كتابنا هذا. Os‏ 
(۳) في إكمال المعلم (؟/١١5).‏ 


)0( ذكره الهروي في غريب الحديث .)5١١ /١(‏ 
)0( في (ب) و(ج): (يفترش). 


RZ 


الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه إلا التسليم فسيأتي البحث عنه. 


7*5 (وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ [رضي الله عنه]"'' قال: تهاني رَسُولُ الله يكل 
عَنْ ثلاثِ: عَنْ نَقْرَةٍ كَتَفْرَةِ الدّيكِء وَإِفْعَاءٍ كرِفْعَاء الْكَلْبِء وَالْيِمَاتِ كَالْتِمَاتِ 
التُلَب . PEV o)‏ اسمن بشواهده]. 

a اللحديت ا اور إليه الترمذي‎ . ٠ 
ليف ين ی‎ 


وأخرجه انشا اچ ا والطبراني في ال قال في مجمع 
الوا ؟ وكات حون مسن 


والنهي عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضاً أبو داود”" والنسائي”'' وابن 
ماجه ی 
والنهى عن الإقعاء أخرجه العرمز ”07 وأبو داو و" وابن ماج" من 


O‏ هن ا 

)"١١ ۲٥ /۲( E (۲)‏ بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح بشواهده. 

(۳) فی السئن الكبرى (7/ .)١7١‏ (5) في سننه (۷۳/۲). 

)0( فى ال رقم (5519). )3( في الأوسط رقم (0116). 

(۷) في مجمع الزوائد (۷۹/۲ - )8١‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في 
الأوسطء وإسناد أحمد حسن» اه. 

)۸( في سننه رقم (857). 

(9) في المجتبى (7/ )١١5‏ وفي السئن الكبرى رقم .)۷٠١(‏ 

.)١5؟9( في سننه رقم‎ )۱١( 

قلت : وأخرجه أحمد في المسند(۲۸/۳٤)‏ وابن خزيمة رقم )٦1۲۲(‏ و(۹١۱۳)‏ وابن حبان 

رقم (YYVY)‏ والحاكم (۱/ ۲۲۹( والبيهقي في السنن الكبرى )١١4/7(‏ والبغوي في شرح 
السنة رقم (5115) من طرق. 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

)١١(‏ في سننه رقم (587) وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه من حديث علي إلا من 
حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 

6٠ ۸( في سننه رقم‎ )١١( 

.)8945( في سننه رقم‎ )١1( 
-)51( وعبد بن حميد رقم‎ )۱۸١( والطيالسي رقم‎ )١55/1١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 


٤ 


حديث على مرفوعاً بلفظ «لا تقع بين السجدتين» وفي إسناده الحارث الأعور" 


وأخرجه ابن ا من رواية انش بلفظ (إذا رفعت راشف من السجود 
فلا تقع كما يقعي الكلب» ضع أليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض»» 
وفى إسناده العلاء أبو محمد» وقد ضعفه بعض الأئمة. 

وأخرج البيهقي”" من روايته [حديثاً]”*' آخر بلفظ نهى عن الإقعاء والتورك. 

وأخرج أيضاً”' من حديث جابر بن سمرة قال: «نهى رسول الله ئه [50/ 
جا عن الإقعاء في الصلاة». ) 

وأخرج | ' عن عائشة «أن رسول الله ية كان إذا سجد فرفع رأسه 
لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان يفرش رجله الیسری». 


قوله: (عن نقرة كنقرة الديك) النقرة بفتح النون والمراد بها كما قال ابن 
الا و ا وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث. 


= وعبد الرزاق رقم (۲۸۲۲) والبزار رقم (8515) من طرق. 
وهو حديث ضعيف . وانظر: الضعيفة رقم .)٤۷۸۷(‏ 
)١(‏ الحارث بن عبد الله الأعورء أبو زهير الهمداني الكوفي» من كبار غل التابعين على 
ضعف فيه. 
قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال ابن المديني : دات . 
التاريخ الكبير (۲۷۳/۲) والمجروحين (۲۲۲/۱) والجرح والتعديل (۳/ ۷۸) والميزان 
)٤١ /۱(‏ والتقريب .)١5١/١(‏ 
والخلاصة (ص19). 
(0) في سننه رقم (447). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)708/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. قال ابن حبان 
والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال البخاري وغيره منكر 
الحديث. وقال ابن المديني كان يضع الحديث». 
(۳) في السنن الكبرى (5/ .)١١١‏ (:) في المخطوط (ب): (حديث). 
)0( في السئن الكبرى (؟/ .)١١١‏ (5) تقدم رقم /١١١(‏ 'الالا) من كتابنا هذا. 
(۷) في «النهاية» .)٠١5/6(‏ 


ro 


قوله: (وإقعاء كإقعاء الكلب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافاً كثيراً. 

قال النووي"'؟: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

(أحدهما) أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن 
سلام وآخرون من أهل اللغة""'» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. 

(والنوع الثاني): أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين. اه. 

قال في النهاية”"': والأول أصح. 

قوله: (والتفات كالتفات الثعلب) فيه كراهة الالتفات فى الصلاة» وقد 
وردت بالمنع منه أحاديث» وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان وسيأتي 
الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له“ . 

وقد اختلف أهل العلم [١٠٠ب]‏ في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة 
بالنهى عن الإقعاء» وما روي عن ابن عباس أنه قال فى الإقعاء على القدمين بين 
ال إنه السنةء فقال له طاوس: إنا لنراه جفاء ا فقال ابن عباس : 
هي سنة نبيكم . أخر جه مسل ٠‏ والتزولى 7 وأبو فاد : 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر: «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى 
يقعد على أطراف أصابعه E‏ «إنه من السنة). ٠‏ 


وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعیان“ . 


)1( في شرحه لصحيح مسلم .)١9/60(‏ 
والمجموع شرح المهذب .)٤١١/۳(‏ 
(۲) ذكره الهروي في «غريب الحديث» .)5١1١/١(‏ 
(۳) لابن الأثير .)۸۹/٤(‏ 
)٤(‏ الباب العاشر عند الحديث /5١(‏ 4857 75/ 845) من كتابنا هذا. 
00( فى Bh‏ رام (0). (5) في سننه رقم (۲۸۳). 
,ع( في سننه رقم (A0)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۸) في السنن الكبرى (۱۱۹/۲). 


كرس 


وعن طاووس قال : رأيت العبادلة ف 


قال الحافظ”'': وأسانيدها صحيحة. 

فقال الخطابي”" والماوردي: إن الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم 
يبلغه النهي . 

وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح” TI‏ 

وقال البيهقي» والقاضي عياض" › وابن السلا والنووف > 
وجماعة من المحققين: إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي 
يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة» والإقعاء الذي صرح 
[به] ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين والركبتان على الأرض» وهذا الجمع لا بد منه. 

وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب 
ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع . 

وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتك 
وهو مفسر للمراد. 

فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعمًا صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه 
الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع. 

وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي”” ا 
ونص الشافعي في البويطي”''' والإملاء'''' على استحبابه . 


.)554/١( في «التلخيص»‎ )١(  .)١١١ - ۱۱۹/۲( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۳) في «معالم السنن» ٥۲۸/١(‏ - مع السنن). ١‏ 

(:) ذكره في «التلخيص» .)575/١(‏ (5) في شرحه لصحيح مسلم .)١19/5(‏ 
() في السنن الكبرى (؟/ .)١١١‏ (۷) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤٥۹/۲(‏ 
(۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (7077). 

.)07"087( معرفة السنن والآثار (۳/ ۳۷) رقم‎ )٠١( 

- (١١)معرفة‏ السنن والآثار (۳/ ۳۷) رقم (7"081). 


FY 


وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول. 

وقال الحافظ في التلخيص”: يحتمل أن يكون وارداً للجلوس [563/ج] 
للتشهد الأخير فلا يكون منافياً للقعود على العقبين بين السجدتين» والأولى أن 
يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب 
الشيطان مسنداً”'* بما تقدم من تفسيره. 


[الباب الخامس والثلاثون] 
باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره 


#اكر اا رمن اتن ودای سس قانل» قفنت 
رَسُولُ الله يكل التّشَهّد گي بِينَ كَمَيْهِ كما يُعلْمُنِي السورا مِنَ القُرآن : النّحِيّاتُ لله 


والصلوات والطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التَّبِىْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتُهُ السام عَلَيْنَ 


ت 


وعلى عاد الله الصالحين» أشهد أن لا إلة إلا أف اسهد أن مدا ف 
وَرَسوله» رَوَاهُ الجَمّاعَةُ©. [صحيح] 

وفي لَفْظٍ أن الي ب قالَ: «إِذَا قَعَدَ أَحدَكُم في الصلاة فَليَقْلُ التَحِيّاتُ لله 
وذَكرَه! ا وفيه عند قَوْلِهِ : «وعلى عِبادٍ الله الصالِحين فإنّكُمْ ! إذا َعَلْنمْ ذلک فَقَدُ 


.)554/١( فى «التلخيص»‎ )١( 

(1) تقدم برقم (۷۷۲/۱۱۱) من كتابنا هذا . 

(۳) زيادة من (ج). 

ath ومسلم رقم‎ )٦۲٠٥( والبخاري رقم‎ )5١5/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۸۹( وأبو داود رقم (0) والترمذي رقم‎ 4 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲/۱) وأبو يعلى رقم (07841) وأبو عوانة (۲۲۸/۲ - 

4 والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۸/۲). 

(5) أخرجه أحمد (۳۸۲/۱) والبخاري رقم (۸۳۱) و(1770) ومسلم رقم (407/08) وأبو 
داود رقم (458). 
وابن ماجه رقم (844) والنسائي في الكبرى رقم .)١17١١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۷٠۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )191/١(‏ والدارمي 
)۰۸/۱( وأبو يعلى رقم (26085) وأبو عوانة (۲۲۹/۲» )۲١‏ وابن حبان رت 
»)۱۹٥٥(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۸/۲» .)٠١۳‏ 


A 


ەدە و2 0 ن ٠‏ - ت ٠.0‏ 0 01 5 و 7 ) 
يلمة على كل عبد لله صالح في السّماءِ وَالأَرْض»». وفي اخره : انم يتخير من 
المسْألَةِ ما شاء». متمق عَلَيْهِ. [صحيح] 


ولاه" “ مِنْ حَدِيثِ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: عَلَّمَهُ رسُول الله يكل 
التسَهّدَ وَأَمَرهُ أن يُعلَّمَهُ الئّاسنَ: التَّحَِّاتُ لله. وذَّكَرَهُ. [ضعيف] [77١ب/ب]‏ 


قال الَرمِذِيُ : ححديث ابْنِ مَسْعُود 3 حَدِيث في التَّسَهّدِه والعَمَل عَلَيْه 
عِنْدَ 5 هل الم من الصَّحَابَةٍ والتَابِعِينَ) . 

الحديث قال أبو بكر البزار”" أيضاً: هو أصح حديث في التشهد» قال: 
وقد روي من نيف وعشرين طريقاً وسرد أكثرها . 

وممن جزم بذلك البغوي في شرح اا 


وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود 25 أصحابه إلا 
يخالف بعضهم بعضا : وغيره قد اختلف أصحابه. 


وقال الذهلي”' : إنه أصح حديث روي في التشيدك: 
ظ ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غیره» وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه 
بل نقلوه مرفوعا على صعة واحدة. 


وقد روى التشهد عن رسول الله يكل جماعة من الصحابة غير ابن مسعود. 


(منهم) ابن عباس وسيأتي حديثه”'' . 


)١(‏ في المسند )7”1777/١(‏ بسند ضعيف. وله علتان: 
(الأولى) : الانقطاع ب عن أ عبيدة وأبيه ابن مسعود» فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذي 
'وغيره. 
(الثانية): ضعف خصيف الجزري» قال الحافظ في «التقريب» :)۲۲٤/۱(‏ صدوق سيئ 
اط اط ا سه ۰ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «الإرواء» رقم .)١۲(‏ 
(۲) في سننه (۸۲/۲). (۳) ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ في شرحه السنة (۱۸۳/۳). (5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٤١1/١(‏ 
)03 برقم )۷۷٥ /١١5(‏ من كتابنا هذا. 


4 


(ومنهم) جابر أخرج حديثه النسائي''' وابن ماجه”" والترمذي فى العلا" 
والحاكم”*' ورجاله ثقات. 

(ومنهم) عمر أخرج خد مالف والافي 0 ) والحاكم 
روي مرفوعاً. وقال الدارقطني" : لم يختلفوا ذ في أنه موقوف عليه . 

(ومنهم) اتن قمر أخرج حديثه 5 “لدا 
والطبراني”''' . 

(ومنهم) علي [رضي الله عنه ]370 أخرج حديثه ال 

(ومنهم) أبو موسى أخرجه مسل وأبو داو 2 والنسائي )1۷( والطبراني”*'' . 


ا كين 


et اا‎ 2) 


(۱) في ستنه )۲٤۳/۲(‏ و(۳/۳٤).‏ (؟) في سننه رقم (407). 
() في العلل الكبير رقم .)٠٠١١(‏ 
(5) في المستدرك (5717//1). 
وهو حديث ضعيف . 
(5) في الموطأ .)91/١(‏ (7) في المسند رقم ۲۷١(‏ - ترتيب) . 
(۷) فى المستدرك .)711/١(‏ 
(۸) في السنن الكبرى .)٠٤٤/۲(‏ 
موقوف صحيح وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. 
(9) في العلل (۸۲/۲ - ۸۳ س178). )١١١‏ في سننه رقم (911). 
(۱۱) فى سننه .)۳٥۱/۱(‏ 
(؟1١)‏ عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)٤۷۷/١(‏ 
قلت : وأخرجه البیهقی (۱۳۹/۲) وابن عدي فى الكامل .)٠١۲/۲(‏ 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص١7):‏ «سألت محمداً - أي البخاري ‏ عن هذا 
الحديث» فقال: روى شعبة» عن أبي بشر» عن مجاهد عن ابن عمر. 
وروی سيف عن مجاهد» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعود» قال محمد: وهو 
المحفوظ عندي. 
قلت: فإنه يروي عن ابن عمر عن النبي كَل انعرف عن انح قور إلى رك ا 
قال: يحتمل هذاء وهذا» اهء وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 
والخلااصة أن حديث أبن عمر صحيح . 
(1) زيادة من (ج). 
)١5(‏ في الأوسط رقم (۲۹۱۷). )١5(‏ في صحيحه رقم (1505). 
)۱١(‏ في سننه رقم (91/7). (۱۷) في سننه (587/17). 
(۱۸) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)٤۷۹/۱(‏ 


3 


(ومنهم) عائشة أخر جه الحسن بن م نتان في ((مسنده) ال ورجح 


الدارقطني وققه. 


(ومنهم) سمرة أخرجه أبو ib‏ وإسناده ضعيف . 

(ومنهم) ابن الزبير أخرجه الطبراني”*' وقال: تفرد به ابن لهيعة. 
(ومنهم) معاوية أخرجه الطبراني* وإسناده حسن قاله الحافظ" . 
(ومنهم) سلمان أخرجه الطبراني”" لار هتاه حف 
(ومنهم) أبو حميل أخرجه الطبراني ‏ 


(ومنهم) أبو بكر أخرجه ال وما سين اسان 9 01 


موقوفاً. 


0 


قلت : وأخرجه أحمد (5504/5) وابن ماجه رقم (401) والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ 
.)١8٠‏ 
وهو ايت «صحيج: 
عزاه إليه النووي في «الخلاصة» .)٤١۳/۱(‏ 
في السنن الكبرى )/4\ بإسناد جيد. قاله النووي. 
قلت : سنده ضعيف مرفوعاًء وقد صح عن عائشة موقوفاً أخرجه مالك في الموطأ (۱/ 
.)4١‏ 
في سننه رقم (4۷0). 
في الأوسط رقم )71١7(‏ وفي سنده ابن لهيعة. 
في الكبير (ج19١)‏ رقم .)۸۹٩۱(‏ (5) في «التلخيص» .)581١/١(‏ 

في الكبير (ج5) e‏ 
في امسن رقم  *07(‏ مختصر الزوائد) . 
رده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )١55 - ٠٤۳‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء 
والبزار» وفيه بشر بن عبيد الله الدارسى كذبه الأزدي» وقال ابن عدي : نكل اليف 
وذكره ابن حبان في الثقات . ١‏ 
عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)581١/١(‏ وقال الحافظ: ولكن زاد ندا لله بعد 
«الطيبات» وأسقط واو الطيبات» وإسناده ضعيف . 


)٠١(‏ لم أقف عليه عند البزار. 
)١١(‏ في المصنف» (۲۹۲/۱ - ۲۹۳). 


قال الحافظ في «التلخيص» :)487/١(‏ قلت: ورواه أبو بكر بن مروديه في كتاب التشهد 
له من رواية أبي بكر مرفوعاً اها : وإسناده حسن . 


١١ 


ا (ومنهم) أن قال : وإسناده مجح 


(ومنهم) الحسين بن علي أخر جه الطبراني”" 
(ومنهم) طلحة بن عبيد اللهء قال الحافظ': وإسناده حسن . 
)۳( 


(ومنهم) أبو هريرة قال: وإسناده صحيح اسا 
(ومنهم) أبو سعيدك قال: وإسناده صحبح اا 
(ومنهم) الفضل بن عا وأم 0000 خا [لالاه/ جا 


والنطلب بن زبيعة"""؛ بواين أب آوفى "42 وي اساتيدهم مقال وبعضها مقار 


قال الحافظ"''' ومعناها: السلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة وقيل: 


السلامة من الآفات والنقص وقيل: | 


(0010 


(۲) 


(€) 


(0) 


(7) 
(۷) 


(A) 


(0 


ذكره الحافظ في «التلخيص» )٤۸۲ /١(‏ من طريق عبد الله بن عطاء أيضاً. عن الزهري, 
بل سألت حسيئاً عن تشهد علي فقال: هو تشهد النبي ييه فساقه. 

فى «التلخيص» )1/ .(AYT‏ )۳( ذكره الحافظ في «التلخيص» )۱1/ .(EAY‏ 
| خر الترمذي في سننه رقم )۳۸١(‏ وأحمد )1١١/١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (114) 
و(1555١)‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)۷٤١(‏ 
وأخرجه ا (۷۳۸) وابن خزيمة رقم )١511(‏ والطبراني في الكبير (ج۱۸) 
رقم )۷٥۷(‏ والبيهقي (۲/ )٤۸۸ - ٤۸۷‏ من طرق عن الليث بن سعدء به. 
والخلاصة أن حديث الفضل بن عباس ضعيف والله أعلم . 
أ الطبراني في الكبير (ج77) رقم (859). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳۹/۲) وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه 
علي بن زيد واختلف في الاحتجاج به» وقد وثق» اه. 
ذكره الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 587). 
أخرجه أحمد في المسند )٠١۷ /٤(‏ بسند ضعيف جداً لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء 
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 7١؟7)‏ لم يصح حديثهة» وقال الدارقطني : ضعيف . 
والخلاصة أن حديث المطلب بن ربيعة حديث ضعيف والله أعلم. 
أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٤١‏ وقال الهيثمي: وفيه فائد 
وهو متروك الحديث. 
قاله الحافظ في «التلخيص» )587/١(‏ وزاد: «وبعضها مقارب» فجملة من رواه أربعة 
وعشرون فا اه. 


كي «الفتح» (؟/؟1"). 


€۲ 


المفان يد ` 
لي 


وقال الخطابي”“ والبغوي : المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 

قوله: (والصلوات) قيل: المراد الخمس» وقيل: أعم» وقيل العبادات 
كلهاء وقيل: الدعوات» وقيل: الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية› 
والصلوات: العبادات الفعلية» والطيبات: العبادات المالية» كذا قال الحافظ”" . 

قوله: (والطيبات) قيل: هي ما طاب من الكلام. وقيل: ذكر الله وهو 

. أخص . وقيل : الأعمال الصالحة وهو أعم‎ ٠ 

قال الاو" يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفاً على التحيات 
ويحتمل أن يكون الصلوات مبتداً خبره محذوف والطيبات معطوفة عليها 

قال ابن مالك : إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم ب صفة لموصوف 
محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب 
عطف الجمل بعضها على بعض» فكل جملة مستقلة. ا ا ا 
إسقاط الواو. 

قوله : (السلام) قال الحافظ في التلخيص”*': أكثر الروايات فيه يعني حديث 
ابن مسعود بتعريف السلام في الموضعين . ) 

ووقع في رواية للنسائي''': سلام علينا «بالتدكير»» وفي رواية للطبراني”" 
سلام عليكم «بالتنكير . 


وقال ذ في الفته”" : لم يقع في شيء من طرق حديث 0 بحذف 
اللام» وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس . 


.)۱۸۲/۳( في شرح السنة‎ )۲( .)١١/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) في «الفتح» (۳۱۳/۲). )٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١/۲(‏ 
(0( 9ئ 

(0) في «المجتبی» (۲/ ۲۳۷) وفي السنن الكبرى رقم .)۷٥۲(‏ 

(۷) في الكبير )٦۲/٠١(‏ رقم (4974, 44(. 

.(TI۳/) (A) 


EY 


قال ا لا خلاف فى جواز الأمرين ولكن بالألف واللام أفضل› 
وهو الموجود في روايات a‏ 1 البخاري”") ومسلم”". وأصله النصب وعدل 
إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات. 
إلى الرسل والانبياء عليك أيها النبي» أو للجنس: أي السلام المعروف لكل أحد 
وهو اسم من شتا الله تعالى ومعناه التعويذ بالله والتحصين به . أو هو السلامة 
من كل عيب وآفة ونقص وفساد. 

قال البيضاوي: علمهم أن يفردوه ييل بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم 
علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على 
الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم اه. 

والمراد بقوله (اورحمة الله» : إحسانه . 

وقوله: (وبركاته): [زيادة]9) من كل خير قاله الحافظ". ‏ 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) زاد ابن أبى شيبة «وحده لا شريك له» قال 
الحافظ في الفتح: وسنده ضعيف . ظ 

لکن نحت هذه الرواية في حديث أبي ا عند ا 


وفي حديث [158أ/ ب] عائشة الموقوف في الا 


.)١11١7/54( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


(۲) في صحيحه رقم (۸۳۱) وأطرافه: رقم (875) و(۱۲۰۲) و(5170) و(1۳۲۸) و(۷۳۸۱). 

(۳) في صحيحه رقم (507). ظ 
وقد تقدم في الحديث رقم /١١(‏ 91/5) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط (۳/ ٩۷‏ - 48)» ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (؟ 557/1‏ /اه) 
للسيوطي . 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 711). (5) في المخطوط (ب): (زيادته). 

(۷) في «الفتح» (۳۱۳/۲). 

(۸) قلت : أخرج الحديث مسلم وأحمد وغيره كما تقدم ولكن هذه الزيادة عند أبي داود في 
الحديث رقم .)٩4۷۳(‏ 

(9) (4۷/۱) وقد تقدم آنفاً. 


0 


وفى حديث 5 عمر عند الدا رقطني"'" . 


وعند أبى داود” 5 عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها وحله لا شريك له 


E i وإسناده‎ 


قوله: (وأشهد أن شهدا عبذده ورسوله) سيأتي في حديث ابن ين 


يدون قوله : رده . 


وقد أخرج عبد الرزاق”؟ عن عطاء أن النبي إا «أمر رجلا أن يقول: عبده 


ورسوله». ورجاله ثقات /٥۳۸[‏ ج] لولا إرساله. 


قوله: (فانكم إذا فعلتم ذلك) فى لفظ للبخارى”*' فإنكم إذا قلتموها والمراد 
دو ع في 0 ت ۶ ءِِ 


قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام معترض بين قوله: «الصالحين» وبين 
قوله: «أشهد). 

قوله: (على كل عبد صالح) استدل به على أن الجمع المضاف"'' والجمع 
المحلى باللام يع . 

قوله: (في السماء والأرض) في و ا السماء والأرض' أخرجها 
الإسماعيلي وغيره. 
)١(‏ في سننه /1١(‏ 0101 وقد تقدم آنفاً . (۲) في سننه رقم (911) وقد تقدم آنفاً . 
(۳) برقم (114/ه/9) من كتابنا هذا. ١‏ (4) في «المصنف» )5١9/1(‏ رقم .)۳٠۷١(‏ 
)٥(‏ في صحيحه رقم .)۷۳١(‏ 


(050 


(V۷) 


(A) 


قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» (رص5١5)‏ بتحقيقي : «تعريف الإضافة وهو من 

E‏ م كالألف واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيدُ زيدٍ أو 
ا O‏ اسم جنس نحو ووَإن کش َ اق لا رما 

. و(منعت العراق درهمها ودينارها › ومنعت الشام قفيزها وصاعها)‎ .]٤ EF 

وانظر مزيد تفصيل في : «البحر المحیط» .)۱١۹/۳(‏ 

قال ا في «إرشاد الفحول» و1 : الألف واللام ال لآ 'الاسمبة تفيل 


أو الكثرة وكذا إذا 58 على اسم الجمع ك(ركب» و وقوم» a‏ وكذا إذا 


دخلت على اسم الجنس» > وفي ذلك تفصيل انظر في : الارشاد ( ص۱۳٤‏ - »)٤٠١‏ 
والبحر المحيط (۳/ ۷۲ - .)۷٣‏ 


أخرجها البخاري في صحيحه رقم .)۸١(‏ 


Y0 


قوله: (ثم يتخير من المسألة) قد قدمنا فى باب الأمر بالتشهد الأوّل 
اختللاف الروايات في هذه الكلمة وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة 
قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثماً وإلى ذلك ذهب الجمهور”" . 
وقال أبو حنيفة"'': لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة فى القرآن والسنة. 


ا 


وفالت الهادوية ‏ + لا يجوز مطلقاً: 

والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التى فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده 
ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب 
الدعاء قبل السلام [155أ] لكان الحديث منتهضاً للاستدلال به عليه لأن التخيير 
في أحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد» وهو المتقرر في 
الأصول“ على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاه *» وروي عن أبي هريرة. 

وقد استدل بقوله في الحديث" : «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل» وبقوله 
في الرواية الأخرى''' «وأمره أن يعلمه الناس» القائلون بوجوب التشهد الأخير 
وهم . عمر ع وابن عمر » وابن غود والهادي. والقاسه”*'. والشافعي”"' . 

وقال النووي 2 شرح | 00 مذهب ا E‏ مالف و ر 
الفقهاء أن التشهدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل البيت؟) 
[عليهم السلام)“'. قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير. 


واستدل القائلون بالوجوب أيضاً بقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض 


. 0751 /7( انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء وفتح الباري‎ )١( 


(۲) البناية شرح الهداية (۳۲۳/۲).. (۳) البحر الزخار (۲۷۹/۱). 

(5) انظر: «البحر المحيط» .)١90 2185/١(‏ 

(5) في «المحلى» (۲۷۱/۳).. () تقدم برقم )۷۷٤/۱۱۳(‏ من كتابنا هذا . 
(۷) ذكر ذلك ابن قدامة في «المغنى» (؟577/1). 

(۸) انظر: البحر الزخار (7175/1). (4) في «الأم» (۲۷۱/۲). 
)١١( .)١118/5()1١(‏ البناية شرح الهداية (۲۲/۲). 


(0)الاستذكار لابن عبد البر .)۲۸۳/٤(‏ (۱۳) البحر الزخار (١/57/ا؟ ‏ ۲۷۷). 
)١5(‏ زيادة من المخطوط (أ). 


3 


علينا التشهد: «السلام على عباد الله» الحديث أخرجه الدارقطني'"' والبيهقي"" 
Pe 4‏ 

وصححاه وهو مشعر بفرضية التشهد”" . 

وأجاب عن ذلك القائلون» بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في 
الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء”*'» وعن قول ابن 
مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر ولكن هذا لا يعد قادحا. 

وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن يعلم تأخر 
الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا. ) 

وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون 
السورة» يرشد إلى الإرشاد لأن تعليم السورة غير واجب فيمًا لا يعوّل عليه. 
حديث ال من قوله مه : «فإذا لك هذا قل ا 


ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص 
بالشهادتين كما قالت الهادوية"' بنفس الدليل الذي استدلوا به على ذلك . 

وقد اختلف العلماء فى الأفضل من التشهدات» فذهب الشافعي”" وبعض 
أصحاب مالك" إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ «المباركات» فيه كما 


يأتي . 


)١(‏ في سننه )79٠0/١(‏ برقم )٤(‏ وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 
(۲) فى السنن الكبرى (۱۳۸/۲). 
سان تخريجه برقم )۷۷٦/۱۱١(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) انظر: «السيل الجرار» )٤۷١ - 558/١(‏ بتحقيقى . 
(4:) تقدم برقم )76١/949(‏ من كتابنا هذا. 
)٥(‏ سيأتي برقم )710/١١5(‏ من كتابنا هذا. 
(5) انظر: «البحر الزخار» ۲۷٦/۱(‏ - ۲۷۷). 
(۷) في «الأم» (519/1). والمجموع شرح المهذب .)٤۳۹/۳(‏ 
(۸) في قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي (ص١8).‏ 


يدس 


وقال أبو حنيفة''' وأحمد”'' وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن 
مسعود أفضل لما قدمنا من المرجحات. 

وقال مالك" ': تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم 
ينازعه أحد» [54/ ج] ولفظه : «التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات لله» الحديث . 

وفي رواية: «بسم الله خير الأسماء»» قال ال لم يختلفوا في أن 
هذا الحديث موقوف على عمر. ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعاً. 

قال الحافظ: وهو وهم. 


وقال الهادوية"'': أفضلها ما رواه زيد بن علي عن علي [عليه السلام](" 
ولفظه : البسم الله [وبا ]۷ والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»؛ وضم إليه أبو 
طالب ما رواه الهادي فى المنتخب من زيادة «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
نخد قله :الا ستماء لصن كلها لله 

قال النووي”: واتفق العلماء على جوازها كلها: يعنى التشهدات الثابتة 
من وجه صحيح» وكذلك نقل الإجماع القاضي أبو الطيب ال 

4 لوحن ابْنٍ عباس [رضي الله عنهما]””" قال: كان 


.)۲٦۹/۱( واللباب في الجمع بين السئّة والكتاب‎ ,»©5/١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله (۱/ ۲۷۷) ومسائل أحمد برواية أبى داود ص4 ”0-7 7. 

(۳) المدونة )١4/١(‏ والاستذكار )٤( .)۲۷٤/٤(‏ فى السئن الكبرى .)٠٤١/۲(‏ 

() في «التلخيص» (۱/ .)٤۷۷‏ (3) ذكره صاحب شفاء الأوام .)٠٠٠/١(‏ 

(۷) زيادة من المخطوط (أ). 

(۸) في شرحه لصحيح مسلم .)١١7/5(‏ والمجموع (۳/ .)٤۳۷‏ 

(9) كما في «المجموع» (۳/ .)٤۳۷‏ 
وقال الشوكاني «وبل الغمام» :)۲۷١ - ۲۷١ /١(‏ «...ومما ينبغي أن يعلم أن التشهدات 
وألفاظ الصلاة على النبي ييو كلها ر إذا وردت من وجه معتبر» وتخصيص بعضها 
كما يفعله بعض الفقهاء ‏ قصور باع وتحكم محضء وأما اختيار الأصح منها وتأثيره مع 
القول بإجزاء غيره» فهو من اختيار الأفضل من المتفاضلات» وهو من صنيع ا 
الاستدلال والأدلة» ا.ه. 

١(‏ )زيادة من (ج). 


E۸ 


رَسُولُ الله يلل يُعَلْمُنا التشهّد كما يُعلّمُنا السُورة مِنَ الْمُرآنِ فكانّ بول «التَّحِبّاتُ 
المُبارَكاثٌ الصَّلّواتُ الطَيّباتٌ لله م عليّك 0 النَّبنُ وَرَحْمَةٌ الله 3 
انلام عَلّينا وعلى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ له إلا الله وأشهد أن مُحَمَّد 
ل الله». رَوَاهُ مش وأبو 15و75" بهذا اللْمْظٍ . 

وواه ؛ التزيزي ؛*”” وصَحححَهُ كَذْلِكَ لَكِنْهُ ذكَرَ السام متكرأ . 

ورَوَاهُ ابْنُ مجه“ 3 لَكِنَهَ قَالَ: «وأَشْهَدُ LO E)‏ 
ناه ا 2 حم" بِتَدْكِيرٍ السلام [14سب/ب] وقالا فيه: وان مُحمّداً 


وَل ذا أَشْهّد تبني کمسلم. 


وَرَوَاهُ أخمد”" مِنْ طريق آم كَذْلِكَ لكِنْ بتَعْرِيفٍ -. 
وَرَوَأه السات گمسلم لكنه نکر السلام فال واشهك أن مدا عد 
ورَسُوله . 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني”' في إحدى روايتيه وابن حبان في 
صحيحه””'' بتعريف السلام الأول لكر الثاني . وأخرجه الطبراني”''' بتنكير 
الأول وتعريف الثاني . 

قوله: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات). 

قال الو تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما فى حديث 
ابن مسعود”"' وغيره ولكن حذفت اختصاراً وهو جائز معروف في اللغة. 


.)41/5( في سننه رقم‎ )۲( (0 .)٤)0۳/٦۰( في صحيحه رقم‎ )١( 


642 فى سننه رقم .)٩۹۰۰٩(‏ | ره( في مسنده رقم ۲ - ترتيب) . 
(5) في المسند (۲۹۲/۱). )00 لم أقف عليه . 


(۸) في المجتبى )١47 /1١(‏ وفي الكبرى رقم (0754. 
(9) في سننه (۱/ .)۳٥۰‏ ) 
٠ )‏ في صحيحه رقم (۱4۲) و(۳٥۱۹)‏ و(٤۱۹۵).‏ 


.)۱۱١/٤( في شرحه لصحيح مسلم‎ )۱۲( .)٠ :995( في المعجم الكبير رقم‎ )١١( 


(۱۳) تقدم برقم (۱۱۳/ )۷۷٤‏ من كتابنا هذا . 


۲۹ 


ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا يصلح حقيقتها 
لغيره. والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل : النماء وهذه زيادة 
اتل عليها حديث ابن عاس كما اشتمل [عليه]'' حتيث :ابن خود على 
زيادة الواو. 

ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات 
الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها. وقد مر شرح بقية ألفاظ 
الحديث . ظ 

[الباب السادس والثلائون] 
باب في أن التشهد في الصلاة فرض 

59 -_ (عَن ابن موو ارقي الله عنه]7" قَالَ: کنا تقول قَبْل أن 
e‏ الخلام على اله لسر ا ود فقالَ 
رَسُولُ الله ل4: «لا تَقُولُوا هذا وَلَكِنْ قُولُوا: النَّحِيا 
الدارقطنئ”" وقال: إِسْنادُهُ صَحيحٌ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضا اال ا 


وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد. 
)6( 


95 للّه) » وذَكرَه. رواه 


وقد صرح صاحب ضوء النهار"' أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء 
لا وجود له في كتب اللغة. 


وقد صرح صاحب النهاية 0 


: أن معنى فرض الله أوجب» وكذا في 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). (۲) زيادة من (ج). 
(۳) في سننه )۳٠١/١(‏ رقم (5) وقال الدارقطني: إسناده صحيح . 
(4) فى السنن الكبرى (؟178/5١).‏ 
وقد صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم (918). 
() تقدم برقم )۷۷٤/۱۱۳(‏ من كتابنا هذا. 
.)004/١( )5(‏ (۷) ابن الأثير .)٤۳١۲/۳(‏ 


۳0۰ 


E a, القاس‎ 

وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام. 

ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه. 

ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي» 
وقول الصحابي: فرض عليناء وجب عليناء إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى 
الأمة وهو من أهل اللسان العربي» دق وها لبس قرفن :فرشا بعك 

فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث 
المسيء» وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم "". 

قال المصنف^“ رحمه الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض 
عليهم . اه. 0 

7 (وعَنٌ عُمر بن الحَطَاب [رضي الله عنه]”*' قالَ: لا تجزئ 
صَلَاةٌ إلا بتسَهّدِ. رَوَاهُ سَعيدٌ في سننه والبُخاريٌ في تاريخه) . 

الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد» وهو لا يكون حجة 
إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأياً لا 
رواية بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود. 

وقد حكى ابن عبد البر”" عن الشافعي أنه قال: من ترك التشهد ساهياً أو 
عامداً فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريباً فيعود إلى [إتمام]”*' صلاته 
ويتشهد» وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية . 

وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة» وإن 
المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان. 


.)۲۳۰ /۱۰( القاموس المحيط (ص۸۳۸). (۲) كلسان العرب‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (99/ )۷٦۰‏ من كتابنا هذا. 

OS 05‏ (0) زيادة من (ج). 

- (5) في «التاريخ الكبير» .)١١١/۲/١(‏ (۷) في «الاستذكار» (5/ 185) رقم .)01١8(‏ 
(A)‏ في (ب): (تمام) وهي موافقة لما في «الاستذكار». 


۳0٥۱١ 


[الباب السابع والثلاثون] 
باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 


001/11 ارم الله عنه]""' أنهُ قَالَ في صِفَةٍ صلاة 
رسول الله كله : ثم قعل ترشن رجلة البشرى ووش که البتري على فام ورك 
الى وجعل حة مزق لأر م جز فَحْذِوِ اليمتى› بض تين من أصَابعه عل 


ولا ل ےت نارغ و 


ل ثم رقع أَضْبْعَهُ فرَأيتُهُ يُحرّكُها يَلْعَو بها . رواه محمد 0 والنّسائيئ " وأبو 

[ ] 6 
e 5 داود‎ 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماج“ وابن خزيمة"“ والبيهقي وهو طرف من 
حديث وائل المذكور في صفة صلاته بيا . 

قوله: (ثم قعد فافترش رجله اليسرى) استدل به من قال بمشروعية الفرش 

قوله : (ووضع كفه اليسرى على فخذه) أي ممدودة غير مقبوضة . 

قال إمام الحرمين : بنشر أصابعها مع التفريج . 

قوله: (وجعل حد مرفقه) أي طرفه والمراد كما قال في شرح المصاب 
أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد. 

قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون 
مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة الكف على 
طرف فخذه الأيمن. 

قوله : (ثم قبض ثنتين) أي أصبعين 5-0 يذه اليمنى وهما الخنصر 


والبنصر. 

() زيادة من (ج). (۲) فى المسند .)3١8/5(‏ 
(۳) في ستنه (۱۲۹/۲) رقم )٤( .)۸۸٩(‏ في سننه رقم (۷۲۷). 
(4) في سننه رقم )۸٦۷(‏ مختصراً. (7) في صحيحه رقم .)۷۱٤(‏ 
(۷) في السئن الكبرى (۱۳۲/۲) پإسناد صحيح. 

(۸) كما في «المجموع» (9/ .)٤۳۳‏ (۹) لعلي القاري (۲/ .)٦۳۲‏ 


YoY 


قوله: (وحلق) بتشديد اللام» أي جعل أصبعيه حلقة» .والحلقة بسكون اللام 
31 ب] جمعها حَلّقَ بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي"'': الجمع جلق 
بكسر الحاء. مثل قصعة وقصع. 

قوله [174/ ب]: (فرأيته يحركها) قال البيهقى”'': يحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى ارش ايت ابن الوسر عند 
أحمد”" وأبي داود“ والنسائي”*؟ [041/ج] وابن حبان"“ في صحيحه بلفظ : 
«كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته» . 

قال الحافظ" : وأصله في مسلم“ دون قوله: ولا يجاوز بصره إشارته» 
انتهى . ) 

ولیس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله: ولا يحركها 
وما بعده. 

ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقى رواية أبى داود”؟؟ لحديث وائل فإنها بلفظ : 
«وأشار بالسبابة». ۰ ۰ 

وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها. 

والثانية: ما أخرجه 000-75 من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله کا 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين 
وأشار بالسبابة. ) 


.)۲۹۰/۳( ذكره ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى (137/7). (۳) في المسند (0/5. 

.)4945( في سننه رقم‎ )٤( 

() في «المجتبى» (۳۹/۳) وفي السئن الكبرى رقم .)١١99(‏ 

9 في صحيحه رقم .)١1955(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم )1۸٠۷(‏ وابن خزيمة رقم (۷۱۸) وأبو عوانة 
)۲1/۲( والبيهقي (۲/ ۲ والبغوي في شرح البينة رقم (/ا/ل51). 
وهو حديث صحيح . 

(۷) في «التلخيص» )٨( .)٤١١/١(‏ في صحيحه رقم (019). 

(9) في سننه رقم (1/77) وهو حديث صحیح. )٠١١(‏ في صحيحه رقم .)080/١١5(‏ 


or 


والثالثة : قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر الذي 
و 

والرابعة : ما أخرجه مسلم “ من حديث ابن الزبير بلفظ : «كان رسول الله كلا 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى» على فخذه 
اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه 
اليسرى ركبته). 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» والإشارة بالسبابةه 
وقد أخرج مسلم”” رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها 
على مجرد الوضع والإشارة. 

وكذلك أخرج”'' عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي. 

وكذلك أخرج أبو داود”' والترمذي'' من حديث أبي حميد بدون ذكر 
القبض اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات الت 
فيها القبض حمل المطلق على المقيد" . ظ 0 

وقد جعل ابن القيم في الهدي”” الروايات المذكورة كلها واحدة» قال: 
فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن 
منشورة كالسبابة ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع 
البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. 

وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثاً وخمسين فإن الوسطى في هذا العقد 
تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى 


)010( برقم (۷۷۹4/۱۱۸) من كتابنا هذا. (۲( في صحيحه برقم (01/9). 
(۳( في صحيحه رقم .)0/4/1١١(‏ 

() أي مسلم رقم »)٥۸۰/۱۱٤(‏ وسيأتي برقم (۷۷۹/۱۱۸) من كتابنا هذا. 

)0( في سننه رقم (7/*5). 

)7( في سننه رقم (۰ 7*۰( وقال الترمذي: حديث ابي حميد حديث حسن صحيح . 


وهو حديث مع . 
(۷) انظر: «إرشاد الفحول» (ص255) بتحقيقي . 
(4) «زاد المعاد» .)١51//١(‏ (9) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ .)٤١٤‏ 


oc 


والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس 
للتشهد وهو مجمع عليه. 

قال أصحاب الشافعي"'': تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من 
الشهادة . 

قال النووي” : ال أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في 
سنن أبي داود'' ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص. ` ) 

قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود ‏ سبحانه وتعالى - 
واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص. 

ال دا :ان 

2.6 (وَعَن ابن عُمَرَ [رضي الله e‏ قَالَ: کان رَسول الله کیا 
إا جَلّسَ في الصلاةٍ وضع يَدَيْهِ على رُكبتيهِ وَرَهَعَ أَصْبْعهُ ايمس التي تَلِي الإبهامَ 
دعا بها ويّدَهُ اليُسْرى على رَكْبَتهِ باسِظها عليها'''. [صحيح] 


و 


وفي لَمْظ : عا لي a SL‏ وا 
بض أصابعة كلها وشار بأَضصْبْعِهِ التي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَْ كمَّهُ اليْسْرى على فَخْذِه 


)١(‏ في المجموع (ETT /F)‏ إ! (۲) في المجموع (*/ ه8:). 
)۳( في سننه رقم (/48) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)17*/١(‏ 
)٥(‏ ا البيهقي في السئن الكبرى .)1777/1١(‏ 
قلت : وانظر: المجموع (۳/ )٤١١‏ فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة. 
69 زيادة من (ج). 
(۷) أخرجه أحمد في المسند .)١51//7(‏ 
ومسلم فى صحيحه رقم .)08١/١١5(‏ 
والنسائي في سننه (۳/ ۳۷) . 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١95(‏ وابن ماجه رقم (4۱۳) وابن خزيمة رقم )۱۷ 
والبيهقي )1۳۰/۲( والبغوي في شرح السنة رقم (۳) وهو حديث صحيح . 


"o0 


السروف: رواهما أحمد حمد'' ومسل وا [صحيح] 0" 
وأخرج [١:ه5/‏ جا نحوه الطبرائي”*) بلفظ : كان إذا جلس في الصلاة للتشهد 
نصب يده على ركبته ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على 
قوله: (وضع [يديه]”” على ركبته ورفع أصبعه) ظاهر هذا عدم القبض لشيء 
من الأصابع» فيكون دليلاً على الهيئة الخامسة التى قدمناها إلا أن يحمل على 
اللفظ الآخر كما سلف. 
ويمكن أن يقال: إن قوله: ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض 
اليمنى ؛ مسحي يا وه 0 رمت اليسرى بأنها مبسوطة 
والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض کا الآخر 
من حديث الباب» وقد تقدم البحث عن ذلكَ. 


[الباب الثامن والثلاثون] 
باب ما جاء في الصلاة على رسول الله كلا 
78٠١68‏ - (عَنْ أبي مَسْعُودٍ ابن الله عنه]”'' قالَ: أتَانَا رَسُوَلُ الله ككل 
وَنَحْنُ في مَجْلِس سَعْدٍ بن عُبَادَةَ فَقالَ له بَشِيرٌ بْن سَعْدٍِ: أَمَرّنا الله أن نصَلَيَ 
عَلَيِكَ فَكَيْف نْصَلَ عَلَيْكَ؟ قَالَ : فشكت سول | لاح ا اله لم بال 


لے 


تك َالَ رَسْولُ الله يل: «قُولُوا الهم صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحمّد مُحمَّدٍ كما صَلَّيْتَ 
على آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارك على مُحَمَّدٍ د وعلى آل محيّدٍ كما بَارَكْتَ على آل إنراهيَ 


(1) في المسند (؟/ .)٠١‏ | (۲) في صحيحه رقم .)08٠/١١5(‏ 

(7) في سنته 5/7" - ۳۷). 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۹۸۷) وابن حبان رقم )۱۹٤١(‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم (51/6) والبيهقي (۲/ ۱۳۰). 


وهو حديث صحيح . 
(5) في الأوسط رقم (050786. ٠‏ (5) في المخطوط (ب) و(ج): (يده). 
() زيادة من (ج). ‏ 


۳0٦ 


إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ والسلامُ كما َء I TES‏ والسازه ۳ 
والترمذي دسي 

ولأحمَّدَ في لفط حر نَحْوَهُ وفيه : اكيت لي عَليِكَ إا نحن صَلَينَا في 
صلايّئا؟»). [صحيح] 

ا اعدرجهن انشدا آمو وزو وا ع وان حصان 
والدا رقطني " و والحاكه”' 0 وصححه [79"١اس/ب]‏ 00 وصححه 
وزادوا «النبي الأمئ» بعد قوله: قولوا: اللهم صل على محمد. 
وزاد أبو داود”''' بعد قوله: كما باركت على آل إبراهيم. لفظ: في 
اال ظ ظ ظ 

وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي 

وعن علي [رضي الله عنه]”*'' عند النسائي"'' في مسند علي بلفظ 
[حديث]" "“ أبي هريرة الآتي. وعن أبي هريرة 1 أيضا”"'' . 

وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي”*'' بلفظ : «اللّهمّ صل على محمدٍ كما 


(1T۳) 


(۱) ا (4/ ۷۳ - (V€‏ . (۲) في صحيحه رقم (500). 
(۳) فی «المجتبى)» (۳/ )٤٥١‏ وفي السنن الكبرى رقم (۱۰۹). 


. وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح‎ 2 ١( في سننه رقم‎ (١ 
في سننه رقم (9480) و(481).‎ 05 .)١١9/5( في المسند‎ 6 
.)١19469( يه‎ (A) .)۷1( في صحيحه رقم‎ (۷) 


(9) في سننه (۱/ ۳٣٤‏ _ 0766 . 
)٠١(‏ في المستدرك )518/١1(‏ وقال الحاكم: E‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
)١١(‏ في السنن الكبرى (؟55/5١ .)١57-‏ 
وهو حديث صحيح . 
)١0(‏ في سننه رقم (۹۸۰). 
(1) سيأتي برقم ( ۰ من كتابنا هذا. )١5(‏ زيادة من (ج). 
(15) لم أقف عليه. )١١(‏ زيادة من المخطوط (أ). 
(۱۷) برقم )۷۸٤/۱۲۳(‏ من كتابنا هذا. 
(1) في (المجتبى» 00/0 وفي السنن الكبرى رقم (8١١؟١).‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)٥٠۷/۲(‏ 
وأبو يعلى رقم (1o۲)‏ و("567) و(5605) وهو حديث صحيح . 


oV 


صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمدٍ وآل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»). وفي رواية: «وآل محمد» 
في الموضعين ولم يقل فيهما وآل إبراهيم. 

وعن أبي سعيد عند البخاري ‏ والنسائي” وابن ماجه" بلفظ: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». | 

وغن نرئدة غييك سين بلفظ : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجید»» وفيه أبو 
داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف جداً ومتهم بالوضع”” . 

وعن زیت من الخارحة عدن اع والنسائي”"" بلفظ : «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد». 

وعن أبي حميد وسيأتي”” . 


010( في صحيحه رقم (5708). 

(۲) في المجتبى )٤۹/۳(‏ وفي السنن الكبرى رقم .)١75١17(‏ 

)۳( في سننه رقم ,)4١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )٤۷١/۳(‏ وأبو يعلى رقم )١854(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» رقم (1175) والبيهقي )١47/7(‏ من طريق. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (0/ 0707 بسند ضعيف جداً . 

(0) هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الهمداني الدّارمي. ويقال: السَّبِيعيُ الكوفي 

القاص» ويقال: اسمه نفيع . 

قال أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث. 
قال البخاري: يتكلمون فيه» وقال أبو زرعة: لم يكن بشيء. 
قال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. ٠‏ 
«تهذيب التهذيب» (789/5 ..)٤١‏ 

(5) في المسند (۱۹۹/۱) بسند صحيح . 

(۷) في «المجتبى» (58/7 - 54) وفي عمل اليوم والليلة رقم (01). 
وهو دی م 

(۸) برقم (۷۸۳/۱۲۲) من كتابنا هذا. 


0۸ 


وعن رويفع بن ثابت وجابر وابن عباس عند المستغفري في الدعوات"' 

قال النووي في «شرح المهذب”': ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة فتقول: «اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 

محمد وأزواجه ج] وذريته كما باركت على إبراهيم بم وغل آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

قال العراقيى: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة 
يجمعها قولك: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل 

محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجید) انتهى . 

وهذه الزيادات التى ذكرها العراقى ثابتة فى أحاديث الباب التى ذكرها 
الع اا ٠٠‏ 0 1 | 

وقد وردت زيادات غير هذه في أخاويية أخر عن علي [عليه السلام“ 
وابن مسعود وغيرهما ولكن فيها مقال“ . 


.)٤٤۸/۳( لم أقف عليها. (۲) أي المجموع‎ )١( 

(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ قال المحدث الألباني رحمه الله في «صفة صلاة النبي كلها (ص177). 
(الفائدة الخامسة): واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ . 
وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» بل ذلك بدعة في الدين» وإنما السنة أن يقول 
هذا تارة» وهذا تارة؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين 0 
(6/59؟/١).‏ 
ه وسئل ‏ الحافظ ابن حجر عن صفة الصلاة على النبي بي في الصلاة أو خارج 
الصلاة» سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها؛ هل يشترط فيها أن يصفه يل بالسيادة ؛ ؛ كأن يقول 
مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد» أو على سيد الخلق» أو على سيد ولد آدم؟ أو 
يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها 
صفة ثابتة له كك أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ 


0۹ 


قوله: (فى الحديث قولوا) استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه كله بعد 


التشهد» وإلى ذلك ذهب ع وابنه عبل اش وابن ال : وجابر بن 
نوع والشعيى وھد ن كعين ر وأبو جعفر الباقرء والهادي. 


والقاسه'"! 


¢ والشافعي"" ¢ وأحمد بن خا 0 وإسحق وابن المواز. واختاره 


ا )0( 


(010) 
(۲( 
(۳) 
(05) 


(0) 
(۷) 


دا جوز الن عة ال ت مهو مالف هة وات ا وأصحابه» 
وذهب إلى عدم الوجوب منهم وأبو حن 


فأجاب رضي الله عنه: 
نعم» اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: 52 ذلك تواضعاً منه يك كما لم يكن 
يقول عند ذكره كلل : «صلى الله عليه وسلم» وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر؛ لأنا 
نقول : لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك . 
وهذا الإمام الشافعي ‏ أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي بي - قال في 
خطبة كتابه الذي هو عمدة آهل مذهبه: «اللهم صل على محمد» إلى آخر ما أداه إليه 
اجتهاده» وهو قوله: كلما ذكره الذاکرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون» وكأنه استنبط 
ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله عدد خلقه. . .» فقد ثبت أنه يل قال 
لأم المؤمنين ‏ ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: «لقد قلت بعدك كلمات؛ لو وزنت 
بما قلت لوزنتهن» فذكر ذلك» وكان ييه يعجبه الجوامع من الدعاء. 
وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي َة في كتاب «الشفاء» ونقل فيه 
آثاراً مرفوعة. عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة 
وغيرهم لفظ : لاسيدنا» اه. 
[صفة صلاة النبي ي للألباني (ص77١‏ - 1177]. 
حكاه عنهم النووي في «المجموع» (۳/ .)55٠‏ 
حكاه عنهم صاحب البحر الزخار /١(‏ ۲۷۷). 

في (الأم) .)۲۷٠/1(‏ والمجموع للنووي 0 ظ 
قال ابن قدامة في «المغني» )۸ - ۲۲۹): «... وعن أحمد أنها غير واجبة» قال 
المروزي: قيل لأبي عبد الله : إن بن راهويه يقول: لو أن رلا ترك الصيلاة عل 
النبي بيه في التشهد» بطلت صلاثه. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. 
وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أله لم يوجبها. . .» 
في عارضة الأحوذي (771/17). (1) انظر: «الكافي لابن عبد البر .)5١0 /١(‏ 
انظر: تبيين الحقائق )٠١8/١(‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)717/١(‏ 
والبناية شرح الهداية .)7١9/1(‏ 


۳۰ 


CHa. aT ٤ (۱) 2‏ 
والثوري. والأوزاعي» والناص ١"‏ من اهل الست واخحرون 5 


قال الطبري”" والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم 
الوجوب. وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق 
بالإجماع . ظ 

وقد طول القاضي عياض في الشفا”*؟ الكلام على ذلك. 

ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول الوجوب 
إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء. 

ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث 
الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة 
عليه [6]*' وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع [177أ] فرد 
وح سين ة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: يتا لي ءامنا 

E e‏ عا ا 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما ابن ا 
ls SS‏ لي نر محيي و اه 
من حديث أبي مسعود بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا؟»» وفي رواية : «كيف نصلي عليك في صلاتنا؟) . 


وغاية هذه الزيادة أن ينعين بها محل الصلاة عليه ا وهو مطلق الصلاة 


٠ .)۲۸١- 7589 /١( انظر: «شفاء الأوام»‎ )١( 

(۲) كاين نه فى لصحا (۳/ ۲۷۲) فقد انتصر للقول باستحباب الصلاة على الي 6. 
(۳) ذكره القاضي عياض في «الشفاء» (1717/7). 

١ .)5007/5( (©‏ () زيادة من المخطوط (أ). 

(1) سورة الأحزاب: الآية 05. (۷) في صحيحه رقم .)۱۹٥۹(‏ 

(۸) في المستدرك )1١8/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(9) في السنن الكبرى .)٠٤١ - ۱٤٩/۲(‏ ) 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (۷۰۸). 

. وقال: هذا إسناد حسن متصل‎ )700 - 554 /١( فی سننه‎ )١١( 

00 وهو حديث صحيح. تقدم برقم (۱۱۹/ ۷۸۰) من كتابنا هذا. 


۳٣۱ 


وليس فيها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. 

ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث 
تعليم كيفية» وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: 
إذا أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياه» أسراً أم جهراً؟ فقال له: أعطنيه سراًء 
كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمراً بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة 
وشرعاً وعرفاً لا يدفع. 

وقد تكرر في السنة وكثر فمنه «إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين 
خفيفتين)”'' الحديث . 

وكذا قوله ي في صلاة 1١117/ب]‏ الاستخارة: «فليركع ركعتين ثم ليقل)'" 


وكذا قوله في صلاة [544/ج] التسبيح: «فقم وصل أربع ركعات»*" 

وقوله في الوتر: «فإذا خفت الصبح فأوتر بر ك 

والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في 
القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل”"'. فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن 
الأمر 0 بالصلاة ة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنی الصلاة والسلام المأمور 
بهماء على أنه قد حكى الطيري9) الاجم على أن محمل الآية على الندب فهو 
بيان لمجمل مندوب لا واجب . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹) ومسلم رقم )۷٦۸(‏ وأبو داود رقم (۱۳۲۳) من حديث 

| أبي هريرة. وهو حديث صحيح سيأتي برقم (4014) من كتابنا هذا. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )٤٤‏ والبخاري رقم (5787) وأبو داود رقم )١1518(‏ والترمذي رقم 

(EA*)‏ والنسائي )/ (A*‏ وابن ماجه رقم (۱۳۸۳) من حديث جابر بن عبد الله. . وهو 

حت محم ان برقم (956) من كتابنا هذا. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۱۲۹۸)» عن أبي الجوزاءء قال: حدثني رجل كانت له صحبة 
- يرون أنه عبد الله بن عمرو -. إسناده حسن . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (440) ومسلم رقم )۷٤۹/۱٤۷(‏ وأحمد )٠١7/7(‏ من حديث ابن 
عمر. وسيأتي برقم (4117) من كتابنا هذا. 

(6) انظر: «إرشاد الفحول» (ص٠060.‏ 5605 000) بتحقيقى . 

(1) ذكره القاضي عياض في «الشفا» (571//5). ١‏ 


1Y 


ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة 
واحدة» فأين دليل التكرار في كل صلاة. 

ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على 
عدم وجوبه. 

م استدل به ار بوجوب الصلاة بعد التشهد اه 
أخرجه الترمذي“ وقال: حسن صحيح من حديث علي [عليه السلام]1'' عن 
النبي بلا أنه قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» قالوا: وقد ذكر النبي 
في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم تخصيص 
البخل بترك الواجبات وهو ممنوع» فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم 
البخيل على من يشح بما ليس بواجب فلا يستفاد من الحديث الوجوب . 

واستدلوا أيضاً بحديث عائشة عند الدارقطني”" والبيهقي”“ بلفظ: «لا 
صلاة إلا بطهور والصلاة عليّ» وهو مع [كونه]“ في إسناده عمرو بن شمر" 
وهو متروك وجابر الجعفي”" وهو ضعيف لا يدل على المطلوب» لأن غايته 


(۱) في سننه رفم (" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غریب . 
قلت: وأخرجه أحمد )۲١٠/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )٠١(‏ و(55) وابن 
السني في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸۲) وأبو يعلى رقم (51/5) وابن حبان رقم (409) 
والطبراني في الكبير رقم (58486) والحاكم (0/) وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء /١(‏ 070 . 

(۲( زيادة من (ج). 

(۳) في سننه /١(‏ 07060 رقم )٤(‏ وقال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان. 

)٤(‏ لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف. (5) في المخطوط (ب) و(ج): (كون). 

(9) عمرو بن شمر» الجعفى الشيعىء قال البخاري: منكر الحديثء وقال الدارقطني 
والنسائي: متروك الحديث. 00 ۰ 
التاريخ الكبير (5/ 55") والمجروحين (۲/ )۷١‏ والجرح والتعديل (7179/5) والميزان 
(۳/ ۲۹۸) واللسان (577/5") والمغني (۲/ .)٤۸٥‏ 

(۷) جابر بن يزيد الجعفي» كوفي» قال شعبة: صدوق» وقال وكيع: ثقةء وقال البخاري : 
اتهم بالكذب. قال ا داود: ليس عندي بالقوي في حليثه. 
التاريخ الكبير (۲/ )۲٠١‏ والمجروحين )۲٠۸/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )٤۹۷‏ والميزان 
(۲/ ۳۷۹) والخلاصة (ص۹٥).‏ 


TY 


إيجاب الصّلاة عليه َة من دون تقييد بالصلاة» فأين دليل التقيد بهاء سلمنا فأين 
دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟ 

ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني"'' والبيهقي”" والحاكم"" بلفظ : 
م ع و ا ا ل ناه 
ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص”*' . 

- ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ : 

«من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى آهل بيتي لم تقبل منه» وهو لا يدل 
على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فأين دليل التقييد ببعد 
التشهد على أنه لا يصلح للاستدلالٍ به فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: 
الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . 

واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عبيد ا 

وغايته إيجاب الصلاة فى مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء» فما الدليل على 
الرخرت مد الها على انه ج على الي كا بان امت 

ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر”": إنه لا حتم في غير الصلاة 
إجماعاً فتعين فيها للأمرء والإجماع ممنوع فقد قال مالك“ : إنها تجب في 


6 


)١(‏ في سننه /١(‏ 20908 وقال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي. 
(۲) في السنن الكبرى (۲/ ۳۷۹)ء وقال البيهقي: عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته. 
(۳) في المستدرك (١/۹٦۲)ء‏ وقال الحاكم: لم يحرج هذا الحديث على شرطهماء فإنهما لم 
يخرجا عبد المهيمن . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)5٠٠(‏ 
وقال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» :)۱١۷ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم غل 
ضعف عبد المهيمن. .. لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه عليه أبي أخو 
- عبد المهيمن كما رواه الطبراني في المعجم الكبير - رقم  )0599(‏ اه. 
وهو حديث ضعيف . وانظر : «الضعيفة» رقم (51550). 
.)277/١( ):(‏ 
)٥(‏ في سننه (۱/ 080”) وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه. 
(5) برقم (۷۸۲/۱۲۱) من كتابنا هذا. 0) .)(VV/۱)‏ 
) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١6*/11١(‏ 


۳٤ 


العمر مرة وإليه ذهب امل الظاه ° 

وقال الطحاوي": إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية". 

قال ابن دقيق العيد”" وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين 
المتفقهة بأن الصلاة عليه [واجبة]”*' بالإجماع. ولا تع فل راا 
بالإجماع» فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جداً لأن قوله لا تجب في غير 
الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح لكنه لا يلزم 
00 عيناً لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب 
واحد من المعينين: أعني خارج الصلاة وداخل /٠٤١[‏ ج] الصلاة وإن أراد أعم 
من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع اه. ٠‏ 

ومن جملة أدلتهم ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل بن أبان 
عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صعد النبي يي المنبر فقال: «آمين» 
آمين » - فلما نزل سئل عن ذلك فقال: «أتاني جبريل» الحديث. وفيه: 
«ورغم أ: نف امرئ عنده فلم يصل علي» وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه 
يحيى بن معين وغيره'" 


f )97( . = 1 .‏ 
نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني”” أ 


ن رسول الله کا خرج يوما 


.)۲۷۳/۳( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)٠١١ - ٠١۲/۱۱( وحكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ 

(۲) ذكره ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (؟/77). 

(۳) في إحكام الأحكام (۷۳/۲). )٤6(‏ زيادة من المخطوط (أ). 

)٥(‏ رقم  "١55(‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )١560/٠١(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه محمد بن 
جوان» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقواء وفي قيس بن الربيع خلاف» اه. 

(7) إسماعيل بن أبان» أبو إسحاق الغنوي الكوفي الخياط» تركه أحمد» وقال مسلم 
والنسائي : متروك الحديث . 
المجروحين )١18/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )١5١‏ والمغني (١/ا)‏ والميزان (1/١١؟)‏ 
والخلاصة (ص”2»)7"7 والتقريب .)560/١(‏ 

(۷) في المعجم الكبير (ج19١)‏ رقم .)7١5(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١15/٠١(‏ وقال: ورجاله ثقات. 


۳10 


إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: «آمين» ثم رقى أخرى فقال: «آمين» الحديث» 
وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد: من ذكرت عنده فلم يصل عليك. 
فقلت: «آمين»» ورجاله ثقات [كما قال العراقي]”'' . 

وحديث جابر عند الطبراني”'' بلفظ : «شقي من ذكرت عنده فلم يصل علي» 
يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها. ظ 

والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجهاء فما هو 
جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلها على أن التقييد 
بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه» [١۷٠ب/ب]‏ والذكر الواقع 
[حال] “ الصلاة ليس من غير الذاكرء وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه 
وجود الفارق وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره ييه من الغفلة وفرط 
القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره ية من الشخص نفسه» فكفى به عنوانا على 
الالتفات والرقة. 

ويؤيد هذا الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلة)”*' . 

ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيداً بالمحل 
المخصوص: أعني بعد التشهد ما أخرجه الحاك ES‏ من طريق یحی بن 
السباق عن رجل من آل الحرث عن ابن مسعود عن النبي بي بلفظ : «إذا تشهد 
أحدكم في الصلاة فليقل» الحديث لولا أن في إسناده رجلاً مجهولاً وهو هذا 
الحارثي . 

والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين 
بالوجوب» وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله كه : 


)١(‏ زيادة من المخطوط (أ). 
وقول العراقي حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١158/١1١(‏ 

(۲( لم أقف عليه عند الطبراني» وقد عزاه إليه ا اح اجا 

29 في المخطوط (ب): (في). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ):77/١(‏ والبخارى ي رقم (۱۱۹۹) ومسلم رقم (578) من حديث ابن 
مسعود وسيأتي برقم (857) من كتابنا هذا. 

() في المستدرك .)۲٦۹/۱(‏ | (0) في السنن الكبرى (717/4/5). 


۳٦ 


«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» قرينة صالحة لحمله على الندب. 

ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: «إذا قلت هذا أو قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت ا 
اخ اخ وأنو ؤاوة”" الا اناري وفيه كلام ياتى إن 
شاء الله في باب کون السلام فرضاً”" . 

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه ية من أجل الطاعات التي يتقرب 
بها الخلق إلى الخالق وإنما نزعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل 
يقتضيه مخافة من التقوّل على الله بما لم يقل ولكن تخصيص التشهد الأخير بها 
مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها 
القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير. 

رقا ما اهدالوا به على تخصيص الأخير بها حذية؟ إن الى كله كان 
يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف». أخرجه أبو داو" [557/ج] 
والترمذي”" والنسائي”' وليس فيه إلا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله خف 
من مقابله: أعني التشهد الأخير. 


.)557/١1( في المخطوط (ب): (تقم). (۲) في المسند‎ )١( 
لم أقف عليه عند الترمذي بهذه الزيادة.‎ )٤( .)910( في السنن رقم‎ )۳( 
. 0701 /١( في سننه‎ . )٥( 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم 47 والطبراني في الكبير رقم (4475) والطيالسي رقم‎ 
.)710/6( 
وذكر ابن حبان أن قوله في آخر الحديث: «فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. . . إنما‎ 
هو قول ابنُ مسعودء ليس من كلام النبي ٤ة أدرجه اي‎ 
. .)١117/5( وفي العلل‎ 07017" /١( وكذلك قال الدارقطني في السنن‎ 
ه قال الألباني في اح آي داود»: شاذ بزيادة: (إذا قلت. . .» والصواب أنه من‎ 
قول ابن مسعود موقوفاً عليه.‎ 
.)807/١151( الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم‎ )0( 
.)4405( في سننه رقم‎ )۷( 
في سننه رقم (757) وقال الترمذي: هذا حديث حسن› إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.‎ )4( 
.)١١19/5( رقم‎ )۲٤۳/۲( في سننه‎ )9( 
. وهو حديث ضعيف‎ 


7 


وأما إنه يستلزم ترك ما دل الدليل ۱۲۷1ب] على مشروعيته فيه فلا . 

ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أخصر ألفاظ 
الصلاة عليه كَل كان مسارعاً غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير 
بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه. ظ 

إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي بيه في الصلاة فاعلم أنه 
قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد. فذهب الهادي والقاسم وال 
بالله» وأحمد بن حنبل” ''» وبعض أصحاب الشافعى ° إلى الوجوب» واستدلوا 
بالأوامر المذكورة في مده المشتملة على الآل. 

وذهب الشافعي”*' في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه” والناصر”” إلى 
أنها سنة فقط» وقد اة ا الأدلة من الجانبين. 

ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النووي”" على 
عدم الوجوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب» قالوا: ويؤيد ذلك 
عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن والخلاف في تعيين الآل من هم سيأتي 
في الباب الثاني“ وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي في شرح ما بعده من 
أحاديث الباب. 

6 (وعَنْ كَعُبٍ بن عجره [رضي الله عنه] 0 قَلْتَايا 
سول اله قذ ًا أو عفنا كت السلا لبك قبت الصلاة؟ قال : "قولوا: 
للم صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما م صَلْيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ الله ارك على مُحمّدٍ وعلى آي مُحمّدٍ كما بارت على اي |: برَاهِيمَ إنك 


(0) البحر الزخار )۲۷۷/١(‏ وشفاء الأوام (۲۸۱/۱). 


)۲( المغني لابن قدامة (۲/ ۲۳۳) . )۳( المجموع للنووي (€4/۳). 

5( «الأم» (571/5)» وانظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲/ ۷۲) و«الفتح» للحافظ 
.)١6"/1١(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية .)7"1١9/5(‏ (5) انظر: شفاء الأوام (۲۸۱/۱). 


(0 في «المجموع») شرح المهذب (؟/‎ (V۷) 
الباب التاسع والثلاثون عند الحديث رقم (۷۸۳/۱۲۲) من كتابنا هذا.‎ (۸) 
زيادة من (ج).‎ )0( 


1A 


إل أن التَوْمِدِي”") قال فيه: «على إبراهيم) في 
الْمؤْضِعينٍ لم يَذْكرْ آلَّهُ) . [صحیح] 

قوله: (قد علمنا إلخ) يعني بما تقدم في أحاديث التشهد وهو: «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن 
التشهد. 

قوله: (فكيف [الصلاة]'"') فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم 

جملته أن يسأل عنه من له به علم. 

قوله: (قولوا) استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة» وقد تقدم 
البحث عن ذلك . 


حَمِيدٌ مَحِيِدٌ)». رواه الجماعة 


قوله: (وعلى آل محمد) فى رواية لأبى داود" «وآل محمد» بحذف على 
وسائر الروايات فون هذا الحديث وغيره بإثباتها. وقل ذهب البعض ال وجوب 

زيادتها. 

جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله: يع امد 8 َي هَل لدت إِنَمُ يد 

ی ولم يجمعا لغيرهم فسأل الث ي إعطاء ما تضمنته الآية واستشكل 

جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه يي بالصلاة على إبراهيم كما في بعض 

الروايات» أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر [١۷٠/ب]‏ مع أن المشبه 

دون المشبه به في الغالب» وهو كله أفضل من إبراهيم وآله . 
وأجيب عن ذلك بأجوبة””'. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٤۳ »54١/5(‏ 554) والبخاري رقم )۳۴۷١(‏ ومسلم رقم 
(05/54)) والنسائي في المجتبى (۳/ )٤١‏ وفي الكبرى رقم (۱۲۱۱) وأبو داود رقم (4175) 
و ا a,‏ 
وغيد بن حميد .رقم (54©) والبخوي ق شرح السئة رقم (52:1) : وهو حديث صحيح . 

(۲) في (ج) (نصلي عليك) . (۳) في سننه رقم (/91/1) وهو حديث صحيح . 

.۷۳ سورة هود: الأية‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» ۱١۱/۱١(‏ - ١١٠)ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .)١19/5(‏ 


۳۹ 


(منها) أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على 
إبراهيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء» فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية . 

(ومنها) أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا للقدر [040/ ج] 
بالقدر . ) 

(ومنها) أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي َة وهو خلاف 
الظاهر. ) 

(ومنها) أن الصلاة عليه ية باعتبار تكرّرها من كل فرد تصير باعتبار 
مجموع الأفراد أعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد مساوية أو ناقصة» وفيه أن 
التشبيه حاصل في صلاة كل فردء فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك فلا 

يتحقق كونها أعظم وأوفر. 

(ومنها) أن الصلاة عليه كانت ثابتة له والسؤال إنما هو باعتبار الزائد على 
القدر الثابت» وبانضمام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت تصير 
أعظم قدرا. 

(ومنها) أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص» وإنما المقصود 
أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم وتقرر واشتهر من 
تعظيمه وتشريفه» وهو خلاف الظاهر. 

(ومنها) أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى 
قوّة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة. 

(ومنها) أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به على جهة 
الدروع a ane CES‏ الان وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك 
نادراً فلا شك أنه غالب. 

(ومنها) أنه كان ذلك منه يه قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم 

(ومنها) أن مراده ية أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله. 

(ومنها) أن مراده ب أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم . 

(ومنها) أنه سأل أن يتخذه الله خليلاً كإبراهيم . ظ 

(ومنها) أنه ية من جملة آل إبراهيم وكذلك آله فالمشبه هو الصلاة عليه 


۷٠۰ 


وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو وآله من جملتهم فلا ضير في 
ا ظ 
ا لصيغة من المبالغة وهو تعليل لطلب الصلاة منه. 





:)1194 قال المحدث الألباني رحمه الله في كتابه: «صفة صلاة النبي ككل ( ص۱۹۷‎ )١( 
 ميهاربإ «من الملحوظ» أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة ة عليه كَل ليس فيها ذكر‎ ) 
نفسه مستقلاً عن آلهء وإنما فيها: «كما صليت على آل إبراهيم» والسبب في ذلك أن آل‎ 
: الرجل في اله العربية 3-5 اما م غيره ممن يؤوله؛ كما في قوله تعالى‎ 
]"۳ چ إن نه مئ ادم و وشا وال رهيم وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْملَيِينَ 463 [آل عمران:‎ 
وقوله: إل َال لول تم ن كر [القمر: 5*] ومنه قوله ككل : «اللهم صل على آل أبي‎ 
أوفى»» وكذلك لفظ 6 البيت كقوله تعالى: مَك م وَيكَنْمُ علد آهل الْبنتِ»‎ 
[هود: ۷۳] فإن إبرا هيم دخل فيهم.‎ 
: قال شيخ الإسلام‎ 
«ولهذا جاء فى أكثر الألفاظ : «كما 357 على آل إبراهيم»؛ و«کما باركت على آل‎ 
إبراهيم» و في بعضها: «إبراهيم؛ نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاةء‎ 
وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعاًء وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على‎ 
هذين).‎ 
إذا علمت ذلك؛ فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله : «كما صليت»‎ 
إلخ؛ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به» والواقع هنا عكسه إذ أن محمداً يله أفضل‎ 
من إبراهيم» وقضية كونه أفضل» أن تكون الصلاة المطلوية أفضل من كل صلاة حصلت‎ 
أو تحصل» وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها فى ي «الفتح» و«الجلاء» وقد بلغت‎ 
نحو عشرة أقوال؛ بعضها أشد ضعفاً من بعض؛ إلا قرلا واحداء فإنه قوي واستحسنه‎ 
شيخ الإسلام» وار بن القيم وهو قول من قال:‎ 
«إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم› > فإذا طلب للنبي إل رلآله‎ 
من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من ذلك ما يليق‎ 
- بهمء فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء - وفيهم إبراهيم‎ 
لمحمد يِه فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره».‎ 
قال ابن القيم:‎ 
«وهذا أحسن من كل ما تقدم» وأحسن منه أن يقال: محمد ية هو من آل إبراهيم» بل‎ 
هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهء في قوله‎ 
تعالى: له إن أله ضط عدم وشا ال بهي وال مرن عَلَ الْعلَيِينَ 469 [آل‎ 
عمران: ”7"ا]...» اه.‎ 


۳۷۱ 


والمجيد"'': المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة 

قوله: (اللهم بارك) البركة''': هي الثبوت والدوام من قولهم برك البعير: 
إذا ثبت ودام: أي [أدم]”' شرفه وكرامته وتعظيمه. 

80١‏ (وَعَنْ قضالة بن عُبَيْدِ [رضي الله عنه) قال : سمه سي الي كه 
خلا مرفي حأ قل مس مل لمن انان اين 46 «عجل هذاء ثم 


دَعَاهُ. فَقَالَ لَه أو لِغَيْرِهِ: إا صَلََى أَحَدُ دكم َليبْدَاً َويد بيد الل الا عليوء فع لز 

على الي كل ثم ِيَدْءْ بَعْدُ مَا شاء». رَوَاهُ 0 وصَححه). [حسن] 

الحديث ا ا ابو و والنسائي”" ' وابن خیم ' وابن ا 
والحاكو”'''. ش 

قوله: (عجل هذا) أي بدعائه قبل تقديم الصلاة. 

وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء لتكون وسيلة للإجابة. 
لأن من حق السائل او ا 

وقد روی الحديث غير المضنف""' ‏ رافظ : اسمع رجلا يدعو في صلاته لم 
يمجد الله ولم يصل على النبى». 

قوله: (والثناء عليه) هو من عطف العام على الخاص. 


.)۲۹۸/٤( النهاية‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: النهاية‎ )0( 
.)157/1١( وانظر: فتح الباري‎ 


(۳) في المخطوط (ب): (دام). (5) زيادة من (جا.. 

(5) في السنن رقم (EVV)‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) في السنن رقم .)۱٤۸١(‏ (۷) في السئن )٤٤/۳(‏ رقم .)١184(‏ 
(۸) في صحيحه رقم .)7٠١١(‏ (9) في صحيحه رقم .)۱۹٩۰(‏ 


٠ E )‏ ۲) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم )۳۷٤۸(‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على 
النبي» رقم )1١١5(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم (YY)‏ والطبراني في الكبير 
(ج۱۸) رقم (۷۹۱) و(۷۹۳) والبيهقي (۲/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ من طرق . 
)١١(‏ كأحمد في المسند (18/5) بسند صحيح . 


فس 


قوله: (ما شاء) في أكثر الروايات بما شاء يعني من خير الدنيا والآخرة 
[054/جا. 

وفيه الإذن ف فى الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص . 

قيل: هذا الحديث موافق فى المعنى لحديث ابن مسعود وغيره في التشهد. 
فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء واا ا وض لايك إلا 
بعد تسليم أن النبي ييه سمع الرجل يدعو في قعدة التشهد. 

وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة» وقد تقدم 
الجواب على ذلك 

قال رحمه الله ار ا لس 
E‏ اھ. 


[الباب التاسع والثلاثون] 
باب ما يستدل به على تفسير آله المصلّى عليهم 

65 لعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ [رضي الله عنه]”" أَنّهُمْ قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله كيف نُصَلي عَلَيْكَ؟ قال: «قُونُوا: اللَّهُمَ صل عَلى مُحَمَّدٍ وعلى أَزْوَاجِ 
ودُرييِهِ كما صَلَّيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» وارك على محمَّدٍ وأَرْوَاجِهِ وَدُرَييهِ كما بَارَكْتَ 
على آل إِبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجيد . ممق عَلَيْ)1*؟. [صحيح] 

الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية 
ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات المتقدمة. 


.)507 /١( ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )١( 

)۲( أخد ت البخاري رقم (510) ومسلم رقم )٤۰۲ /٥۵(‏ من حديث أبن مسعود 

(۳) زيادة من (ج). . 

.)501( والبخاري رقم (۳۳۹۹) ومسلم رقم‎ )٤۲٤ /٥( اا‎ )٤( 
)٤۹ /۳( والنسائي في السنن‎ )۹٠٥( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (41) وابن ماجه رقم‎ 
)۳۸٤( وفي عمل اليوم والليلة رقم (59) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
.)587( والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم (717017) والبغوي في شرح السنة رقم‎ 


A 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لما برد اله ليذهب عنم اليْحْسَ 
أهل ايت وه : تطهيرا4"' لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات فأشعر ذلك 
بإرادتهنٌ وأشعر عر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن . 

وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي”'' من هم المرادون بالآية 
وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها الآل ولكنه يشكل على هذا امتناعه ل من 
إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك . 


وقوله َه عند نزول هذه الآية مشيراً إلى على [عليه السلام]““ وفاطمة 
والحسن والحسين: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي»" بعد بعد أن جللهم بالكساء 


كه 


س a i E‏ ومن أهل 
[عليه ا وال جعفر وآ عقيل ول li‏ 
والصحابي أعرف بمراده ية فيكون تفسيره قرينة على التعيين. 20 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7”. (۲) برقم )۷۸٤/۱۲۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) أخرجه اردان ا كر ( "٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء عن عمر بن أبي سلمة 
وأخرجه الترمذي في سننه افا رقم (۳۷۸۷) وقال الترمذي: وهو حديث غريب من هذا 
الوجه. ) 
قلت: فى سنده يحيى بن عبيد الراوي عن عطاء» مجهول» ومتنه مخالف لسياق الآية ‏ 
رقم (۳۳) من سورة الأحزاب والآيات الأخرى التي نزلت في أزواج النبي يل خاصة. 
ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

)٥(‏ وقد فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم (5108). وانظر حديث أبي 
هريرة عند البخاري رقم )١180(‏ وحديث أبي رافع عند الترمذي رقم )٦٥۷(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وأبي داو رقم )١10٠(‏ والنسائي )٠١1//0(‏ وابن خزيمة رقم 
)۲۳٤٤(‏ والحاكم )504/١(‏ وهو حديث صحيح. وحديث أبي بكر الصديق عند البخاري 
رقم (51/55) و(٣۲۷۲)‏ ومسلم رقم .)۱۷٥۹(‏ 


VE 


وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وإلى ذلك ذهب الشافعي . 

وفيل : فاطمة وعلئ والحسنان وأولادهم. وإلى ذلك ذهب جمهور أهل 
البيت واستدلوا بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم''' وغيره. وقوله بي فيه : 
«اللهم إن هؤلاء أهل 7 مشيراً إليهم . 

ولكنه يقال: إن كان هذا الترتيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره» 
فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه. [والأحاديث]”" الدالة على أنهم أعم منهم 
كما ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم . 

واقتصاره كه على تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك 
بالزيادة لان الاقتصار ربما كان لمزية للبعض أو قبل قبل العلم بأن الآل أعم من 
المعينين» > ثم يقال إذا كانت هذه [78٠أ]‏ الصيغة تقتضى الحصر فما الدليل [549/ 
يخرجهم فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية وذريته كل هم أولاد 
فاطمة فما الفرق بين مخصص ومخصص؟ 

وقيل : إن الآل هم القرابة من غير تقييد وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل 
العلم. 

وقيل : هم الأمة جما : | 

قال النووي في شرح مسلم: وهو أظهرها قال: وهو اختيار الأزهري ٠‏ 
وغيره من المحققين أه. وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة ومن شعره في 
ذلك : 
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلى على الطاغى أبى لهب 

ويدل على ذلك أيضاً قول عبد المطلب من أبيات : 


5-7 لي آل الايا وعابديه اليوم كف 
)١(‏ في صحيحه رقم .)1555/5١(‏ (۲) مر تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۳) في المخطوط (ج) فالأحاديث. (:) (5/5؟١).‏ 


(5) في «تهذيب اللغة» .)٤٤١ - 450 /٠١(‏ 


Vo 


والمراد بآل الصليب أتباعه ومن الأدلة _- ذلك قول الله تعالى: ادارا 
ءال وروت اشد الْمَدَابٍِ7”4' لأن المراد بآله : 


واحتج لهذا القول بما أخرجه شر أن 5 لله لما سئل عن الآل 
قال: «آل محمد كل تقى» 

وروي هذا من حديث علي ومن حديث اشن وفي أسانيدها مقال. 

ويؤيد ذلك معنى الآل لغة» فإنهم كما قال في القاموس”": أهل الرجل 
وأتباعه. ولا ينافي هذا اقتصاره بيه على البعض منهم في بعض الحالات كما تقدم. 

وكما في حديث مسلم في الأضحية: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد). فإنه لا شك أن القرابة أخص الآل» فتخصيصهم بالذكر ربما 
كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم 
بالآل وعطف التفسير شائع ذائع كتاباً وسنة ولغة على أن حديث أبي هريرة“ 
المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل بيته على ذريته» فإذا كان مجرد العطف 


.45 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) في المعجم الصغير )٠٠١ /١(‏ بسند ضعيف جداً . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)519/١٠١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح ابن أبي مريم وهو ضعيف». 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 787 - ۲۸۷). 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠١١/۲(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲٦٦/١(‏ - 
۷ رقم ۹( كلهم من طريق نافع أو رف 
قال البيهقي : «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذبه 
يحيى بن معين › وضعفه أحمد بن حنيل وغيرهما من الحفاظ . وبالله التوفيق» أه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يي ونافع يغلب على حديثه 
الوهم» قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه» وضعفه هو وأحمد بن حنبل» وقال 
يحبى بن مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك». 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 

(۳) القاموس المحيط (ص50١؟١).‏ ظ 

0( في صحيحه رقم )١9571(‏ من حديث غائشة. 

وسيأتي برقم )۲۱۲۲/٤۹(‏ من كتابنا هذا. 

(5) الآتي برقم )۷۸٤/۱۲۳(‏ من كتابنا هذا. 


۳۷٦1 


يدل على التغاير مطلقاً لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته. 


والجواب: الجواب. ولكن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة هو 
حديث: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي") 
الحديث» وهو فى صحيح مل وغيره» فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان 
المأمور بالتمسك والأمر المتمسك به شيئاً واحداً وهو باطل 7" . ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۳۷۸١(‏ والطبراني في الكبير (ج7) رقم (5180) عن جابر بن 
عبد الله . 
قال الترمذي: احديث حسن غريب من هذا الوجه» وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن 
سليمان» وغير واحد من أهل العلم». 
وقال الحافظ عن زيد: هذا ضعيف. 
قلت : لكن الحديث صحيح لغيره» فإن له شاهداً من حديث زيد بن أرقم عند مسلم رقم 
)١108(‏ وأحمد )۳١۷ - ۳٦٦/٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠١١١(‏ و(١١١٠٠)‏ 
والطبراني في الكبير رقم .)0١055(‏ 
وله طريق أخرى أخرجها أحمد )۳۷١ /٤(‏ والطبراني في الكبير رقم (0050). 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح . قاله الألباني في الصحيحة (7"01/4). 
وله طرق أخرى عند الطبراني رقم )٤۹۸١ - 448٠ ء٤4۷١  5959(‏ وبعضها عند 
الحاكم (6/ ل (oT IEA‏ وصحح هو والذهبي بعضها . 
وشاهد آخر عن أبي سعيد الخدري عند أحمد »۱٤/۳(‏ ۱۷» 755» 04) وابن أبي عاصم 
في السنة رقم )١166(‏ و(506١)‏ والطبراني في الكبير رقم (71/8؟7) و(۷۹٣۲)‏ وهو إسناد 
حسن فى الشواهد. قاله الألبانى فى الصحيحة (351//1) وانظر بقية الشواهد في : 
الصحيحة (01//4") . ا ْ 
والخلاصة أن حديث جابر صحيح لغيره» والله أعلم. 

(۲) تقدم في التعليقة المتقدمة ورقمه في صحيح مسلم .)١408(‏ 

(۳) قال ابن قيم الجوزية في «جلاء الأفهام» (ص7” -770) تحقيق وتعليق وتخريج الأخ 
مشهور حفظه الله : ) 
«واختلف في آل النبي اء على أربعة أقوال: 
فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء : 
(أحدها): أنهم بنو هاشمء وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد  ١‏ حمهما الله 
فى روأية عنه. 
(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والرواية عن أحمد 
رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك . ) 
(والثالث): أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» وبنو أمية» = 


VY 


784/1 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" عن النَبِيَ ل قَالَ: ١مَنْ‏ 
سره أن يكال بِالْمِكْيَالٍ الأؤفى إا صَلَّى عََينا أَمْلَ الْيْتِ كَلْيقلُ : ال مل عار 
محمَّدٍ النبيّ وأَرْوَاجهِ أمَهاتِ المؤمنِينَّ وَدْرَيّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كما صَلَّيْتَ على آل 


إبراهِيمَ إنك حَميدٌ مَجيد» . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ)". [ضعيف] 


= وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك» حكاه 
صاحب «الجواهر» عنه» وحكاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ» ولم يحكه عن أشهب . 
وهذا القول في الآل» أعني: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة» هو منصوص الشافعي» 
أحكام القرآن له (ص76) رحمه الله وأحمدء والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب 
أحمد والشافعي . ظ 
والقول الثاني: أن آل النبي كلِ: هم ذريته وأزواجه خاصةء حكاه ابن عبد البر في 
«التمهيد» ‏ (۱۷/ ۳۰۲ _ 807) - قال في (باب عبد الله بن آي بكر) في شرح حديث أبي 
حميد الساعدي: «استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ 
لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمرء > وفي غير ما حديث: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» . 
وفي هذا الحديث يعني: حديث نئي حميد: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» 
فقالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث» ويبين أن آل محمد هم أزواجه» وذريته» قالوا: فجائز 
أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد بلي ومن ذريته: صلى الله عليكء إذا 
واجهه» صلى الله عليه» إذا غاب عنهء ولا يجوز ذلك في غيرهم. 
قالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواءء وهم: الأزواج» والذرية؛ بدليل 
هذا الحديث». ظ 
والقول الثالث: أن آله كه أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر - في «التمهيد» 
 )2905/1١7 ١7‏ عن بعض أهل العلمء وأقدم من روي عنه هذا القول: 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكره البيهقي -  )١07/7(‏ عنه» ورواه عن سفيان 
الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي» حكاه عنه أبو - الطيب - الطبري في 
«(تعليقه»» ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في اشرح مسلم»؛ ‏ (۳۹۸/۳) - واختاره 
الأزهري. « 
والقول الرابع: أن آله ب هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين» والراغب» 
وجماعة. 

ثم ذكر ابن القيم حجج هذه الأقوال وبيّن ال I‏ 

نفسه (ص5؟7”7 - 372037) ثم قال : 
«والصحيح هو القول الأول» ويليه القول الثاني» وأما الثالث والرابع فضعيفان. .» 

)١(‏ زيادة من (ج). (۲) في سننه رقم (۹۸۲) وهو حديث ضعيف. 


ومس 


الحديث سكت عنه أبو داود”'' والمنذري”'' وهو من طريق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه وَك. 

وقد اختلف فيه على أبي جعفر. وأخرجه النسائي”" في مسند علي من 
طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة 
الخزا عن ابي رن نيضبد ين الحتيةاعن ابه علي عن اي 25 اه 
حديث أبي هريرة. 

وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار. 

الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل والقائلون أن الذرية من 
الآل وهو [550/ ج] أدل على ذلك من الحديث الأول لكر الال اما وميا 

و (بالمكيان) کے المي وهو ما کال ظ 

وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجراً من غيرها وأوفر ثواباً. 

قوله: (أهل البيت) الأشهر فيه النصب على الاختصاص ويجوز إبداله من 
حير فاا 

قوله: (فليقل اللهم صل على محمد) قال الأسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا 
قبل محمد عند أكثر المصلين» وفي كون ذلك أفضل نظر اه. 

وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب» وهو مبني 
على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال. 

ويؤيده حديث أبي بكر”'' حين أمره [رسول الله]'" ب أن يثبت مكانه فلم 
يمل رفاك ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 145 . 


.)501١7/١( فى السنن‎ )١( 

(1) في «مختصر السنن» 455/1 رقم .)۹٤۳‏ 

(۳) لم أقف عليه. )٤(‏ النهاية فی غریب الحديث .)۲٠۱۸/٤(‏ 

() تقدم في شرح الحديث رقم )۷۸١/۱۱۹(‏ من كتابنا هذا فتوى الحافظ ابن حجر بأن زيادة 
لفظ «سيدنا» لم ترد في الآثار عن الصحابة أو التابعين. 

(5) أخرجه البخاري رقم )1۸٤(‏ ومسلم رقم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(0) زيادة من المخطوط (). 


۳⁄۹ 


وكذلك امتناع علي [75٠أ/ب]‏ عن محو اسم النبي ييه من الصحيفة في 
صلح ال بعد أن أمره بذلك وقال: إلا أمحو اسيمك أبداً وكلا الحديثين 


في الصحيح فتقريره بيه لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر بأولويته. 


[الباب الأربعون] 
باب ما يدعو به في آخر الصلاة 


: (عن أبي هُرَيْرَة [رضي الله عه) ا قال‎ - ' VAo /\ f 
«إذا رع أَحَدُ دكم یں الد الآخير يمو ذ بالله مِنْ أ ربع : مِنْ عَڌاب جَهَنْمَ؛ وَمِنْ‎ 
ل‎ 


۶ 


عَذَابٍ القَبْرء وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ شَرٌ الْمَسِبح الدَّجّال». رَوَاهُ الجماعةٌ 
إل البخاري والتّرمِذيَ) ". [صحیح] ۰ 

9 - (رَعَنْ عَائْمَةَ [رضي الله عنها]”" اَن النِيَ ل گان يَدْعُو في 
الصلاة : الله إِنّي أعوذ بك مِنْ عَذاب الْقَبْرِءِ وأعُوذ بك مِنْ فِنْتَةٍ الي 
الدَجَالٍء واعود بك مِنْ فة المَحيًا وَفِثْنَدِ الْمَمَاتِ لله إني أعوذ بك مِنَّ نّ الْمَغْرَم 
والْمَأنَم؛ . رَوَاه الحاعة إل ابن ا [صحيح] ظ 


قوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير) فيه تعيين جل هذه الاستعاذة 
بعد التشهد الأخير وهو مقيد. 


. ومسلم رقم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب‎ )١198( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

© زناف من( 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷) ومسلم رقم (۱۲۸» )٥۸۸/۱۳۰‏ والنسائي )٥۸/۳(‏ وابن ماجه 
رقم (۹۰۹) وأبو داود رقم (۹۸۳). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۷۲١(‏ وابن حبان رقم )١9517(‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم (1945) وأبو عوانة (؟/ )۲١‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١55/7(‏ من طرق. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (89-88/5) والبخاري رقم (۸۳۲) و(۲۳۹۷) ومسلم رقم (284) وأبو 
0 رقم ( 6) والنسائي (۳/ ٥٣‏ - /ا0) والترمذي رقم .)۳٤۹٥(‏ 


قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١1974(‏ وعبد بن حميد رقم )١577(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة رقم )۸۷١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (191) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
(\of‏ من طرق . 


۸۰ 


وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه» وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم“ من 
وجوبها في التشهد الأول. 


وما ورد من الإذن للمصلى بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعل هذه 
الاستعاذة» لقوله: «إذا فرغ». ) 


قوله: (فليتعوذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة. 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية”' . 

وروي عن طاوس”"ا > وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم 
مع مخالفة من تقدم” *' . 


والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرَّفناك في 
قوله : (من أربع) ينبعي أن يزاد على هذه الأربع : التعوذ من المغرم والمأثم 
المذكورين في حديث عائشة. 


قوله: (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة. 


والأحاديث في هذا الباب متواترة. 


.)۲٤۷/۳( المحلى (۲۷۱/۳). (72) المحلى‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح كما في «الفتح» .)۳١١/۲(‏ 
© وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (894/5): «وأن طاوساً ‏ رحمه الله تعالى -. 
أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة. هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء 
والتعوذ والحث الشديد عليه» وظاهر كلام طاوس - رحمه الله تعالى ‏ أنه حمل الأمر به 
على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس 
بواجب» ولعل طاوساً أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله 
أعلم . 
ه وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ 0° :)08١-‏ «وقول طاوس لابنه إذا لم 
يتعوذ كما علمهم النبي ية من ذلك: «أعد صلاتك»» وفي رواية: أن رسول الله يكل كان 
ا ا يدل أنه حمل أمر النبي يل بذلك. 
وبقوله: «عوذوا بالله» الحديث على الوجوب» اه 

)€( أي الظاهرية كما في (ب). 


۳۸۱ 


قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد''؟: فتنة المحيا ما 
يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأعظمها 
والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» وفتئة الممات يجوز أن يراد بها: الفتنة عند 
الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك» 
[3 ج] ويجوز أن يراد بها فتنة القبرء وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم . 

وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في 
القبر مع الحيرة كذا في الفتح”''. 

قوله: (ومن شر [فتدة]9") المسيح الدجال) قال أبو داود في بدت 
المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى . 

ونقل الفربري*”؟ عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء 
ويقال للدجال» ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما. ظ آ 

قال الجوهري في الصحاح"'': من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض» ومن 
قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . 

قال الحافظ" : وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله 
إلى التصحيف . 

قال في القاموس”": والمسيح عيسى ابن مريم صلوات الله عليه لبركته» 
قال :وذكرت فى اشتقاقه تفمسين فرلا فى شرح لمشارق الأنواز”"" 'وغيوف 
والدجال لشؤمه اھ ١ ١‏ 


.)"18/5( (؟)‎ ١ .)۷۷/۲( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط (ج). )٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۸/۲). 

(4) فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمدانى أحد الحفاظ كما فى 
«الفتح» (۳۱۸/۲). ظ ْ ١‏ 

(5) (/40). (۷) في «الفتح» (18/9"). 

(۸) القاموس المحيط ( ص۳۰۸ - .)۳٠۹‏ 

() المراد بالمشارق «مشارق» الصاغاني» شرحه المؤلف ‏ الفيروزآبادي - وسمى شرحه 
«شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية» ولكنه لم يكمل . 
وكذا شرحه على البخاري لم يكمل . (محشي). 


TAY 


قوله: (من المغرم والمأثم) في البخاري"'' بتقديم المأثم على المغرم» 
والمغرم: الذّين» يقال غرم بكسر الراء: أي ادان . ظ 
قيل المراد به: ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. 
ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد استعاذ به من [غلبة]" الدّين. 
وفي البخاري”'': «أنه قال له ية قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ 
فقال: «إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد فأخلف». 


[الباب الحادي والأربعون] 
باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 

7 -_(عَنْ أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه 
لرسول الله لا : م ا أذمُو به فى صلاتي» قال : ل اللّهُمّ إني 
نَفْسِي ظلماً کثیراًء ولا يَغْفِرْ ر الذَنُوبَ إلا َنْتَء فاغفِرُ لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ اااي 
إن أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّجيم». ممق عليه)"“. [صحيح] 

قوله: (ظلمت نفسي) قال في الفتح" : أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو 
ينقص الحظ . 

وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صدّيقاً . 

قوله: (كثيراً) روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. 


= ولعله المراد بقوله: «وغيره» كما يفيده الشارح . حاشية القاموس المحيط (ص۹*") 


التعليقة .)١(‏ 
)١(‏ في صحيحه رقم (۸۳۲). (۲) النهاية (۳/ 371) . 
(۳) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). (4) في صحيحه رقم (۸۳۲). 


(6) زيادة من المخطوط (أ). 
69 ا أحمد »5/١(‏ ۷) والبخاري رقم (8175) و(577) ومسلم رقم (11700). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (61”) والنسائي (۳/ »)٥۳‏ وابن ماجه رقم (۳۸۳۵) وابن 
حبان رقم (1915) وعبد بن حميد رقم (4) والبزار رقم (۲۹) وأبو يعلى رقم (۲۹) 
و(١۳)‏ وابن خزيمة رقم (840) والبيهقي في السنن الكبرى (154/1) من طرق. 
(۷) أي الحافظ ابن حجر (۲۰/۲). 


TAT 


قال النووي"'': ينبغي أن يجمع بينهما فيقول كثيراً كبيراً. 

قال الشيخ عز الدين بن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الروايتين فيأتي مرة بالمثلثة 
ومرة بالموحدة» فإذا أتى بالدعاء مرتين فقد نطق [بما لی به المي لله ین راذا 
أتى بما ذكره النووي لم يكن آنياً بالسنةء لأن النبي يي لم ينطق به كذلك اه. 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) قال الحافظ”"': فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى: ولیت إا فملوا فة أو ظلموا انش 
ككروا الله فَأَسَتَعفواأ ِدَوْيهِمَ ومن عفر لبرت إلا أنه 4 فأ ثنى على المستغفرين 
وفي ضمن ثنائه [عليه]؟”' بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آمر به» وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي"'*': ذكر التنكير يدل على أن المطلوب 
غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه [8؟١ب]‏ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً 
بذلك التعظيم» لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف . 

وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين: (أحدهما) الإشارة إلى التوحيد 
المذكور كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت» (والثاني) وهو أحسن أنه 
أشار إلى طلب مغفرة متفضل بها [؟/١١اب/‏ ب] لا يقتضيها سبب من العبد [501/ ج] 
من عمل حسن ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي''" 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) قال الحافظ : هما صفتان ذكرتا ختما 
للكلام على جهة المقابلة لما تقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي» والرحيم مقابل 
لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة. ٠‏ 

والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة» ولم يصرح بمحله 

قال ابن دقيق العيد” : ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: السجود 
أو التشهد لأنه أمر فيهما بالدعاء . 


)١(‏ في المجموع .)٤٥١/۳(‏ (۲) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 
(۳) في «الفتح» (۲/ ۳۲۰). )٤(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 

)6 زيارة من المخطوط (ب). (7) ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)۲١‏ 
(۷) في «إحكام الأحكام» (؟/7/8). (۸) في «الفتح» (۲/ ۳۲۰). 


FA 


وقد أشار البخاري إلى محله فأورده في باب الدعاء قبل السلام"'". 

قال في الفتح”': وفي الحديث من الفوائد استحباب طلب التعليم من 
العالم خصوصا ما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

اام ليه [رضي الله عنه]” " قَالَ: رَمَقَ رل 
رَسُولَ الله يله وَهُوَ يُصَلَّيء فَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاته: «اللَهُمَ افر لي دي وَوَسَْ 
لي في داري» وارك لي فِيما رَرَْتني). رَوَاهُ أ أحمدٌ)”*'. [حسن لغيره] ظ 

[عبيد بن القعقاع. ويقال: حميد بن القعقاع» لا يعرف بعال ك3 والراوي 
عنه أبو مسعود الجريري لا يعرف حاله» وقد اختلف فيه على شعبة. قال ابن 
حجر في المنفعة”©: وله شاهد من حديث أبي موسى في الدعاء" للطبراني] . 


.)"٠١/۲( رقم الباب (59١)(1/1١_مع الفتح). (؟) في «الفتح»‎ )١( 

(0) زيادة من (ج). ظ 

(6) في المسند (77/4) بسند ضعيف لجهالة حال عبيد بن القعقاع . 
قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» :)٤۷۷ /١(‏ «اختلف على شعبة» فقال محمد بن جعفر 
عن شعبة عن أبي مسعود عن حميد بن القعقاع» عن رجل جعل يرصد نبي الله َ4ه فكان 
يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني» - أخرجه 
أحمد (7”51//405) -. 
وقال حجاج بن محمد عن شعبة» عن أبي مسعود: سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا 
من بني حنظلة قال: رمق رجل النبي كله وهو يصلي» فجعل يقول في صلاته: - أحمد 
(57/5) بلفظ: «ووسع لي في داري» وأحمد (5/ 07170 بلفظ : «ووسع لي في ذاتي» - 
الحديث وكلا الطريقين فى المسند. . اه 
وله شاهد حسن من عورف أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (849/5) ولفظه : «اللهم 
أصلح لي دينيء ووسع علي في ذاتي» وبارك لي في رزقي؛. 
وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي رقم )٠٠١(‏ ولفظه: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع 
لي في رزقي» وبارك لي فيما رزقتني» وإسناده ضعيف لضعف عبد الحميد بن عمر الهلالي. 
والخلاصة: أن الحديث المرفوع حديث حسن لغيره» والله أعلم . 

)٥(‏ انظر: «تعجيل المنفعة» )٤۷۷/١(‏ رقم الترجمة )۲٤٤(‏ والإكمال ا 
الكاشف (ص8660). 

.)الال/١(‎ )5( 

(۷) رقم (507) من حديث أبي موسى الأشعري» وهو حديث حسن لغيره» وقد تقدم آنفا. 

(8) ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 


A0 


[وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس""» ثقة أخرج له الجماعة» فلا 
وجه لقول من قال: لا يعرف حاله]!'' . 

والحديث فيه مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في مطلق الصلاة من غير تقييد 
بمحل منها مخصوص . ظ ظ 

وجهالة الراوي عنه كل لا تضرء لأن جهالة الصحابى مغتفرة» كما ذهب 
إلى ذلك الجمهور» ودلت عليه الأدلةء وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة 
التي سميتها «القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول»” ". 

قوله: (رمق رجل) الرمق: اللحظ الخفيف كما في الا فوس 37 


6۸ -_ (وَعَنْ شداد بْنِ اوس [رضي الله عنه] ا 
ل في صلاته: الهم اني أسألك ابات في الأمرء وَالْعَزِيمَةٍ على الْشدِ وَأَسَأ 
شكرٌ نِعْمَتِك وَحَسْنَ عِبَادَتِكء وأَسْألَكَ قَلباً سَلِيماً وَلٍساناً صادقاًء وسال مِنْ ما 
تعْلّمُ وأَعُودْ بك مِنْ شر ما تَعْلّمُ وََسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعلَمُ) . راء الساني ن [ضعيف] 

الحديث [رجال إسناده ثقات» وقد”! 8 ذكره في الجامع" ' عند أدعية 
الاستخارة بلفظ: «عن رجل من بني حنظلة قال: صحبت شداد بن أوس فقال: 
ألا أعلمك ما كان رسول الله يكل يعلمنا؟ تقول إذا روينا أمراً» فذكره وزاد: «إنك 
أنت علام الغيوب» أخرجه الترمذي”*» وزاد في حديث آخر بمعناه «إذا أوى إلى 
فراشه» ولم يذكر فيه إذا روينا أمراً. 


.)۳۱٤١ انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۲۷ رقم‎ )١( 

() ما بين الخاصرتين سقط من (ج). ! ْ 

(۳) رقم الرسالة )٤۲(‏ من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» بتحقيقي . 

42 ر 042) زيادة من (ج). 

() فى «المجتبى» (7/ 5 5) وفي الكبرى (رقم : ۸ وفي عمل اليوم والليلة رقم (؟81). 
قلت : وأخرجه أحمد )١15 /٤(‏ والترمذي رقم (7”401) والطبراني في المعجم الكبير رقم 
۷۷١(‏ - ۷۱۷۹) واين السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )70١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۲۹۷) من طرق. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم 


(۷) جامع الأصول (0707/5. (۸) في السئن (رقم .)۳٤١١‏ 


۳۸٦ 


وقد أخرجه النسائي [في اليوم والليلة]'١“"'‏ ولم يذكر في الصلاة. 

وأما صاحب التيسير”" فساقه باللفظ الذي ذكره المصنف . 

قوله: (كان يقول في صلاته) هذا الدعاء ورد مطلقاً في الصلاة غير مقيد 

قوله: (الثبات فى الأمر) سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية 
لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر منه أمر على 
خلاف ما يرضاه الله . ٤‏ 

قوله: (والعزيمة على الرشد) هي تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الجد في 
طلبه» والمناسب هنا هو الثانى. 2 ءْ 

قوله: (قلباً سليماً) أي غير عليل بكدر المعصية ولا مريض بالاشتمال على 
الغل والانطواء على الإحن. . 

قوله: (من خير ما تعلم) هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق» لأن علمه 
جل جلاله محيط بجميع الأشياء» وكذلك التعوذ من شر ما يعلم والاستغفار لما 
[يعلم]”*'. فكأنه قال: أسألك من خير كل شيء » وأعوذ بك من شر كل شيء 

49 740 (وعَنْ أبي هُريْرَةَ [رضي الله عنه]“ أن رَسُولَ الله ية كانَ 
يَقُولُ في سُجُودِهِ [558/ ج]: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقّهُ وَجِلّهِ وأُوّلَهُ وآخِرَهُ 
وعَلانيََهُ وسر . روَا ملم" وأبُو داو . [صحیح] 00 

قوله: (ذنبى كله) استدل به على جواز نسبة الذنب إليه بل وقد اختلف 


)١(‏ وما بين الخاصرتين سقط من (ج). )۲( رقم (؟481). 

(۳) وهو عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي. والكتاب اسمه: تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول عد . )۲/ AY‏ رقم الحديث ؟) بتحقيقي 
أعانني الله على نشره. 


(:) في المخطوط (ب): (تعلم). (5) زيادة من (ج). 
(1) في صحيحه رقم (587). (۷) في سننه رقم (۸۷۸). 


TAY 


الناس في ذلك على أقوال مذكورة في الأصول: أحدها أن الأنبياء كلهم 
معصومون من الكبائر والصغائرء وهذا هو اللائق بشرفهم لولا مخالفته لصرائح 
القرآن والسنة المشعرة بأن لهم ذنوباً . 

قوله: (دقه وجله) بكسر أولهما: أي قليله وكثيره. 

قوله: (وأوله وآخره) هو من عطف الخاص على العام. 

قوله: (وعلانيته وسره) هو كذلك» قال النووي”'': فيه تكثير ألفاظ الدعاء 
وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض . 

١‏ (وَعَنْ تمر بْنِ ياسر [رضي الله عنهما]””" أنه صَلَّى صلا 
فأَوْجَرٌ فيهاء فَأنْكَرُوا ذلك فقال: ألم ا الركوع والشخوةة الراك تلن قال" 
أمَا إِنْي دَعَوْتٌ فِيها بِدُعَاءِ كان رسُولُ الله يل يَدْعُو به: اللّهُعّ بِعِلْمِكَ العَيْبَ 
وَقُدْرَتِكَ عَلى الحَلْقَء أخيني ما عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خَيْراً ِي» وَتَوَفَِي إا كانّتٍ الْوَقَاهُ 
حيرا لي سالك حَشْيْتكَ في الْمَيْبٍ وَالشّهادَة وَكَلِمَة الح في العَضَب وَالرَضَاء 
وَالْمَضْدَ في المَفْرِ وَالْغنَىء وَلذّةَ انر إلى وَْهِكَء والشَؤْقَ إِلَى لِقَائِكَء وأعُودُ 


يو سر تو 


بك من ضَدَاءَ مضرة» ومن فتَنة مضلة» اللهم ریا بزيئة الإيمان» وَاجِعَلنًا هد 


أة 


ص 


مُهْتَدِينَ». رَوَاهُ أحمدٌ“ والنسائع). [صحيح] 
الحديث رجال إسناده ثقات . 
وساقه بإسناده آخر بنحو هذا اللفظء وإسناده فى سنن النسائى” هكذا: 


.)٠١ /۳( وإرشاد الفحول ص١١٠ بتحقيقي» وتيسير التحرير‎ )٠۷١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ 2 .)5١١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ (۲) 
.)5554/4( فى المسند‎ )٤( 


و 


(5) في «المجتبى» (۳/ 00) وفي الكبرى رقم (۱۲۳۰). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٠١ -775/٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة رقم )۲۸١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۲۸) و(۳۷۸) و(٤۲٤)‏ والطبراني في 
الدعاء رقم )٠۲١(‏ والدارقطني في الرؤية رقم )١69(‏ والبزار في مسنده رقم (۱۳۹۲). 
وهو -حديث صحيح . 

(5) في «المجتبى» (۳/ )٥٤‏ وفي الكبرى رقم (۱۲۲۹) وهو حديث صحيح. 


TAA 


أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيٌ» قال: حدثنا حماد» قال: حدثنا عطاءٌ بن 
السائب» عن أبيه قال: صلى عمار فذكره. 
وفي إسناده عطاء بن السائب» وقد اختلطء وأخرج له البخاري مقرونا 
ا وف را ات ورالد عطاك بهو الغا بن مالك 01ا الک 
وثقه العجلي” '" . ١‏ 
قوله: (فأوجز فيها) لعله لم يصاحب هذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة 
التي عهدوا عليها رسول الله ميو وإلا لم يكن للإنكار عليه وجه» فقد ثبت من 
خلت انر في 7 وغ أنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من 
رسول الله يكل في تمام. 
قوله: (فأنكروا ذلك عليه) فيه جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون 


استكمال. 
أنكروا عليه. 


قوله: (كان رسول الله يله يدعو به) يحتمل أنه كان يدعو به فى الصلاة 
ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك» ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد 
بحال الصلاة كما هو الظاهر من الكلام. 


قوله: (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) فيه دليل على جواز التوسل إليه 
ال شات كاله وکال لاله 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص5550): «عطاء بن السائب بن مالك 
الثقفي الكوفي» وقيل: اسم جده يزيد من مشاهير الرواة الثقات» إلا أنه اختلط فضعفوه 
بسبب ذلك. وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية (شعبة) و(سفيان الثوري) 
و(زهير بن معاوية) و(زائدة) و(أيوب) و(حماد بن زيد) عنه قبل الاختلاط. وأن جميع من 

روى عنه غير هؤلاء فحديئه ضعيف لأنه بعد اختلاطه» إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم 

فيه . له في البخاري حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ذكر الحوض مقرون بأبي 
بشر جعفر بن أبي وحشية أحد الأثبات» وهو في تفسير سورة الكوثر. اه. 

(۲) في «الثقات» (ص‌۳۳۲) رقم (۱۱۲۸). (۳) في صحيحه رقم .)559/1١940(‏ 

62 كالبخاري في صحيحه رقم .)۷*٩(‏ 


۴۸۹ 


قوله: (أحيني) إلى قوله: (خيراً لي) هذا ثابت في الصحيحين”'' من حديث 
أنس بلفظ : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني ما كانت الوفاة خير لي». 
وهو يدل على جواز الدعاء بهذاء لكن عند نزول الضرر كما وقع التقييد بذلك في 
حديث أنس المذكور المتفق عليه ولفظه [قال]”': قال رسول الله ل : ١لا‏ يتمنينٌ 
أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان لا بد متمنياً فليقل اللهم أحيني إلى آخره». 

قوله: (خشيتك في الغيب والشهادة) أي في مغيب الناس وحضورهمء لأن 
الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الناس . 

قوله: (وكلمة الحق في الغضب والرضا) إنما جمع بين الحالتين لأن 
الغضب ربما حال بين الإنسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرّضا ربما قاد في 
بعض الحالات إلى المداهنة وكتم كلمة الحق . ظ 

قوله: (والقصد في الفقر والغنى) القصد في كتب اللغة”*': بمعنى استقامة 
الطريق والاعتدال [5014/ ج] وبمعنى ضد الإفراط وهو المناسب . هناء لأن بطر 
الغنى ربما جر إلى الإفراطء وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط› 
فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة. 

قوله: (ولذة النظر إلى وجهك) فيه متمسك للأشعرية(” “ ومن قال بقولهم» 
والمسألة طويلة الذيل ومحلها علم الكلام» وقد أفردتها برسالة مطوّلة سميتها : 
(البغية في الرؤية)"'' . 

قوله: (والشوق إلى لقائك) إنما سأله النبى ية لأنه من موجبات محبة الله 
للقاء عبده لحديث: «من أحب لقاء الله 00-6 لقاءه»”''»: ومحبة الله تعالى 
لذلك من أسباب عار 


.)5180( ومسلم رقم‎ )570١( البخاري رقم‎ )١( 

(۲( البخاري رقم )7١9(‏ ومسلم رقم ( ۰ وقد تقدم آنفاً. 

(۳) زيادة من المخطوط (أ). )٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص95"). 
(5) تقدم التعريف بها. ) 
(5) رقم الرسالة (۱۷) من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» بتحقيقي . 

(۷) أخرجه البخاري رقم (50:4) ومسلم رقم (5185) من حديث أبي موسى الأشعري. 


۳۹۰ 


قوله: (مضرّة) إنما قيد يله بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلاً أو 
عاجلاً فلا يليق الاستعاذة منها. ظ 

قوله: (مضلة) وصفها َة بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية› 
وهى بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. 

قال أهل اللغة''2: الفتنة الامتحان والاختبار. 

7971١‏ (وَعَنْ مُعاذ بْن جَبّل [رضى الله عنه!" قال: لقني النبيئ كلل 
فقال: «إني أوصيك بِكَلِمَاتٍ تقُولْهِنَ في كَل صَلاةٍ: اللّهُمْ امي على ذكرك 
وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ عبادَتِك». رَوَاه أخمد”” والتسائی“ وأبُو داد“ . [صحيح] 

الحديث قال الحافظ : سئذده قوي › وذكره المصنف فی هذا الباب المشتمل 
على أدعية الصلاة بناء على أن لفظ الحديث فى كل صلاة كما في الكتاب. 

ون رواه غيره بلفظ ادير كل صلاة») وهو عند أبى 5 بلفظ (في دير 
كل صلاة» وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبة» فلا يكون 
باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة» لأن دير الصلاة بعدها على الأقرب كما 
سيأتى . 

ويحتمل [أن]" دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منهاء لأن دبر الحيوان 
منه» وعليه بعض أئمة الحديث» فلعل المصنف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده 


= وفى الباب عن أنس عند أحمد )٠١//(‏ وعبادة بن الصامت عند أحمد )”١5/80(‏ 
وعائشة عند أحمد (5/ 15) وغيرهم. 

)١(‏ النهاية ("/ .)5٠١‏ (؟) زيادة من (ج). 

(۳) في المسند .)۲٤۷/٥(‏ 

)٤(‏ في سننه )٥۳/۳(‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم )٠١9(‏ و(۱۱۸). 

() في سننه رقم (؟؟167١).‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم )١117١1(‏ وابن خزيمة رقم )۷١١(‏ وابن حبان رقم )۲٠۲١(‏ 
و(71١3)‏ والطبراني في الكبير (ج١7)‏ رقم )١١١(‏ وفي الدعاء رقم (105) والحاكم /١(‏ 
۳) و(۳/ ۲۷۳ - )۲۷٤‏ من طرق . 


وهو حديث صحيح والله أعلم . 
00( في سننه رقم (lo)‏ )۷( سقطت من المخطوط (ج). 


۳۹۱ 


لأدعية مقيدة بذلك في باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابن الزبير"“ وحديث 
المغيرة الا تيين . | ظ 
قوله: (إني أوصيك بكلمات تقولهن) في رواية أبي داود" «لا تدعنَ» 
والنهي أصله التحريم» فيدل على وجوب الدعاء بهذه الكلمات» وقيل إنه نهي 
إرشاد وهو محتاج إلى قرينة. 
ووجه تخصيص الوصية بهذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدنيا 


والآخرة. 
741 (وَعَنْ عَائْسَةَ [رضي الله عنها] أنْها ققدت الي كله مِنْ 
مَضْجَعهاء فَلْمسَنْهُ يدها فَوَقَعَتْ عليه وَهُو سَاجِدٌ [1۱۲۹] وَهُو يَقُول: «رَبٌ أغط 


مسي تَقْوَاهَا رَكها أنتَ خير مَنْ رَكاها أنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاه. رَوَاهُ أحمَدٌ)“. 
الحديث أخرجه مسل واو داود9) الا وابن مانن من حديث 
عائشة بلفظ : «فقذت رسول الله ية ذاتَ ليلةء فلمست المسجد فإذا هو ساجد 
وقدماه منصوبتان وهو يقول: إني أعوذ برضاك من سخطكٌ. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
فيمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث. 


)١(‏ سيأتي برقم )8١5/١157(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(۲( سيأتي برقم (A*0/۱€€)‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح . 

(۳) في سننه رقم )٤( < .)١9775(‏ زيادة من (ج). 

() في المسند (۲۰۹/7) بسند رجاله ثقات. (5) في صحيحه رقم .)٤۸٩(‏ 

(۷) في سننه رقم (81/4م). 

)۸( في «المجتبی» )٠١۳ - ٠١7/١(‏ وفي الكبرى رقم .)١6/(‏ 

(9) في سننه رقم .)۳۸٤١(‏ 

قلت: وأخرحنة احمند )39١١/5(‏ وابن خزيمة رقم (105) و(1۷۱) وابن حبان رقم 

(؟19) والدارقطني )١57/١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص90١57 )5١5-‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )١77/١(‏ وابن راهويه رقم (055) وأبو عوانة (؟/594١ ‏ 
)18١ »‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۱۹۱/۱١(‏ من طرق وهو حديث صحيح. 


۳4۲ 


قوله: (أعط نفسي تقواها) أي اجعلها متقية سامعة /٠٠١[‏ ج] مطيعة. 

قوله: (زكها) أي اجعلها زاكية بما تفضلت به عليها من التقوى وخصال 
الخير. 

ظ قوله: (أنت وليها) أي متولي أمورها [078١ب/ب]‏ ومولاها: أي مالكها . 
والحديث يدل على مشروعية الدعاء فى السجود وقد تقدم الكلام على 


ذلك . 
ا E‏ 
ae e.‏ ن في صلاټه ته او في سجوڍو: «اللّهُمَ مَل في قلي ورا وفي سَمْعِي 


ورا وني بَصَري ورا وعن يَمِيني تُورأء وَعَنْ شِمَالي ورا وَأمامي ورا وَخَلْفِي 
نورا وَفوقي ورا وَتَحْتِي نوراًء واجعَل لي نوراً أو قال : وَاجعَأني ورا . مُحُتَصَرٌ 
ِن مُنْلِم). [صحيح] 

الحديث ذكره مسلم في صحيحه مطوّلاً ومختصراً بطرق متعددة وألفاظ 
مختلفة”''» وجميع الروايات مقيدة بصلاة الليل. 

قوله: (في صلاته أو في سجوده) هذا الشك وقع في رواية محمد بن بشار 
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس . 

وفي رواية في مسلم“ : «فخرج إلى الصلاة وهو يقول» الحديث. 

وفي رواية له : «وكان في دعائه اللهم اجعل» إلخ من غير تقييد بحال 
الصلاة ولا بحال الخروج. ش 

قوله: (اجعل في قلبي نوراً) إلى آخر الحديث. 

فال اترو ٠‏ قال لاء حال الور :فى أعضات وات والعر اد مان 
الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل النور في يه أعضائه وجسمه وتصرفاته 


. (VY /۱AV) زيادة من (ج). (۳) فى صحيح مسلم رقم‎ )١( 
عوك لوأك‎ 1A4 CIAA كلك لاك‎ «1A0 كلكا‎ CIVAT IAT «“1۸1) رفسم‎ (۳) 
.(VIT/۱4۳ 17 


.)۷٦۳/۱۸۱( أي لمسلم في صحيحه رقم‎ (0) .)۷٦۳/۱۹۱( رقم‎ )٤( 


00 في شرحه لصحیح مسلم (56/5). 


۳4۴۳ 


وتقلباته وحالاته وجملته وفي جهاته الست حتى لا يزيغ شيء فيها عنه. 


[الباب الثاني والأربعون] 
باب الخروج من الصلاة بالسلاه 


4 40" - (عَنْ ابن مَسْعُودٍ [رضي الله عنه]”" أنَّ الى كل كان يُسَلَمُ 
عَنْ يميه وَعَنْ يَسَارِو: ا ی ی و 
د اض ده . رَوَاه ا ه التَرّمذي لا [صحيح] 


89 (وعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ عَنْ أيه [رضي الله عنهما]”" قَالَ: 
كُنْتٌ أَرَى اللي بل يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حتى يُرَى بَيَاضَ خده. رَوَاهُ 


٤ 


خمد وَمُسْلِم'' والنسائ وابْنُ ماج . [صحيح] 
الحديث الأول أخرجه أيضاً الدا قلي "و بن حبان”" وله ألفاظ وأصله 


0 
قال ال العقيلى” e‏ والأسانيد صحاح ثابتة في حديث اين مسعود في 
تسليمتين › > ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. 


010( زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۰/۱) وأبو داود رقم (447) والنسائي (77/7) وفي الكبرى رقم 
10 والترملي ر وابن ن ماجه رقم .)٩۱٤(‏ 

قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )21١5(‏ وعبد الرزاق رقم (10”) وابن حبان رقم 

© والطبراني في الكبير رقم )١١107(‏ والطيالسي رقم )۳٠۸(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
۹ ) والدارقطني  ”557/١(‏ 307) والبيهقي في السنن الكبرى 020 من طرق . 

)۳( مو (77/5 ١‏ ). 62 في صحيحه رقم .(OAY)‏ 

)٦۱/۳( فى السنن‎ )٥( 

.)41٥( e (0‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۸۰۱) وابن حبان رقم (۱۹۹۲) وابن خزيمة رقم )۷۲١(‏ 
والدارقطني )705/١(‏ والبيهقي (9//ا/ا١‏ - ۱۷۸) والبزار رقم )١١٠١(‏ وعبد بن حميد 
رقم )١55(‏ وغيرهم » وهو حديث صحيح . 

(۷) في السنن (۱/ )٣٥۷ ۳٣٦‏ وقد تقدم. (۸) في صحيحه رقم )١997(‏ وقد تقدم. 

0 في صحيحه رقم (081). (١١٠)ذكره‏ الحافظ في «التلخيص» )1/ (A0‏ . 


220 


والحديث الثاني أخرجه أيضاً البزار"“ والدارقطني”" وابن حبان”" قال 
البزار”*': روي عن سعد من غير وجه. ظ 

وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين. 

(منها) عن عمار عند ابن ماجه“ والدارقطني''' . 

وعن البراء عند ابن 5 شيبة في مصنفه”" والدارقطني”“ أيضا . 

وعن سهل بن سعد عند أحمد” '' وفيه ابن لهيعة. 


وعن حذيفة عند ابن ا 
وعن عدي بن عميرة عند ابن ماجه''2 أيضاً وإسناده حسن . 

1 : 0150 
وعن طلق بن علي عند أحمد" والطبرانی" وفيه ملازم بن عمروا”''. 


)۱( في المسند رقم )۱1۰۰( وقد تقدم. )۲( في السنن (۳٥/۱)‏ وقل تقدم . 
)۳( في صحيحه رقم (۱۹۹۲) وقد تقدم . (4( في مسنده (۳/ °۹). 
(5) في السنئن .)٥۹/١(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 
370( في المصنف .)5964/1١(‏ 
(A)‏ في سئنه )17017//١(‏ وفي سئده حريث تكلم فيه البخاري وأبو حاتم والفلومن وابن معين › 
وتركه النسائي والأزدي. 
(9) في المسند (77"8/60) بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح لغيره ا 
وقال الهيثمي في «المجمع)» (۲/ )١56‏ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 
)٠١(‏ عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» )187/١(‏ ولم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه. 
سام إليه الحافظ في «التلخيص» د ولم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه. 
ا الأول حديث ۲۹٤ /۳( a‏ - ۲۹۵) بسند صحيح . 
ويشهد لشطره الثاني حديث ابن مسعود عند أحمد (١/8"5؟9)‏ وغيره. والخلاصة أن 
حديث عدي بن عميرة صحيح لغيره. ٠‏ 
)١0(‏ عزاه لأحمد الحافظ في «التلخيص» )5487/١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )١560‏ 
(۱۳) في الكبير (۸/ 5٠٠‏ رقم 81545) وقال الهيثمي :)١55/1(‏ ورجاله ثقات. 
)١5(‏ قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصّبغي: ملازم فيه نظر. 


۳40 


وعن المغيرة عند المعمري في «اليوم والليلة»“ والطبراني”) 

قال الحافظ”"؟: وفى إسناده نظر. 

وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي““ وإسناده ضعيف . 

وعن وائل بن حجر عند أبي داود'”* والطبراني"“ من طريق ابنه عبد الجبار 
ولم ع منه. ش 


وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة"» وفيه عبد الوهاب بن 


وعن أبي رمثة عند الطبراني" وابن منده قال الحافظ”''2: وفي إسناده نظر 
[كهه/جا. 


رعو أ درس ا 


= انظر: الميزان )١18١/5(‏ والجرح والتعديل )٤۳۹/۸(‏ والتاريخ الكبير (5/ 077/1 . 

.)٤۸۷ /١( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) في المعجم الكبير (ج١3)‏ رقم (4۲۹). (") في «التلخيص» .)٤۸۷ /١(‏ 

(:) في «الأم» (۲/ ۲۷۷) رقم (101) بسند ضعيف جداً . 

.)44۷( في سننه رقم‎ )٥( 

(3) في المعجم الكبير (ج۲۲) رقم .)۷١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

.)588/١( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )۷( ٠ 

(۸) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» مولى السائب القرشي» عن أبيه» عن يحيى قال: ليس 
يكتب حليثه. روو نه انا : ليس بشيء. وقال ابن عدي : ا اا يناع 
عليه . 
التاريخ الكبير (98/5) االو 7/0 ) والجرح ا ( والميزان (۲/ 
01 واللسان (۷/ 7465) والخلاصة (ص58١).‏ 

(9) في الأوسط رقم .)1۹٠۳(‏ 2 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟51/7١)‏ وفيه المنهال بن خليفة ضعفه ابن معين والنسائي 
وابن حبان» ووثقه أبو حاتم. وقال البخاري: صالح فيه نظر. 

.)588/١( في «التلخيص»‎ )٠١( 

.)5١6/5( في المسند‎ )١١( 

(۱۲) في سننه رقم .)٩۹۱۷(‏ 


8 


وعن سمرة وسيأتي"" 

وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضا”"'. 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين. 

ىا ال E TE‏ ا السلام]" 


e a وابن سي‎ 


(370 


(A) 


(9) 


ا 5 130 00 أ ١‏ 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7171/١(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله 
شاهد من حديث جابر بن سمرة رواه أبو داود والنسائي» اه. 
وقال الألباني رحمه الله منكر: وأما السلام يميناً ويساراً فصحيح بما قبله في الصحيح. 
برقم (۷ من كتابنا هذا. (۲) برقم )1/47/1١5(‏ من كتابنا هذا. 

فى الأوسط ("/ ۲۲۰). 
ارج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹/۱) عن عبد الله قال: «كان رسول الله ئ 
يسلم عن يمينه وعن يساره» وأبو بكر وعمر». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹/۱ - ۳۰۰) عن إبراهيم بن سميع قال: سمعت 
انار تقول : سمعت علياً يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله» م 
أخفض» . 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۱۹/۲) رقم (7111). 
زيادة من (ج). 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۱۹/۲) رقم )7١79(‏ عن عبد الله بن مسعود كان 
يسلم عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» يجهر بكلتيهما». بسند فيه انقطاع وضعف. 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۹۹/١(‏ عن حارثة بن مضرب قال: صليت خلف 
عمار فسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله) . 


وأخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۲۰) رقم (71175). 


أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲۲۰/۲) رقم (7175) عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عطاء أن نافع بن عبد الحارث - وهو أمير مكة - كان إذا سلّم التفت فيسلم عن ي يمينه» ثم 
kar‏ .») اه. 


0 عند الرزاق من هذا الطريق ۲۱/۲ ۳۸ 


. له من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة‎ )8":١٠/١( أخرج ابن 5 شيبة في المصنف‎ )١١( 
.)77١ /7( حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )۱۲( 


4۷ 


الل ا 
O o‏ العو ار 
وعن احمد وإسحق وابي ثور وأصحاب الراي ٠‏ بن ر : 
وبه أقول. 


< وحكاه وؤ في البحر”' عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل 
البيت. وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي”" . 


وذهب إلى أن المشروع تسليمة و ابن عمر وا وسلمة بن 
ان عائشة ٩‏ من الصحابة. | 


(1۳( (1۲ 
2036) 


ومالك 0 د ' والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم . 


(1) أخرج ابن شيبة في المصنف )7٠١/١(‏ من طريق عبد الأعلى عنه. ‏ 

(0) انظر: «المغنى» (۲/ ۲٤۳‏ _ 755). 

(؟) حكاه عنهم ابن قدامة في «المغني» (۲/ )۲١١‏ والنووي في المجموع (478/9). 

() قال ابن المنذر ف في «الأوسط» (6/ 37): «قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل 
العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة» وأحب أن يسلم تسليمتين» للأخبار الدالة عن 
رسول الله كله ويجزيه أن يسلم تسليمة» اه. 


.(YAI _ YA* /1) (°)‏ ) () في شرحه لصحيح مسلم (87/5). 
(۷) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳١۱/١(‏ عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان 
يسلم تسليمة . 


(۸) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )70١/١(‏ عن حميد قال: كان د ا 

(0) حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» (۲۲۲/۳). 

)٠١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (01/1") عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم 

0 أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۳١٠/١(‏ عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين 
أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهماء وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما. 

0 خرج ي ۰ ) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن 
عبد العزيز فسلم واحدة. 

.)5717 /۳( والنووي في المجموع‎ )١51/7( حكاه عنهما ابن قدامة في المغني‎ )١( 

.)177 /7( قال النووي في «المجموع»‎ )٠١( 
افرع : سحي الم هنا قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا‎ 
- أن المستحب أن يسلم تسليمتين» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن‎ 


۳4۹۸ 


٠. 


' وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث 
يميناً وشمالاً وتلقاء وجهه. 
واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابها . 
قال ابن المنذر": أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة . ْ 
يجب إلا تسليمة واحدة. 
f )‏ °^ 
وحكى الطحاوي 0 وعيره عن الحسن بن صالح أنه أاوجب التسليهتين 
خا وهی رواية عن ا وبها قال بعض أصحاب O‏ ونقله ابن 
عبد ا عن بعض أصحاب الظاهر» وإلى ذلك ذهبت الهادوية“ . 
وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب 
كون السلام فرضاً”؟2؛ وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى 
الوجوب فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث [175أ/ ب] 
المتقدمة . 
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتى ذكرها في 
باب من اجتزأ بتسليمة”''". 


واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأنّ فى ذلك جمعاً بين الروايات . 


= بعلهم حكاه الترمذي» والقاضى أبو الطيب» وآخرون عن أكثر العلماء. ..» اه. 
)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)581/١(‏ 


(۲) في الأوسط (۲۲۳/۳). (۳) في شرحه لصحيح مسلم (5/ ۸۳). 
)٤(‏ في شرح معاني الأثار 777/١(‏ - ۲۷۲). 
(5) انظر: «المغني» .)۲٤١/۲(‏ (5) انظر: «الاستذكار» (598/5). 


(۷) في الاستذكار /٤(‏ ۲۹۸ رقم ). (۸) انظر: البحر الزخار )۲۸۰/۱( 
(9) الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم )۸٠۲/٠١١(‏ من كتابنا هذا. 
)٠١(‏ الباب الثالث والأربعون عند الحديث رقم )۸٠١/۱۳۹(‏ من كتابنا هذا. 


۳۹۹ 


والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة» بخلاف الأحاديث 
الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما 
ستعرف ذلك» ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما 
عرفت من اشتمالها على الزيادة. 

وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة 
في الباب الذي سيأتي ء غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب» فجمع بين 
الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد. 


وأفسد منه ما رواه في البحر''' عن البعض من أن المشروع واحدة في 
المسجد ا موسي 

قوله: (عن يمينه وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين 
رصي ااي 

قال النووي" : رويك التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه. 
أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه» صخت صلاته وحصلت التسليمتان» 
ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما. 

قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) زاد أبو داود'" من حديث وائل: 
«وبركاته». وأخرجها د ابن حبان في صحيحر'*! من حديث ابن مسعود 
وكذلك /٥٥۷1[‏ ج] ابن ماج e‏ 

قال الحافظ في التلخيص : فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه 
الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر . 

وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تلقيح الأفكار [۱۲۹ب] تخريج 


.)۸۳ /٥( (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ .)581١/1١( )١( 
د ات . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.‎ Ss (۳) 
a )4۱٤( ر‎ (0) 


(5) في «التلخيص» .)588/١(‏ 


الأذكار"“ لما قال النووي"“: أن زيادة «وبركاته» رواية فردة. ثم قال الحافظ" 
بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته» بخلاف ما يوهمه 
كلام الشيخ [النووي]“ إنها رواية فردة انتهى . 
م ۰ ٢‏ م )6( a‏ ء شال - si‏ 

وقد صحح أيضا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك 
الزيادة. ) 

قوله : (حتى يرى بياض خده) بضم الياء الام تحت من قوله ديزي هنا 
للمجهول» كذا قال ابن رسلان» وبياض بالرفع عن النيابة . 

- وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. 

وزاد E‏ فقال: ا(اعن يمينه حتى یری بياض حله الأيمن» وعن يساره 
حتى یری بياض خدّه الأيسر». وفى رواية" له «حتى یری بياض خده من هاهنا 
وبياض خده من ههنا» . 

5 (وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ [رضى الله عنه)“ قَالَ: كُنَا إِذَا صَلْيْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله اة قَلنَا: السلامٌ عَلْيْكُمْ وَرَحْمَة اء السلام عل ليك ورّحمة الله 
إلى الجَانييْنء فقال رَسُولُ الله يكل: «عَلَامَ تُويِيُونَ بِأيْدِيكُمْ كأنها أذابُ 
َيل شس إِنّما يفي أحَدَكُمْ أنْ يَضَعْ يدَهُ على فَخْذِوِ ثم يُسَلُمْ على أخيه مِن عَلَى 


7 واس رساو 0£ ) دوه ١‏ 
يَمِينهِ وَشِمَالِهِ. رَوَاُ أخمَد'' ومسل . 


وَأشار بِيَدِهِ 


جه سر جيه ر ر 


.)۲۳۸ أي «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (۲/ ۲۳۷ ۔‎ )١( 
.)١77/ص( فى «الأذكار»؛‎ )۲( 
.)۲۳۸/۲( ابن حجر رحمه الله في «نتائج الأفكار»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط (ب). )2( رقم (377/01) بتحقيقي‎ )٤( 
.)۱۲٤۹( وفي الكبرى رقم‎ )٦۳/۳( في «المجتبى»‎ )5( 
والترمذي رقم (515). وهو‎ )4١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (445) وابن ماجه رقم‎ 


)۷( للنسائي في «المجتبى» (T/7)‏ وفي الكبرى رقم .)١١54(‏ وهو حديث صحيح . 
(۸) زيادة من (ج). 0( في المسند (85/6). 


.)٤٩۱/۱۲۰( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


وي 3 


وفي روايَةٍ: كنا نصلي خلف النْبِيّ 4ل فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون 

اوه ا ا و 0 عَدَكُمْ أ ن يَضْمَ يَدَهُ عل فَخِذِهِ ثم 
و س عو ب ووسأاه 1 22 1 
يَقُولُ: السلامٌ عَلِيكمْ السلامُ َلك . 55 النُسائيغ)27. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود”؟) 

قوله: (علام تومئون) في رواية أبي داود”" بلفظ : «ما بال اج يرمي 
بيده» بالراء» قال ابن الأثي “: : إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفاً للواو 
فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة» يقول: رميت 
ببصري إليك أي مددته» ورميت إليك بيدي : أي أشرت بها. قال: والرواية 
المشهورة رواية مسلم اعلام تومئثون) بهمزة مضمومة بعل الميم. والإيماء: 
الإشارة» أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزاء ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله 
الجوهرق .فال ا الا“ : وقد جاء في رواية الشافعي يومون بضم الميم 
بلا همزة » فإن صحت الرواية فيكون قل أبدل من الهمزة ياء» فلما قلبت الهمزة 
وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومولن. 

قوله : (أذناب خيل د شس بإمكان لم وفسمها 8 ضم الشين المعجمة 
الرجال: فت الخلق:: 

قوله : (من على يمينه وشماله) في رواية 5 داود”” ' امن عن د يميله ومن عن 
شماله» وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين › وقد قدمنا الكلام ۳ ذلك . 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (494) و(444) والنسائي (”/ 5 5) و(7/١5‏ - 51) وابن 
خزيمة رقم (۷۳۳) وابن حبان رقم (۱۸۸۰) و(۱۸۸۱) والبيهقي (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳) و(۲/ 
الالال (IA* AVA‏ والبغوي في شرح السنة رقم (0) وهو حديث صحيح . 

)١(‏ في «المجتبى» )1٤/۳( »)٤/۳(‏ وفي الكبرى رقم )٥٤١(‏ و(۹٠٠۱).‏ وهو حديث 


: 
(۲) في سننه رقم (444) وقدم تقدم. (۳) في سننه رقم (448) وقدم تقدم. 
)٤(‏ «النهاية» .)۸١/١(‏ (5) في «الصحاح» (71777/5). 
0( انظر : «جامع الأصول» (6/ .)5١١‏ )۷( المرجع السابق (6/ ؟١١5).‏ 


۲ 


قوله: (ثم يقول: السلام عليكم) . 

قال المصنف”'' رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله 
أجزأه. انتهى. ش 

والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة: ورحمة الله وبرکاته» فلا يتم 
الإتيان بالمشروع إلا بذلك. 


وأما [054/ جا الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه» وسيأتي 
ذلك. ٠‏ 


4 
ر 
لس سم 


۷ (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ [رضي الله عنه]”" قَالَ: أُمَرَنَا 
سول الله يكل أنْ نُسَلْمَ على ایتا وَأنْ يُسَلْمَ بَغضنا على بَعْضٍ. روَا ابن ماجه ٠‏ 
ا وا ا ا على اا وآن ككات» ون يمل 
بَْضُنا على بَعْض). [ضعيف] 1 

الحديث أخرجه أيضا" الحاكه”" والبزار [04اب/ب] وزاد: «في 
الصلاة». قال الحافظ”"': إسناده حسن» انتهى . 


ولكنه من رواية الحسن عن سمرة» وقل اختلف فى سماعه منه على أربعة 


)١(‏ ابن تيمية الجد فى «المنتقى» /١(‏ 1477). (۲) زيادة من (ج). 
(۳) في سننه رقم (477). 
0 لم أقف عليه في مسند سمرة بن جندب عند الإمام أحمد رحمه الله. 
0( في سننه رقم .)1١١١(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم )٠۷١/١(‏ والطبراني في الكبير (ج7) رقم (5907) والبيهقي /١(‏ 
۱ والدارقطني (۱/ )۳٣۰‏ والبغري في شرح السنة رقم .017٠١(‏ 
قلت: في سنده سعيد بن بشير ضعيف» والحسن لم يسمع من سمرة› وقد عنعنه» ومع 
ذلك فقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» .)٤۸۸/١(‏ 
وقد ضعف الحديث المحدث الألبانى رحمه الله فى الإرواء (۸۸/۲). 
() هنا فى المخطوط (ج) (ابن ماجه) وقد شطب عليها في (أ) و(ب). قلت: وهو الصواب. 
(۷) في المستدرك /١(‏ ۲۷۰) وقد تقدم. ١‏ 
(۸) عزاه إليه الحافظ فى «التخليص» .)٤۸۸/١(‏ 
(9) في «التلخيص» .)488/١(‏ 


مذاهب: سمع منه مطلقاًء لم يسمع منه مطلقاًء سمع منه حديث العقيقة» سمع 
منه ثلاثة أحاديث» وقد قدمنا بسط ذلك . 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود”'' من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: «ثم 
سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم». 

قال الحافظ": لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل . 

قوله: (أن نسلم على أئمتنا) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية. 

قال أصحاب الشافعي”": إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه 
بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى» وإن حاذاه فيما شاء وهو 
في الأولى أحب. 

قوله: (وأن يسلم بعضنا على بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرهاء ولكنه 
قيده البزار بالصلاة كما تقدم. ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين 
والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد ذهب المؤيد بالله 
وأبو طالب”*' إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في 
الجباعة سكا ا وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: (وأن نتحاب) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب: التوادد 
وتحابوا: أحب كل واحد منهم صاحبه. ظ 

١‏ (وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”” عَن النّبيٌ كل قالَ: 
ذف [التّسْلِيم]”' سنّة. روَاءُ امد" وأو دَاوْهِ00. 

ورواه لري موقوفاً صگ . 


فال ابن المبارك: مَعْنَاهُ أن لا تمد مد 


(۱) في السنن رقم (4۷0) . ۰ 
(؟) في «التلخيص» .)٤۸۹/١(‏ وكذلك ضعفه المحدث الألباني رحمه الله. 


(۳) في الأم )۲٠٤/۲(‏ ط: دار قتيبة. (5) انظر: البحر الزخار .)۲۸۱/١(‏ 
(6) زيادة من (ج). (7) في المخطوط (أ): (السلام). 
(۷) في المسند (۲/ .)٥۳۲‏ (۸) في السنن رقم .)٠٠١5(‏ 


€ 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكم“ وقال: صحيح على شرط مسلم» 
إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافري 
المصري . 

فال احا ٠‏ فک الحديت بهذا . 

وقال ابن 50 e‏ 

وقال أبو حاتم”*': ليس بالقوي . 

وقال د “: لم أر له حديثا أ منكراً وأرجو أنه لا بأس به. 

وقد ذكره مسلم في الصحيح مقروناً بعمرو. بن الحرث. وقال الأوزاعي: ما 
أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة. 

وقد ذكره ابن حبان في ثقاته""' . 

وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس موقوفاً كما قال المصنف. 
لأن لفظ الترمذي عن أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة». 

قال ابن سيد الناس: هذا مما يدخل في المسند عند بل اسار 
أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف. ) 

قوله: (حذف التسليم) في نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهي 
الموافقة للفظ أبي داود”" والترمذي“ 

والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء: هو ما 
رواه المصنف عن عبد الله بن المبارك أن لا يمده مداً: يعني يترك الإطالة في 
لفظه ويسرع فيه. ظ 


 دقف وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء‎ )77١/١( في المستدرك‎ )١( 
استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابهء وقد أوقف عبد الله بن المبارك هذا‎ 
الحديث عن الأوزاعى» اه.‎ 

(۲) كما في «بحر الدم» 1 الترجمة (850). 

(۳) كما في «الميزان» (۳/ ۳۸۸). )٤(‏ في «الجرح والتعديل» .)۷١١/۷(‏ 

(ه) في «الكامل» .(TEY/V) )5( .)۲۰۷۷  5١157/5(‏ 

(۷) مر تخريجهما في الصفحة السابقة. 


لا وهو الذي يستحبه أهل العلم [559/ج]. قال: وروي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. 

قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد 
مدا لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء”" . 

وقد ذكر المهدي في البحر"": أن الرمي بالتسليم عجلاً مكروه» قال: 
لفعله 4ة بسكينة ووقار انتهى. وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد 
كراهة الاستعجال باللفظ . 


[الباب الثالث والأربعون] 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 


٩۹‏ - (عَنِ شام عَنْ فتاه عَنْ زَرَارَةً: بن أَوْفى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ 
اة [رضي الله عنهم) كَالَت: : گان رَسُولُ الله يكل إِذَا وتر بشع رَكَعَاتٍ لَمْ يعد 
إلا في النَامِئَةَء فَيَحْمِدُ الله وير وذو ثم لَص ولا مُسَلمُ ثم يُصلي الاعا 
يعي ار له وبذشر خم يتلم تدا شيشا فخ باي رن رو جاب كلقا 
كبر وضعف E‏ ار 
السابعة» ۾ ثم يسلم تَسْلِيمَة E‏ ل ر ر صلی رَكْعَت ol‏ و ال واا E‏ والسا و 

وف رواية لاج2 ESMA SEE‏ 
رفع بها صَوْتَه حَتَى يُوقِظنًا) . [صحیح] 


.)٤۹/۲( في السنن (۲/ 96). ) (۲) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ )٤( .)7581/1١( البحر الزخار‎ )۳( 
.)91//5( فى المسند‎ )٥( 
.)٤٤۸( في «المجتبى» (141/7) وفي الكبرى رقم‎ )7( 
.)05  ه/5( في المسند‎ (۷) 
وابن‎ )١47( قلت: وأخرجه مطولاً ومختصراً 3-5 رقم (755/19) وأبو داود رقم‎ 
والدارقطني (۲/ ۲ ) والحاكم‎ )۱۱۷١(و‎ )۱١١۲۷( ماجه رقم (۱۱۹۱) وابن خزيمة رقم‎ 
)۲٤٤۲( والبغوي في شرح السنة رقم (957) وابن حبان في صحيحه رقم‎ 2*4 /( 


وغيرهم وهو حديث صحيح. 


e‏ ۱ -(وَحَنْ ابن عُمَرَ [رضي الله عنهما]"'' قالَ: کان رَسول الله يكل 
يَفْصِل بير يْنَ الشَّفْع وَالْوثْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْوِعْنَاها. رَوَاهُ أحمدٌ) ''. 

۰ حديث عائشة فأخرج نوه أيضا الترملى”" وابق ماجه وان خان" 
والحاكه”"' والدارقطني”"' بلفظ : «إن النبي بيا كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» . 


قال الدارقطني في العلل : «رفعه عن زهير بن محمدء عن هشام» عن 
أبيه عنها : : عمرو بن أبي سلمة» وعبد الملك الصنعاني» وخالفهما الوليد فوقفه 
عليهاء وقال عقبة TE‏ قلت لزهير: أبلغك عن النبي بي فيه شيء؟ قال : 
نعم ا سعيد الأنصاري» أن رسول الله يكل [فبيّنَ]'' أن الرواية 
المرفوعة وهم 
وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع : إنه 

وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعاً» ولم يرفعه عن هشام غير غ کر وهو 
ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به» اه. 


وزهير لا ينتهى إلى هذه الدرجة فى التضعيف» فقد قال أحمد""'': 


: إنه 
.8 


() زيادة من (ج). 

(۲( في المسند (؟”9/5/7). 
قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )16/1۲( في ترجمة (عتّاب بن زياد 
المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم .)٤٥(‏ 
وقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» )٠٠١ /١(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يسلم 

بين الركعتين والركعة في الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته. 

ومن طويق نالك ارب البخاري رقم (441) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
04. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» .)٤۸١/۲(‏ 


فر في سننه رقم (5957). )٤(‏ في سننه رقم (419). 
(9) في صحيحه رقم .)١1946(‏ 030 في المستدرك .)۲۳٠۱/١(‏ 
)۷( في سننه )۳٣۸/۱(‏ 

وهو حديث صحيح . 


(۸) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)٤۸٦/١(‏ 
(9) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في «التلخيص» .)٤۸٦/١(‏ 
)٠١(‏ انظر : «بحر الدم» (ص59١)‏ رقم الترجمة .)۳٠۱۸(‏ 


۷ 


مستقيم الحديث. /1۷٥[‏ ب[ وقال صالح بن خم أنه ثقة صدوق. وقال 

موسى بن هرون: أرجو أنه صدوق . وقال الدارمي”"'" : ثقة له أغاليط كثيرة› 
0 1“ ۹ ( 95 7 

وودمه ابن معين . وقال أبو حاتو'' : محله الصدق وفي حفظه سوء . 


وقد أخرج له الشيغان”” . 


ولكنه روى الترمذي” قن البفارض عن احيديية خبل انال كأن 
زهير بن محمد هذا ليس هو الذي ا وكأنه رجل آخر قلبوا 
ا 

وقال الحاكم ٠‏ : رواه وهيب عن عبيد الله ۰1 ٣‏ بن عمر عن القاسم عن 
عائشة مرفوعاً وهذا إسناد صحيح . 

ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا. 

وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. 

قال الحافظ"'': وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف ووهم من زعم أنه 
ابن سليمان الأحول. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه" ' والسراج في مسنده عن زرارة بن أوفى 
[50/ ج] عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره المصنف . 

قال الحاو * : بإسناه عاتن انر مسلمء ولم يستدركه الحاكم مع أنه 


)١(‏ انظر: «الميزان» (۲/ ۸٤‏ - هم 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ 1۳۹ -510). 

(0) انظر: كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين (البخاري ومسلم) لكتابي أبي نصر 
الكلاباذي» وأبي بكر الأصبهاني. للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن 
القيسراني. )٠١١/١(‏ رقم الترجمة (099). 

.)771١7/١( فى المستدرك‎ )٠( .)91١/5( في السنن‎ )٤( 

١ .)585/١( في «التلخيص»‎ )7( 

)۷( في صحيحه رقم )۲٤٤٩(‏ بسند صحيح وقد تقدم. 

(۸) في «التلخيص» .)585/١(‏ 


وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضاً فهو على شرطهما لا على شرط 
مسلم فقطء وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي'''» ولا يصح في تسليمة 
واحدة شيء. وكذا قول ابن القيم"" إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن حبان”" وابن السكن في صحيحيهما 
والطبراني“ من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر [بلفظ «كان يفصل 
بين الشفع والوتر»]. 

وقد عقد صاحب مجمع الزوائد" لذلك باباً فقال: باب الفصل بين الشفع 
والوتر عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصلي في الحجرة وأنا في البيت» 
فيفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها» رواه الطبراني في الأوسط”“› 
إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف انتهى» ولم يذكر في هذا إلا هذا الحديث. 

وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه'" بلفظ: «إن رسول الله كلل 
سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن 


وقد قال البخاري”©: إنه منكر الحديث. وقال النسائي”"2: متروك. 


.)19١- 560٠ /١( في «زاد المعاد»‎ )۲( .)587/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
٠ وقد تقدم.‎ )۲٤٩۵( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. (Vo) في الأوسط رقم‎ ):( 
وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف.‎ :(TE"/Y) وقال الهيثمي ف في «المجمع»‎ 
(ب): (وقواه أحمد).‎ a عا ن المعترفن عن الط أ ودام اد ري‎ 6( 
باب الفصل بين الشفع والوتر. ظ‎ )557/7( )( 
عائشة قاله الهيثمي في المجمع‎ IN o وحديث عائشة رواه أحمد‎ 
.(€/۲( 
.)ة4١( في سننه رقم‎ )0( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7117/1): «هذا إسناد ضعيف» عبد المهيمن قال فيه‎ 
البخاري : منكر الحديث وله شاهد من حديث عائشة» رواه الترمذي في جامعه. .2 اه.‎ 
.)747( في «الضعفاء الصغير» رقم الترجمة:‎ )۸( 
والكاشف‎ )5171١/7( والميزان‎ )١58/7( والمجروحين‎ )١0 /7( التاريخ الكبير‎ 0 
.)0750/١( والتقريب‎ )۱۹۰ /۲( 
.)501( في «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة‎ )9( 


۹ 


8 55011 ع ماج" أيضاً بلفظ «رأيت رسول الله يل 
صلى فسلم مرة واحدة») وفي إسناده يحيى بن راشد اا قال : يحيى ليس 

وعن أنس عند ابن أبى ي شيبة”“ أن النبي بي سلم تسليمة. 

وعن الحسن مرسلا أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة دکره ابن 5 2 

ول حدثنا أو خالد عن حميد قال: كان أ نس يسلم 56 وحدثنا 
E‏ صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم 
صليت خلف على [عليه السلام)"“ فسلم واحدة. 

ف (۷) الى 5 

وذى ”" مثله عن ابي وائل» ويحيى بن وثاب». وعمر بن عبد العزيز. 
والحسن وابن سيرين › والقاسم بن محمد» وعائشة. وأنس» وأبي العالية. وأبي 
رجاء» وابن ا أوفى» وابن عمر › وسعید بن جبير. فوا وق رن أبن 0-8 
بأسانيده إليهم . 

وذكر ذلك عبد الرزاق” عن الزهري . 

قال الترمذي” : ورَأى e‏ النبي كل والتابعين وغيرهم تسليمة 
0 ا قال: صح الروايات عن النبي وه تسليمتان وعليه أكثر 


= وقد صحح الألباني رحمه الله حديث سهل بن سعد وانظر: الإرواء رقم (۳۲۷). 

.)470( في سننه رقم‎ )١( 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳١۷ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن 
زاشت. ٤:‏ 
وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. 

(۲) تهذيب التهذيب (707/5). (۳) في المصنف .)701١/١(‏ 

. عن الحسن مرسلا‎ )"01١-7٠00/١( في المصنف‎ )٤( 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف .)7١١/١(‏ (5) زيادة من (ج). 

(۷) ابن أبي شيبة في المصنف .)070١/١(‏ (۸) في المصنف رقم .)١٠٤١(‏ 

(9) في سننه (۹۳/۲). 

)٠١(‏ قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» )٤١١ - ٤۷۲ /١(‏ بتحقيقي : : «وأما الخلاف فی 


5٠ 


وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة. 
وقد قدمنا ذكرهم في الباب الأول» وقد اشتمل حديت فاق على صفتين من 
صفات صلاة الوتر» وسيأتي الكلام على ذلك في بابهء وكذلك يأتي اليك ف ش 


صلاة الركعتين بعد الوتر. 


[الباب الرابع والأربعون] 
باب في كون السلام فرض 
١‏ _ (قال الل بكله: «وَتَخْلِيلُها اللي" . [حسن] ‏ 


عن تر تكارية عن العمن: ِن الحُرّ عَنٍ الْقََاسِم بْنِ مَخيْورة 
[رضي الله عنهم] ' قَالَ اعد علقم Ea‏ 
وأن ر سول الله ا أحَلَ بد عبْدٍ الله فَعَلَمَهُ اسهد في | لصَّلَاوٍء ثم قَالَ: «إذا قلت هذا أو 


ص 


تَصَدْتَ هذًا قَقَذ نَضَيْتَ صلاتك ان شت أن [تقُوم]”*' فَقَمُ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تفْعْدَ فافْعَدُ» . 
رَوَاهُ خمد وأبُو داد“ والدَّارَفُظيه"» وقال”" : الصّحيح أن قَوْلهُ: إا 


- التسليم هل هو واحدة أو اثنتان أو ثلاث» فالأدلةٌ الصحيحةٌ الكثيرةٌ قد دلت على 
تسليمتين )6 والدليل الدالٌ على كفاية الواحدة» على تقدير صلاحيته للحجية لا يعارض 
أحاديت السلتمتين لأنها مشكملة على زيادة غير ناقية للمزيل ولم يرد في مشروعية 
الثلاث شىء يعتد به) اھ . 

. تقدم برقم (۸۰۰/۱۳۹) من كتابنا هذا‎ )١( 

)۲( وهو حديث حسن . تقدم تخريجه برقم (١1/؟557)‏ من كتابنا هذا. 

(۳) زيادة من (ج). (6) في المخطوط (ب): (تقم). 

(5) في المسند )١( .)577/١(‏ في السنن رقم .)4۷١(‏ 

(۷) في سننه (۱/ 0307 . 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1951) والطبراني في الكبير رقم )44٠١(‏ والطيالسي رقم 
.)۷٥(‏ 

(0) أي الدارقطني في سننه (۱/ ۳۵۳) وفي العلل .)۱١۷ /٥(‏ 
قلت: وذكر ابن حبان أن قوله في آخر الحديث: «فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك› 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد). 
إنما هو قول ابن مسعودء ليس من كلام النبي اة أدرجه زهير في الخبر. 


51١١ 


قَضَيْتَ هذاء فقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكٌ. يِن كلام ابن مَسْعُووء قَصَلَهُ شَبَابةٌ عَنْ زير 
وججعله مِنْ كلام ابن مَسْعُودِء وقَوْلَهُ أشْبّه بالصواب ممن أَدْرجَهُء وقَدٍ انمق مَنْ 
رَوَى سهد ابن ا على حَدذَفِه) [511/ ج]. 

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قال النبي 2 «وتحليلها التسليم» 
هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تقدم له لفظه وذكر من خرجه. 
والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير" . 

وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم» لأن الإضافة في قوله 
وتحليلها تقتضي الحصرء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم: أي انحصر تحليلها 
فى السا لا تسليل لها غر 

وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليهم. [ 

وأما حديث ابن مسعود"" فقال البيهقي في الخلافيات”": أنه كالشاذ من 
قول عبد الله» وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا 
هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة فى آخره» 
[٠۷ب/ب]‏ وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من 
قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول 
أكثر الرواة عنه» ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة كما ذكر الدارقطني . 

وقد روى الق من طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه 
الزيادة بلفظ «مفتاح الصلاة التكوير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن 
شئت» قال: وهذا ا و عن ابن مسعود. 

وقال ابن حزم : قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاًء وذكر 
اة أبي الأحوص هذه عنه. 


= وقال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: شاذ بزيادة: «إذا قلت. . .» والصواب أنه 
من قول ابن مسعود موقوفاً عليه. 

.)557/1( وهو حديث حسن تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) وهو حديث الباب رقم )6١7/١5١1(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «مختصر خلافيات البيهقى» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۷) فهو مفيد. 

(4:) في السنن الكبرى ٠ .)۱۷٤/۲(‏ (5) في «المحلى» (۲۷۹/۳). 


1۲ 


قال البيهقي''': إن تعليم النبي يكل التشهد لابن مسعود كان قبل فرض 
التسليم ثم فرض بعد ذلك. وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث 
الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب. 
مجاوية : 

وقال النووي في الخلاصة"”": اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى . 

وقد رواه عن الحسن بن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن 
أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد 
عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك . 
والناض. 0 وروی ذلك الترمذى"" 
عن بعض أهل العلم. 

وذهب إلى الوجوب أكثر العترة”" والشافعي”” . 

قال النووي في شرح مسلم*': وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. 

واحتجوا بحديث «تحليلها ا وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا بعد 


عن احبت وای بن اشرت ورو دا 


() في السنن الكبرى (۲/ .)١7/6‏ 

(۲) انظر: «المعرفة» (۳/ )٠١١‏ والسنن الكبرى (۲/ .)١١١‏ 

` (664/0 )9 

.)۳٣۳۸ انظر: «البناية في شرح الهداية» (۲/ ۳۳۷ ۔‎ )٤( 

(6) انظر: «البحر الزخار» .)۲۸١ /١(‏ (5) فى السنن (۲/ ۹۰). 
(۷) انظر: «البحر الزخار» .)۲۸١ /١(‏ ۰ 

(۸) في الأم (۲۷۸/۲) والمجموع .)٤٦۲/۳(‏ 

.(AT /0) (4%) 

. من كتابنا هذا. وهو حديث حسن‎ )1٦۲ /۱( تقدم تخريجه برقم‎ )١١( 


۳ 


تسليم تأخره عن حديث المسيء''' لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب 
إلا بما علم تأخره عنهء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماء”") 
لا سيما وقد ثبت فى بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 2 
كما قدمنا ذلك. ٠‏ ظ 

إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها 
إلا بعد العلم بتأخره. 

ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود"" المذكور في الباب. 

وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إذا أحدث الرجل وقد [037/ ج] 
جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» أخرجه أبو داوداة) 
والترمذي”'» وقال: ليس إسناده بذاك القوي». وقد اضطربوا في إسناده» وإنما 
أشار إلى عدم قوة إسناده لأن فيه عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم الا فريقي وقد ضعفه 

بعض أهل العلم . 0 ظ 

وقال التووي فى شرح المهزئ”؟: إن ضفب باتقاقالتحقاظ» ويه نظ 
فإنه قد وثقه غير واحد» منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وقال يحيى بن معين : لبد ةاي 

ا ان الوسر بم مدت سو به جا ا فهو أيضاً لا 
ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخره لما عرفت» على أنه أخص من الدعوى لأن 
غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد على الإمام والتسليم على بعضهم بعضاء وليس فيه 


)۱( تقدم تخريجه برقم ( ۰ ) من كتابنا هذا. 
(0) انظر: «إرشاد الفحول» (ص٤۷٥‏ - )٥۷١‏ والبحر المحيط .)٤۹٤/۳(‏ 


(۳) رقم )8١7/١51(‏ من كتابنا هذا. )٤(‏ في سننه رقم (/511). 
(5) في سننه رقم (5048) وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا 
في إسناده. ظ 


كما تكلم عليه الزيلعي في «نصب الراية» (؟:/ 57 57). 
وهو حديث ضعيف. والله أعلم . 

(5) انظر: المجموع (557/7). 

(۷) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (۷۹۸/۱۳۷) من كتابنا هذا. 


٤ 


ذكر المنفرد والإمام» على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام 
الذي للخروج الذي هو محل النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب . 

وأما اعتذار صاحب ضوء النهار''' عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط 
التحاب المذكور فيه فغير صحيح» لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين 
المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره. 

وقد احتج المهدي في البحر" [۱۳۰ب] بقوله تعالى: «وسلموا ليما" 
وبقوله تعالى : لو4 وهو غفلة عن سببهما. 

فإن قال: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" لزمه إيجاب السلام 
في غير الصلاة» وقد أجمع الناس على عدم وجوبه. 

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة. 

قلنا: سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محل النزاع مع عدم 
العلم بالتأخر. 


[الباب الخامس والأربعون] 
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
۲ 2-2 عَنْ تَوْيَانَ [رضي الله عنه]”'' قال: کان رَسول الله كله إذا 
اصرف مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثاً وقال: «اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ» وَمِنكَ السلامء تَبَارَكتَ 
يا ذا الجلَالٍ والاكرَام». رَوَاهُ الججماعة إلا البُخاري) . [صحيح] 
قوله : (إذا انصرف) قال النووي“ : المراد بالانصراف السلام. 


.)58١/١( (؟)‎ .)٥۱۳/١( ضوء النهار‎ )١( 

(۳) سورة النساء: الآية 56. (45 وة الور الا 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص505) بتحقيقي . والبحر المحيط .)١98/79(‏ 

(5) زيادة من (ج). 

0( أخرجه أحمد في المسند (5/ 710) ومسلم رقم (041) وأبو داود رقم )٠١١١(‏ والترمذي 
رقم )۳٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۳/ 58) والكبرى رقم )١1771(‏ وابن ماجه رقم (۹۲۸). 


(۸) في شرحه لصحيح مسلم .)٩۰  89/5(‏ 


5١ 


قوله: (استغفر ثلاثاً) فيه مشروعية الاستغفار ثلاثاً. وقد استشكل 
استغفاره يه مع أنه مغفور له. 

قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر كما قال: 
«أفلا أكون عبداً شکور وليبين للمؤمنين سنته فعلا [٦۱۷/ب]‏ كما بينها قولاً 
في الدعاء والضراعة ليقتدى به في ذلك. 

قوله: (أنت السلام ومنك السلام) السلام الأول من أسماء الله تعالى 
والثاني السلامة. 

قوله: (تباركت) تفاعلت من البركة وهى الكثرة والنماء» ومعناه: تعاظمت 
إذ كثرت صفات جلالك وكمالك”". 1 

NEF‏ -(و عن عبد اللو إن الزتئر [رغني .الله غاا أنه كان يقول 


ر 


في دُبرٍ كَل صَلاةٍ حِينَ يسَلُمْ : لا إله إلا اش وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له [ 
اليك وهو على کل شَيْء قدیر و حول ولا قو قَدَةَ ة إلا بألله العلي الْعَظيوء و 
عبد إلا إِيّاهُء له النَعْمَةٌ وله الْمَضْلَء ول لاء الس ا إله إلا الله e‏ 
له الدِينَ ل کره الكافرون» قال : وكان ول لله ل يلل بهن دُبْرَ كَل صَلَاة 
رَوَأه أا 4)2( ومسل واو ا الا [صحيح] 
قوله: (في دبر كل صلاة) بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في 
الروايات قاله النووي“ . 


غ2 وهو حديث صحيح . 
أخرجه e‏ )00/4( والبخاري رقم (AT)‏ ومسلم رقم (YA14)‏ والنسائي ۳ 
۹ وابن ماجه رقم )۱٤۱۹(‏ من حديث المغيرة 

)۲( انظر : لسان العرب ( 1/۱۰"( ط : دار صادر. 


(۳) زيادة من (ج). ٠‏ (4) في المسند .)٤/٤(‏ 
)٥(‏ في صحيحه رقم (044). (1) في سننه رقم .)١9017(‏ 
(۷) في «المجتبى» (19/5) وفي الكبرى رقم (۱۲۹۳). 

وهو حديث صحيح . 


.)46 /( في شرحه لصحيح مسلم‎ (A) 


٤٦ 


وقال [517/ ج] أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت: ذبر كل شيء بفتح 
الدال: آخر أوقاته من الصلاة وغيرها”''» قال: هذا هو المعروف فى اللغة وأما 
الجارحة فبالضم. 0 

وقال الداودى من ابن الأغراني: .دير الشىء بالق .والقعم: آخر ارات 
والصحيح الضم كما قال النووي ولم يذكر الجوهري”" وآخرون غير" 

وفي القاموس”“: الدبر بضمتين: نقيض القبل ومن كل شيء عقبه وبفتحتين 
الصلاة في آخر وقتها . 

قوله: (حين يسلم) فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر والياً للسلام مقدما 
على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم . 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة م ما يدل 
على التكرار. 


4 - (وَعَن ية بن شنب أذ النبي ئل کان يفول في دير كل 
صلاة مكتوبة : دلا إِله إلا لله وَحْدَهُ لا شریک لَه له المُلك وَلَهُ الحَمْدُء وَهِوّ على 
کل د شيٰءِ قَدِيرٌ. اللَّهُمّ لا مَاِعَ لِمَا أعْطَيْتَ. يلا ننس ا 8 
منک الج ممن علي . [صحيح] 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ )٤۹۹4‏ و«زاد المعاد» لابن القيم 
)9۸/1(. ظ 

(۲) في «الصحاح» (۲/ 507). (۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ )٩۹۷‏ 

.)٤۹۸ص( القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (15/5١؟7)‏ والبخاري رقم )۸٤٤(‏ ومسلم رقم (091). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7”771) ومن طريقه أخرجه الطبراني في 
الكبير (ج٠۲)‏ رقم )۹۲٤(‏ وفي الدعاء رقم (5945). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (1659) والطبراني في الكبير (ج٠۲)‏ 
رقم (۹۲۹» ۰۹۳۲ “97, ٩۳۷‏ 978). وفي مسند الشاميين رقم )١501(‏ و(۲۱۱۹) 
و(۲۱۲۰) و(۹۲١۳)‏ وفي الدعاء رقم (59450) و(١٠/)‏ و(۷۰۱) و(۷۰۲) و(٤۷۰)‏ من 
طرق عن وراد» به. 
وأخرجه أبو داود رقم )١6٠١6(‏ والبيهقي «المجتبى» )۷١/۳(‏ وفي اکى رقم - 


1۷ 


قوله : (في دبر) تقدم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (له الملك وله الحمد) قال الحافظ [في الفتح”]: زاد الطبراني”"ا 
من طريق أخرى عن المغيرة: (يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. . 
إلى قدير» ورواته موثقون. 

وثبت مثله عند البزار"“ من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكن 

في القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى . 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره في باب 
ما يقول في رفعه من الركوع . ) ظ 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة» وظاهره أنه يقول ذلك 
مرة» ووقع عند ا الا وابن ا أنه كان يقول: الذكر 
المذكور ثلاث مرات. 


قال الحافظ في الفتح : وقد ر الألسنة في الذكر الجذكوق اة 
و رادا ا وهر .فى مسد حيو بن ا من رواية معمر عن 


.)١155( =‏ وعبد بن حميد رقم )۳۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١186‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱/ ۳ *( (Y۳۱1/1۰)g‏ وابن حبان رقم (۲۰۰۵). 

«(TTY /) (0)‏ ` (۳) زيادة من المخطوط (). 

(۳) في المعجم الكبير (ج*۲) رقم .)4۲١(‏ 

ا الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١/٠١(‏ وقال: «هو في الصحيح باختصارء رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» 

62 في المسند ٠٣ /٤(‏ رقم 7١١5‏ كشف) وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف إلا بهذا الإسنادء ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث 
وأورده الهيثمي . 
في «مجمع الزوائد» )١١/٠١١(‏ وقال الهيثمي : او توبك بن عبد قبن ابي سبرة 

ظ وهو متروك». 

.)506 ۲۵٥٤ ۲٥١ ۲٤۷ 2.556 /٤( فى المسند‎ )٥( 

(3) في «المجتبی» (۷/۳) وفي الكبرى (رقم .)٠۲١١‏ 

.(TTT/Y) (A) .)۷٤۲( في صحيحه رقم‎ (Vv) 

(9) في المنتخب رقم (۳۹۱). 


1۸ 


عبد الملك بهذا الإسناد لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت»» ووقع عند 
الطبراني”" تامأ رن وجه آخر. 

6 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قالَ: قال رَسُولُ الله ككلِ: «حَصُلْتَانِ 
ا يُخصيهما رَجُلْ مُسْلِم لا دحَلَ الجنّه هما يَسِرٌوَمَنْ ْمَل بها ليل بسح اله 
في بر کل صلاةٍ عَشراء وَيكَبَرهُ عش رأ وَبَحْمِدُهُ عَشر . كَالَ: كرَأَيْتُ رَسُولَ الله بلا 
يَعْقَدُعا بيو فلك خَنْسُوَنَ ومائة باللسآن» والف وَحَمْسْمَائة فى الْمِيرّاقء وَإِذا 


ډب صاب 
1 


اوی إلى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبّرَ مائّة مَرَو فَيلْكَ مَائةٌ باللْسَانِء وَأَلْفٌ بالْمِيرَانٍ. 
رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ التَريذِي) . [صحيح] 

الحديث ذكره الترمذي فى الدعوات”" وزاد فيه النسائي“ بعد قوله: 
«وألف بالميزان» قال رسول الله عليه : «فأيكم يعمل فی يوم وليلة ألفين وخمسمائة 
سيئة؟ قيل: يا رسول الله ية وكيف لا يُحصيها؟ قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
وهو فى صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه» . 

قوله: (خصلتان) هما المفسّرتان بقوله فى الحديث: «يسبح الله»» وبقوله: 
«وإذا أوى إلى فراشه». 

قوله: (بسبح الله فى دبر كل صلاة عشراً)» اعلم أن الأحاديث وردت 


أما التسبيح فورد كونه عشراً كما في حديث الباب. 


. من كتابنا هذا‎ )۸٠٥/۱٤٤( تقدم في الحديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )١1١ 1١7١6‏ و(5/1١35)‏ وأبو داود رقم (20705) والترمذي 
رقم )”51١(‏ والنسائي في المجتبى )۷٤/۳(‏ وفي الكبرى رقم (۱۲۷۲) وابن ماجه رقم 
(417). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١117(‏ والحميدي رقم (087) وعبد بن 
حميد في «المنتخب» رقم (3"05) وابن حبان رقم (۲۰۱۲) وعبد الرزاق في «المصنف» 
رقم (۳۱۸۹) و(۳۱۹۰) وابن أبي شيبة (۲۳۳/۱۰ - .)۲۳٤‏ 
وهو حديث صحيح . 

٣‏ (*) في سننه رقم )541١(‏ وقد تقدم. )٤(‏ في الكبرى رقم (۱۲۷۲) وقد تقدم. 


08 


(010) 
(۲) 


(9) في 


(€) 


(0) ذ 


65 


وحديث أ عند المت الا [:5ه/جا. 

وحديث سعد بن 5 وقاص عند السا" 

وعلى بن أبى طالب عند أحمد7؟) 

وأم مالك الأنصارية عند الطبراني“ 

وورد علدنا وثلا نين كما فی حديث ابن عباس عند الوم والنساي ° 
٠» 8‏ 7 1 2 ۲ )4( ۰ ع 1۰( 

وحديت كعب بن عجره عند مسل( والترمذي والنسائي” ١‏ 

وحديث أبي هريرة عند الشيخين"'''. ظ 


في سننه رقم (581). 

في سننه (۳/ 01). 

قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )٠۲١‏ وابن خزيمة رقم (860) وابن حبان رقم )٠١١١(‏ 
والحاكم )۳١۷ .558 /١(‏ والضياء في المختارة رقم )٠١١۷(‏ و(1514) من طرق . 

عن أنس بن مالك: أن آم سليم غدت على النبي ا فقالت: عَلّمني كلماتٍ أقولهنّ في 
صلاتي» فقال: اكبرئ الله عشراً وسبحي الله مرا ؛ واحمديه عشراأء ثم سلي ما 
شئټ» يقول: نعم نعم». 

سني را أعلم . 

السنن الكبرى رقم (4401) وفي عمل اليوم والليلة رقم .)٠١١(‏ 

في المسند )۱١١ - ۱٠١/١(‏ بسند حسن» وحماد بن أبي سلمة روى عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط وبعده» وقد توبع . | 

وأخرجه ابن ماجه رقم (؟5١1)‏ والبزار في المسند رقم )۷٥۷(‏ من طريق محمد بن 
فضيل › عن عطاء بن السائب» به. ظ 

في «المعجم الكبير» (ج٣۲)‏ رقم (١ه").‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١١/٠١(‏ وقال: فيه عطاء بن السائب ثقة» ولكنه 


اختلطء وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح». 


في سننه رقم )51١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
(۷) في «المجتبی» (۷۸/۳) وفي الكبرى رقم .)١778(‏ 

وإسناده ضعيف . | 
(۸) في صحيحه رقم (095). (9) في سننه رقم (55117). 


. وفي الكبرى رقم (۱۲۷۳) وهو حديث صحيح‎ )۷١ /۳( في «المجتبى»‎ )9١( 
,.)696( و(۳۲۹) ومسلم رقم‎ (AT) أخرجه البخاري رقم‎ )١١( 


قلت: وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١57(‏ وأبو عوانة (؟25148/1 )۲٤۹‏ = 


56 


وحديث أبي الدرداء عند ا 

'وورد خمسا وعشرين كما في حديث زيد بن ثابت عند الات" 
وعبد الله بن عمر عند النسائي [أيضا]. 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار. 
وورد ستاً كما في بعض طرق انت اسن 

وورد مرة كما في بعض طرق حديث أنس أيضاً عند البزار. 
وورد سبعين كما في حديث أبي زميل عند الطبراني في الكبير» وفي إسناده 


e 


يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف 


0 , 3 0 و م ۰ ۰ َء  )0(‏ . 
وورد مائة كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه 
000 


وأما التكبير فورد كونه أربعاً وثلاثين كما فى حديث ابن عباس عند اتوم ©" 


واف وحديث كعب بن عجرة عند و والرمدذى" والسات > وأبى 


0) 


(؟) و 


وابن خزيمة رقم )۷٤۹(‏ وابن حبان رقم )۲٠۱١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟85/5١‏ - 


۷ والبغوي في شرح السنة رقم (۷۱۷) و(٠۷۲).‏ وغيرهم. 

وهو حديث صحيح . 

في سننه الكبرى رقم (9 حيرش 44۰° 44°۱1 ادؤقق 44°۳(. 

قلت: وأخرجه أحمد (157/5) وابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١ /٠١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» رقم .)7٠ ٠(‏ 

وهو حديث صحيح لغيره. 

في «المجتبی» (1/ 077 وفي السنن الكبرى رقم (11175) و(١4411).‏ 

قلت: وأخرجه أحمد )١185/0(‏ وابن خزيمة رقم (707) وابن حبان رقم )5١١!(‏ 
والطبراني في الكبير رقم (5844) وفي «الدعاء» رفم )۷۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد» 
رقم )١١60(‏ والترمذي رقم )۳٤۱۳(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (/1591). 


وهو حديث صحيح . ظ 
(۳) في «المجتبى» (77/7) وفي السنن الكبرى (رقم )١777‏ بسند حسن. وما بين الخاصرتين 
سقط من (ج). . 
62 مجمع الزوائد» ٠١ ٠(‏ وقال الهيثمي : وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
(5) في «المجتبى» (۷۹/۳) وفي السنن الكبرى رقم (4897) بسند صحيح . 
0( 37 «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 515). 


(¥) 


تخريجهم في الصفحة السابقة. 


الدرداء عند النسائي”'' كما تقدم في التسبيح› [٦۱۷ب/‏ ب] وأبي as‏ 
في بعض الروايات» وأبي ذر عند ابن ماجه”" وابن عمر عند النسائي””*'» وزيد بن 
ثابت عند النسائي” . وعن عبد الله بن عمرو“» عند الترمذي والنسائي . 

وورد ثلاث وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشيخين”” . 

وعن رجل من الصحابة عند النسائي في عمل اليوم والليلة . 

رررد ييا وعشرين. كما في حديث زيد بن ا وعبد الله بن 
عر غد من تند ق اليح مين ورون ) 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار 
تقدم في التسبيح . 


وعشراً كما فى حديث الباب. 


9» ىا 


۶ 


DF 00) e iu ع‎ (0 f 
وعن أنس  وسعد بن أبي وقاص"''' وعلي"''' وأم مالك‎ 
تقدم في تسبيح هذا المقدار.‎ 
. ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم‎ 
) وأما التحميد فورد كونه ثلاث وثلا نين › فضا وعشرين › وإحدى عشسرة‎ 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) سبق تخريجه في الصفحة (416). 
)۳( ا 
قلت: وأخرجه أحمد )١158/60(‏ والحميدي رقم (۱۳۳) والمروزي في زوائد الزهد رقم 
)١١60(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. 
62 سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(6) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 
(0) تقدم تخريجه 8 )6١7/١155(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) سبق تخريجه في الصفحة .)٤٠١(‏ 
(6) رقم .)۱٤٤(‏ 
(9) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
)٠١(‏ سبق تخريجه في الصفحة (419). 


۲ 


وعشراً ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها. 
وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد. 

قوله: (فتلك خمسون ومائة باللسان) وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات 
الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وبعد جميع الخمس الصلوات مائة 
وخمسين» وقد صرح بهذا النسائي في عمل اليوم والليلة'' من حديث سعد بن 
أبي وقاص بلفظ: «ما يمنع أحدكم أن يسبح ذبر كل صلاة عشرا ويكبر غشرا 
ويحمد عشراًء فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة» ثم ساق الحديث بنحو 
حديث عبد الله بن عمر. 
0 قوله: (وألف وخمسمائة في الميزان) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرات ألف وخمسمائة. 

قوله: (وألف بالميزان) لمثل ما تقدم والحديث يدل على مشروعية التسبيح 
والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات . 

قال العراقي في شرح الترمذي: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء 
وغير ذلك إذا [٠٠٠/ج]‏ ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الاتي 
بها في أعدادها عمداً لا يحصل ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص 
فلع لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد [١1أ]‏ وتعديها 
ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء وفيما قاله نظر"" لأنه قد أتى بالمقدار الذي 
رتب على الإتيان به ذلك الثواب» فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول 
بذلك العدد الوارد. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك» ففي الصحيحين”* من 


)١(‏ في عمل اليوم والليلة رقم )1١67(‏ وفي السئن الكبرى للنسائي رقم (4407) وقد تقدم. 
(۲( لم يطبع بعد فيما أعلم. 
وذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)١۳١١‏ 
(۳) قاله العراقي في تعقبه لكلام بعض مشايخه. 
)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۳۲۹۳) ومسلم رقم (5191). 


AA 


حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من قال: لا إله إلا الله وحله لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً 
من الشيطان جومة لك تی يعسي ولم بات آلجد پاقضل عيما ججاء په لاجد 
عمل أكثر من ذلك» الحديث . 


ولمسلم''' من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله كَييْهِ: «من قال حين 
يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمذه مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 

وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر كالتسبيح 
والتحميد والتكبير عقب الصلوات فقد يقال: إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد 
بها نص يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار وربما كان لتلك الأعداد 
المتوالية حكمة خاصة فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد المشروع. 

قال العراقى”''2: وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة فى ذلك وفى التعبد 
بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله بيه للبراء: «قل ونبيك الذي 
وسل" انتهى . 
الامتثال. 


)01( في صحيحه رقم (؟559) 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ۰٩۱(‏ ۰ والترمذي رقم (8579) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة رقم (054) وابن حبان رقم (850). 
وهو حديث صحيح . 
(۲) كما في فتح الباري (۲/ ۳۳۰ _ ,)7"١‏ 
(۳( أخرجه البخاري رقم (T1۳)‏ ومسلم رقم ( ۰ والترمذي رقم (399) وابن 
رقم (AVY‏ . 


وهو حديث صحيح . 


وأما الزيادة في العدد فالامتثال متحقق لأن ا ا ان 
التي وفع الأمر بها وكون الزيادة عليه مغيرة له. غير معقول. 


وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فقد 
حصل الامتثال» وإن زاد بغير نية لم يعد ممتثلا”''. 


اا (وع ڪن سَْلِ ِن ابي وَناصٍ ارضي الله be‏ اا 


گان يوبن ب الصلاة لهم إن اموا بك من غر َو پک ير 
الجن وَأَعُودْ بك أنْ رَد إلى أَرْذَّلٍ الْعْمُرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فة الدّنْيَاء وَأَعُوذْ بك 
مِنْ عَذَابٍ القَبر». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”” والتريذي ص۵ . ا 

قوله: (من البخل) بضم ا الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وبفتحهما 
وبضمهما وبفتح الباء وإسكان الخاء ضد الكرم» ذكر معنى ذلك في [771/ب] 
القاموت 2 ظ 


وقد قيده بعضهم العو فى ابد - في الحديث بمنع ما يجب 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام ا عمدة الأحكام» /٤(‏ "51): «الثاني والعشرون : قال 

و من البدع المكروه الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً كما ورد 
في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين عقب الفرائض› فيفعل أكثر من ذلك لأن 

شان العظها د ادا دوا شش أن و قو الخارج عنه مسيئاً للأدب» اھ 
وعقب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ )۴١‏ بعد سياقه كلام القرافي بقوله: «ويؤيد 
ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها 
متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال 
ا كرد لمرلا في ططله دكي حايه درت ترات . والله أعلم» اه. 

O)‏ عر ا 

)۳( البخاري في صحيحه رقم (۲۸۲۲) و(٥٦1۳)‏ و(1۳۷۰) و(٤1۳۷)‏ و(۳۹۰٦)‏ . 

62 في سننه رقم )۳٥۹۷(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
قلت: وأخرجه النسائي (777/8 رقم »٥٤۷۸‏ 0478). 

(5) القاموس المحيط (ص747١).‏ 

0) في «البدر التمام» ولم يزل مخطوطاً . أعانني الله على إتمامه. 
وما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (). 


0 


إخراجه من المال شرعاً أو عادة» ولا وجه له لأن البخل بما ليس بواجب من 
غرائز النقص المضادة للكمال» والتعوذ منها حسن بلا شك فالأولى تبقية الحديث 
على عمومه وترك التعرض انتيل بما لا دليل عليه . 

قوله: (والجبن) , يضم الجيم وسكون الباء [057/ج] وتضم: المهابة 
للأشياء والتأخر عن فعلها”ا ا وإنما تعوّذ منه كَل لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء 
بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر ويجر إلى الإخلال بكثير من 


الواجبات . 
قوله: (إلى أرذل العمر) هو البلوغ إلى حد في الهرم يعود معه كالطفل في 
سخف العقل وقلة الفهم وضعف القوة. 


قوله: (من فتنة الدنيا) هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام 
بالواجبات» وقد تقدم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ من الأربع""» 
لأن فتنة الدنيا هي فتنة المحيا . 

قوله: (من عذاب القبر) قد تقدم شرحه في شرح حديث التعوذ من 
الأربع''' أيضاً وإنما حص ية هذه المذكورات بالتعوذ منها لأنها من أعظم 
الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصي المتنوعة. 


٠ 8/1 5‏ - (وَعَنْ ام سَلَمَةَ [رضي الله عنها]”" ان التي يكل گان يَمُولُ 
دشل الصبْحَ حِينَ يُسَلم : الله إنى أسألك علماً نافِعاً. وَرِزقاً طَيّبَأء وَعَمَلاً 


يسلم 


متقبلا» . رواه أَحْمّدة؟' وابن ماجه. [حسن] 


)1( انظر: «القاموس المحيط» (ص١67١).‏ (۲( تقدم برقم (VAo)‏ من كتابنا هذا . 

.)"06/5( فى المسند‎ )4( ) E O 

.)4۲٥( في سننه رقم‎ (٥) 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ )7754/٠١( قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
وفي‎ (TAT) وأبو يعلى رقم (٭٥۹) والطبراني في المعجم الكبير (ج ۳( رقم‎ (\oY'o) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (01) و(١١١) ومولى أم سلمة‎ )1۷١( الدعاء رقم‎ 
. مجهول . وبقية رجال الإسناد ثقات . فالحديث حسن . والله أعلم‎ 
. وقد صححه المحدث الألبانى رحمه الله‎ 


Af 


)01 4 
عن شبابة عن شعبة عن موسى بن 


الحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة 

ورواه ابن ماجه”'' في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد ورجاله 
ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة. ظ 

وإنما قيد العلم بالنافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل لأن كل علم لا 
ينفع فليس من عمل الآخرة وربما کان من ذرائع الشقاوة ولذا كان النبي ا 
يتعوذ من علم لا ينفع» وكل رزق غير طيب موقع في ورطة العقاب وكل عمل 
غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائل. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق لا يطيب وعمل لا يتقبل. 

۸ (وعَنْ أبي أُمَامَةَ [رضي الله عنه]؟ قال: قِيِلَ يا رَسُولَ الله 
أي الدّعَاءِ أُسْمَعُ؟ قالَ: «جَوْفٌ اللَيْل الآخِر ودُبرَ الصَّلّوَاتِ المَكْتُوبَاتٍ. 
ا ۶ خسنا 

اتف سوا وقو ف ظريق مما دز :+ جحن الا االمزوزی عن 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عنه بيا . 

وفيه تصريح بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة. 

وقد أخرج مسلم"“ من حديث جابر قال: سمعت رسول الله به يقول: «إن 

في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم سان الل ا کی بهن آم ا ا لاخر 

إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة» فيمكن أن يقيد مطلق جوف الليل المذكور في 
حديث الباب بساعة من ساعاته كما في حديث جابر"' . ۰ 


)١(‏ في المصنف )7175/٠١١(‏ وقد تقدم. (۲) في سننه رقم (176) وقد تقدم. 

- (۳) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7”18/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» خلا مولى أم 
سلمة فإنه لم يسمء ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره» ولا أدري ما 
حاله . . .) اه. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) في سننه رقم )۳٤۹۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 

(7) في صحيحه رقم (0701. 


وقد وردت أذكار عقب الصلوات غير ما ذكره المضنامه: 


(منها) حديث أبي أمامة عند النسائي''' وصححه ابن حبان"''' قال: قال 


رسول الله هة : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت»» وزاد و «وقل هو الله أحدا. ٠‏ 


(010 


(۳) 


في السنن الكبرى رقم (AEA)‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم .)١1١١(‏ 
(۲) قال المنذري قي «الترغيب والترهيب» )٤٤۸/۲(‏ عقب الحديث رقم (۲۳۷۳): 


) «(رواأه النسائي› والطبراني اا أحدها صحيح . وقال شيخنا أبو الحسن: هو على 


شرط البخاري» وابن حبان فى كتاب الصلاة وصححه» اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (۲/ .)۲۹٥‏ 


وقد أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد من رواية يمان بن سعيد عن محمد بن 


eS حرا‎ 

في المعجم الكبير (ج۸ رقم ”757) والأوسط رقم )6١78(‏ وقال الطبراني : لم يرد هذا 
الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير ولا يروئ عن أبي أمامة إلا بهذا 
الإسناد. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١7/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
بأسانيد وأحدها جيد. ) ) 
وقال المحدث الألبانى فى «الصحيحة» (؟557/1): «بل هذه الزيادة باطلة؛ لأنه تفرد بها 
متهم كما بينته في «الضعيفة» رقم (5017) وخفي ذلك على أخينا الشيخ مقبل اليماني في 
تعليقه على ابن كثير .)6577/١(‏ 
وأورده ابن NEG‏ تعقبه الحافظ انق حجري تات 
الأفكار» (؟/ 596) فقال: (... وقد غفل أبو ام ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في 
ا له ٠‏ ولم يستدل لمدعاه إلا بقول يعقوب بن سفيان: 
محمد بن حمير ليس بالقوي . | 
قلت : وهو جرح غير نسر في حق من وثقه ی بن مین وأخرج ل ابخاري 
سلمناء لكنه يستلزم أن يكون ما رواه موضوعاً . 
وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي» وأخرجه في الأحاديث المختارة مما 


ليس في الصحيحين . 


وقال ابن عبد الهادي: لم يصب أبو الفرج» والحديث صحيح. 
وخلااصة القول: أن حديث أبي أمامة حديث حسن . انطو «الصحيحة» للألباني رحمه الله 
رقم (4۷۲()› وانظر الشواهد للحديث والردود على العلماء فقد أجاد وأفاد. 


ول لم أجد للمتقدمين تصريحاً بتصحيحه» اه 


۸ 


(ومنها) ما أخرجه أبو او كين من حديث زيد بن أرقم قال: 
كان رسول الله ية يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك 
أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء [577/ج] أنا شهيد أن 
محمداً ية عبدك ورسولكء اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم 
إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا 
والآخرة يا ذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور 
السموات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر». 

وفي إسناده داود الطمّاوي”". قال ابن معين: ليس بشيء. 

وأخرج أبو داود““ من حديث علي [عليه السلام]””' قال: كان رسول الله ككل 
إذا سلم من الصلاة قال: «اللهمّ اغفر لي ما قدَّمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر» وأخرجه 
الترمذى اشا وقال: حديث حسن صحيح . 


.)١9١8( في سننه رقم‎ )١( 

(۲) في سننه الكبرى رقم (4859) وفي عمل اليوم والليلة رقم .)٠١١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (594/5") وأبو يعلى رقم )۷۲٠١(‏ والطبراني في الكبير 
رقم (0170) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم )١١5(‏ والبيهقي في الشعب رقم 
(510) وفي الأسماء والصفات» رقم (۲۷۲). 
وهو حديث ضعيف . 
لضعف داود الطفاوي - ابن راشد أبو بحر الكرماني ثم البصري الصائغ: قال الحافظ في 
«التقريب» رقم (0//)): لين الحديث. وقال ابن معين: داود الطفاوي الذي يروي عنه 
المقري حديث «القرآن» ليس بشيء. وقال العقيلي في الضعفاء (۳۸/۲): حديثه باطل لا 
أصل له يعني حديث القرآن الذي أشار إليه ابن معين ‏ ثم ساقه بطوله ثم قال: «وهذا 
حديث باطل». 
ولجهالة أبي مسلم البجليء قال الذهبي في «الميزان» /٤(‏ /01) لا يعرف . 
وخلاصة القول أن حديث زيد بن أرقم ضعيف والله أعلم . 

(۳) انظر: «الميزان» (۲۲/۲) رقم (5550) والضعفاء للعقيلي (۳۸/۲) وقد تقدم الكلام 
عليه . 

)٤(‏ في سننه رقم (5ل/ا). (0) زيادة من (ج). 

(7) في سننه رقم )۳٤۲۱(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


۹ 


وأخرج أبو ا الا والترمذي”" من حديث عقبة بن عامر 
«أمرنى رسول الله بي أن أقرأ بالمعرّذات دبر كل صلاة» قال الترمذي“: حديث 
غريب . 


وأخرج فل من حديثث البراء أنه عد كان يقول بعد الصلاة : ارب فني 
عذابك يوم تبعث عبادك» . ) 


(ومنها) عند الطبراني في الأوسط"'' بلفظ: كان رسول الله ية يقول دبر 
كل صلاة: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب 
القبر). 
(Vv)‏ 


و لاجد ”م 


= قلت: وأخرجه مسلم رقم )۷۷۱( والنسائي رقم (891) وابن ماجه رقم .)٠١654(‏ وهو 
حديث صحيح . 
تقدم برقم (185) من كتابنا هذا . 

.)1795( (؟) في سننه (1۸/۳) رقم‎ .)١577( في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (۲۹۰۳) وقال: حديث غريب. 
وهو حديث صحيح . 

)€( في سننه .)1١79/1١/5(‏ 

)0( في صحيحه رقم .)1١9(‏ 

(5) في الأوسط رقم )۳۸١۸(‏ وقال: لم يروه عن إسماعيل إلا الصباح» تفرد به الحسين. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١١/٠١(‏ وقال: وشيخه علي بن سعيد وفيه كلام لا 
يضرء وبقية رجاله ثقات . 
قلت: الحسين بن عيسى بن ميسرة: صدوق (الجرح والتعديل: ”7/ .)5١‏ وعلي بن 
سعيد بن بشير بن مهرانء قال الذهبي : الحافظ البارع نزيل مصر ومحدثها. وقال 
الدارقطني: لم يكن في دينه بذاك . توفي سنة (۲۹۷ه) (التذكرة ص١76).‏ 

)۷( في المسند .)۳۹۹٩ /٤(‏ 
عن أبي موسى » قال : أتيتٌ النبي َي بوَضوءء فتوضأء وصلى» وقال: «اللهم أصلح لي 
ديني» ووسّع علي في ذاتي» وبارك لي في رزقي». 
قلت : وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )۸٠(‏ من طريق المعتمر بن سليمان. 
والحديث يصرح بأن الدعاء في الصلاة لا في الوضوء. 

- وأخرج الحديث أحمد (7”517/5) والطبراني في الصغير )4١/7(‏ ولم يقيد الذكر بوقت 
ميخصوص: 


۰ 


والطبراني في الكبير''' بلفظ: «اللهم أصلح لي ديني» ووسّع لي في داري» 
وبارك لي في رزقي». 
وعند الترمذي : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 


المرسلو والحدد لدوب العالمين 4 وا خريعة اها او يكو ين أن شه ف 
حديث أبى سعيد. 


5 5 (غ). ۰ ٠‏ سس 8 ٠‏ و ت 1 5 
على رأسه ويقول: «بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» اللهم أذهب 
عني الهم والحزن» [/1/7اب/ب]ء وعند النسائي”“ التهليل مائة مرة. 


هذه الأذكار وردت في أدبار الصلوات [١١١ب]‏ غير مقيدة ببعضها . 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد' "والساتى من 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۱۲/۱۰) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى رقم (۷۲۷۳) 
ورجالهما رجال الصحيح إلا عباد وهو ثقة. وصحح النووي الإسناد في الأذكار 
(ص١8)‏ رقم (507) وتعقبه الحافظ في «نتائج الأفكار» :)۲٦۳/١(‏ «وأما حكم الشيخ 
- النووي غك الأستاة بالضهة فنية: نظي لان ابا علد - لاحق بن حميد 
السدوسي - لم .يلق .سمرة بن جندب» ولا عمران بن حصين فيما قاله علي بن 
المديني» وقد تأخرا بعد أبي موسى › ففي سماعه من أبي موسى نظرء وقد عهد منه 
الإرسال ممن لم يلقهء ورجال الإسناد المذكور رجال الصحيح إلا عباد بن عباد. 
وهو ثقة والله 00 أه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله ا 

(۱( في «الدعاء) رقم (1650). 

(۲) علقه الترمذي في سننه (۲/ ۹۷) عقب الحديث (۲۹۹). 
وقال أبو الأشبال في تحقيقه لسنن الترمذي: هذ الحديث: رواه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة عن أبي سعيد الخدري كما في ١‏ مجمع الزوائد؛ (۲/ )١158 - ۱٤١‏ وقال: «ورجاله 
ثقّات) . 

(۳) في «المصنف» .)۳٠۳١/۱(‏ 

)٤(‏ في «الأوسط» رقم )۲٤۹۹(‏ وقال: لم يروه عن معاوية إلا يزيدء تفرد به سلام. 
قلت: سلام الطويل: متروك [الكبير )۱۳۳/٤(‏ والمجروحين (۳۳۹/۱)]. 

. في «المجتبى» (۳/ ۷۹) وفي السنن الكبرى رقم (۹۸۹۲) بسند صحيح‎ )٥( 

.)١1717( في عمل اليوم والليلة رقم‎ )۷( .)۲۲۷ /٤( في المسند‎ )١( 


۳١ 


قال قبل أن يتصرف ميا لآ إله إلا الوخد ل شرىك له له النتك رل 
الحمد وهو على كل شىء قديرء عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحى عنه 
عشر سيئات» وكان يومه فى حرز من الشيطان». 


بعدهما أيضاً «قبل أن يتكلم) عند أبى داود١)‏ وابن حبان کون و 


وعقب صلاة الفجر عند الترمذي”" وقال: حسن صحيح أن رسول الله كله 
قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء 
عشر مرات كتب الله له عشر حسنات» ومحي عنه عشر سیئات» ورفع له عشر 
درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه [وحرس]”*' من الشيطان» ولم 
ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عر وجل». 


واخ ضا م وزاد فيه : بيده الخير». 


)۱( في سننه رقم (۰ وم i‏ 

)۲( في صحيحه رقم 5١(‏ ). وهو جد وف 

)۳( في تاررقم 2 وال الترمدى: ت بحن و ر 

(5) في المخطوط (ب): (وحرز). 

)2( 9 والليلة رقم .)١717(‏ 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم )505٠(‏ والدارقطني في العلل (758/5 ۔ )۲٤۹‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد )۳٤/۱٤(‏ وابن حجر في «نتائج الأفکار» (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) من 
طريق زيد بن أبي أنيسة» عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي ذر الغفاري. وليس في إسناد الترمذي ابن بي - حسين . 
وروي بذكر معاذ بن جبل بعد عبد الرحمن بن غنم : 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم )١17(‏ والطبراني في الكبير (ج٠۲)‏ رقم 
)١16(‏ وفي ا رقم )7١5(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )١5١0(‏ 
والدارقطني في العلل (55/5) وابن حجر في «نتائج الأفکار» (۳۲۲/۲) من طرق وفي 
رواية ا و«ابن السني»: (في صلاة العصر) بدل: (صلاة المغرب) وزادوا ا 
«#وكن له عدل عشر نسمات». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 


۲ 


رقب المغرت عند الترهذى ٠‏ وة والسانى ن خد مار 
[43/ج] بن شبيب قال: «قال رسول الله : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات على أثر المغرب» بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى 
يصبح» وكتب له بها عشر حسنات» ومن عه عار سيقات بويقات, وكانت له 
بعدل عشر رقبات مؤمنات» وفي إسناده رشدين بن سعد" وفيه مقال”*'. 


. في سننه رقم (3”085) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )١( 
في «عمل اليوم والليلة» رقم (/ال01) مكرر.‎ )۲( 
وهو حديث حسن والله أعلم.‎ 
قال أبو زرعة: ضعيف.‎ )۳( 
. وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال النسائي : متروك‎ 
وقال البخاري: عن الأوزاعى فى أحاديثه مناكير.‎ 
وقال الذهبي: كان صالحاً عابداً سيئ الحفظ غير معتمد.‎ 
/۳( والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (۲۱۲) والكبير‎ ٠° '( رقم‎ )٤۹/۲( [الميزان‎ 
.]0017 /0( والجرح والتعديل‎ )۳٠۳/۱( والمجروحین‎ ۷ 
وقد ثبت عن النبي كَل أنه كان إذا سَلْمِ من صلاة الفريضة» شرع بأذكار معلومة محدودة‎ ):( 
وهى سنة لأمته يكل‎ 
وعدا يانه"‎ 
. وصفته المشروعة: «أستغفر الله» ثلاثاً‎ 0 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.‎  ؟‎ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.‎ - ۳ 
ا‎ E اا‎ 
ظ _ لا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 
. الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن‎ TT 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.‎ ۷ 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثلاثاً وثلاثين. وتمام المئة: «لا إله إلا الله‎ : ۸ 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».‎ 
. ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة‎ : ۸ 
. التسبيح عشر مرات» والتحميد عشر مرات» والتكبير عشر مرات‎ :۳/۸ 
التسبيح ا وعشرين مرة» والتدوين مها وعشرين مرة› اتکس سا‎ : 
وعشرين مرة» والتهليل خمساً وعشرين مرة.‎ 
. وهي إحدى عشرة تسبيحة» ومثلها تحميدة» واا تكبيرة‎ : / 


A83 


[الباب السادس والأربعون] 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 


أ (عَنْ عايْتّة [رضي الله عنها]''' قالث: کان رسو الله کا 


إِذَا 0 لم يَفْعْدْ عمد إلا ا ها ا «اللهُمّ انت السلام» وَمِنك السلام» 
تبارَكتَ يَا ذا الجَلال وكرام ا مد ومسل" والثّرمذي!* 


(010 
(Y) 
(۳) 
62 


- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 
٠‏ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 
- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما 
سرف ...:. 
- قراءة آية الكرسى . 
۱۳ 00 شو | لاخلا من 
- قراءة المعوذتين . 
إذا كان بعد صلاة الفجرء وصلاة المغرب» زاد على ما تقدم وهو ثانٍ رجله تا 
ا 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو على كل 
شيء فدیر» عشر مرات . 


۱٦‏ - وإذا كان بعد صلاة ار والمغرب» قال قبل أن يتكلم: «اللهم أجرني من النار» 


© تنبيه : رر العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى ا يكن يمن هدي الي و العا 
ا ال ST‏ .. وقد غلط عليه بعضهم ففهم نفيه الدعاء 


بعد السلام مطلقا 3 وهذا غير صحيح. > وإنما مراده استمرار الإمام بعد السلام وهو يدعو 
مستقبلاً القبلة قبل الانتقال واستقبال المأمومين» أو أن يدعو قبل الذكر الواردء فإن 
الدعاء عبادة ثابتة بعد الذكر والتسبيح . 

[كتاب تصحيح الدعاء: تأليف العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (ص ٤۳٣‏ 3 
+ ولمزيد الفائدة انظر في المرجع السابق (صه”57 - )٤٤۷‏ المطلب الثاني : في 
تصحيح الذكر بعد الصلاةء فقد أجاد وأفاد ولولا الطول لنقلته لك. 

زيادة من (ج). 

في المسند (5/ ٦۲‏ 2185 737"8). 

في صحيحه رقم (0945). 

في سننه رقم (198) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


٤ 


وابِنُ ماجه 0" [صحبح] 

الحديث قد تقدم شرح ألفاظه في الباب الأول" وساقه المصنف ههنا 
للاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه. 

وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام للإمام في مكان صلاته بعد 
السلام» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد ار من حديث اسن قال: «صليت وراء 
النبي ية فكان ساعة يسلم يقوم. ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب 
فكأنما يقوم عن رضفة». 

ويؤيده أيضاً ما سيأتي في باب لبث ا «أنه كان يمكث إل في مكانه 
يسيراً قبل أن يقوم لكي ينصرف النساء» فإنه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل 
وا 

وقد عورض هذا ا تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد 
الصلاة وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في 
المكان الذي صلى المصلي تلك الصلاة فيه لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها 
سواء كان ماشياً أو قاعداً في محل آخرء نعم ما ورد مقيداً نحو قوله: (وهو ثان 


وهو حديث صحيح. 

(۲) الباب الخامس والأربعون: عند الحديث رقم )807/١57(‏ من كتابنا هذا . 

)۳( فى «المصنف» )4/۲( رقم (۳۲(: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن 
الى بن مالك قال: صليت وراء النبي كل وكان ساعة يسلّم يقوم؛ وا ملمعدوراة اي 
5 إذا سلّم وثبء فكأنما يقوم عن رَضِمَةَ) . 
قلت: وأخرجه البيهقي ف فى السئن ا ا و ا 
جريج › 000 تفرد به عبد الله بن فروخ . 
قلت E‏ ل ا قد واء عن ابن جريج عبد الرزاق أي 
ا O‏ الزوائد) وقال الهيئمي: ' 
أرضى كل الأرض حبان) وقال ا وبقية u‏ ثقات» اه. 
والخلاصة أن حديث أنس حديث ضعيف والله أعلم. ) 

(€( الباب الثامن والأربعون عند الحديث رقم )8١18/161/(‏ من كتابنا هذا. 


0 


رجلیه)“ وقوله: (قبل أن ينصرف)”” كان معارضاً . 

ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان أو 
على ما عدا ما ورد مقيداً بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر 
المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما تنصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك . 

6 (وَعَنْ سَمْرَةَ [رضي الله عنه]”" قالَ: كان الي يله د 
صَلَى صلا ابل عَلَيْنَا بوَجْههِ. رَوَاهُ البكًاريئ)“. [صحيح] 

6١‏ (وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب [رضي الله عنه] " قال: كنا إِذَا 
O‏ 0 لله کل خا أن کون عن ميته فيفل غلا بوه روَا 
ل CET‏ [صحبح] 

الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة" بهذا اللفظ وذكره في الجنائز ^ 
نطولا وهو يدل غلن مشروعة اتفال ا للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 
والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول. 

قال النووي”*': المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة 
كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى . 

قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم [514/ ج] ما يحتاجون إليه 
وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله ية من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الإمام على 
حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً . 


)001 تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )6١9/١548(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) تقدم تخريجه خلال. شرح الحديث رقم )۸۰۹/۱٤۸(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ في صحيحه رقم (815). 
0( في صحيحه رقم .)7١9(‏ 
)3( في سننه رقم .)1٥(‏ 
وهو حديث صحيح . | 
(۷) في صحيح البخاري رقم .)۸٤٥(‏ (۸) في صحيح البخاري رقم .)۱۳۸١(‏ 
0( انظر: «شرح مسلم» له .)57١/05(‏ 
وانظر: «معترك الأقران في إعجاز القرآن» (۲/ )٠٤٠٠‏ وفي ذلك تفصيل. 


7 


أ 


وقال الزين بن المنيّر" : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا 
انقضت الصلاة زال السبب واستقبالهم حينئلٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. 

والحديث الثانى: يدل على أن النبى ييه كان يُقبل على من في جهة 
الميمنة» ويمكن لجيه س الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين» وتارة 
يستقبل أهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مفسراً لحديث سمرة [1178/ب] 
فيكون المراد بقوله: «أقبل علينا» أي على بعضناء أو أنه كان يصلي في الميمئة 
فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. 

ظ وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى لنا ية صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس» الحديث 
أخرجه البخاري» والمراد بقوله: «انصرف» أي من صلاته أو مکانه» كذا قال 
الحافظ” وهو على التفسير الأول من أحاديث الباب. 

وكذا ذكره البخاري في باب يستقبل الإمام الناس إذا سل“ . 

ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس قال: «أخر رسول الله 36 

الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه». 
4١5‏ (رَعَنْ يزيد بن الأسْوَدِ [رضي الله عنه]”" قَالَ: حَجَجنَا مع 
رَسُولٍ الله لا حَجَةَ الْوَدَاع قَالَ: صلی بنا صلاةً الصُّبْح؛ ثم الْحَرَفَ جالِسا 
فاستقبل الناسس بِوَجهِهِ وَدْكَرَ قصَّة الرّجُلَيْنِ اللذين لم ا قال : وَنهَض لتاس 
إلى رَسُول الله به وَنْهَضْتَ مَعَهُمْ وَأَنَا يَوْمَيِذٍ أَضَّبُ الرّجَال وأجلدة قال: فمَا 
ِلْتُ أزْحمُ اللَاسَ حتى وَصَلْتُ إلى رَسُولٍ الله كل َأَحَدْتُ بيده فَوَضَعْمْهَا إما على 
رجهي اؤ صَدْرِيء كَالَ: فما وَجَدْتُ سَيْئاً ايب ولا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولٍ الل يك 


.)775/7( ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)۱۰۳۸( في صحيحه رقم‎ )۲( 
.)9/1١( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
في «الفتح) (9؟/*؟0).‎ (۳) 
.)855( ورقم الحديث‎ )۳٠۷/٠١١( رقم الباب‎ )٤( 
زيادة من (ج).‎ )5( .(A€V) في صحيحه رقم‎ )٥( 


۷¥ 


قال : ا 6 خود lT‏ 


وفي رواية له ل مَعَ الى كلل كَذَّكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : 0 
ا اتام اده بيده 0 4< وَجَوهَهُم. قال ٠:‏ فحت بيده فسحت بها 
وجهي فر جدتها برد من الثلج وأ ارا من المسك). 1 سا 


الحديث أخرجه اشا ار او ' والنسائي” والعر م وقال: حسن 
الشف ا فف عباللاته واترت: 


ثم ذكروا قصة الرجلين» وفي إسناده جابر بن يزيد د ون انود السوائي عن أبيه 
000 
روى عنه يعلى بن عطاء. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره وقد و ثقه النسائي" '. 


قوله: (فاستقبل الناس بوجهه) فيه دليل على مشروعية ذلك» وقد تقدم 
الكلام فيه. ش 


ا (وذكر قصة الرجلين اللذين لم بض لفظها عند التروذي 7 
داود" والنسائي”*': «فلما قضى [ئ] /٥۷۰[‏ ج] صلاته وانحرف إذا هو 


60 في ال 0151/1 سد ضعي 
قلت : وأخرجه ابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم .)١5577(‏ 
وأخرج الشطر الأول منه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۲۲۲) رقم الترجمة .)٠١١١‏ 
والطبراني في الكبير (ج۲۲) رقم (117). 
وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج؟1) رقم (519). 
)۲( في المسند )١1١١/5(‏ بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه الدارمي رقم .)١4017(‏ 
(۳) في سننه رقم )٤( .)٥۷٥(‏ في سننه رقم (۲/ ١1١7‏ - 1( 
)0( 0000 (۲۱۹) وقال: ١‏ لايك تجسن ف 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (۱۲۷۹) والدارقطني )11/١(‏ والبيهقي (۲/ )٠١‏ 
والحاكم /١(‏ 75414 115) وغيرهم. 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ )٠٠١‏ والتلخيص الحبير (۲۹/۲). 
. والخلاصة أن الحديث صحيح» والله أعلم . 
(0) انظر: ترجمته في التاريخ الكبير (۸/ ۳۱۷) وتهذيب التهذيب (۲۸۳/۱). 
(۷) في المخطوط (ب): (رسول الله). 


۸ 


برجلين في أخرى القوم لم يصلَّيا معه» فقال: علي بهماء فجيء بهما ترعد 
فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: [117أ] يا رسول الله إنا كنا 
صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». 

وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة. 

قوله: (وأجلده) جعل ضمير الجماعة مفرداً لغة قليلة ومنه هو أحسن الفتيان 


وأجمله . 

إن الأمورَ إذا الأحداثٌ دبرها دُونَ الشّيوخ تَرَىْ في بعضها حَلَّلا 
قوله: (فوضعتها إما على وجهي أو صدري) فيه مشروعية التبرك بملامسة 

أهل الفضل لتقرير النبي بيه له على ذلك . 


وكذلك قوله: (ثم ثار الناس ياخذون بيده يمسحون بها وجوههم)"" . 

7۳ - (وعَلْ أبي جُحَيَْةَ [رضي الله عنه)" قَالَ: حر 
رَسُولُ الله كله بِالْهَاجِرَةٍ الى البَظْحَاءِ فُتَوَضَأء ثم صَلَى الظهْرَ رَكُعََيْن» وَالْعَضْرَ 
رَكْعَتَيْنِ ؛ وبين َدَيْهِ عئّرة نَم مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَمُ وَقَامَ اناس نَجَعَلُوا يَأَخُدُونَ يديه 
يَمْسَحُونَ بها وُجُومَهُمْء قَالَ: فَأَحَذْتُ بيده فَوَضَعْنُهَا على رَجْهِيء فإذًا ِي أبْرَهُ 

مِنَّ للج انث زائكة هن E O‏ ري *). [صحيح] 

ا أخرجه البخاري مطوّلاً ومختصراً في مواضع من كتابه ذكره في 
الطهارة*'» وفي باب الصلاة فى الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصلاة"“» وفي 
الأذان"» وفي أبواب السترة ة في موضعين“» وفي صفة النبي يي في 


)010( انظر: «التبرك أنواعه وأحكامه». للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع› فهو 


كتاب مفيد في بابه . 
180 قباكة مع (جاء (۳) فى المسند .)۳٠۹/٤(‏ 
(5) في صحيحه رقم (9001). (0) في صحيحه رقم (1817). 
(5) في صحيحه رقم (5175). (۷) في صحيحه رقم (۳(. 


.)6١01١(و في صحيحه رقم (596) و(5994)‎ (A) 


۹ 


)1( اللا )۲( 
باس في موضعين . 


يقال له: ااب 
وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: 
والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها . 
قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة” . 
قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع 
الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك . 
قوله : (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم. 
والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف» لأن قيام الناس إليه لا 
يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلاً عن استقباله للمصلين. 
[الباب السابع والأربعون] 
ناب از الانحراف عن ا والشمال 
كا جوان ا اندر ت عن ليمش و 


4 عن ابن مَسْعُودٍ [رضي لله ا قالَ: لا يَجْعَلنّ أَحَدَكُمُ 
رَسول الله 4 يرا ينْصَرِفُ عَنْ يسار وفِي لَفْظِ : كر انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِو». 
روا الجماعة إل الو [صحيح ] 


١ 96‏ (وعَنٌ أنس [رضي الله عنه]”' قال: أكْمَر ما رَأَيْتٌ 


)١(‏ في صحيحه رقم (”80807") و(09055). 2 (۲) في صيكيحة ردم (85 0 ) و(0869). 

)۳( الأبطح : : يعني أبطح مكة» وهو مسيل واديهاء ويجمع على البطاح والأباطح. ومنه قيل : 
فرش البطاح» فم الذي ينزلون أباطح مكة» وبطحاءها. (النهاية: .)٠١١ /١‏ 

0( العَندَة اجر اضف لز ا تيا وديا جاه ذل سان الربع: (النهاية: 08/7 "). 

(0) زيادة من (ج). 

(5) أحمد في المسند )5591/١(‏ والبخاري رقم )۸٥۲(‏ ومسلم رقم )72١17(‏ وأبو داود رقم 
( والنسائي (۳/ )8١‏ وابن ماجه رقم (9470). 


وهو حديث صحيح 


6 


رول الله يله يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينه. رَوَاهُ مُسلة"2 والنّسائئ)"'*. [صحيح] 
5 (وعَنْ يض بن هِلْب عَنْ أيه [رضي الله عنهما”" قال 

کان رَسول الله کا بوم [ب/ب] فينصرف عَنْ جانِبَيُهِ جَوِيعاً على يميه وعلى 
شِمَالِهِ. رَوَاهُ أبُو داو“ وابْنُ ماجَة والتَّرْمِذِيُ”'': وقالَ: صح الأمْرَانٍ عَن 
ل ية . [حسن] 

الحديث الثالث ج الفرفذى > وصح جه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب“» وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه" من طرق متعددة» وفي 
إسناده قبيصة بن هلب [07/1/ ج] وقد رماه بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه العجلي””" 


وابن حبان”'''» ومن عرف حجة على من لم يعرف. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمروء عند ابن ماجه""'“ بلفظ: «رأيت 
رسول الله كه ينفتل عن يمينه يمينه وعن يساره في الصلاة. 
قوله في الحديث الأول : (شيئاً من صلاته) في رواية مسل" : #جزأ من صلاتهة. 
قوله: (يرى) بفتح أوله: أي يعتقدء ويجوز الضم: أي يظن. 


010( في صحيحه رقم .)7/١4(‏ 
(۲) في سننه (۸۱/۳). 

وهو حديث صحيح . 
(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ في سننه رقم .)١١51(‏ 
(0) في سننه رقم (9؟4). 
() في سننه رقم (701) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
0) فى سننه (۹۹/۲). 
(۸) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1٠١١‏ رقم الترجمة 051774. 
(9) معجم الصحابة (/ ٠٠١ ١98‏ رقم الترجمة 5/ا١١).‏ ( 
)٠١(‏ في «معرفة الثقات» (۲/ )١٠١‏ رقم الترجمة .)٠١١١(‏ 
)١١(‏ في الثقات (۳۱۹/۰). ۰ 

قلت: وقال عنه الحافظ في «التقريب» (۱۲۳/۲): مقبول. 

(؟١)‏ في سننه رقم (911). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)73١9/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. امد 


برواته أل عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه )2 فالإسناد عنذه و 
(۱۳) في صحيحه رقم /٥۹(‏ 20 وقد تقدم . 


٤١ 


قوله: (إن حقاً عليه) هو بيان للجعل في قوله ليجعلن. 

قوله: (أن لا ينصرف) أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه. وظاهر قوله 
في حديث ابن مسعود”'': «أكثر انصرافه عن يساره». 

وقوله في حديث ا «أكثر ما رأيت رسول الله ية ينصرف عن يمينه) 
المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل . 

قال النووي”': ويجمع بينهما بأنه بيه كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين. 

قال الحافظ : ويمكن أن يُجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث 
ابن مسعود””' على حالة الصلاة في المسجد لأن حجرة النبي بيه كانت من جهة 
يساره» ويحمل حديث أنس”'' على ما سوى ذلك كحال السفر. 

ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن 
وأجل وأكثر ملازمة للنبي َء وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس وبأن في إسناد 
حديث انس من تكلم فيه وهو السدي. وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه» وبأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي بيا كانت على جهة يساره كما تقدم . 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من 


)١(‏ رقم (810/104) من كتابنا هذا. 

(۲) رقم الحديث )8١5/١50(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (5/ ١51؟).‏ (4) في «الفتح» (۳۳۸/۲). 

(5) رقم الحديث )8١65/١605(‏ من كتابنا هذا. | 

() في هذا الترجيح نظرء ولم يعتمد الشوكاني رحمه الله على المرجحات المعتبرة لدى 
العلماء» وانظر وجوه الترجيحات في كتاب: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار) 
(صوه ‏ ص١4)»‏ قال الشافعي رضي الله عنه في الأم (۲/ :)۲۹١‏ «فإذا قام المصلي من 
صلاته إماماً أو غير إمام» فلينصرف حيث أراد» إن كان حيث يريد يميناء أو يساراًء أو 
مواجه وجهه» أو من ورائه» انصرف كيف أراد» لا اختيار فى ذلك أعلمهء لما روي: أن 
النبي ئ كان ينصرف عن يمينه وعن يساره» وإن لم يكن له حاجة في ناحية» وكان يتوجه 
ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه» كما كان النبى يلل يحب التيامن» غير مَضَيّقَ 
عليه في شيء من ذلك» ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة» أين كان انصرافه» اه. 


۲ 


قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حالة الصلاة ومن قال: كان 
أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة » فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال العلماء: 
يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه 
فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. 

قال ا e‏ فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن 
رتبتهاء لأن التيامن مستحب في كل شيء لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا 
وجوبه» أشار إلى كراهته. | 

قال الترمذي بعد أن ساق حديث هلب: وعليه العمل عند أهل العلم 
قال: ويروى عن علي [عليه السلام]”" : أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه 
أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. 


[الباب الثامن والأربعون] 
باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى 
معه من النساء 
۷ - (عَنْ أَمّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]”" قالّث: كان رَسُولُ الله يله 
إا سَلّمْ قامَ النْساءُ حِينَ يَقُضي تَسْليمَهُ وَهْوَ يَمْكْتْ في مكانه يسِيرا قبل أن يفَو 
قَالَتْ: [نرى]”*' وال أعْلَم أن ذلك كان لِكَئْ يَنْصَرفَ النساء قبل أن يُذرِكهُنَّ 
الرّجالُ. رَوَاهُ خمد“ والبخاري)". [صحيح] 
الحديث /oV۲]‏ جا فيه أنه يستحب للومام مراعاة أحوال المأمومية 


.)٠١٠١_949/؟( في السنن‎ )۲( . (TTA /Y) ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ فى المخطوط (ب): [يرى]. 

(5) فى المسند (5935/5). ۰ 

(1) في صحيحه رقم (۸۳۷» ۰۸٤٩‏ ۸۷۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۱۰٤١(‏ وابن ماجه رقم (۹۳۲) وأبو يعلى في المسند رقم 
)۷٠٠٠(‏ وابن خزيمة رقم )١7919(‏ وأبو نعيم في الحلية )١5/9(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (؟/ )١87‏ وفي معرفة السنن والآثار (*/ ٠١5‏ رقم 38806) وغيرهم. 


133 


والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور واجتناب مواة قع التهم وكراهة 
مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلاً عن البيوت . 

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط لا يستحب هذا 
ظ ب] المكث. ' 0 
وعليه حمل ابن قدامة"١)‏ حديث عائشة: أنه ككِ: «كان إذا سلم لا يقعد إلا 
قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام» الحديث المتقدم"» وقد تقدم الكلام في 
ذلك» وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. قوله: 
(فنرى) بضم النون: أي نظن. 2 


[الباب التاسع والأربعون] 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه 
 - 4‏ (وعَنْ بُسَيْرَةَ وكات مِنَّ المُهاجراتٍ قالْتُ: قال لا رَسُولٌ الله 5 
١عَلَيْكُنّ‏ بالتهليل وَالتَسِْيح والنَقْدِيسٍ ولا تَعْفْأْنَ قنُنْسيْنَ الرَّحمَةَ وَاعقدنَ بالأتامل فإِنْهُنَّ 
مَسْؤولاتٌ مُسْتَنْطقَاتٌ» N‏ 9 وَالتَرْمِذِي 0 وأبو دا اوی [حسن] 


0" ر سب هه 


43٠١4‏ - (وعَنْ سعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ [رضي الله عنه]”" آنه دَحَلَ مع 
رَسُولٍ الله ككل على امْرَأَةٍ وَبينَ يَدَيْها EG‏ 
هُو أيسَرُ عَلَيْكِ مِن هذا أو أَْضَلُ. سُبْحانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ في السَّمَاءِء وسُبْحانَ الله 
عَدَدَ ما خَلّقَ في الأرْضء وسُبّْحانَ الله عَدَدَ ما بَبْنَ ذْلِكء وسُبْحانَ الله عدَدَ ما هُوَ 
خالِقٌ. والله أكْبّر يل ذَلِكَء وَالحَمّد لله يِل ذَلِكء ولا إلهَ إلا الله يِل ذلك ولا 


)١(‏ فى «المغنى» (۲/ 505 .)١5060‏ 00( سس اين هذا. 

)۳( ف الماد لام ل .(Y1‏ 

() في سننه رقم (3087) وقال الترمذي: هذا حديث ر 

.)١5١١1( في سننه رقم‎ )٥( 
)۱۸١و‎ 1۸۰( والطبراني في الكبير (ج55) رقم‎ )۸٤۲( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
وغيرهم وهو حديث‎ )٥٤۷/١( وفي الدعاء رقم (١/ا/ا١ و7ا9١) والحاكم في المستدرك‎ 
. حسن والله أعلم‎ 

)5 زيادة من (ج). 


0 


حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله يثل ذلک». رَوَاهُ أبُو دَاوْد(' والترمزي). [ضعيف] 

١ 6‏ (وعَنٌ صَفِيَّة [رضي الله عنها]”' قالت: دَخَلَ علي 

ل الله ل وبين يڏي ا آلاف نَوَاةٍ أسبح بها فقال : «لقد سس سَبَحَتٍ بهذا أ 

ME‏ باكر مِمَا سَبَّحْتٍ بو؟)» فقالْتُ [۱۷۹/ب]: علّْني فة فقال: «قُولِي: 
سُبْحانَ الله عَدَدَ خلقه». رَوَاهُ الترمذِئ). [ضعيف] 

أما الحديث الأول فأخرجه أيضاً الحاكو”” وقال الترمذي"'': غريب لا نعرفه 
إلا من حديث هانيء بن عثمان» وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث”"'. 

وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضاً النسائي“ وابن ماجه”"' وابن حبان”"' 
والحاک' وت و وای 


.)1١19٠٠١( في سننه رقم‎ )١( 

)۲( في سننه رقم 20640 وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

(۳) زيادة من (ج). 

(:) في سننه رقم )۳٠١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفيّة إلا 
من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي› وليس إسناده بمعروف». اه. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

.)٥٥١ /5( وقد تقدم. () في السنن‎ )047//١( في المستدرك‎ )٥( 

(۷) رمز السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (/0041) لصحة هذا الحديث. 
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع رقم .)٤١١١(‏ 

(۸) في «عمل اليوم والليلة» كما في تحفة الأشراف (”7/ .)٠٠١‏ 

(9) لم أقف عليه في السنن. 
ه قال الألباني رحمه الله في هامش الضعيفة )۱۸۸/١(‏ رقم التعليقة :)١(‏ «وعزاه السيوطي 
في «المنحة - في السبحة -» للنسائي وابن ¿ ماجه» وتبعه الشوكاني» وفيه نظر من وجهين : 
(الأول): أنه لم يروه ابن ماجه مطلقاً . 
(الثاني): أن النسائي إنما رواه في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» (۳/ 770) فكان ينبغي 
تقییده» ولم أر فى المطبوعة منه» اه. 

. (A۷) aT 

. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ .)9٤۸ - ٥٤۷ /١( في المستدرك‎ )۱١( 
بقوله: «وقال الحاكم: «صحيح‎ )۱۸۹/١( وتعقبهما الألباني رحمه الله في «الضعيفة»‎ 
- الإسناد» ووافقه الذهبي› اطا لأن خزيمة هذا مجهولء قال الذهبي نفسه في‎ 


0 


وصححه عن ابن عمرو أنه قال: «رأيت رسول الله ي يعقد التسبيح» زاد فى 


وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضاً الحاكم"“ وصححه السيوطي”" . 
والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح . 
وقد أخرجه أبو داو الى و حسنية و لات 5 والحاک 


بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات : يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح 
من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى . 


والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا 


بالسبحة لعدم الفارق لتقريره ية للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى 


(۱) 


49 
4 
(o) 
(۷) 


«الميزان»  )507/١(‏ -: وخزيمة؛ لا يعرف» تفرد عنه سعيد بن أبى هلال. وكذا قال 
الحافظ في «التقريب» رقم :)۱۷١١(‏ إنه لا يعرف» وسعيد بن أبي هلال مع ثقته؛ حكى 
الساجي عن أحمد أنه اختلط. وكذلك وصفه بالاختلاط يحيى كما في «الفصل» لابن 
حزم )40/۲( ولعله مما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث» فإن بعض الرواة الثقات عنه لم 
يذكروا في إسناده خزيمة» فصار الإسناد منقطعاً ولذلك لم يذكر الحافظ المزي عائشة 
بنت سعد في شيوخ ابن أن هلال. فلا يخلو هذا الإسناد من علة الجهالة أو الانقطاع, 
فأئى للحديث الصحة أو.الحسن؟!»اه. 

قلت: سعيد بن أبي هلال» قال الحافظ في التقريب رقم )١51١(‏ عنه: «صدوق» لم أر 
لابن حزم في تضعيفه سلفاً. إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط» اه. 

ونص عبارة الساجى كما فى «تهذيب التهذيب» (58/7): «وقال الساجئٌ: صدوق› كان 
أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث». ْ 

رقن عتمت بعيالة جريعة ولم يوئقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق لاا 

في فى المستدرك )051//١(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وتبعه السيوطي في 
المنحة واغتر به الشوكانى وتعقبه الألبانى رحمه الله فى «الضعيفة» :)١9٠/١(‏ بقوله: 
(وهذا منه عجب» فإن هاشم بن سعيد هذا أورده هو في «الميزان»  )۲۸۹/٤(‏ - وقال: 
قال ان معي : لسن بشيءء وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه . 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب» - رقم (97505) -: ضعيف» أه. 

في «المنحة في السبحة»  ”/7(‏ ضمن الحاوي للفتاوى) . 


في سننه رقم )٤( .)١9٠5(‏ في سننه رقم .)0741١(‏ (1485") 
في سننه (۷۹/۳).. (5) في المستدرك .)٥٤١/١(‏ 

في سننه رقم (۲). 

وهو حديث صحيح . 


526 


ما هو أفضل لا ينافي ال 


وقد وردت بذلك آثار ففى «جزء هلال الحفار» من طريق معتمر بن سليمان 


عن أبي صفية'" مولى النبي ب /٥۷۳[‏ ج] أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه 
حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي . 


وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال بخ عفان دتا غ الوالحة نين 


زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب 


)١(‏ قال فضيلة الدكتور بكر أبو زيد في كتابه "تصحيح الدعاء» (ص55١‏ - :)١55‏ «... ولكن ما 


(۲) 


معنى كل واحد منهما ‏ أي حديث سعد بن أبي وقاص» وحديث صفية ‏ على فرض ثبوته؟ 

إن حديث صفية رضي الله عنها فيه قول النبي ككل لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى: «ما 

هذا؟» وهذا استنكار لفعلهاء كأنه على غير المعهود في التشريع» فهو إنكار له. ولذا 

لها ية على التسبيح المشروع» SS‏ 

فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح بالحصى» أو النوى. 

وإن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه لما ا ة تسبح بنوأة» أو 
حصاةء قال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. . 

وهنا سلوب عري معروف تأت فب عن امل على غير اها كما في قول اه - تعالى - عن 
نعيم أهل الجنة : ا سْحَتُ الْجَنَّةِ يمي خي عَم وخسن مُقبلا 40 [الفرقان : 15 ]. 

فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخرمنه شيء؛ لأنه لا خير في مقيل آهل 

النار» ومستقرهمء كقوله : ال حبر ما مرح 4 [النمل : 64]-تفسير السعدي (۲/ ۱۹۰)-. 

وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين a‏ 

استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى أو النوى. والله أعلم» اه. 

قال السيوطي في «المنحة» (۲/): «وفي جزء هلال الحفارء ومعجم الصحابة للبغوي» 

وتاريخ ابن عساكر من طريق معتمر بن سليمان» عن أبي بن كعب» عن جله بقية عن أبي 

صفية مولى النبي 5ةِ. . فذكره». 

وقال السيوطي في «المنحة» (۲/ ۲) أيضاً: «وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ثنا عفان ثنا 

عد الواح عن اد و ا امه كال رأيت أبا صفية - رجل من 

أصحاب النبي ية وكان جارنا ‏ قالت: فكان يسبح بالحصى» اه. 

وأم يونس بن عبيد مستورة» وقد قال الحافظ في نزهة النظر (ص١١١٠)‏ «وقد قبل رواية 

المستور جباعة يكين قد وره الور الي أن روات المستور ونحوه مما فيه 

الاحتمال لا يُطلق القول برذها ولا بقبولهاء بل يقال: هي ف ة إلى استبانة حاله. 

وصححه تلميذه الحافظ السخاوي في«فتح المغيث» .07٠١/١(‏ 

وقال الدكتور بكر أبو زيد في «تصحيح الدعاء» (ص”57١):‏ «وعن أبي صفية مولى 

النبي يي من فعله رضي الله عنه رواه أحمد في الزهدء والعلل ‏ وفي سنده جهالة» اه. 


¥۷ 


النبي كَل وكان خازناً قالت: فكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد عن 
حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصئ . 

وقال ابن سعد في الطبقات”: أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل 
عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها 


' وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد" عن أبي هريرة أنه كان 
له حيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح. ) 
الدرداء نوى من العجوة فى كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة 
e ^) .‏ 
وأخرجه ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع . 
ا ا 0( 2 5 


)١(‏ في «الطبقات الكبرى» )٠٤١/۳(‏ بسند منقطع. فإن حكيماً لم يدرك أحداً من الصحابة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ٠ ٠‏ عن حكيم بن الديلمي› عن مولاة لسعد أن 
سعداً كان يسبح بالحصى والنوى» موقوف . وسنده ضعيف لجهالة مولاة سعد التي لم تسم . 

(۲) كما في «المنحة» (7/). وفي إسناده ضعف وامرأة مجهولة. قاله الدكتور بكر أبو زيد 
في «تصحيح الدعاء» (ص77١).‏ ) 

(۳) (48/5) تحقيق محمد جلال شرف. قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۸۳). 
وفيه نعيم بن بن المحرّر لم أقف له على ترجمه. 

)٤(‏ (57/9) تحقيق محمد جلال شرف. 
وقال الدكتور بكر أبو زيد في «تصحيح الدعاء» (ص١١15١):‏ «ولم أر من صرّح بسماع 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى جويرية بنت أبي سفيان» من أبي الدرداء الصحابي؛ 
لأنه إذا لم يسمع منه فهو أثر منقطع» اه. 

(4) عزاه إليه السيوطي في «المنحة» .)١/۲(‏ 

0( ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» )۲١۹/۲(‏ رقم (7/76) وقال السعيد بن بسيوني 
زغلول في الهامش: «إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس :)١١7/14(‏ قال: أخبرنا عبدوس» 
ارا ان دوي جا على ین حملن ره كلكا ای هاروة ميس بن المنصورء 
حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي» حدثنا عبد الصمد بن موسى» حدثتني زينب بنت سليمان» 
قالت: حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن ن الحسين عن أبيها» عن جدها عن علي رفعه» اه. 


€۸ 


الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : عم المذكر السبحة). 

وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سمّاه «المنحة في السبحة)» وهو 
من جملة كتابه المجموع في الفتاوى» وقال في آخره”9©: ولم ينقل عن أحد من 
السلف ولا من الخلف المع هن جوز هد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدونه 
بها ولا يرون ذلك مكروها > التي : 
[بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده]: 

وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعددٍ ما 
أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه» فيحصل مثلاً على مقتضى 
هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا 
يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياماً بدون الإحالة على عدد» وهذا مما يشكل على 
القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضل الثابت بصرائح الأدلة. 

وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله ل : «من فر صائماً كان 
له مثل أجره»"» «من عرّى مصاباً كان له مثل أجره»”* )0 بأجوبة متعسفة [متكلفة]””". 


= قال الألباني في «الضعيفة» رقم :(AT)‏ : موضوع. . وانظر ما أورده المحدث الألباني 
رحمه الله فإنه مفيد في بابه. 

)١(‏ في آخر كتاب «المنحة في السبحة» (۲/ 5 الحاوي للفتاوي). 

(۲) انظر ما كتبه الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: «تصحيح الدعاء» (ص060١ ‏ 
فن تعريف السبحة» وأسمائهاء ومادتهاء وتاريخها عند غير العرب» ووظيفتها 
عندهم › وتاريخها عند العرب» وتاريخها في العصور الإسلامية وعدد حباتها› ووظيفتها 
عند من اتخذها من المسلمين» وأسمائها عند المسلمين. 

ر ألف في کک س السابق (ص ١8‏ د 
(e)‏ وقال الترمذي : هذا د 
وهو حديث حسن » والله أعلم . 

6429 أخرجه الترمذي رقم فرف )٠ ٠١‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه و إلا من حديث 
علي بن عاصم. 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۲ EA O‏ الإرواء (۳/ ۲۱۷ رقم 7760). 

ش وسيأتي برقم (۱۹۳) من كتاينا هذا. 

)00( ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 


۹ 


[تاسعا] 
أبواب ما بيبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 


[الباب الأول] 
باب النهي عن الكلام في الصلاة 

۱ -(عَنْ زَيْدِ بن ارقم [رضي الله عنه]؟'' قال : ّا تََكَلّمُ في الصلاة 
يكلم الرّجُل مِنّا صَاحِبَه وهو إلى جَنْبِهِ في الصلاةٍ > حتى نَرَلَتْ : وفومواً لل 
كك٠‏ فايرا بالسّكُوتٍء ونُهِينا عن الكلام. رَوَاهُ الججماعة إلا ابْنَ ماج 
وللترْمذِي فيو : كُنَا کا كلم حلفت رَسُول الله ية في الصلاة) . 

الحديث قال الترمذي””': حسن صحيح. 

دلي البإب عن N‏ 

وعن عمار عند الطبراني”" 

وعن أبي أمامة عند الطبراني“ أيضاً . 


60 


.۲۳۸ (؟) سورة البقرة: الآية‎ ٠ زيادة من (ج).‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (58/5") والبخاري رقم (1575) والنسائي في «المجتبى» (18/1) وفي 
الكبرى رقم (557) و(57١١)‏ ومسلم رقم )٥۳۹(‏ وأبو داود رقم (459) والترمذي رقم 
(505) و(1987) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (867) و(ا686) وابن حبان رقم )5١57(‏ والطبراني في 
«الكبير» رقم (2077) والبيهقي في السئن الكبرى .)۲٤۸/۲(‏ 

62 في سننه رقم (5985؟). 

() في السنن (5977/75). 

00 0 رقم (۱۲۱۷) ومسلم رقم (010) من حديث جابر بن عبد الله . 

(۷) في المعجم الكبير (۲/ ۸١‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. ْ 

(۸) في المعجم الكبير (ج۸) رقم )۷۸٠١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (A)‏ 
وَقال:: وفيه عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. 


6 


وعن اتی سعد عند الا 


وعن معاوية بن الحک)» وابن ا فساتان. 


والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم 
/۷٤[‏ ج] أن من تكلم في صلاته عامداً عالماً فسدت صلاته. 


قال ابن المنذر*2: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي 
والجاهل. ٠‏ ظ 
وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام الناسي 
والعامد والجاهل» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه 
قال النخعي”2 وحماد بن أبي سليمان”" وأبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن 
ؤنادة0ة) وإليه ذهبت الهادئية" 41 . 


)١(‏ في المسند (رقم 555 كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/١8)‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد 
وغيره؟. ) 

(۲( سيأتي برقم (9/ 8715) من کتابنا هذا. 

(۳) سيأتي برقم (۸۲۳/۲) من كتابنا هذا. 

.)۲۳٤/۳( في كتابه «الإجماع» (ص١5) رقم (55) والأوسط‎ )٤( 

| .)۲٥۷ - ۲٥٦/۲( في السنن‎ )٥( 

(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٤٤١/۲(‏ من طريق منصور عنه قال: إذا تكلم في 
الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (۲/ )۴۴١‏ رقم 
)0۷۱( , ` 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٤٤١/۲(‏ عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن 
الرجل يتكلم في الصلاةء فقالا: إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه 
سجدتا السهوء وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيك. ‏ 

(۸) انظر: «البناية في شرح الهداية» (۲/ )٤A۳ - ٤۸۲‏ 

(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۳۳۱/۲) رقم )۳١۷۳(‏ عن معمر عن رجل عن الحسن 
وقتادة» وحمادء قالوا: في رجل سها في صلاته فتكلم يعيد صلاته . 

(١٠)انظر:‏ «البحر الزخار» .)۲۸۷/١(‏ 


وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد [109اب/ 
ب] وقد حكى ذلك ابن المنذر”'' عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في 
إحدى الروايتين عنه. 


0 الحازمي © عن عمر بن دينار. وممن قال به مالك" وا لشا الشافعي”*) 


وا واو تور وابن ع المنذر. 


وحكاه الحازمي” “ عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر 
أهل الشام . وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه. 


وحكاه النووي في شرح مسلو'"'' عن الجمهور. 


استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث و بالنهي عن التكلم 
في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل . 


واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي كي تكلم في حال السهو 
وبنى عليه كما في حديث ذي اليديه0" 


.)5١١-7١١ص( في «الاعتبار»‎ )۲( )۲۳٣/۳( في «الأوسط؛‎ )١( 

(۳) انظر: «المدونة» )١7/١(‏ وشرح الخرشي .)۳١١/۱(‏ 

/١( ومغني المحتاج‎ )۲۹١ /١( وروضة الطالبين‎ )٠١١ - ١67 /۲( انظر: «حلية العلماء»‎ )٤( 
. ففيه کلام مفيد في بابه‎ )۲۸١ - ۲۷۹/۲( والأم‎ ٥ 

)٥(‏ الرواية الأولى: تبطل الصلاة بالكلام ولو اا 
انظر: المغني (۲/ ٤٤٤‏ -55:) والفروع (۱/ ٤۸۷‏ - 144) والإنصاف )٠١١ _ ۱۳٤/۲(‏ 
والمبدع ٩۱۳/۱(‏ _ 014). 
والرواية الثانية: لا تبطل مطلقاً . 
والرواية الثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهواً لمصلحتها . 
انظر: الفروع (۱/ )٤۸٩ - ٤۸۷‏ والمبدع 511/١‏ 214) والإنصاف  15/1(‏ 18). 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية: وهي عدم بطلان الصلاة بالكلام من 
الناسي مطلقا. 
انظر: الاختيارات (ص269). 

(5) (7//6 ؟7). 

(۷) سيأتي تخريجه برقم )٠١1١7/١(‏ من كتابنا هذا. 


t0۲ 


وبما روى الطبراني في الأوسط' “ من حديث أبي هريرة أن «النبي ييه تكلم 
في الصلاة ناسياً فبنى على ما صلّى». 


وبحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» الذي أخرجه ابن ماجه" وابن 


حبان”" والدارقطني”*؟ والطبراني” والبيهقي”"2 والحاكم”'' بنحو هذا اللفظ . 


)١(‏ في الأوسط رقم )٠١۸۲(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا معلى. 

(۲) في سننه رقم .)7١55(‏ (۳) في صحيحه رقم (07119. 

.)۳۳( رقم‎ )17١/5( في سننه‎ )٤( 

(5) في المعجم الكبير (ج١١)‏ رقم .)١١١١١(‏ 

69 في السنن الكبرى (7”65/10) وفي «الصغير» /١(‏ ۲۷). 

00( في المستدرك (۱۹۸/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن 
عباس . 
قلت: وورد من حديث عبد الله بن عمرء وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداءء 
وثوبان» وأبي بكرة. 
« أما حديث ابن عمر فقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١55/4(‏ رقم )١7١١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 05017 . 
وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى. وفي «التقريب» (۲۰۸/۲): صدوق له أوهام» 
وكان يدلس. ) 
« وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 444) ومن 
طريقه البيهقي (/1/ 0۷( . 
« وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن ماجه رقم .)۲۰٤۳(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (170/1) رقم (1/75/ :)7١47‏ «هذا إسناد ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
« وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الطبراني - كما في «نصب الراية» (۲/ 16) وفيه 
أبو بكر الهذلي أيضاً: 
« وأما حديث ثوبان فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج؟) رقم .)٠٤١١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع) )١9١/5(‏ وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو 
ضعبف . 
ه وأما حديث أبي بكرة فقد أخحرجه ابن عدي 7 «الكامل» (۲/ )٠٠١‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان 76١/١(‏ - 707). 
وفيه جعفر بن جسر؛ قال ابن عدي : عامة ما يرويه منكر.... 

قلت: ولمزيد الكلام على هذا الحديث وطرقه وشواهده ا «التلخيص الحبير» /١(‏ 

۹ _ ۵۱۲ رقم الحديث )۲۲/٤١۱‏ و#نصب الراية» (۲/ ٠٤‏ - 55) و«إرواء الغليل» = 


to 


واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي 
سيأتي' "2 فإنه كله لم يأمره بالإعادة. وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر 
بالإعادة لا يستلزم العدم» وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة» كذا 
قيل . 
1 1 فع ام للا يي فإن الله اركب في 0 الخطأ الكفارة على أن 
شروط الصلاة من 0000 

ويُجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين” " بأن كلامه ية وقع وهو غير 
[متصل]“» وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وفع قبله 
05 | ) 

قوله: (في الحديث حتی نزلت #وقومواً لله نَع نت4 )› فيه إطلاق 
القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي"'': وذكر ابن العربي 


)١75- ۱۳/۱( 0‏ رقم الحديث (۸۲) و«جامع العلوم والحکم» )۴۷١  “51١/5(‏ رقم 
الحديث (39). | 
قال الألباني : ةع وهي - أي الطرق والشواهد ‏ وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
ومما يشهد له أيضاً ما رواه مسلم رقم )١11/7١١(‏ وغيره عن ابن عباس قال: لما 
نزلت: ##ريّنا لا تُوَاجِذْنَآ إن سِيئَآ أو أخطأنا» [البقرة: 587؟] قال الله تعالى: قد فعلت. 
الحديث. ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة رقم (۱۹۹/ .)۱۲١‏ 
وقول ابن رجب: ولیس واحد منهما مصرحاً برفعه» لا يضره»ء فإنه لا يقال من قبيل 
الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 

)١(‏ برقم (/ 875) من كتابنا هذا. 

)015-5094/1١( )0(‏ رقم (2)17/501 وقد تقدم أنه حديث حسن. 

(۳) سيأتي تخريجه م هذا. 

.7 4 في المخطوط (أ): (مصل). (6) سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

© :لم اظ يهل الا لقرع الترمقى الذي يذاه ابن سيد الاي نا عل . 


0٤ 


أن له عشرة معان ["٠أ]‏ قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي : 


دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 


قوله: (ونهينا عن 0-6 هذه 00 ايت للجماعة كما يشعر به كلام 
المصنف وإنما زادها مسل" وأ بو داوو””) 

وقد استدل بزيادتها على [0075/ ج] مسألة أصولية قال ابن العربي”*' قو 
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ل 38 عن 
ضده والكلام على ذلك مبسوط في اسل 

قال مسكة رحمه الله بعد أن ساق الحديث: ا م 
خلف الرسول 8 في الصلاة 1 أن نهواء 59 

وينؤنك ذلك أيضا اتقاق المفسريه ”على أن قوله تعالى: #وقوموا يِل 
قَدنِتِينَ8© نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتي'' بعد 


هذا فإن فيه إنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلامء وكان رجوعه من 
الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في «جامع البيان» aA‏ ١ه‏ ): «قال أبو جعفر: وأولى هذه 
الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #اَفُوْمُا لله ِي قول من قال: تأويله مطيعين. 
وذلك أن أصل القنوت: الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله 

من الكلام فيها. ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في 
الصلاة أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها. إلا عن قراءة قرآن» أو ذكر له بما 
هو أهله؛ . ..» أه. ا 

(؟) في صحيحه رقم (0179) وقد تقدم . (۳) في سننه رقم (159) وقد تقدم. 

.)195/7( في «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 

(0) انظر: «إرشاد الفحول» (ص/57”) بتحقيقى. والبحر المحيط (۲/ .)٤١۳ 57١‏ 

(3) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» (875/1)./ 

(۷) انظر: «جامع البيان» لابن جرير (؟/ج1/ 01/١‏ 0171). 

(۸) سورة البقرة: الآية ۲۳۸. (9) برقم (۸۲۳/۲) من كتابنا هذا . 


00 


- وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه”" فقال: توهم من لم يطلب 

العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال: وليس مما يذهب 
إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين 
أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى إل وكانوا يصلون بالمدينة كما 
يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ 
كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيداً حكى ما لم يشهده في 
الصلاة» وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم”'': «كنا نتكلم خلف رسول الله با . 

وأيضاً قد ذكر ابن حبان” " نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع 
ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن 
الأنصار حينئظٍ قد صلوا ولا أسلمواء فإن إسلام e‏ 
النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم 
الثاني منهم اثنا عشر رجلا فبايعوه n‏ في الموسم 
الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إل في شهر ربيع الأول فكان 
إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر . 

وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في 
حديث ابن مسعود” هي أن النبي ية أجابه بقوله: «إن في الصلاة لشغلاً) 
فيحتمل أنه کل رأى ذلك منه اجتهاداً قبل نزول الآية. 

[قال]00» : وأما الرواية التي فيها «إن الله قد أحدث من أمره أن لا يتكلم 
في الصلاة»0؟) فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في ارا وعلى تقدير 
[/||/ ب] ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القرآن وفي أن الترجيح فرع 
التعارض ولا تعارض لأن رواية «أن لا تتكلموا» زيادة ثابتة من وجه معتبر كما 
سيأتي فقبولها متعين. ٠‏ 


.)۲۸ - في صحيحه (5/!ا؟‎ )١( 

(۲) في الحديث رقم (۸۲۲/۱) من كتابنا هذا. 

() في صحيحه (75/5 - 77). 

)٤(‏ سيأتي تخريجه رقم (۲/ 877) من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من المخطوط (أ). (5) في المخطوط (ب): (رواتها). 


٤0 


وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن». فذلك غير نافع لأن النزاع في كون 
التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن» ومن جملة ما 
أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد , بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة 
إلا حين نزول الآية» ويرده قوله في حديث الباب: «يكلم الرجل منا صاحبه»» وإن 
ذلك كان خلف رسول الله كِ. ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضاً في الصلاة لا 
يخفى عليه لأنه 5 من خلفه كما صح عنه [01/5/ جا سي 


ال 


ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة 
وحديث زيد على تحريم سائر الكلام. 

ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه» لأنه ا حديث 
النبي ككل قال ذلك ابن سريج والقاضي وأبو الطيب”. 


ومنها أن زيل د بن أرقم أراد بقوله: ها تتجلم في ا الحكاية عمن 


كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل: فا كذ وهو يريك عقن رة ذكر 
معنى ذلك ابن حبان” '' وهو بعيد. 


51 (وَعَن ابْنِ مسَعُودٍ [رضي الله عنه)“ قال: كُنا نُسلُمْ على 
الب ل وَهُو في الصلاة رد عَليْناء لعا رَجَعْنا مِنْ عند الجاشي يلكا ا 
فلم يرد عَليْناء فَمُلْنا : يا رسول الله كُنَا نْسَلُمُ عَلِيِْكَ في الصلاة و رد عَليّنا؟ فقال: 


يما 


ر 


إن في الصَّلاةٍ ن . كام ممق عله( , [صحيح] 


e‏ مر 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(۲) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)۷٤/۳(‏ 

(۳) ذكره أيضاً الحافظ في «الفتح» .)۷٤/۳(‏ (4) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد 1 والبخاري رقم (۱۱۹۹) و(5١5١)‏ ومسلم رقم .)٥۳۸/۳٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (471) وأبو يعلى رقم (2184) وابن خزيمة رقم )۸0٥(‏ 
الطبراني في الكبير رقم )١١١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١18/15(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 


۷ 


وفي رواية: گنا نُسلم على الي يله إذ كنا بمَكَةَ قبل أن نأي أرْض الحَبِسَةِ 
قلمّا قَدِمُنا مِنْ أَرْض الحَبَِةٍ آتَْناهُ فُسلْمْنَا عَليهِ قَلَمْ يَرْدُ فأَحَذَنِي ما قرب وَما بَعْدَ 
حتى قضوا الصّلاة ٠‏ فاته فقال: «إِنَّ الله يُحْدِتُ مِنْ أُمْرِوِ ما يَشَاءُ وإنَّهُ قد أخدتَ 
مِنْ مره أَنْ لا تكلم في الصّلاقا. رَوَاه أخمدُ”"' والنسائغ)"2. [صحيح] 


الرواية الثانية أخرجها أيضاً أبو داود” " وابن حبان في صحيحه” . 


قوله: (فلم يرد) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظأ 

وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة . 

قوله: ص ا والتقدي: لشغلاً كافياً عن غيره من : 

9 (ما قرب وما بعد) لفظ ابی اد وابن ا «ما فدم وما حدث») 
والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة 
أو الحادثة لسبب تركه ية لرد السلام عليه 

قوله: (أن لا نتكلم في الصلاة) لفظ أبي داود”" وغيره: «أن لا تكلموا في 
الصلاة» وزاد: «فرد عليه السلام» يعني بعد فراغه. ) 

ا و ا و اس ا 
إلا بعد فراغه من الصلاة. 

وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري”") 

قال ابن رسلان: ومذهب الشافعى"'' والجمهور أن المستحب أن يرد 
السلام في الصلاة بالإشارة. 


.)۱۹/۳( (؟) فى سننه‎ ..)۳۷۷/١( فى المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (474). / 

(5) في صحيحه رقم )۲۲٤۳(‏ و(٤٤۲۲).‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (45) وأبو يعلى رقم )591١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(۱۰۱۲۲) والبيهقي (؟/07") وغيرهم. 
وهو حديث 

.)55١ /۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١١ 0 "5 /٤(‏ 


50/8 


واستدلوا بما أخرجه أبو او اا والترمذى" وحسنه عن 
صهيب أنه قال: «مررت برسول الله كه وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة» قال 
الراوي عنه. ولا اغلمة إلا قال: «إشارة بأصبعه) فشا الكلام على هذا فى 
باب الإشارة في الصلاة لرد السلا . 


*/ 5 87 - (وَعَنْ معَاوية : نن كم المي ارضي اھ ع۲ قل EE‏ 
صل مع سول اف ةذ عن جل ين الوم كل َقُلْتُ يَرْحَمُكَ الل كَرَمَانِي الْقَوْمُ 
ِأَنْصَارِهِمْ مَقُلْتُ: وال انا مشا طون إلىّ!ء فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهِمْ 
e‏ نلعا را افو لك کت ٠‏ قلعا صَلَى رَسُولُ الله يك بابي 
وأمي اا مهلها فل لاحن تثليها م ES‏ 
ضَرَبَنِي ولا شَّتَمَنِيء قال : إن هذِو الصَّلَاة لا يَصْلّحُ فبا د شَيْء مِنْ كلام الاس إِنْما 
هى التَسْبِيحُ وَالَكبيرُ وَقِرَاءة الْقُرْآنِ), PIM E‏ كله زواة CI‏ 
ومن والنَّسَائْك0" وأَبُو اود“ وقال: لا يحل مَكَانَ لا يَضلْح. 

وفي روَايّة لأحمد '" : إّما هي السبيح والكبير والتحميد وَقرَاءَُ القَرآنِ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان"'“ والبيهقي'"''. 


.)0 /7( في سننه رقم (450). (۲) في سننه‎ )١( 
. )”550( يبن رقم‎ (۳( 
وابن خزيمة رقم (888)» وابن‎ ١ ۱۷( وابن ماجه رقم‎ )٠١/۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
(1۲/۳) والطبراني في الكير رقم )۷۲۹۱( والحاكم في المستدرك‎ (YYo0۸) حبان رقم‎ 
. من طرق‎ )۲٥۹/۲( والبيهقي في السنن‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وسيأتي برقم ( ات د هذا.‎ 
.)85٠/19( الباب التاسع عند الحديث رقم‎ )5( 


(6) زيادة من (ج). (5) في المسند (60//اة:5) و(ه558/0). 
(۷) في صحيحه رقم (0۳۷). )۸( في سننه .)1١5/5(‏ 
(9) في سننه رقم (985). )٠١(‏ في المسند (5:8/4:). 


.)۲۲٤۷( في صحيحه رقم‎ )١١( 
.)۲٠١  ؟49/1؟( في السنن الكبرى‎ )۱۲( 


٤۹ 


قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) أي نظروا إليَ بأبصارهم نظر منكرء ولذلكِ 
استعير له الرمي . 

قوله: فقلت (واثكل أماه) وا: حرف للندبةه وتكل بضم المثلثة وإسكان 
الكاف وبفتحهما جميعاً لغتان كالبّخل والبّخل حكاهما الجوهري” وغيره“ : 
وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. 

وقوله: (أمَاه) بتشديد الميم» وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت 
وأردفت بها السكت. | 

وفي رواية أبي داود”ا «أمياه» بزيادة الياء» وأصله أمي زيدت عليه ألف 
الندبة لذلك [١٠8١اب/ب].‏ 

[ب] قوله: (على أفخاذهم) هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع 
التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق [للنساء]“» ولا يقال إن 
ضرب اليد على الفخذ تصفيق» لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو 
الأصابع على الكف . 

قال القرطبي”: ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصمقاً. 
ولهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» ولو كان يسمى هذا تصفيقاً 
لكان الأقرب في لفظه أن يقول يصفقون لا غير. 

قوله: (لكني سكت) قال المنذري: يريد لم أتكلم لکني سکت» وورود 
لكن هنا مشكل لأنه لا بد أن يتقدمها كلام متناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا 
لكنه متحرك» أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسود. ويحتمل أن يكون التقدير 
هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توهم 
ثبوته مثل ما زيد شجاعاً لكنه كريم» لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان 
فالاستدراك من توهم نفي كرمه. ويحتمل أن يكون لکن هنا للتوكيد نحو: لو 


= وهو حديث صحيح . ا 


.)۲۱۷/١( النهاية لابن الأثير‎ )۲( .)١١٤۷/٤( في الصحاح‎ )١( 
في سننه رقم (9410) وقد تقدم. (5) في المخطوط (ب): (في النساء).‎ )6( 


.)١1"8/؟( في «المفهم)‎ )٥( 


61 


ا كنك لکن ما فاد بىربهم من لك الكلام. 

قوله : (فبأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقذيره أفديه بأبي وأمي . 

قوله: (ما كهرني) أي ما انتهرني » والكهر: الانتهارء قاله أبو عا 
وقرأ عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيم فلا تكهر)» وقيل الک ار في 
وجه من تلقاه. 

قوله: (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها . 

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) في الرواية الأخرى (لا يحل) 
استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لاء وسواء كان 
لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت 
المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت”' وغيرهم من السلف والخلف . 

وقالت طائفة منهم الأوزاعي : أنه يجور الكلام ا الصلاة واستدلوا 
بحديث ذي اليدين. 

وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به 
على أنه مصدر بمعنى المفعول»› وتأرة يراد به. التكليم للغير وهو الخطاب 
للناس» والظاهر أن المراد به ههنا الثانى بشهادة السبب. 

قوله: (إنما هي التسبيح [578/ ج] والتكبير وقراءة القرآن). هذا الحصر يدل 
CL‏ ا ا اا نت 
بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية”* ' والهادوية . 


الا 


| .)؟١7‎ /5( انظر: «النهاية»‎ )۲( .)١65/6( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (۲۹۰/۱). )٤(‏ انظر: «المغني» .)٤٥١  559/5(‏ 

)0( أما تخصيص القنوت بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة › فإن جميع أحاديث القنوت 
E re e‏ والاحتجاج بحديث: ا 
ا E ELS, a‏ 
فإن التشهد ليس هو منهاء إذ ليس بقرآن ولا تسبيح ولا تكبير فإن قال: و ا 


51١ 


ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة 
مخصصة لعموم هذا المفهوم» وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعد ما 
تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة 
كان بالمدينة» وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما وچ امتتاعهم من 


التخصيص بغيره. 

أعمى . وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في 
مقابلتها وجعلوه شاا لها وردوها به » وغفلوا عن بطلان î‏ العام 
بالخاص › وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض . 

ل الف رحمة انيعد ان سان الجديت وفونيل على ان 
التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض › وكذلك التسبيح والتتحميدن» وان تشميت 
العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته حيث لم يأمر 
بالإعادة. انتهى . 


[الباب الثاني ] 
باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل 
0 أبي هريره ة [رضي الله عنه]”" قال: قام رَسُولٌ الله ی إلى 


الصلاة وَقَمَْا 006 فال أغْرَابئٌ وَهُوَ في الصلاة: | 1 ارْحمُْني ومحمّداً را 
ترحم مَعَنَا أحداً لما سَلّمَ النبيئ ل قال لأَْرَابِئ : «لَتَدُ تَحَجرتَ وَاسِعاً) بريد 


= بما ورد فيه من الأدلة بتلك اظ 
فيقال: والقنوت خصص بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ . 
وكذلك سائر الأدعية الواردة في الصلاة ثابتة بدليل خاص» ولا محيص عن هذا الأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى بيان» على أنه لا حجة في. حديث: «لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس»» لأن المراد به تكليمهم حال الصلاة بمعنى مخاطبتهم . 
انظر: «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني /١(‏ 786 - ۲۸۷) بتحقيقي . 

(1) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)٤۷۸/١(‏ (۲) زيادة من (ج). 


1۲ 


رَحمَةَ الله.. رَوَاهُ أحمَد والْبُخاريٌ(" وأبو داود" والنسائي)“. ‏ [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً مسل . 

قوله: (تحجرت واسعاً) أي ضيقت ما وسّعه الله وخصّصت به نفسك دون 
إخوانك من المسلمين» هلا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في 
رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء»» وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء 
والنهي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما. 

واستدل به المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً 
لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة. 

قوله: (يريد رحمة الله) قال الحسن وقتادة: وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي 
يوم القيامة للمتقين خاصة» جعلنا [الله]''' ممن وسعته رحمته في الدارين [1181/ ب]. 


[الباب الثالث] 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة ظ 
8 _ عَنْ علي [رضي الله عنه]”" قالَ: كان لِي 2 رَسُولٍ الله ا 


مَدُخَلانَ باللْيْلٍ وَالَتْهَارٍ وَكُنْتٌ إذَا دلت عليه ور الى ب تنح يتنخنح لي . رَوَاه 
أخمَد“ وابْنُ ماجة”' والنْسائِئ”''' بِمَعْناهُ). [ضعيف] 

الحديث صحّحه ابن الک © 

وقال البيهقي'"'2: هذا مختلف في إسناده ومتنه . 


قيل: سبّح» وقيل: تنحنح . 


.)1١1٠١( في المسند (۲۳۹/۲). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۱٤/۳( في سننه رقم (۳۸۰). (4) في سننه‎ )۳( 
.)588( في صحيحه رقم‎ )٥( 

وهو حديث صحيح. 
(؟١)‏ زيادة من المخطوط (ب). (۷) زيادة من (ج). 
(۸) في المسند .)۸٠ /١(‏ (9) في سننه رقم (۳۷۰۸). 
)١(‏ في سئنه )١١( .)١77/7(‏ في «التلخيص» .)017/1١(‏ 


(؟1) في السنن الكبرى (۲/ .)۲٤۷‏ 


1 


ومداره على عبد الله بن نجي" . قال الحافظ" : واختلف عليه فيه» فقيل: 
عن علي» وقيل: عن أبيه عن علي . | 

قال البخاري”": فيه نظر» وضعفه غير" 
وقال يحبى بن معين”"': لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. 

والحديث يدل على أن ee‏ 

وقد ذهب [4/اه/ جا إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي”* ا يوسف كذا في 
البحر"“. وروي عن الناصر”ء وقال ا بالله: إذا كان لإصلاح الصلاة لم 
تفسل به. 

وذهب أبو د ومحمد لوو ؟ إلى أن التنحنح مفسد» أن 
الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيداً. ورد بأن الحرف ما اعتمد 
على مخرجه المعين» وليس في التنحنح اعتماد. وقد أجاب المهدي”'“ عن 
الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام» ثم دليل التحريم أرجح للحظر. 

وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة» والاتكال على مثل هذه العبارة 
مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع. 

وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد 
عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع . 

٦‏ ۷ - (وعَنْ عبد الله بن مرو [رضي الله EE‏ أن الى بي نفخ 


ا وونقه ال وابن e‏ 


.)٤٤٥ /۲( و«تهذيب التهذيب»‎ )20١5 /۲( انظر: «الميزان»‎ )١( 

(۲) فى «التلخيص» .)017/١(‏ 

(۳) في «التاريخ الکبیر» (0/ 75١5‏ رقم 590). | 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» .)٤٤٥٤/۲(‏ (08) ذكره الذهبى فى «الميزان» (۲/ .)٥٠٤‏ 
٠‏ (5) في «الثقات» (00/0. 00 

(۷) ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٤٤٥‏ 


(6) انظر: «المجموع» .)5١/5(‏ (9) البحر ا 
)١(‏ في «البناية في شرح الهداية» (۲/ .)59٠‏ 
(1)البحر الزخار (۲۹۲/۱). (9) زيادة من (ج). 


٤ 


١ 0 


رد ود و ,)7( کے و . 
في صلاة لكف رواة أحيد 90 و 2 »> وذكره البخاري 
تىل . [صحيح] 


وَرَوى ا هذا المعنى من حديث المغيرَة و بن 2 [إسناده ضعيف] 


و بن عباس 6 الله عنه]””" قال: النَمْحُ في الصلَاةٍ گلامٌ. رَوَاه 


الحديث ا أيضاً ا الترمڌي ^ 


ولفظ أبي داو" : : "ثم نفخ في آخر سجوده فقال: 595 أف» ثم قال: 
«يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون؟ ففرغ رسول الله كل وقد انمحصت الشمس وفي إسناده عطاء بن 
السائب”2» وقد أخرج له البخاري”''' مقرونا . 


.)۱۹۸ ۰۱۸۸ ء۱٦۹۳‎ 169 فى المسند (؟/‎ )١( 

(۲) في السئن رقم .)١145(‏ (۳) في السنن (۱۳۷/۳ - ۱۳۸). 

0( في صحيحه تعليقاً الباب (۲): (۳/ 8 مع الفتح) . 
قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم )7١7(‏ وابن خزيمة رقم (۱۳۹۲) والحاكم /١(‏ 
49 والبيهقي )۳۲٤/۳(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح. 

)0( في المسند (5/ )۲٤١‏ بسند ضعيف . (0) زيادة من (ج). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )۳١٠۷(‏ من طريق الثوري عن منصور عمن سمع 
ابن عباس يقول: e Es‏ بسند ضعيف . 

(۸) أشار إليه الترمذي في سننه (۲/ .)٤٤١‏ وأخرجه في الشمائل رقم (59170). 

(9) قال الحافظ في «التقريب» رقم (55945): عطاء بن السائب» أبو محمدء ويقال: 
السائب» الثقفي الكوفي : صدوق اختلط. من الخامسة. (خ٤).‏ 
وقال المحرران: بل ثقة. ثقة» فحديثه قبل الاختلاط صحيح . وثقه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد 
القطان› وأحمد بن حنبل» والعجلي› وابن سعد» ويعقوب بن سفيان» والنسائي› وغيرهم» 
وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه . . . له في «البخاري حديث واحد من رواية هشيم عنه› وهو 
ممن سمع منه بعد الاختلاط» لكن البخاري قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية الثقة الثبت . 
وهو في تفسير سورة الكوثر رقم (/101) من رواية عمرو بن محمد الناقد عن هشيم . . أما رواية 
يعقوب بن إبراهيم عن هشيم رقم (54757) للحديث نفسهء فليس فيها «عطاء بن السائب» اه. 

)٠١(‏ في صحيحه رقم (1018) وقد تقدم. 


06 


[وأثر ابن عباس أخرجه أيضاً عبد الرزاق]”0' . 

قوله: (نفخ في صلاة الكسوف) النفخ في أصل اللغة: إخراج الريح من 
الفم كما في القاموس”'' وغيره وقد فسر في الحديث بقوله: أف» أف. 

وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة. 

واستدل من قال أنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام» والنفخ كلام 
كما قال ابن عباس . 


ای بعر قرط اللخ من و قدا رات عن ألا ااام مي ين 
الحروف المعتمدة ة على المخارج ولا اعتماد في التفخ. 

وأيضاً الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم» ولو سلم 
صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله بي لذلك في الصلاة 
مخصصا لعموم النهي عن الكلام. ظ 

واستدلوا أيضاً بما رواه الطبراني في الكبير”" عن زيد بن ثابت قال: نهى 
رسول الله 4ة عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب» ولا تقوم به حجة 
لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك . 

وقال البيهقي””2: حديث زيد بن ثابت مرفوعاً ضعيف بمرة. 

وافعدلوا أبضا يما اخرسة الظيرا فل الأوسظ "من أبن هريرة غ 
النبي يكلةِ: «أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه». ١‏ 

قال زين الدين العراقي: وفي إسناده غير واحد متكلم فيه 


)١(‏ انظر تخريجه فى الصفحة السابقة. وما بين الخاصرتين سقط من (ج). 

(۲) القاموس المحيط (ص4*). 

(۳) الطبراني في المعجم الكبير (ج٥)‏ رقم .)٤۸۷١(‏ 

)٤(‏ خالد بن إلياس القرشي العدوي المدني» ويقال: خالد بن إياس قال أحمد: متروك وقال 
البخاري : ليس بشيء. 
التاريخ الكبير (۳/ )٠٤١‏ والمجروحين (۲۷۸/۱) والجرح والتعديل )۳۲١/۳(‏ والميزان 
ا ولسان الميزان (۷/ )۲٠۷‏ والخلاصة (ص۹۹). 

(5) في السنن الكبرى (؟/؟501). (5) رقم )۲٤۲(‏ وهو حديث ضعيفف. 

(۷) في سنده أحمد بن رشدين كذبوه [اللسان (١//51؟)].‏ 


a 


) واستدلوا أ رواه الإزار فى مسئده”' عن أنس بن مالك رفعه قال : (ثلائة 


من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده» أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاتهء 
قال البزار: ذهبت عنى الثالثة» وفى إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف”'' [580/ ج]. 


ولأنس حديث آخر عند البيهقي”" قال: قال رسول الله تكهِ: «من ألهاه 





6 


وروی ا من حديث بريدة أن رسول الله يهل قال: «ثلاث من الجفاء 


أن يبول الرجل قائماً أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في 
سجوده) . قال العراقي : ووا رجال الصحيح»: وو e‏ 


عبيد الله . 


(010) 


(00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


ورجال البزار رجال الصحيح | 


وقال البزار: لا نعلم رواء عن عبد الله بن بريدة عن أب إلا سعيد بن 


في مسنده رقم 0400 - كشف) وهو حديث ضعيف . 

وأورده الهيثمي ف في «المجمع» (1/ 8) وقال: رواه البزار وفيه الجلد بن أيوب وهو 
ضعيف . والجاد : بن أيوب: بصري ضعفه ابن راهويه» وقال الدارقطني : متروك. وقال 
ابن حنبل : ضعيف ليس يساوي حديثه شيئا . عن معاوية بن قرّة. الجرح والتعديل (؟/ 
4) والميزان )5٠١ /١(‏ واللسان (؟/*"1). 

في (أ) و(ب): خالد بن أيوب. قلت: لعله تصحف فهو الجلد بن أيوب والله أعلم. 

لم أقف عليه؟ ! ظ 
نوح بن أبي مریم : : أبو عصمة الجامع : من أهل مروء واسم أبي مريم: يزيد بن جعونة. 
قال البخاري: ذاهب الحديث جا وقال ابن عدي: 1 لا يتابع عليه 
[الجرء ا )۸/ (A6‏ ا (*/58) والميزان )۲۷۹/٤(‏ والخلاصة 
(صه »)٤١‏ والكاشف )۱47/۳( والمغني .])۷٠۳/۲(‏ 

في مسنده رقم (041 - كشف) . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸۳) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط 





ق مسئدهة ۲٦1/۱(‏ ام كشف). 


1Y 





ورواه الطبراني في الأوسط"'' من هذا الوجه وقال: لا يروى عن بريدة إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان. قال العراقي: لم 
ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريبى . 


وأخرج الطبراني في الأوسط"' من حديث أبي هريرة عن النبي كله 
قال : «إدا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوٌ موضع سجوده ولا بلذعه حتى إذا 
ا ا ا بي ابو يه ري بابر يمر عام 
الحديث 


وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس . 
وروی البيهقي”*' بإسناد صحيح إلى ابن عباس [۱۸۱ب/ب] (أنه كان يخشى ‏ 
أن يكون النفخ كلاماً). ظ 
(A) 8 00 5 5‏ 0 
ال al Sl‏ وان سيرين "' والشعبي“» وعطاء بن ابي 
رباع 0 وأبو عبد الرحمن كدير" أ وعد الله بن أبي الهذيل”'''» ويحيى 


.)٥۹۹۸( الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 

(۲) رقم )۲٤۲(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/۲) وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث. 

(۴) عبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان )9 

42 ا «المغني» (۲/ 557). 

(5) فى السئن الكبرى (567/0). 

)7( ا ابن أبي شيبة في «المصنف» (515/5) من طريق مغيرة عنه أنه كان یکره ولام بي 
الصلاة. وقال: نخه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ . 

(۷) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (188/5 رقم )۳۰۱١‏ من طريق أيوب عنه أنه كان یکره 
النفخ في الصلاة. 

(A)‏ أخرج ابن ابي شيبة في «المصنف» (5206/5) عن سفيان العصفري قال: صليت في 
حجرة الشعبي فنفخت فنهاني وقال: إن رأيت أذى فامسحه بيدك . 

(9) أخرج ابن ابي با في المصلف (5154/5) عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة. 

)٠١(‏ أخرج إن آي الف 0 تكلا 1106 ) عن ابن ع أن اام ا 
كره النفخ في الصلاة. 

)1١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠٤/۲(‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لأن أضع 
سخ I a‏ 


€۸ 


5 ؛ FE (DD‏ (۲( 
ابن ابي كثير 4 انضيا كن شيعيل بن كبر ١‏ 


ورخص فيه من الصحابة قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي كما رواه 
البيهقي”" عنه. 

وقالت الشافعية والهادويز : إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا . 
زوقاة ادن الا اع لف ن ا وحن ال اح 
ا ظ 

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بان قوله: «أف لا يكون كلاماً حتى 
تشدد الفاء فتكون ثلاثة ة أحرف) كذا قال الخطابي”" . 


قال ابن الصلاح : ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل . 
وأجاب البيهقي'* : بأن هذا نفخ يشبه الغطيط» وذلك لما عرض عليه من 
تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. 
[الباب الرابع] 
باب البكاء في الصلاة من خشية الث تعالى 
E‏ 1 ا 69 

قال الله تعالى: «إذا ی يم ايت ليحن خروا سحا وکا 
۸/۷ - رقن الزن المُشهِرٍ [وضي له عتا قال ات 
او ا ا ا ol.‏ 00 





000( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5156/0) عن يحيى بن ابي كثير أ أنه كره النفخ في 
الصلاة. 

(۲( أخرج ابن أبي شبية في المصنف (174/1) عن سعيد بن جبير قال: : مأ أبالي نفخت في 
ر تكلمت.. .وقال: النفخ في الصلاة كلام. 

(۳) في السنن الكبرى )٤( .)۲٥۳/۲(‏ انظر: «البحر الزخار» (۱/ 596). 

() فى «الأوسط» 2045/90 ٠‏ 

00( 0 : هو بمنزلة الكلام. مسائل الإمام أحمد لابن هاني .)47/١(‏ 

)۷( في معالم السدن 07١0 7 271١‏ مع السئن . 

(۸) في السنن الكبرى (۲/۲٥۲)۔‏ (9) سورة مريم: الآية .٥۸‏ 

.)٠١ /٤( في المسند‎ )١١( [ زيادة من (ج).‎ )٠١( 








8 


وأبُو داد" والنّسائي)"2. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”" وصححه. وابن حبان“» وابن خزيمة©. 

[قوله]”'"' : (أزيز) الارية بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة 
ثم زاي أيضاً: وهو صوت القدر. 

قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. 

[قوله]'': (كأزيز المرجل) المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم: 
قدر من نحاس وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث. 

وفي رواية أبي داود''' «كأزيز الرحا» 3 ج] يعني الطاحون. 

[قوله]''': (من البكاء) فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر 
منه حرفان أم لاء وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث 
يدل عليه . ظ 

ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان”” بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: 
«ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد [بن الأسود]0 ولقد رأيتنا وما فينا قائم 
إلا رسول الله كل تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» وبوّب عليه" ذكر 
الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله [تعالى]'“. 


)010( ”م (::4). 
(۲) فى «المجتبى» (“”/ )١7‏ وفي الكبرى رقم .)١١75(‏ 
(۳( في الشمائل رقم (16"). 62 في صحيحه رقم .)۷٥۳(‏ 
(( د (۹۰). 
قلت: وأخرجه الحاكم )۲٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )70١/7(‏ وفي الشعب رقم 
(20) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . . وهو حديث صحيح. 
050 زيادة من المخطوط (آ). (۷) النهاية في غريب يد 
E (۸)‏ (۷) بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند )٠٠١ /١(‏ وأبو يعلى رقم ( ۰ وابن خزيمة رقم 20849 
)4( أي ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان (77/5): «ذكر إباحة بكاء المرء ء في صلاته 
إذا لم يكن يكن ذلك لأسباب الدنيا». 
)١1١(‏ زيادة من (ج). 


۷۰ 


اش البخاري"") وسعيد بن منصور”" وابن المنذر" أن عمر صلى صلاة 
الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله [تعالى)“: إلا كا ئي ورن 
إل 4 فسمع نشيجه. | 

واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرهاء لأنها 
تشمل المصلي وغيره. ظ 

١04‏ (وَعَنْ ابن مُمرَ [رضي لله عنهما]" قَالَ: لا اشد سول الله كله 
وَجَعَْهَء قِيل له: الصلاةً قال : «مُرُوا أبَا بر فَلْيُصَلُ بالناس». فَقَالَتْ عائِشة : 
بَا بر جل رَقِينٌّ إا قرا عَلَبَهُ البكا فقال: «مُرُوهُ فَلْيُصلُ» فَعَاوَدَئْهُ فقال: «مرُوه 
َلَيُصلٌء إنَكنَّ م صَوَاحِبُ يُوسْفَ). رَوَاهُ البخاريئ. [صحيح] 

ومَعْناهُ مُتقَنّ عليه" مِنْ حَدِيثِ عائشةً). [صحيح] 

قوله: (رجل رقيق) أي رقيق القلب. وفي رواية للبخاري”'' أنها قالت: «إِن 
أبا بكر أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس». 

قوله: (إنكن صواحب يوسف) صواحب جمع صاحبة» والمراد: آنهن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» وهذا الخطاب وإن كان بلفظ 
الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة ‏ فقطء كما أن المراد بصواحب يوسف: زليخا 
فقطء. كذا قال الحافظ”'') 0 ظ 

ووجه المقنابية ينيم في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهِنّ 
الإكرام بالضيافة ورا زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبته› د عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها 





)١(‏ تعليقاً )75١77/5(‏ الباب ( 35 وقال الحافظ: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة عن إسماعيل بن محمد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد: «في صلاة الصبح»ء 
وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد عن عمير عن عمر نحوه. . فتح الباري .)35١7/7(‏ 


(۲( في سننه (0/ 400 رقم ۸ (۳( في «الأوسط) (۳/ ٦0ت .)15١5‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط (أ).  ٠‏ (0) سورة يوسف: الآية .۸١‏ 

(5) زيادة من (ج). ئ (۷) في صحيحه رقم (187). 

(۸) أحمد في المسند (5/ )5١١‏ والبخاري رقم (574) ومسلم رقم (518/95). 


| (4) في صحيحه رقم (۷۱۳). 00202020202020 )1١١(‏ في «الفتح»  .0191/5(‏ 


الا 


كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها: زيادة وهو أن لا يتشاءم الناس به 
كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت: «وما حملني على مراجعته إلا 
أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام O‏ 

والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها. 

وقد استدل به المصنف ههنا على جواز البكاء فى الصلاة ووجه الاستدلال 
PY‏ فاا ا من 

ء دل ذلك على الجواز. 


[الباب الخامس] 
باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 


9/ (عنْ رفاعة بْنِ رفع [رضي الله عنه]" قالَ: ا شلك 
رَسُولٍ الله كلل فَعَطِسْتٌ فَقَلْتٌ الْحَمْدُ لله حَمداً كثيراً طیباً مُباركاً فيه ما يحت ربا 


وَيَرْضاء فَلَمَا ا 1 يك قال: «مَنِ الْمُتَكَلمُ في الصلاة» لم تله أحَدء ثم 
ًالها الثانيّة فلم يَتَكَلَمْ أَحَدٌَّء ثم قَالّها الثالئّةَ» فقال رقاعة: نّا يا رسُولَ الله فقال: 


سن ار ن م 


«وَانُذِي نفسي بدو لْقَدِ ابتدرَها بضع م وَثْلانُونَ ملكا بهم يه يتصعد بها . رَوَأه 


السات راليائ .[خسن] 
الحديث أخرجه البخاري ‏ [۸۲/ جا ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي 
]1۱۸۲/ ب[ قال: كنا نصلي توه وراء النبي ل فلما رفع رأسة من الركعة قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۲۹/7) ومسلم رقم )٤۱۸/۹٤(‏ وابن حبان رقم )1۸۷٤(‏ عن ابن عمر. 
(۲) زيادة من (ج). (۳) فی سننه .)١1957/75(‏ 
(5) في سننه رقم )٤٠٤(‏ وقال: حديث رفاعة حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷۷۳). 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
)0( في صححيبحه رقم (۹4⁄) . 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ )۳٠١‏ وأبو داود رقم )۷۷١٠(‏ والنسائي في «المجتبى» )141/۳( 
وفي الكبرى رقم )٦٥۳(‏ وابن حبان رقم (۱۹۱۰). 
وهو حديث صحيح . 


۲ 


«سمع الله لمن حمده» فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا 


ل : 5 المتكلم؟ قال أناء قال «رآبت شا 


وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 


ولم يذكر العطاس ولا زا 
9 ر 


حديثث الات 


د: «كما يحب ربنا ويرضى)». 
من الركوع . 


بان الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في 





ولا ماع أن يكي عن تقس إما لقصد إخفاء عمل أ لنحو ذلك . 


قوله: (بضع) البضع: ما بين 
الواحد إلى الأربعةء أو من أ 


الفراء”"؟: ولا يذكر البضع 
والحديث يرد ذلك. 
قوله: (أيهم يصعد +0 
(يرفعها). 





وقع عند رفع زاس 


ن ثلاث إلى التسع أو إلى الخمس» أو ما بين 


ربع إلى نسع أو سبع : كلا في الات قال 


مع العشرين إلى التسعين وكذا قال الجوهري” 


في رواية البخاري”*؟ (يكتبها) وفي رواية للطبراني 





قال الحافظ”: وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خبره يكتبهاء ويجوز 
النصب بتقدير ينظرون إليهم؛ وعند منوت أن موصولة» والتقدير الذي هو 
يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي يكل حتى كرر سؤاله ثلاثاً مع أن 
إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 


وأجيب بأنه لما لم يعين 


)١(‏ القاموس المحيط (ص408). 
(۲) قال الفراء في «معاني القرآن» 
(۳( في الصحاح 0 85 .)١‏ 
)٥(‏ في «الفتح» .)۲۸٦/۲(‏ 

(0) في «الكتاب» .)٤١۹/۲(‏ 


وذكره الحافظ في «الفتح» .)۲۸٦/۲(‏ 








لخدا بعيلة لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم 


50 البضع: ما دون العشرة. 


2A1 


ولا من واحد بعينه وكأ انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن 
يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع العفو عنه 
وكأنه بيه لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بأسا . 

والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان 
غيل مالف العاف لك وعلى جواز رفع الصوت بالذكر. 

وتعقب بأن سماعه ي لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر. 

ويدل أيضاً على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس. ويؤيد ذلك عموم 
الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. 


[الباب السادس] 
باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح 


والمرأة تصفق ) 
٠‏ _ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنه]" عَن النبئ ككله: «م 
تابه شئء في صلاته فليس فإئّما التََصْفِيقٌ للنساء»29 . [صحيح] 


و - (وعَنْ عليّ بْنِ أبي طالب [رضي الله عنه]'' قالَ: كانت لِي 
سَاعَةٌ مِنَّ السَّحَرٍ اذل فيها على رسُولٍ الله ل فإ كان قائماً يُصَلّي سَبِحَ سب 1ض بي“ 
كان ذلك إِذْنَهُ ليء وإِنْ َم ين يُصَلَي أَذِنَ لي . رَوَاهُ أحمَدٌ . e‏ 


)١(‏ هذا فيه نظرء ولو قيده الشارح بزمن النبي ي لكان أوجهء لأنه في ذلك الزمن لا يقر 
على باطل» خلاف الحال بعد موت النبي ي فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت 
ولله الحمدء فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع والله أعلم. هامش 
«الفتح» (۲/ ۲۸۷) رقم التعليقة .)١(‏ 
وانظر مزيداً من التوضيح لهذه المسألة في: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ )٥١١ _ ٥٠١‏ الفح 
الإسلام ابن تيمية . 

(۲) زيادة من (ج). 

() لم يخرجه المصنف ابن تيمية الجد بل خرّجه الإمام الشوكاني في الشرح كما يأتي. 

(6) في المخطوط (ب): (لي). 

. بسند ضعيف‎ )۷۷ /١( فى المسئد‎ )٥( 

وقد تقدم برقم (475) من كتابنا هذا. 


V٤ 


1 لوعن ابيا هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]''' عَن النْبيّ بل قال : 
«التَسْبِيحٌ لِلرّجالٍ والتَصَفِيقٌ ِلنْساء في الصلاة» رَوَاهُ الجَمّا , ولم يَذْكُرُ فيه 
البځاري» وأبو دَاوُدٌَ والتَرِذِي : في الصلاة» . [صحيح] 

00 الأول 1 يخرجه المصنف وقد]9" أخرجه البخاري” “وسل 
والنسائي" لال داود”" ' وهبو حديث طويل هذا طرف منه. وفي لفظ لاب 
داود“ : (إذا نابكم شيء في الصلا ة فليسبح الرجال وليصفق النساء». 

والحديث [07/ج] الثاني ا خر جه أيضاً الفيناق 7 والبيهقي”'' وقال: هو 
مختلف في إسناده ومتنه فقيل : سبح» وقيل: تنحنحء ومداره على عبد الله. بن 
نجي الري ‏ ال اللات فة تل وة 0 دراه 
النسائم 7؟ وابن ا 


ورواه النسائىي 2 وابن ماجه"'“ من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : 
(تنحنح» وقد تقدم . [ 











() زيادة من (ج). ظ 
(۲) أخرجه أحمد (51/7؟) الات رقم )11١*(‏ ومسلم رقم ۱۰70 /ا١٠/177)‏ وأبو 
ا والترمذي رقم )۳٣۹(‏ وابن ماجه رقم )1١75(‏ والنسائي (۱۱/۳). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )€ (A4‏ والدارقطني (AT /Y)‏ رقم )١(‏ والطيالسي (۱/ 
)١ ۹‏ رقم (۹۹ - منحة المعبود) والبيهقي )۲/ €1« (YEV‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
)٣۲/۹( 0 (۷/۱4)‏ وابن عدي في الکامل )٦٦۰/۲(‏ و(5/١917١)‏ 
.(۷۰1/V)g (Y11/ Vg‏ 


وهو حديث صحيح . 
)۳( ا اوي ف م ج (€) في صحيحه رقم (585). 
(5) في صحيحه رقم ٠ .)475١(‏ 0( في سننه (۲/ ۷۷ - ۷۸). 


.))٠ 0 4“‏ ظ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (ه/ (TV‏ وهو حديث صحيح . 
(A)‏ فى سننه رقم (451) وهو عرق و 
(9) في سننه )9١( | .)۱٩/۳(‏ في السنن الكبرى (۲/ .)۲٤١‏ 
)١١(‏ في «التاريخ الكبير) (0/ (۱٤‏ رقم (590). 
()انظر: «تهذيب التهذيب» (455/5). 01 ذكره الذهبى فى «الميزان» .)6١5/7(‏ 
(15) في «الثقات» (5/ 200 ٠‏ (15) فى سننه (/17). 
(19) في سننه رقم (۳۷۰۸), 00 ١‏ 


Vo 


[:7١'اب]‏ والحديث الثالث أخر جه الجماعة 0 كلهم كما ذكر المصنف . 
وفى الباب عن جابر رل ابن ابی كت بلفظ حديث ابی هريرة دون زيادة 
في الصلاة» واختلف في رفعه ربلل 


E شسة‎ 


(€) 


ورواه ابن أبي 
ع ا ادق بلفظ حديث أبي هريرة بدون 


تلك الزيادة. وفي إسنئاده أبو هرون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد 


0. )0( 
والجوزجاني ۰ 

وعن ابن عمر عند ابن ا رخص رسول الله ل للنساء في 
التصفيق وللرجال في التسبيح». 


قوله: (من نابه شيء في صلاته) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات 
وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل. 

قوله: (فإنما التصفيق للنساء) هو بالقاف. 

وفي رواية لأبي داود'"': «فإنما التصفيح» قال زين الدين العراقي”": 
والمشهور أن معناهما واحدء قال عقبة: والتصفيح: ال 


.)۳٤١/۲( تقدم تخريجه رقم (۱۲/ ۸۳۳). (0) في «المصنف»‎ )١( 

.(\VTY /0) (€) )"٤١/۲( في «المصنف»‎ )۳( 

(6) عمارة بن جوين ات هارون العبدي: متروك الحديث» بصري» تابعي لين بمرة. كذبه 
حماد بن زيد. قال البخاري: تركه يحيى القطان. 
وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: ضعيف. وقال الجوزجاني: أبو هارون كذاب 
التاريخ الكبير (519/57) والمجروحين (۲/ ۱۷۷) والجرح والتعديل (777/7) والميزان 
(/137) والتقريب (49/7) والخلاصة (ص١58)‏ وتهذيب التهذيب .)7١1//7(‏ 

(0) في سننه رقم .)1١757(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳٤۸/١(‏ «هذا إسناد حسن» ٠...‏ 

وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في سننه رقم .)۹٤٩(‏ 

(۸) في «طرح التثریب» .)٤٤١ _ ٤۳۹/۲(‏ 


۷٦ 


وكذا قال أبو على البغدادي07) والخطابي”" والجوهري”". 
قال ابن حزم“ : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد: وهو 
الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى 
ظ قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران 
أنهما مختلفا المعنى. 0 ظ 
(أحدهما): أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى» والتصفيق : 
الضرب بباطن أحداهما على باطن الأخری» حكاه صاحب الإكمال'؟ وضاحب 








الث 60 
(والقول الثاني) : أن التفيح : الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف 
بالجميع للهو واللعب [۲ب/ ب]. 
وروی أبو داود في سن" ف عبني دن او أن التصفيح: | لضرب 
بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى . 


وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب 
أمر من الأمور وهی اس سن إليه مالك ^ ذ في المشهور عنه من أن 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة"“ من فساد صلاة المرأة إذا صفقت فى 

فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة» منهم الخطابي”''' وتقي الدين 
السبكى والرافعى”"'. وحكاه عن أصحاب الشافعي. 


:) مع الست‎ ٥۷۹ /۱( في معالم السنن‎ 68 .(V1/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(۳) في «الصحاح» (۳۸۳/۱). )٤( ٠‏ في ن (00/8/5. 
(5) القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۲/ ۳۳۲). 
(1) القرطبي 0 ظ (۷) في سننه رقم (457). 





. انظر : «المصدرين السابقين» الإكمال» والمفهم‎ (A) 
.)٠٠١/۲( انظر: «البناية في شرح الهداية!‎ )9( 
.)591/”( _مع السنن). (١١)في «العزيز شرح الوجيز»‎ 51/4/١( في معالم السنن‎ )١( 





3284 


[الباب السابع | 


باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره 

3355/17 - (عَنْ مُسَوِّ بن يزيد الْمَالكى [رضي الله عنه]“ قال: صلی 
رسُول الله يله فَتَرَكَ آية فقال لَه رَجَل : نا وولا ابه كلا وكذاء قال: «فَهَل 
ذكرْئنِيها؟». رَوَاهُ بُو دَاوُد(" وعَبْدُ الله بن أحمدٌ في مُسْندٍ أبيه). [حسن] 

6٤‏ _ (وَعَن ابْن عُمَرَ [رضي الله عنهما]”" أن الي كل صلى صلَاةً 
قرا فيهًا فَلَبَسَ عَليِهء فَلَمّا اصرف قَالَ لأبي: «أصَلَيْتَ مَعَنا؟» قال: نَعَمْ» قال: 
«هُمَا مَنعَك؟. رَوَاهُ أبُو داو“ [584/ج]. [صحيح] 

الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن حبان” والأثرم» وفي إسناده يحيى بن 
كثير الكاهلي» قال أبو حاتم لما سئل عنه: شيخ" . 

0 00 وفتح السين المهملة وتشديد الواو و كذا قيده 
الدارقطني وابن ماكولا”* والمنذري . 

قال ا يروى عنه عن النبي ية حديث واخحد 





)00 زيادة من (ج). ظ (۲( في سننه رقم (۹۰۷). 

(۳) في زوائد المسند (5/ 075. 
قلت: وأخرجه البخاري في (القراءة لف الإمام» رقم )۱۹١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» رقم (۸۷۲) و(59١٠)‏ و(۲۲۹۹) وابن خزيمة رقم )١11518(‏ وابن حبان 
رقم )4° (YY£1)g (TY‏ والطبراني في الكبير (ج۲۰) رقم (؟) من طرق . 
وهو ديت جين 

. وهو حديث صحيح‎ )۹٠۷( في سننه عقب الحديث‎ )٤( 

(5) في صحيحه رقم )۲۲٤١(‏ و(١5151).‏ 

(5) انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۸۲) و«الميزان» .)٤١١/٤(‏ 

(۷) في «المؤتلف والمختلف» (5/ .)٠٠٠١ 7٠٠١5‏ 

.)۲٤٥١ /۷( في «الأكمال»‎ )٨( 
.)٦٤/۳( والتوضيح‎ )٥۸۹ /۲( قلت : وانظر: المشتبه‎ 

(۹) وهو ما أخرجه أبو داود رقم )۹٩۷(‏ المتقدم . 


7۸ 


والحديث الثاني أخرجه الحاكم '' وا بن حبان 0 ورجال إسناده ثقات . 
وفي اباب عن أنس عند الحاكم”" يلف «كنا نفتح على الأئمة على عهد 
رسول الله عَكد) . [ 
ظ قال الحافظ”؟ : وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «قال علي : 
إذا استطعمك الإمام فأطعمه». 

قوله: (آية كذا وكذا) دراي ابن حبان : «يا رسول الله إنك تركت آية كذا 
وكذا»). ؤ 

قوله : (فهلا ذكرتنيها) ا 55 حال فقال: كلتقت أنيا قد سحت قال: 
فإنها لم تنسخ . [ 

قوله: (فلبس) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة: أي 
التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: #وَللَبْسَنا عليّهم ما کا يوست 017 
قال: وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. 

. قال المنذري”" : لبس بالتخفيف [أي1' مع ضم اللام وكسر الموحدة. 

قوله: (فلما انصرف) ولفظ ابن حبان"''': «فالتبس عليه فلما فرغ قال 
لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تفتحها علي؟). 

والحديثان يدلان على رد الفتح على الإمام وقد ذهبت ال 
والفريقان إلى أنه مندوب. ٠‏ 





0.0707 /54( في المستدرك‎ )١( 
OD e (۲( 
.)۲۱۲/۳( والبيهقي‎ )۱۳۲۱١( قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (ج۱۲) رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
(۳( في المستدرك .)77,/7/١(‏ 


)٤(‏ فى «التلخيص الكبير) 1/0( ولم ينسبه لأحد. 

)0( في صحيحه رقم ١(‏ 4°( وقد تقدم . 050( في صحيحه رقم )۲۲٤۱(‏ وقد تقدم. 
(۷) سورة الأنعام: الآية 9. ٠‏ (۸) في مختصر السنن .)٤۲۷/١(‏ 

(9) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). )١١١ ١‏ في صحيحه رقم )۲۲٤۲(‏ وقد تقدم 
(۱۱) البحر الزخار (۲۹۱/۱). 


۹ 


وذهب المنصور بالله إلى وجوبه» وقال زيد بن على وأبو حنيفة”'' في رواية 
عنه أنه يكره . 

وقال أحمد بن حنبل”'': أنه یکره ه أن يفتح من هو في الصلاة ة على من هو 
في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة. 
) واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود”" عن أبى إسحق السبيعى عن 
الحارث الأعور عن علي [عليه السلام]”*' قال: قال رسول الله ي: «يا على لا 
تفتح على الإمام في الصلاة» 

قال أبو داود*؟: أبو إسحقى السبيعي ۳ يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها. 

قال المنذري"'؟: والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب. 

وقد روى حديث الحارث عن علي [عليه 00 مرفوعاً عبد الرزاق في 
مصنفه“ بلفظ رافظ : «لا تمتحن على الإمام وأنت في الصلاة» 

وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح . 

وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة 
مما لا دليل عليه. 

وكذا تقييده بأن يكون فى القراءة الجهرية. 

والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاً» فعند نسيان الإمام الآية في 
القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما فى حديث الباب» وعند 


نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم 
فى الباب الأول. 


)١(‏ البناية في شرح الهداية» (۲/ 595). (۲) فى «المغني» (؟569/5). 
)۳( في سننه رقم (4۰۸). (5) زيادة من (ج). 22 


(5) في السنن .)05١ /١(‏ (0) في «مختصر السئن» ٤٩۲۸/۱(‏ ۔ .)٤٩۹‏ 
(۷) في «المصنف» رقم (۲۸۲۲). 


3 


[الباب الثامن] 
باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 
uD‏ لله له وقد سَبَنَ)'. [صحيح] 

875/6 (رَعَنْ عِبْدٍ الأحمن بن أبي لَيْلَى عَنْ أبيه [رضي الله عنهما]"" 
قال : سمغت ا ا ۸/ج[ ا في صَلاةٍ ليست بِمْرِيضَةَ قمر ر کر الجَنَةٍ 
والثار فَقَالَ: «أمُوذ بالل مِنَ الثّار 0 لهل الثار». و SE‏ وان E‏ 
بمَعْنا)““. [ضعيف] 

حديث ابن أبي ليلى رواء ابن ماجها “ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
علي بن هاشم . | 

وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في 
ركعة”* وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها 
سؤال» والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح . 

وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية'' . 








)01 أخرجه أحمد في المسند (/ 685 وأبو داود رقم (۸۷۱) والترمذي رقم (۲۹۲) وقال: حديث 
حسن صحيح . . والنسائي (۳/ ۲۲۵ )۲۲٣-‏ وابن ماجه رقم (۸۸۸) وهو حديث صحيح . 
ه وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۳/ ۷۷۲) بلفظ أطول. 

)۲( ان 0 ظ ؤ (۳) في المسند .)۳٤١/٤(‏ 

0 فى السدن رقم )١0(‏ وهو ف ضعيف . 

)0( الباب الخامس عشر عند الحديث رقم )۷۱۱/٥۰(‏ من كتابنا هذا . 

(5) قال النووي في «المجموع) (۳/ 57 0۳): «قال الشافعي 000 يسن للقارئ في 
الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمةء أو بآية عذاب أن يستعيذ 
به من العذاب» أو بآية تسبييح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. اا 25-5 
ذلك للومام والمأموم والمنفرد» وإذا قرأ: : الس ذَلِكَ َر ع أن خي لرن 29 [القيامة : 
]5٠‏ قال: يد وإذا قرأ: أي حَدِيثٍ بعد عدم ومون 4€ 
[المرسلات: ]5٠‏ قال: امنا بالله. وكل هذا يستحب لكل قارئ فى صلاته أو غيرهاء 


وسواء ضلاة القرض 0 والمأموم والإمام والمتقردب انه دهاج ادوا ف 6 
ش ودليل هذه المسألة حديث حذيفة ة - المتقدم وحديث عوف بن: مالك الآتي وغيرهما. . 








۸1 


وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرهاء وقد 
قيده الراوي بصلاة غير فريضة [1188/ ب]. 

وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل» وكذلك حديث عائشة''' الآتى: 
وحديث عوف بن مالك ١‏ 

5 (وَعَنْ عَايِشَةً َة [رضي الله عنها؟" قالَتُ: كُنْتٌ أقُومُ مَعَ 
رَسُول الله يكل ليله امام نكاد ينوا شور ال وال عفر ان وال فا يل ا 
فيها تَحْوِيفٌ إلا دعا الله عز وجل واسْتَعَاذّ ولا يمر بآبة فيها اسْيَبْشَارٌ إلا دعا الله 
عر وجل وَرَغِبَ إليه. راء حم . [صحيح لغيره] 

١‏ (وَعَنْ مُوسى بن أبي عائشَّةَ [رضي الله عنه]”" قالَ: كان 
رل يُصَلَّي قَوْقَ بَيْتَهِ وکات إا قَرَأْ ايش َلك بير ع أن مح ر 43(“ 
فال ساك نل فال غ دل فقا ا و ل ا 


| 


بو ا [آ] [صحيبح] 


000 


الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدم . وحديث عوف اا 


والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. 

قوله: (ليلة التمام) أي ليلة تمام اللو 

قوله: (عن موسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن 
هبيرة المخزومي› قال في ال ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل »› [ومن 


)١(‏ الآتي برقم ۸۳۷/۱۷) من كتابنا هذا. (۲) الآتي برقم (۸۳۹/۱۸) من كتابنا هذا. 

(۳) زيادة من (ج). ٠‏ 

(6) في المسند (5/ 47). 
قلت: وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم )١١5(‏ و(7١١)‏ رابو عه القاس بر 
سام في «فضائل القرآن» (ص۷٦)‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم )۷( والبييقي 
)"٠١/0(‏ وأبو يعلى رقم )٤۸٤۲(‏ من طرق . 


وهو حديث صحيح لغيره. ) 
(6) سورة القيامة: الآية .4٠‏ (1) في سننه رقم )۸۸٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(۷) برقم )875/١5(‏ من كتابنا هذا. (۸) برقم (۸۳۹/۱۸) من كتابنا هذا. 


(9) لابن حجر (۲/ ۲۸۵) رقم .)١5/5(‏ 


CAY 


دونه م رجال الصحيح]”'' . 
قوله : (كان رجل) جهالة الصحابة مغتفرة عند الجمهور وهر 


ظ قوله: (بصلي فوق بينه) فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد 
ونحوهما فرضاً أو نفلاً عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذاً بهذا . 
والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه. 
قوله: (قال: سبحانك) أي تنزيهاً لك أن كدر !على حا الموتى غيرك 
وهو منصوب على المصدر. ‏ 
وقال الكسائي”': منصوب على أنه منادى مضاف. 
قوله : (فبلى) في نسخة من سنن أبي داود فبكى بالكاف» قال ابن رسلان: 
وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى” حرف لإيجاب النفي: والمعنى 
أنت ادر على أن تحبي الموتى . 
4 (وَعَنْ عَوْفٍ ن مَالِكِ [رضي الله عنه]”' قالَ: قُمْتُ مَعَ 
س ریا وَتوَضَأء ثم قا صلی بد فاشتفتح لبر لا يمر بآية وَحمَة 
قت فال ولا يمر بآية عذاب إلا وََفت فَتَعَوَدَ؛ ثم رگ فْمَكتَ رَاكعا بقدذرٍ 








)1( لي 

(۲) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۲۸۷). 
قال صاحب «الدر المصون» )۲7/۱ - 771): 
«سبحان)» : اسم مصدر وهو التسبيح. . وقيل : بل هو مصدر لاله سبح له فعل ثلاثي وهو 
من الأسماء اللازمة للإضافة. 
وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية فلا يتصرّف» والناصب له فعل مقدر لا يجوز 
إظهاره. وقد روي عن الكسائي أنه جعله منادى تقديره: يا سبحانك. وأباه الجمهور من 
النحاة» وإضافته هنا إلى المفعول لأنَّ المعنى : نسبّحك نحن» وقيل: بل إضافته للفاعل» 
. والمعنى : تنرّهت وتباعدت من السوء سبحانك» امل مخز لصب و 

() حرف جواب كنعمء وجَيْرِه وأججل. وإي. إلا أن «بلى» جوابٌ لنفي متقدّم سواء دخله 
استفهام أم لا. فيكون إيجاباً له نحو قول القائل : ما قام زي فتقول: بلى. أي قد قام. 
قال تعالى: «آلسَتُ ریم الوا بن». 

انظر: مغنى اللبيب )١١/١(‏ والدر المصون /١(‏ 506 -505). 

(14)زيادة عن (ج). | 








AT 


امه يَقُولُ في رَكُوعِهِ: «سُبحانَ ذِي الْجَبَروتِ والمَلكوتء وَالْكبْرِياء والْعَظَّمَةِ > ٹم 
سَجَدَ بِقَدْرٍ رُكُوعِهِ يَقُولُ في سُجُودِه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ والْمَلَكوت وَالْكبْرِياء 
وَالْعَظَمَةِ1. ثم َرأ آل عِمْرَانَ ثم سُورَةٌ سُورَة فَعَلَّ مِئْلَ ذْلِكَ. رَوَاهُ النُسائة 237 
وأبُو داد وَلَمْ يَذْكْرِ الْوْضُوءَ ولا 0 [صحيح] 

الحديث أخرجه اشا الترمذي”" رخال [5857/ جا إسناده ثقات . 

لأن أبا داود أخرجه عن e‏ بن صالح عن ابن وهب عن معاوية بن 
صالح الحضرمي قاضي الأندلس . 

وقد أخرج اا والارين كن عبرو بن فيين الكندي السكراي ميد أهل 
حمص عن عاصم بن حميد. 

قال الدارقطني : ثقة عن عوف بن مالك . 

قوله: (فاستفتح البقرة) فيه جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران 
والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافاً لمن كره ذلك وقال: إنما يقال السورة التي 
تذكر فيها البقرة. 

قوله: (فتعوذ) قال عياض : وفيه آداب تلاوة القرآن فى الصلاة وغيرها. قال 
او وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها يعني فرضها 
ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (ذي الجبروت)”' هو فعلوت من الجبر وهو القهر يقال: جبرت 
وأجبرت : بمعنى قهرت . 


وفي الخاد لاثم يكون ملك وجبروت»: أي عتو وقهر. وفي كلام 
)0( في سننه (۲/ ۲۲۳). (۲) في سننه رقم (۸۷۳). 
(9) في «الشمائل» رقم .)7١5(‏ ظ 

وهو حديث صحيح . ) 
(6) في الأذكار (ص58١٠).‏ 2 )٥(‏ انظر: «النهاية» .)785/1١(‏ 


)7( أخرجه الدارمي في مسندذده (ITT /Y)‏ رقم 1 0 في مسئذه رقم )€/ (AVY‏ 
والبزار في مسنده رقم (6 ۔ كشف) بإسئاد م: 
عن أبي عبيدة بن ¿ الجرّاح قال : قال رسول الله 2 «أول دینک ليوة وخا ثم ملك 
ورحمة» ثم ملك أعفرء ثم ملك وجبروت» يستحل فيها الخمر والحرير». 


At 


التهذيب للأزهري"'' ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرءوت بالهمز لأن زيادة 
الهمز [تؤذن]”" بزيادة الصفة وتجددها فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي . 
قال :امن را وهو فرق خر 

قوله: (والملكوت)”" اسم من الملك. 

قوله: (والكبرياء) من الكبر بكسر الكاف: وهو العظمة فيكون على هذا 
عطفها عليه في الحديث عطاك تقض 

قير وخی عاد لالات والرهوة ول يومنت يهنا إلا الله 
[سبحائه]* . ١‏ ظ 


قوله : (ثم سجد بقدر اھا ا ای ارد لاثم سجد بقدر قيامه» . 





قوله: (ثم سورة ة سورة) رواية أب داود: اثم قرأ سورة سورة؟ قال ابن 
رسلان: يحتمل أن المراد: ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة. 

قوله: (ثم فعل مثل ذلك) هذه الرواية للنسائي ولم يذكرها أبو داود» أي 
فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما. 


[الباب التاسع] 
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 





۹ -(عَن ابن ا الله عنهما]”'' قال: قلت لبلال: كيف 
کان رول الله کل يرد يهم جير کانوا عله ۾ وَهرَ في الصلاة ؟ > قَالَ: 


= وانظر مزيداً من التخريج للحديث في: مسند أبي يعلى رقم (۸۷۳) للشيخ حسين سليم 
أسد الراني. 

)010( في تهذيب اللغة للأزهري )۸11( )۲( في المخطوط (ب): (يؤذن). 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» 9/): a‏ اسم مبني من الملك» كالجبروت» 
والرهبوت من الجبر والرهبة. 
وقال الأصفهانى فى «المفردات» (ص١77/6)‏ : الملكوت : : مختص بملك الله وهو مصدر 
ملك أدخلت فيه التاء. نحو: رَحمُوت» ورهبوت . 

(5) قاله ابن الأثير في «النهاية» .)١ ١/4‏ 

OPEN 45(‏ وفي المخطوط (ج) (تعالى). 

)03( زيادة من (ج). 











6 


ل ا 0 إلا أن في رِوايّةٍ النسائيّ وابْن مَاجَهُ صُهَيْباً مكانَ 
بلّالِ). [صحيح] 

- (وعَن ابن عُمَرَ ر [رضي الله عنهما]”"' عَنْ صُهَيْب أنه قالَ: 
مَرَرْتٌ بِرَسولٍ الله کا وَهوّ يُصلي› ا > فَرَدٌ إل إشارَة» وقالَ: ا أء 
أنه قالَ إِشَارةً بأَصبْعِهِ. رَوَاهُ الخمْسَةٌ إلا ابن ماجة”". [صحيح] 

وقال التَرُمِذِي ۶ : کل الحَدِيئين عنڍي تعدا 

وَقدْ صَححَتٍ الإشَارَةُ عَنْ رَسُولٍ الله ية مِنْ روايّة آم سمه“ في حَدِي: 
الرَكْعَيَيْن بَعْدَ الْعَضْر. 

رمن ديت ا ا جابر الى 
خلقهُ فَأشَارَ اللي أن 

[حديث بلال ^ رجاله رجال الصحيح . 

وحديث E,‏ فی إسناده نابل صاحب ا وفيه 23376 , 


)01 ا أحمد )٠١/۲(‏ داب داود رقم (477) والترمذي رقم )۳٣۸(‏ وقال: هذا حديث 


والنسائي u)‏ وابن 8 رقم .)٠١١0(‏ 


وهو حديث صحيح . 
(0) زيادة من (ج). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ وأبو داود رقم (415) والترمذي رقم (517”) والنسائي رقم 
.)١1185(‏ ) 
وهو حديث صحيح . | 
(:) في السنن (؟/6١5).‏ (5) سيأتي برقم )404/١14(‏ من كتابنا هذا. 
030 عاق برقم )۱۱۰۰/۲٤(‏ من كتابنا هذا. (۷) 2 برقم )١١١7/757(‏ من كتابنا هذا. 
(A)‏ تقدم برقم )81٠/١4(‏ من كتابنا هذا. ‏ (9) تقدم برقم ( ۰ من كتابنا هذا. 
)١(‏ قال الحافظ في التقريب رقم :)۷٠٦١(‏ «نابل. صاحب العباء والأكسية والشمال. بكسر 
المعجمة. مقبول من الثالثة. 
وانظر: «تهذيب التهذيب» .)۲١۳/٤(‏ 
- (١١)ما‏ بين الخاصرتين سقط من (ج). 


<A“ 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: 
وقد صحت الإشارة إلخ. 

ادىت 1 سلمة [۱۸۳ب/ب] عند الا e‏ وا ا 
من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
إلى عائشة ثم إلى أم سلمة فقالت أم سلمة: «سمعت النبي ية [0۸۷/ جا ينهى عن 
ا ر مک خن صلى التصرء ثم دخل علي وعندي 
نسوة. من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك 
أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث. 

يعني هاه أخورجة أيضاً الشات رابو اود وان ماجه فى 
ظ صلاته کل شاكياً وفيه: «فأشار إليهم أن اجلسوا» الحديث. 1 

٠‏ وحديث جابر أخرجه مسل وأبو داود”"2 والنسائي” ''2 وابن ماجه'''' في 
قصة شكوى النبي بي وفيه: «فأشار إلينا فقعدنا» الحديث. 


وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن انش عند أبي 8 بإسناد صحيح . 
وعن بريدة عند الطبراني اند" 


.)9( في المخطوط (ب): (وحديث). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 
. (AT €) في صحيحه رقم‎ (۳( 
.)۱۲۷۳( في سننه رقم‎ )٤( 

وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ البخاري رقم )٦۸۸(‏ در رقم م 0( 
(5) في سننه رقم .)1١6(‏ 
(۷) في سننه رقم .)١7"9/(‏ 

وهو حديث صحيح . 
(۸) في صحيحه رقم .)٤۱۳(‏ (9) في سننه رقم .)1١5(‏ 
)٠١(‏ في سننه رقم (۹/۳). 
)١١(‏ في سننه رقم .)١510(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )۳۳٤‏ وهو حديث صحيح . 
(۱۲) في سننه رقم (501). (۱۳) لم أقف عليه . 


CAV 


وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقى”'' . 

وعن ابن مسعود عند الطبراني”'' والبيهقي"" بلفظ: «مررت برسول الله كله 
فبتلمت علية واشار إلى . 

وعئه حديث آخر عند البخارى ومسل( وأبي يك والسدائق 3 : 
«سلمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقدم'") 000" 

٠. 1 :‏ )0( 
وعن المغيرة عند اف دا رفع 
وعن ؛ أبي س سعد عند البزار د في مسئذه )2 وفي إسئاده عبد الله ہن صالح 


فلك 


وعن مها عند ٠‏ الشيخ 009 ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. 

والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على 
المصلي لتقريره َة من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي 
يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة. 

وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود”*'' ذكر 
القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك. 


)1( في السنن الكبرى (/569). 
(۲) في الأوسط رقم )٥۹۱۸(‏ والصغير (۲/ ۲۷). 
وأورده الهيثمي في «المجمع )۲/ (AY _ A1‏ ورجاله رجال الصحيح . 


(۳) في السنن الكبرى )٤( .)۲١۸/۲(‏ في صحيحه رقم (۱۱۹۹). 
(0) في صحيحه رقم .)٥۳۸(‏ (3) في السنن رقم (4۲۳). 
(۷) في السنن (۱۹/۳). (۸) برقم (۸۲۳) من كتابنا هذا. 
(9) لم أقف عليه. )۱١(‏ في السنن رقم .)۱١۳۷(‏ 


.)956( في السنن رقم‎ )١١( 
من كتابنا هذا.‎ )٠١70( وسيأتي برقم‎ 

(۱۲) في المسند 7518/١(‏ رقم 005 كشف). 

(۱۳) قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما 
أروي عنه شيئاً . وقال النسائي: ليس ثقة. «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٠١‏ 

(5١)البخاري‏ رقم )١١15(‏ ومسلم رقم ١‏ 4 ). 

)1١0(‏ تقدم برقم (۸۲۳) من كتابنا هذا. 


AA 


وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

اال اللا ضر بدت ابن عرد" الان لقولة ف فانم رد عا 
ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن 
ابن مسعود نفسه قد روئ عن رسول الله يه [أنه رد عليه]'" بالإشارة ولو لم ترد 
عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك [5١ب]‏ جمعاً بين الأحاديث . 

واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود" من حديث أبي هريرة أن النبي کي 
قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» والغرار””' بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الراء هو في الأصل : النقص . 

0 بن ا أرى أن اعنام ت دات ت 
الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك . 0 

ظ واستدلوا أ انها بها اخرحه ابو دازو" من ديف أبي هريرة قال: قال 

رسول الله كِة: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» من أشار في صلاته إشارة 


(۱) تقدم برقم (۸۲۳) من كتابنا هذا . (۲) زيادة من المخطوط (أ). 

)۳( في سننه رقم (478) وهو حديث صحيح . 

(54) قال ابن الأثير في «النهاية» (707/5 - )۳١۷‏ الغرار: التُقضان. ويريد بغرار الصلاة 
نقصان هيآنها وأركانهاء وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك. ولا يقول السّلام 
وقال صاحب القاموس (ص078): «الغرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها 
وطهورها» . ) 

.)٥٦۸ - ٦۷ /۱( ذكره أبو داود فى سننه‎ )٥( 

(1) في السئن رقم .)۹٤٤(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم ٥۷۳(‏ - كشف) والدارقطني في سننه (۸۳/۲) رقم (۲) وابن 
الجوزي في «العلل» )477/١(‏ رقم (777) والطحاوي في شرح معاني الآثار .)5517/١(‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 245 وابن إسحاق مجروح› وأبو 
غطفان مجهول. 
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. 
وقال الدارقطني : «قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل ل وآخر الحديث 
زيادة في الحديث . ولعله من قول ابن إسحاق . والصحيح عن النبي يل أنه كان يشير في 
الصلاة ‏ كما تقدم في الأحاديث السابقة » اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
انظر: «نصب الراية» للزيلعي (۲/ 4١ 94٠‏ 


۸۹ 


تفهم عنه فليعد [الصلاة]”'' لها» يعني الصلاة ورواه البزار"" والدارقطني”". 

ظ ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد 
السلام بالإشارة لأنه ظاهر ذ في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم 
شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة [0588/ 


ج] وليس فيه تعرض للرد» ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على 
الرد اا مها د بين الأحاديث . E‏ 


وأما الحديث الثاني فقال أبو 6 إنه وهم اه وفي إسناده ات 
فان فال ابيع آي دزد خر .وجل فول قال وار الخد اد 


والصحيح عن النبي ل أنه کان يشير في الصلاة. قال العراقي : E‏ ولیس 
بمجهول فقد روى عنه جماعة» وثقه النسائي”'' وابن حبان”'' وهو أبو غطفان 


ا فرض صحته ينبعي أن الإشارة ا في الحديث على 
الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعاً ‏ بين الأدلة. 


(فائدة) ورد فی كيفية الإشارة لرد 9 فی الصلاة حديثث ابن عمر عن 
صهيب”" قال: لا أعلمه إلا أنه قال: «أشار بأصبعه». 


72 كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون شان 


وحديث بلال 


(0) زيادة من المخطوط (ب). 

)۲( في مسنده رقم (/51 - كشف) وقد تقدم. 

(۳) في سننه (۸۳/۲) رقم (۲) وقد تقدم. )٤(‏ فى سنته .)٥۸۱/۱(‏ 

)0( انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» (011/4) والميزان (011/4). 

(؟) فى الكنى كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب .)01/١/5(‏ 
ه الكنى : لأبي عبد الرحمن»ء أحمد بن شعيب. النسائي. نسبه له: . الذهبي في «السير؛ 
(177/15) ووصفه بأنه كتاب حافل. وذكره في «تذكرة الحفاظ» (5550/1) و«الميزان» 
.)١6/15(‏ 
معجم المصنفات (ص779) رقم .)1١17/8(‏ 

(۷) في الثقات (051//5). (۸) تقدم برقم (841) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم برقم (840) من كتابنا هذا. 


مرة بأصبعه ومرة بجميع يذه ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع خن 
الط على الق 

د حديث و ااي ذاو ': «أنه سأل بلالا كيف رأيت 
هكذاء ل NP‏ ل اا 
الإشارة بجميع الكف . 

وفي جعديت ابن سود د البهقي ا" بلفظ : «فأومأ برأسه) وفي رواية 
ل : «فقال: 520000007 ارده ويجمع بين الروايات بأنه ي فعل 
هذا مره ة وهذا مره ة فيكون جميع ذلك جائزاً. 


[الباب العاشر] 
باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة 


١١ 1‏ عن نس [رضي الله عنه]“ قالَ: قال لِي رسّول الله ل : 
«إياك والالْيِمَاتَ في الصلاقء فإنً الالْتِقَاتَ في الصلاة مَلَكَة» فإِنْ كان لا بُدَ قَفِي 


التََوْع لا في الفَريضة. . رَوَاه الب وصَححة) . [ضعيف] 
۳/۲ - (وَعَنْ عائْشْةً [رضي اله عنها]”*' قالّتْ : سألْتٌ رَسُولَ الله 4ل عن 
التَلَمْتِ في الصلاة» فَقالَ: «اخْتلاسسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطانُ مِنْ صلا العبد». رَوَاهُ أحمّدُ0© 


.)۲٤ص( واللمع‎ .)408 - ۳۹١ /۳( انظر: الكوكب المنير‎ )١( 
. وإرشاد الفحول (ص247) بتحقيقي‎ 
.)971( في سننه رقم‎ )۲( 
من كتابنا هذا . ظ‎ )۸٤٩( وقد تقدم برقم‎ 
في السنن الكبرى (708/7) وقد تقدم. (5) زيادة من (ج).‎ )۳( 
في سننه رقم (084) وقال: حديث حسن غريب.‎ )٥( 
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.‎ 
ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.‎ :)77/١/١( وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. ظ‎ 
.)٠١5/5( في المسند‎ )5( 


4۱ 


والْبُخاريٌ 0 والنسائي”"" وأبو وو [صحيح] 


۳ - (وعَنْ أبي ذَرَ [رضي الله عنه]“ قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : 
ا لله مُقْبلاً على العبد في صَلاتِِ مَا لَمْ يَلْتَْتْ فإذًا صَرَفٌ وَجَهَهُ انصَّرَفف 


». رَوَاه ا والنسائيي وأو وى 4 اضعفا 
الحديث الثالث فى إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبى ذر. 


ر ': لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري» وقد صحح له 
الترمذي وابن حبان'“. 


)1( 0 يحه رقم )۷٥۱(‏ و(۳۲۹۱). (۲) في السئن (۸/۳). 
(۳) في السئن رقم .)41١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم ٠(‏ ) وقال: حديث حسن غریب . 
والحاكم )1/ (rv‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . ش 
(:) زيادة من (ج). 
(5) في المسند .)۱۷۲/١(‏ (7) في ك e‏ 
00 0000 (909). 0 ۱ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (r1)‏ وابن خزيمة )۲٤٤/۱(‏ رقم )٤۸۲(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۱۸۳/۲) والبغوي في شرح السنة (7/ ١50؟)‏ رقم (۷۳۳) وقال 
المنذري في المختصر :)579/١(‏ «وفيه أبو الأحوص - هذا لا يعرف له اسمء وهو 
مولى بني ليثء وقيل: مولى بني 0 ولم يرو عنه غير الزهري» قال يحيى بن معين: 
ليس بشيء»ء وقال أبو أحمد الكرابيسئ ؛ ليس بالمتين 1 اه. 
وخلاضة القول أن السدية فغت واه أعلم . 
(۸) في «مختصر السنن» .)٤۲۹/۱(‏ 
(9) حديث رقم (9/ا") عن أبي ذر عن النبي بي قال: «إذا قام اڈ إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإن الرحمة تواجهه». 
قال الترمذي: حديث أبى ذر حديث حسن . 
قلت : وهو دنك ت واف أعلم . 
)۱١(‏ فى «الثقات» (077/0). 
)١١(‏ في «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم والكنى» (۲/ )٠١٤۸‏ رقم الترجمة (17.07). 


۹۲ 


قال ابن معين': أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشيء وليس 
لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه. 

وقد قيل له: ابن أكيمة لم يرو عنه غير الزهري» فقال: يكفيك قول 
الزهري: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص لأنه قال في حديث 
الباب: سمعت أبا الأحوص. ظ 

. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين [084/ ج] عندهم . 

قوله: (هلكة)“ سمى الالتفات هلكة باعتبار كونه سبباً لنقصان الثواب 
الحاصل بالصلاة أو لكونه نوعاً من تسويل الشيطان واختلاسه؛ فمن استكثر منه 
كان من المتّبعين للشيطان» واتباع الشيطان هلكةء أو لأنه إعراض عن التوجه 
إلى الله والإعراض عنه عر وجل هلكة. 

وقد أخرج ال من حديث الحارث الأشعري ودد من حديث 
طويل: «إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا مر فإن الله تعالى ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتهفت؟. ظ 


سر 


ونحوه حديث أبي در المذكور فی الات 
قوله: (فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فيه الإذن بالالتفات 
للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض”. 


)١(‏ ذكره الحافظ في اتهذيب التهذيب» )٤۷۸/٤(‏ والذهبي في «الميزان» )٤۸۷ /٤(‏ رقم 
(44۲). 

(؟) انظر: «النهاية» (0/ .)۲۷١‏ 

(۳) في سننه رقم ۲۸٦۳(‏ و٤٦۲۸)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(:) رقم )۸٤٤/۲۳(‏ من كتابنا هذا. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (58) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله کيا 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم› فحانت الصلاةء فجاء المؤذن إلى أبي بكرء 
فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله د والناس في 
الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله كَلْةِ. ٠.‏ الحديث. 
فهذا دليل صريح على جواز الالتفات في صلاة الفريضة لحاجة» ولم ينكر النبي ية على = 


۹۳ 


قوله: (اختلاس يختلسه الشيطان) الاختلاس”' أخذ الشىء بسرعة يقال: 
اختلس الشيء إذا استلبه وفي الحديث: النهي عن الحَلْسة'" ‏ بفتح الخاد وهو 
ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى . 

وفي «النهاية») 0 الاختلاس : افتعال من الخلسة: وهو ما يؤخذ لا 

وقيل المختلس: الذي [يخطف]'' الشيء من غير غلبة ويهرب» ونسب إلى 
الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. 

وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر. 

والجمهور””' [على]”'' أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. 

والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله 
[تعالى]“ وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. 

54 115 - (وَعَنْ سَهْلٍ بن ال لْحَنْطَلِيَّةِ [رضي الله عنه)" قال: ثُوْبَ بالصلاة: 
يَعْني صَلاةً الصُبّح فجَعَلَ رَسُولُ الله يلي َو بث إلى لشب روا ابو 
داود”” قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب ِن الليْلٍ يَحْرَسِنُ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً أ الحاک © وقال:«على قرط ال وح 
الحازمي””' ''. 

وأخرج الحازمي في الاعتبار”''' عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله كله 


= أبي بكر الالتفات» وإنما أنكر على المؤتمين التصفيق والله أعلم. 


.)557/5( انظر: «لسان العرب» (56/5). 5 انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
في غريب الحديث (51/5). 043 “قن الط ت(‎ )۳( 
انظر: «المغني» (۲/ ۳۹۲). 0© ا ال(‎ )( 

۷ اد من المخطوطل'(): (۸) في سننه رقم (415). 


(9) فى المستدرك (۲۳۷/۱). 

)0 0 ل «الاعتبارة (ص5 .)7١‏ قلت: وصححه الألبانى رحمه الله . 

(۱۱) (ص"١7). ١‏ 
قلت: أخرجه أحمد في المسند )۲۷١ /١(‏ والترمذي رقم )٥۸۷(‏ والنسائي (۹۳) وابن 
خزيمة رقم )٤۸٥(‏ و(411) وابن حبان رقم (۲۲۸۸) والدارقطني (۲/ ۸۳) والحاكم /١(‏ 
(o7 «TTY _ 7‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى (۲/ )١7‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(۷۴۷) من طرق. وهو حديث صحيح والله أعلم . 


٤ 


يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره» قال : هذا حديث غریب تفرد 
به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره عن عكرمة . 

قال2: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في 
الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
وأهل الكوفة؛ ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعد المناقضة بين 
حديث الباب وحديث ابن عباس» قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة 
فكان النبي ية يلتفت إليه ولا يلوي عنقه. ظ 

واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان 
رسول الله ل إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزل: 8قَدَ أفلح الْمَؤْمنُونَ 
09 لذن هم في صلاتم شعو ِم 2409" نظر هكذا)”" قال ابن شهاب: ببصره 
نحو الأرض» قال: وهذا وإن كان مرسلاً فله شواهد. 

واستدل أيضاً بقول أبي هريرة: «إن ل كل [050/ ج] كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء [1185] فنزل: اين هُمْ في صم حش 409" . 


[الباب الحادي عشر] 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر 
والاعتماد على اليد إلا لحاجة 


١-6‏ أعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله عنه]”” أن النِيَ يه قالَ: «إذا كانَ 
أَحَدَكُمْ في | المَسْجدٍ فلا يكن فإ التَصْبِيك مِنَ الشَيْطَانء وَإِنَّ أَحَدَ عَدَكُمْ لا يَرَالُ 
1[ /ب] فى صلا ما دام فی المسحد حتى يحرج منه) . روه ا 
الحديث أخرجه أحمد فى مسنده" عن مولى لأبى سعيد الخدري قال: 
)١(‏ أي الحازمي في «الاعتبار» (ص”١5).‏ 
وانظر : «المغني» (۲/ ۹۲ _ ۳(. 
(۲) سورة المؤمنون: الآيتان 2١‏ "؟. (۳) تقدم تخريجه برقم (1۷۷) من كتابنا هذا. 
)٤(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (5171) من كتابنا هذا . 
(5) زيادة من (ج). 
(5) في المسند )٤١/۳(‏ بسند ضعيف . 


6 


. ابينا أنا مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله كل إذ دخلنا المسجد فإذا رجل 
جالس في وسط المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه 
رسول الله كل فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله كل فالتفت إلى أبي سعيد 
فقال: إذا كان أحدكم» الحديث. قال في مجمع الزوائد''': إسناده حسن . 

وقد اختلف في الحكمة فى النهى عن التشبيك فى المسجد كما فى حديث 
أبي سعيد وفي غير كما فل جنيع کی ع ف لسر 

وقيل: لما فيه من التشبه بالشيطان. ظ 

وقيل: لدلالة الشيطان على ذلك» وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك 
الأحوال. قال ابن العربي””': وقد شاهدت رجلاً كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه 
تطبر فى تشبيك الأخوال:والآموو على المرء: 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه 
الف قيا 

وظاهره نهي من كان في المسجد عن التشييك سواء كان في الصلاة ة أم لاء 
كما جزم به النووي في التحقيق ©" سسس 








= وقل اشا الحافظ في «الفتح» )٥٦٦/١(‏ إلى هذا الحديث» وقال: وفي إسناده ضعيف 
ومجهول . ) 
وأورده الهيثمي ذ في «المجمع» )0/۲( وقال: رواه امد وإسناده حسن . 

.)56/5( )١( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (8541//77) من كتابنا هذا . 

(۳) في عارضة الأحوذي .)١۷۸/۲(‏ (5) برقم E E ۱١/۱(‏ هذا. 

. «التحقيق في الفقه» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي‎ )٥( 
- قال السخاوي في ترجمة الإمام النووي (ص5١): «قلت: هو كما قال ابن الملقن‎ 
نفيس. قال: وكأنه مختصر «شرح المهذب». وقال غيره: إنه ذكر فيه مسائل كثيرة‎ 
محضة» وقواعد وضوابط لم يذكرها في «الروضة»» وقال في مقدمته : حصل عندي نحو‎ 
. مئة مصنف من كتب أصحابنا»‎ 

قلت: مئة نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱/ 04 - مجاميع) وذكر 

مفهرسوها أنها نسخة وحيدة» منها صورة في خزانة كتبي» في بعض أوراقها نقص بمقدار 
كلمة أو كلمتين من أواخر كل سطرء ولعلي أنشط في تحقيقهاء + هما الق ناد 


٤۹٦ 


وكره النخعي"" التشبيك في الصلاة» وقال النعمان بن أبي عياش" : كانوا ينهون 


نه . 


)4( 
وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن ۶ ع وا سالم أنهما شبكا 


بين أصابعهما في الصلاة. 


وروي عن الحسن البصري” أنه شبك أصابعه في المسجد. 
قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضأ في 


الصلاة ولقاصد الصلاة. 


ومجاهد وسعيل بن جبير 


ف 


(۷( 
(A) 


(09 


قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن EE‏ و والنخعي 
(A)‏ 





وروی أحمد" ' والطبراني”'' 


استطعت من المظان. والله المستعان» وعليه الاعتماد والتكلان. 

[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» صنعه ا عبيدة مشهور بن حسن» وأبي 
حذيفة رائد بن صبري (ص؟١١)‏ رقم .])۲٤۸(‏ 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (177/7) عنه. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۷٦/۲(‏ عنه 

أخرجه ابن أبي ا في «المصنف» )۷٦/۲(‏ عنه. 

أخرجه ار بن أ شيبة في «(المصنف» (1/5/7) عنه. 

أخرجه ابن أ شيبة في «المصنئف» (۲/ )۷٦‏ عنه. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1721١7/5(‏ رقم 3-3 عنه . 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 17/١‏ ؟) رقم (۳۳۲۸) عنه . 

قال النووي في «المجموع» :)۳۸/٤(‏ «السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة 
ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه› وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم 
السكينة. لقوله ل : «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاة» رواه مسلم ‏ في صحيحه رقم  )05/165(‏ بهذا اللفظء لد 
- مسلم رقم )2١7/15١(‏ والبخاري رقم )۹٠۸(‏ - من طرق والتثويب إقامة الصلاة. 

أعلم» أهم. 

في المسند )٤۳۸/۳(‏ بسند ضعيف . 





.)419( في الكبير (ج۲۰) رقم‎ )۱١( 


2۹۷ 


من حديث [أنس بن عا ]ةا غا «أن الضاجك فى الصلاة والملتفت 
والْمَفْقَعْ أصابعه بمنزلةٍ واحِدَة؛ وفي إسناده ابن لهيعة. 
ويدل على كراهية التفقيع حديث علي [عليه السلام]”" الآني 7 


و 


170 -(وعَنْ گعْب بن عجره وض الله عا ئل سمعت 
رول الله كك يمول : ذا توّضّأ أحدكم. ثم خَرَّجَ عايداً إلى الصلاة فلا يُشَبُّكنّ 


رهاس سر سرة 3 eki‏ زر 2 ىم زع عِِ ى 0 > 
بین ندنه فإنه في صلاة)» . رَوَاه ا واد داود 9 وَالتُرْمِذِيُ)” 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه وفى إسناده عند الترمذي رجل مجهول 


وهو الراوي له عن كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه 
من طريق سعد بن إسحق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط”” عن كعب. 


وقد ذكره ابن حبان في الثقات"'. وأخرج له في صحيحه”'' هذا 


الحديث. 


= قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (76/1ا١1).‏ 
وأورده الهيشمي في 0 (۷۹/۲) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير: 
وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام. عن زبئان بن فائدء وهو ضعيف . وكذلك اش الطبراني في 
«الكبير» (ج۲۰) رقم (570) من طريق رشدين بن سعدء والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
۹ ) من طريق الليث بن سعدء كلاهما عن زبّانء به. 
والخلاصة إن الحديث ضعيف والله أعلم . ظ 

)١(‏ كذا في «المخطوط» والصواب (معاذ بن أنس) كما في مصادر الحديث. 

(0) زيادة من (ج). )۳( برقم )۸٤۹/۲۵(‏ من كتابنا هذا . 

(5) في المسند (551/5). (0) في سننه رقم (037). 

030 في سننه رقم (785). 

)۷( في سننه رقم .)۷۷٤(‏ | 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٤٤١(‏ وابن حبان رقم )۲٠۳7(‏ والطبراني في الكبير 
(ج۱۹) رقم (795) وعبد بن حميد رقم (26 والبغوي في شرح السنة رقم )٤۷٥(‏ من 
طرق . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 

(۸) مجهول الحال كما قال الحافظ . (9) (ه5”7/8ه). 

(۳% في صحيحه رقم‎ )١١( 


الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة [5911/ جا. 


وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى أن 
يعود إليه . ظ 


قال المصنف'' رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد ثبت في خبر ذي 
التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادراً. انتهى 

کی ا ا 

بين أصابعه في المسجدء وهو في الصحيحين”" من حديث أبي هريرة في قصة 
ذي اليدين بلفظ : 0 ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان 
وشبك ب بين أصابعه). 


وفيهما””' من حديث أبي موسى -برنزند 257000 
وعند البخاري*؟ من حديث ابن عمر قال: «شبك النبي ئة أصابعه». 


وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب . 


ويمكن الجمع بين هذه الأحاديك17) بأن تشبيكه يه في حديث السهو کان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه. ولذلك وقف كأنه غضبان. 


وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم 
ببعض كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضاً. 


.)591/١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط (أ). 

(۳) البخاري رقم )٤۸۲(‏ ومسلم رقم .)٥۷۳(‏ 
وسيأتي برقم )٠١١7/١(‏ من كتابنا هذا . 

)0( أي في الصحيحين : البخاري رقم (۸A1)‏ ومسلم رقم (60486؟). 

)0( في صحيحه رقم (81/4). 

(7) قال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على 
وجه العبث» والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في النفس ‏ 
بصورة الحسن. ٠‏ 
[فتح الباري .])٥٦٦/١(‏ 


۹۹ 


فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهى عنه فى 
الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه. ٠‏ | 

أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله َة لذلك نادراً يرفع التحريم ولا 
يرفع الكراهة» ولكن يبعد أن يفعل بل ما كان مكروهاً. 

والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة» 
وفعله َة لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول7 . 

۷ -_ (وَعَنْ كغب بن عُجرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النّبىَ يلل رَأى 
رجلا قَدْ شَبِّكَ أصَابعه في الصلاة فَمَرّحَ رَسُولُ الله يل بَيْنَ أصابعي) . [ضعيف] 


۸ -_ (وَعَنْ علي [رضي الله عنه]”" أن الى يكل قالَ: «لا تُمَمَعْ 
أصَابِعَك في الصلاة» . رَوَاهُمَا ابْنُ ماجه)“. [ضعيف] 

الحديث الأول في إسناده [185/ ب] علقمة بن عمرو 

والحديث الثانى ۴ زاف الحا رف الا 7 

قوله: (ففرّج ل الله ية بين أصابعه) فيه كراهية التشبيك في الصلاة من 


.)۱۹۹/۲( والكوكب المنیر‎ )١7١  ١"9ص( انظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ج). 

)۳( أخر جه ابن ماجه برقم (۹1۷) وهو حديث ضعيفف. 
انظر: «إرواء الغليل» رقم (۳۷۹). 

.)450( أخرجه ابن ماجه برقم‎ )٤( 
«هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله‎ :)۳۲۷ /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
.  بذکلاب الأعورء أبو زهير الهمداني وهو ضعيف» وقد اتهمه بعضهم اق‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.)۳۷۸( انظر: «الإرواء» رقم‎ 

(5) علقمة بن عمرو بن الحصين بن لبيد التميميٌ الدارمي العطاردي أبو الفضل الكوفئٌ ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب . 
«تهذيب التهذيب» (۳/ .)١5٠‏ 

(5) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال ابن 
المدينيى: كذاب. وقال ابن معين: ليس به بأس 
«تهذيب التهذيب» .)81/١(‏ 


غير تقييد بالمسجد» سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق 
لأنه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد. 

CEP e‏ خرج من بيته بأنه في صلاة» 
وإذا نهى من يكتب له أ حي المصلي لكرنه نايدا الصلاء ة فأولى من هو في حال 
الصلاة الحقيقية. 


قوله: ( ل تفقع) Ls‏ بعد حرف المضارعة ثم 0 المشددة 
المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت"' 

قال في القاموض” 0 والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر 
الفرقعة: بنفض الأصابع”". 


وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد“ 


ا اجه احمد ولا من 
حديث انس وهو مما يؤيد حديث على هذا. 


8 8680 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النبيّ كله هئ عَنِ 
[۲/ ج1 النَّخَصّر في الصلاة. رَوَاهُ الججماعةٌ إلا ابْن ماء ا [صحيح] 


وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود ا 
قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على 56 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث .)٤٦٤/۳(‏ (7) فى القاموس المحيط (ص"455). 

(6) القاموس المحيط (ص4560). ١‏ 

)٤(‏ تقدم برقم (847/760) من كتابنا هذا وقد تقدم. 

(0) في المسند .)٤۳۸/۳(‏ 

(3) في المعجم الكبير (ج١٠)‏ رقم (419» )57١‏ وقد تقدم. 

Eb) (۷( 

(۸) أحمد (۲/ ۳ حول دول 1 8 والبخاري رقم ( ۰ ومسل رقم )٥٤٥(‏ 
وأبو داود رقم )۹٤۷(‏ والترمذي رقم (۳۸۳) والنسائي (۲/ ۱۲۷) قلت: وأخرجه أبو يعلى 
رقم )5١4(‏ وابن خزيمة رقم )۹٠۸(‏ وابن حبان رقم )5١146(‏ والبغوي رقم (۷۳۰) 
والبيهقي (۲/ ۲۸۷) وغيرهم. وهو حديث صحیح . 

(4) في سننه رقم .)4١9(‏ 

.)151( في «المجتبى» (۲/ ۱۲۷) وفي الكبرى رقم‎ )۱١( 

.)۳١/۲( انظر : «النهاية»‎ )۱١( 


0۰۱ 


فسره بذلك الترمذى قن سنن" ' وأبو داود في سننه9© أيضاً . 

وفسره بذلك أيضاً محمد بن سيرين . 

وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه" وكذلك فسره هشام بن حسان 
رواه عنه البيهقي في سننه““ قال : وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن 
أبى هريرة معنى هذا الق 

وحكى الخطابى“ وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها . 

قال ابن العربي" : ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له. 

وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين”* وابن الأثير في النهاية" و 
أن يختصر السورة فيقراً من آخرها اية أ و آیتین . 

وفيه قول رابع حكاه الهروي”'''. وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون 
من أهل اللغة والحديث والفقه. 

وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار فى الصلاة لأجله على أقوال: 

الأول [النشيية] "١١‏ بالشيطان قالة الترمدي فى سه" وميد بن هلل 


فى رواية ابن أبى E.‏ عه . 


.)0877/١1( في سننه (۲۲۳/۲). () في سننه‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( في السنن الكبرى‎ )٤( .(A/Y) (¥) 
.)۲۸۷ /۲( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )0( 
.)١95/7( في معالم السنن ااا دي السنن. (۷) في عارضة الأحوذي‎ )5( 
.)1/۲( )9( ) .)0 _ 004 /۲( )8( 
.)۸۹ /۴( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 

ولم أقف عليه في الغريبين )21١0 - ٥٥۹/۲(‏ ولا في غريب الحديث .)۳٠۸/۱(‏ 
)١(‏ في المخطوط (ب) و(ج): (التشبه). (۱۲) فی سننه (۲۲۳/۲). 
(۱۳) في «المصئف» (۲/ .)٤۷‏ ۰ 


0۰۲ 


وروي أيضاً عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شه 0 


والثاني : أنه تشبه باليهود قالته عائشة فيما روأه البخاري عنها في 


000 
صح حه 5 


والثالث: أنه راحة أهل النار» روى ذلك ابن أبي شيبة 

- ورواه أيضاً عن عائشة. [5١ب]‏ وروى البيهقي””' عن أبي هريرة: «أن النبي يا 
قال: امار ام راحة أهل النار» قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة 
ورواه أيضاً الطبراني” 

والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة 

والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي””". 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر 

وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وأبو مجلز 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. 

والظاهر ما قاله أهل الظاهر”' لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم 
الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

٠‏ - (وَعَن ابْن عُمَرَ [رضي الله عنهما]”''' قال: هى النبي كله أن 
يَجلِسَ الرَّجُل في الصلاة و د ل بده a‏ 1۱( وا 00 


)۳( عن اهن 


(Vv) 


.)۳٤۵۸( في مصنفه (817/7). (0) رقم‎ )١( 
محف‎ (5) .)٤۷ /۲( في مصنفه‎ )۳( 
.)5476( في السنن الكبرى (۲۸۷/۲). (3) فى «الأوسط» زقم‎ )0( 


(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ ۸۹). )۸( معالم السنن ٥۸۲ /١(‏ - مع السنن). 
(9) انظر: المحلى ۱۸/6 - .)١19‏ 
قال ابن حزم: «ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته» وكذلك من 
جلس في صلاته متعمداً أن يعتمد على يده أو يديه؛ اه. 
فظهر من كلام ابن حزم أن أهل الظاهر ييطلون صلاة المتعمد في وضع يده على خاصرته.. 
)٠١(‏ زيادة من (ج). 
)۱١(‏ في المسند (۲/ .)٠٤١‏ (۲) في السئن رقم (447). 


0۰¥ 


وفي لَفْظٍ لأبي دَاوْد' : هى أن يُصَلَي الرَجُل وهْوَ مُعْتَمدٌ على يدِه). [صحبح] 
1 - (وعَنْ اَم َيس بِنْتِ مُحَصّنٍ [رضي الله عنها]“ 1 أن النَبِىَ يكل لما 
أَسَنَّ وحمل الحم انّخَذَ عَمُوداً في مُصَلّاهُ : يعمد عَلَيِّ. رَوَاهُ أبُو دَاودَ) . [صحيح] 
الحديث الأول رواه 0 داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل 
وأحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق 
١ ١‏ ا ا )4( 
عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر . 
واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل . 
على يده [في الصلاة]». ولفظ جيك زرخ عد الملك : «نهى أن يعتمد الرجل 
[*59/ ج] على يديه إذا نهض في الصلاة) . 
وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم 
قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة. 
#اسك ص ساي ا الوابصى 
عن أبيه وأبوه مجهو ش 
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
( 
الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة" . 


)١(‏ في السنن رقم (447) وهو حديث صحيح. (۲) زيادة من (ج). 
)۳( فى ضلننه رهم (00 وهو حديث صح 
قلت : وأخرجه الحاكم (١/774؟ ‏ 5160) وقال: حروة مسوم طال قرط لدبتي غير 
أنهما لم يخرجا لوابصة بن معبدء لفساد الطريق إليه. 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۸۸) والطبراني في الكبير (ج50؟) رقم .)٤١٤(‏ 
قلت: بل على شرط مسلم. فإن هلال بن يساف إنما أخرج له البخاري تعليقاً . 
)٤(‏ تقدم تخريجه رقم )86١/0(‏ من كتابنا هذا. 
0( زيادة من المخطوط (ب). 
(5) تقدم في تخريج الحديث رقم /5١1(‏ 807) من كتابنا هذا. 
037( ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 
(۸) انظر: «المجموع» (9/ 477 575). 
والمغني (7/9 .)51١86 27١7‏ 


0. 


وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلئ غيرها 
بالأولى. 

وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهماء 
لكن مقيداً بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض 
ونحوهما فيكون النهي محمولاً على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن 
من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك. < 

وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان 
القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي» وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي 
وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود. 
[86اس/ب]. 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاء فى مسح الحصى وتسويته 
۲ _ (عَنْ مُعَيُقِيب [رضى الله عنه]('' عَن النَّبَِ ل قال في الرّجل 
يُسَوي الراب حَيْتُ يَسْجُدُ: «إِنْ كُنْتَ فاعِلاً قَوَاحِدَةً». روَا الجمَاعَة). [صحيح] 
۳ _ (وعَنْ أبي دَّرَ [رضي الله عنه]0"" قالَ: قال رَسُولُ الله ككلهِ: «إدَا 
أحَدْكُمْ إلى الصلاةٍ إن الاحمة : نواجهه فلا مسح الحصى» . 7 سنا 


ْ زيادة من (ج).‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤۲/۳(‏ والبخاري رقم (۷ )٠‏ ومسلم رقم 0 وأبو 
داود رقم (455) والترمذي رقم (۳۸۰) وقال: ر و . والنسائي )/ (Vv‏ 
رقم (۱۱۹۲) وابن سند .)٠6‏ 
وهو عبلايك :ص 

)۳( أخرجه أحمد ر ٠ولء )١14‏ وأبو داود رقم )٩٤٥(‏ والترمذي رقم )۳۷4( وقال: 
حديث حسن. والنسائي رقم )١١9١(‏ وابن ماجه رقم (۰۲۷ ٠١‏ قلت: وأخرجه البغوي 
في شرح السنة (7//ا6١ )١158‏ رقم »1٦۲(‏ 167) وقال: هذا حديث حسن. وابن 

حبان رقم (581 - موارد) والدارمي نا والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۸۳/۲) - 


| 0+ 6 





وفي رِوَايةٍ لأحمد“: سات رَسُولَ الله ييه عَنْ کل شَيْءِ حَنَّى سَأُلْتُهُ عَنْ 
مَسْح الحصئى فقال: «وَاحِدَةٌ أو دَعْ». [ضعيف] 

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري”'': لا يعرف اسمهء 
وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهماء وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص 
في باب الالتفات . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي!؟) 

وفي الباب عن علي [عليه السلام]“ عند أحمد“ وابن أبي شيبة”" . 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف”* وأحمد في المسند“ بلفظ 
الرواية الآخرة من حديث أبي ذر. 


وعن جابر عند ابن أبي شيبة ل 0 وأحمد آ۹ وفى إسناده شرحبيل بن 


١ 5‏ 
سعد وهو ضعيف 0( ا 


= والبيهقي )2 والحميدي في المسند ٠١ /١(‏ رقم ۱۲۸) وغيرهم. 
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه» وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ‏ كما 
قاله المنذري في «المختصر» .)555/١(‏ 
وقال النووي في المجموع (45/5): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في «التقريب» (۲/ 
89 رقم :)١5‏ مقبول. أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. 
وقال الألباني في الإرواء (؟/48): «وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث فهو 
ضعيف» أاه. 

.)157/5( في المسند‎ )١( 

(۲) قال المنذري فى مختصر سنن أبى داود .)555/١(‏ 

(۳) الباب العاشر عند الحديث رقم (AE)‏ من كتابنا هذا. 


© فی الس 7/0 ` () زيادة من (ج). 
(5) في المسند )١55/١(‏ بسند ضعيف. - (۷) لم أقف عليه. 
(0) في المصنف ٠ .)41١/9(‏ (9) في المسند (407/0) بسند ضعيف. 
)١(‏ في «المصنف» )۱١( .)٤١١ _ ٤۱۱/۲(‏ في المسند (۳/ )۳٠۰١‏ بسند ضعيف . 


(۱۲) قال يحيى القطان: سئل محمد بن إسحاق عنه فقال: نحن لا نروي عنه شيئاً. عن ابن 
معين قال: ضعيف. وعن مالك قال: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي : 
. عامة ما يرويه إنكار» وهو إلى الضعف ا التاريخ الكبير )۲١٠۱/٤(‏ والجرح - 


0۰٦ 


وهو ضعيف ا 


)١( 2‏ ع )۲( 
وعن أنس عند البزار وابي يعلى 4 


(۳) 


وعن 528 بن يزيد عند الطبراني” 


ون اتاد و ا 


و اساد ن الاك 


النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية عنه. 


وإبراهيم 


الاتفاق نظرء لماك لم رب بس وكا 


(۳) 


(0) 


(0) 


5) 


(A) 
60 


, (86)اء 4 e‏ 2 
وعن ابن عمر عند الطبراني يا" الوزاع بن نافع وهو ضعيف . 


وعن أبي هريرة عند مسل" وا 


CR 


والأحاديث المذكورة في الباب تدل ا كراهة المسح على eS‏ 


ذهب ال ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق 


يم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء ء بعذدهم 


وحكى النووي في شرح مسل 


(A) 


ف العلماء على كراهته وفي حكاية 
يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي 


والتعديل )۳۳۸/٤(‏ والميزان (؟/5557؟) التقويب )"58/١(‏ ولسان الميزان (۷/ )۲٤۲‏ 


في مسئده رقم 0 E LE‏ 


في مسنده رقم (۲۸۸ - المقصد العلي) بسند ضعيف جداً. 
وأورده الهيلمي في ات ل 0 وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن 


. اس 200 البصرة» كنيته أبو خالد» مولى بني ليث‎ E 


سعد وقال: كان بصيراً بالرأي والفتوى. وقال 
[المجروحين )1۳1/۳( والجرح والتعديل )04 


/٤( والميزان‎ )۷٦۲/۲( والمغني‎ / 


۳ والتقريب (۲/ )۸١‏ والخلاصة (ص۳۸٤)]‏ . 
في الكبير كما في مجمع الزوائد (AV /Y)‏ وقال الهيثمي : وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي 
وقد ضعفه الأئمة ووئقه ا معين في رواية وضعفه في أخرى)» . 


في الكبير (ج۱۲) رقم (۱۳۲۲۷). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/85) وقال: 
في صحيحه رقم (۲۷/ .)۸٥۷‏ )۷( 
انظر: البناية في شرح الهداية (۲/ 017). 

.)۳۷ /٥( 


| ۷ 


وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف . 


في سنه رقم (ه6؟١٠١).‏ 





5 )200 
ف الماك اناري 
في الصلاة [95ه/ ج]. 
وعن ابن ا تا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. 


قال : وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة اتو TES‏ 
COs‏ 


ومن ناراف ع العم نأو 1 e‏ 

وذهب أهل اش إلى تحريم ما زاد على المرة. 

قولهة :(قواتحكة) فان القرطي ٠٠‏ روا صت راجا ورقسه ف 
بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أي امسح 
مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره: فواحدة تكفيه. وفيه الإذن بمسحة 


وحذديفة 


واحدة عند الحاحة . 


قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن 
المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها . 

بادوزي لاسي الله أن ليقي نين من الحصى بمسحه فيفوته 
السجود عليه. 

ووا انه ابي ية فى الحضتف ٠‏ عن أبي صالح قال: «إذا سجدت 


() في معالم السنن  08١/١(‏ مع السنن). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »٤1١/۲(‏ 517) عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )٤١١ .5١١/7(‏ عنه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۱۱/۲(‏ عنه. 

) لم أقف عليه.‎ )٥( 

03( أ خر جه ابن ابي شيبة في «المصنف» (؟5/١١5)‏ عنه. 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )٤١١/۲(‏ عنه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (41/7) عنه. 

(9) انظر: «المحلى» (7/4 - 8). )0١(‏ في المفهم (؟/157). 
)١١(‏ في «المصنف» )51١/75(‏ عنه. 


هرهم 


فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن يُسجَد عليها». 

وقال النووي: لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي . 

قوله: (فلا يمسح الحصى) التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان 
الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. 

ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب”'' في الرجل يسوّي التراب. 
والمراد بقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» الدخول فيها فلا يكون منهياً عن 
مسح الحصى إلا بعد دخوله» ويحتمل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل 
عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. 

قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب”"' فإنه سأل عن مسح 
الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي . 


[الباب الثالث عشر] 
باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص بسر 
5" 866 - (عَن ابن عباس [رضي الله دونه 
مووي a‏ و i‏ عر تما عل 
ابْنِ عباس فقا : ما لَك وَرَأسِي ي؟ قال : لي سالك رفول لاله يمول «إنّما مكل 
هذا كَمَثَلٍ الذي يُصَلىي وهو E E‏ ميلد" واد عن 
والنسائع)”"' [۱۳۷]. [صحيح] 


01١‏ - (وَعَنْ أبي رَافِع ن الله له عن قال: تهئ النَّبِيُ كله أن 


. تقدم برقم 9 من كتابنا هذا‎ )۲( .)۳۷ /٥( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)7١5/١( زيادة من (ج). 0( في المسند‎ )۳( 
.)551/( في سننه رقم‎ )5( .)٤۹۲( في صحيحه رقم‎ )٥( 


(۷) في سننه (9/ 20016 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )41١(‏ وابن حبان رقم (۲۲۸۰) والبيهقي ۱٠۸/۲‏ - 
8 وغيرهم. 

وهو حديث صحيح. 


0۹۹ 





يصَلَي الرّجْلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ روَا أَحَمَدُ”'' وابْنُ ماج . [صحيح] 

ولأبي داو" والتَرْمِذِيَ”*' مَعْنَاهُ). [حسن] ) 

الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف. 

وأخرج الأئمة الستة””' أيضاً عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله كل أن 
يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً». 

وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه من طريق أخرى نحو 

والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه من رواية مُخَوّلِ سمعت أبا سعد رجل 
من أهل المدينة يقول: رأيت رافعاً مولى رسول الله ية رأى الحسن بن على 
رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره فأطلقه 7 ب] أو نهى عنه وقال : انه 
رسول الله َيه أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره». 

وأخرجه أبو داود" والترمذي”؟' وصححه بمعناه كما ذكره المصنف ولفظه 
عن أبي رافع: «أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته [545/ ج] 
فحلها فالتفت إليه الحسن مغضباً فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني 
سمعت رسول الله كل يقول: ذلك كفل الشيطان». 

وفي الباب عن أم سلمة عند ابن أبي حاتم في العلل بنحو حديث أبي رافع . 

وعن علي [رضي الله عنه]”” عند أبي علي الطوسي. وعن ابن مسعود عند 


.)8/5( في المسند‎ )١( 
.)٠١57( في سننه رقم‎ (00 
. (A7) وهو حديث صحیح› » وانظر : الح رقم‎ 
.)0( في سننه رقم‎ (۳) 
.)۳۸۴١( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث حسن‎ 
ومسلم رقم (540) والنسائي (؟/‎ )8١5 »۸۱۲( أخرجه أحمد (۲۹۲/۱) والبخاري رقم‎ )0( 
` والترمذي رقم (۲۷۳) وقد برقم (۳) من‎ )84٠ »۸۸٩( وأبو داود رقم‎ 48 ) 
كتابنا هذا.‎ 
.) ۹ انظر التعليقة المتقدمة. )۷( )۱۰۷/۱ رقم‎ )0( 
.)( زيادة من المخطوط‎ )۸( 


60٠ 


ع 5 5 ع )١1(‏ . 
ابن ماجه بإسناد صحيح . وعن أبي موسى عند أبي علي الطوسي في الاحكام ٠.‏ 
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل"") وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف . 


همزة السهمي شهد بدراً. 
قوله: (ورأسه معقوص) عقص الشعر: 


به أطراف الذوائب» ذكر معنى ذلك في القاموس ظ 
قوله: (وأقر له الآخر) أي استقر لما فعله ولم يتحرك. 


(۳) 


ضفره وفتله› والعقاص : خيط بشد 


0 (وهو مكتوف) كتفته کتفا كضربته ضرياً إذا شددت يده إلى خلف 


موا ا 


والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. 


وقد حكى الترمذي””*' عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. 


قال العراقي: وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب"» وعثمان بن 


290 


5 ٠ . (A 
عفان" وعلي , بن أبي طالب“ > وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عبا‎ 


| ۲ 
وابن مسعود 


ومن التابعين إبراهيم يم التخعي 71" في أعرين 


| لم أعلم عنه هل في المطبوعات أم ن‎ )١( 


(0) في «الكامل» ٠ .)۱۹۳/٥(‏ (۳( 
)٤(‏ انظر: القاموس المحيط (ص95١٠).‏ 2 
(5) في سننه (517/5). 


وانظر : البناية في شرح الهداية (۲/ o1 - ٠۳١‏ 1 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٥‏ 
(۷) أخرجه ابن 78 شيبة في «المصنف» (۲/ .)٤۳١‏ 
© چان ات شيبة في «المصنف» (1170/7) 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲/ )٤١١‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)٤٠٠‏ 
)١١(‏ أخرجه أ ¿ أبي شسة في «المصنف» (؟/ (o‏ 
)١0(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» يسنا 


٠ 601١ 





کر 


00 


(۱۰) 
عن 


والحكمة فى ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهان له فى العبادة» 
قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف”'' بإسناد صحيح إليه 
أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلاً يصلى عاقصاً شعره» فلما انصرف قال عبد الله : 
إدا لنت عه پسجد معك » ولك بكل شعرة أجر» فقال 

وقال ا ني شعره : أرسلةه لستحد فعلكة: 

وروى ابن أبي شيبة!؟) بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلا 
يصلي وقد عقد شعره فقال: يا ابن أخي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل 
الذي يصلي وهو مكتوف. ظ 

ودعي ميل ين لل جك بالمكتوف مرفوعاً من حديث: ابن عباس 9 2 
وفيه معنى ما أشار إليه أبن مسعود” "من سد الشتفن» فان المكوف لا سج 
بيديه على الأرض . 

وقد قال ية في الحديث الصحيح: «اليدان يسجدان كما يسجد الوجه00*) 


(¥). 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض . 


وظاهر النهي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة. 


قال ا :وهو سقيس الارن او و ف دده 
ستره في الصلاة» فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها . وأيضاً فيه 
مشقة عليها في نقضه للصلاةء دونه 18 لي انلا يفصن ار في 
الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر كما تقدم. 


. بسند صحيح . (؟) (470/5) بسند صحيح‎ )5750/5( )١( 

)۳( تقدم برقم (5”/ 866) من كتابنا هذا . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )٤٥‏ عنه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (1/1) وأبو داود رقم (۸۹۲) والنسائي في «المجتبى» (۲/ )۲٠۷‏ 
وفي الكبرى رقم (187) وابن خزيمة رقم (570). 
وهو حديث صحيح . 


[الباب الرابع عشر] 


باب كراهة المصاي 
۷/۹ - (عَنْ 5 


مس هه 


رَأَى نْحَامَةَ في جدار ا کار حَمناء ا 


ا ا پا 


بتَََمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِبِنهِ ولْيَنْصّقْ عَنْ 


عَلَيْهِا"'. وَفي رواية لِلْبُخَاريَ”": «قَيَدْفِئهاه) [547/ ج]. 


مه كي ص 


8/۷ - )وء 


أحَدُكُمْ في 2 


عَنْ انس [رضي الله عنه] أ 
صله فلا بء قبل ق قِبْلَيهِ وَلكِنْ عَنْ يَساره أو تحت قدمه)» 


وو 


5 ب )١‏ ع5 م يل ZE‏ 
موادي رسول الله 276 


إا َم حف فا 

يَسَارهِ أو َحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىا. متمق 
[صحيح] 

ن النّبى ب قالَ: (إِذَا 


كت 


> ثم أذ 


و E‏ ورد بَعْضِه على. بَعَض ٠‏ فقَال: ا . روا 


ا ا 


والبخار [صحيح] 
ا وشن حو بِمَعْناه 


قوله: (نخامة) قيل هي ما تخرج من 


الصدرء وبالميم من الرأسء كذا في الفتح. 


مِنْ حَدِيثِ أبي هِرَيْرَة). 


[صحيح] 
العو وقيل : النخاعة بالعين . من 


قوله: (في جدار المسجد) في رواية للبخاري”"': (في القبلة) وفي أخرى له“ 


(010) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


زيادة من (ج). 


في صحيحه رقم (417). )5( 


ىصح رم .)5١6(‏ 


قلت: وأخرجه مسلم رقم (١61ه6)‏ وأبو يعلى رقم )۲۹7۸( و(51؟”7) 'وابن 


7 والبيهقي )۲/ 4۲( وغيرهم من‎ (YY) 


69 في المسند (۲/ .)٤)١١‏ 


أخرجه أحمد في المسند (/ 97) والبخاري رقم )٤١١ »4٠١(‏ ومسلم رقم .)٤٠٠١(‏ 


في المسند .)۱۷١/۳(‏ 


. حبان م 


ce ف‎ (07/١ 
. والبيهقي 1/0و‎ (۱١۳ /۱( قلت : وأخرجه النسائي‎ 3 
. وهو حديث صحيح‎ 
)4( .(0°A/) (NC 


| ۳ 





أيضاً (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة 
القبلة. 

قوله : (فتناول حصاة فحتها) فى رواية للبخاري”'' «فحكه بيده» وفى رواية 
اافحكه). ) ٤ ٠‏ 

". الات الرواياض ل على جزاز الحلك اة أو التعضى أن عرفا يها 

يزيل الآثر. 

وقد بوب البخاري”" للحك باليد» وبوب”“ للحك بالحصى . 

قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه. 

قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة 
وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. 

وقد جزم النووي””' بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان 
ا 

قال الحافظ'': ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق”"' وغيره عن ابن مسعود 
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. 

وعن معاذ بن جبل”*': ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . 

وعن عمر بن عبد العزيز" أنه نهى ابنه عنه مطلقاً . 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في 
حديث أنس المذكور في الباب”*") 


= قلت: وأخرجه مسلم رقم (/041). 

)١(‏ في صحيحه رقم (505) و(417). 

030 في صحيح البخاري رقم (5 5٠‏ ) من حديث ابن عمر. 

(۳) في صحيحه رقم الباب (۴۳)  007//1(‏ مع الفتح). 

٠ في صحيحه رقم الباب (4") (0094/1 - مع الفتح).‎ )٤( 

(6) في شرحه لصحيح مسلم .)1١/0(‏ 03 في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/441). 
(۷) فى «المصنف» .)٤١١/١(‏ 

.)٤١١ /١( أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف»‎ (A) 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٤١١ /١(‏ 

(۱۰) تقدم برقم (۸۵۸/۲۷) من كتابنا هذا. 


قوله: (ولييصق عن يساره) ظاهر هذا 


وغيره وداخل الصلاة وخارجها. 
وظاهر قوله عة : البزاق في المسجد 
الشيخان''2 عدم جواز التفل في المسجد إلى 
قال الحافظ : وحاصل النزاع أن ههنا 
في المسجد خطيئة)”' . 
وقوله : (ولييصق عن يساره أو تحت س فالنوو ي ا عاماً 
ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 
عاماً [فيخص 1“ الأول بمن لم يرد دفنها . 
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما. 

ب اا ووه عي" ابن سين و ديت ان أب راص مكدع 
فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه». 


وأوضح مئه في المقصود ما رواه حر أيضا أ والطبراني بإسناد حسن 
من حديث أبى أمامة مرفوعاً. قال: «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن 


أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدافن». 


(010) 
(۲) 


١ )5( 


(0) 


050 
(۷) 


(۸) 


O عن انسار ل‎ SEE 
خطيئة وكفارتها دفنها» كما أخرجه‎ 


جهة اليسار وغيرها. 
وین تعارضا وهما قوله: (البزاق 


ونحوه ا انی ذر عند ك مرفوعاء قال: «(ووجدت في مساوي 


البخاري رقم )٤٠١(‏ ومسلم رقم .)٥٥۲(‏ 
تقدم برقم )۳ / (AoV‏ من كتابنا هذا. 


ا )ا( 


قلت: وأخرجه او 7 (A*‏ لار 


في المسند (/ 519). 


في المعجم الكبير )جA(‏ رقم (A۹۲)‏ . 


وهو حديث صحيح لغيره. 
في صح حه رقم ,(o0۳(‏ 


هلم 


(۳( 


في شرحه لصحيح مسلم (ە/ ۳۹). 


رقم (۱۱۲۷) واب ا شيبة في «المصنف» 


. والبيهقي في شعب الإيمان رقم (۱۱۱۷۹) من طرق‎ )١١١١( وابن خزيمة رقم‎ )۳۷ (٠ 





قال القرطبي”: فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل 
به وبتركها غير مدفونة› تتھی. ) 
0 و0 أي تخصيص عموم قوله : دس دده 
١‏ عند بي اود من حلت عبد الله بي ال ا «(أنه نه صلی مع الي كك 
فيصق [/0591/ ج] تحت قلمه اشرق ثم ذلجه بنعله) . 
قال الحافظ”*': إسناده 4 ب في و أن ذلك كان في 
عليه بأن بخباو سيا دفنها كفارة لهاء فإن و 
الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهورء ولكنها تزول بالدفن وتبقى 
بعدمه . ) ظ 0 
فالالا وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن 
e‏ ا ا ا 
تفصيل حسن . | 
قوله : ا قال النووي فى الرياض”": المراد بدفنها إذا كان ا 
ترابياً أو رملياًء فأما إذا كان مبلطاً مثلاً فدلكها عليه بشىء مثلاً فليس ذلك بدفن 
بل زيادة في التقذر. 
قال الحافظ" : لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع. و 
حديث عبد الله بن الشخير المتقده”"' : ثم دلكه بنعله . ظ 
< قوله: (أو يفعل هكذا) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن 


.)٥٥۲( ومسلم رقم‎ )5١0( في «المفهم» (۱1/۲). (۲) البخاري رقم‎ )١( 
) . وهو حديث صحيح‎ (AY) في سننه رقم‎ (۳) 
.)5١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٥( .)٥۱۲/١( في «الفتح»‎ )5( 


000 البخاري رقم )٤10(‏ ومسلم رقم (oo)‏ وقد تقدم. 

(۷( في «الفتح» .)017/١(‏ 

(۸) في «رياض الصالحين» (ص )٥٤١ ٥٤١‏ ط : المكتب الإسلامي . 
(۹) في «الفتح» .)0117"/١(‏ 


البضق إلى 58 التحريم. وا 
في البخارئي”' ' من حديث أنس . 
| وبأن الله قبل وجهه إذا صلى» كما فى 


آن ربه [تعالى]"' بينه وبين . القبلة كما 


حديث ابن عمر عند البخاري ۳ 


قال في الفتح“: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء 


كان في المسجد أو لاء ولا سيما م 


من المصلي»ء فلا يجري فيه الخلاف في أن 


كراهية البزاق في المسجد 0 ف ارده أو للتحريم؟ 


وفي صحيحي ابن حبان”” 


2/0 


ل يد E‏ 


وفي رواية لا 


النخامة فی القيلة 0 القيامة وهي في وحهه) . 
00 من حديث السائت بن بن لاد 


ولأبى 0 ا 
قوماً فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول | 


وفيه أنه قال : «(إنك آذيت الله ورسوله» 


[الباب الخامس 


' وابن خزيمة 
تفل تجاه القبلة حاء يوم القيامة وتفله بين عينيه) . 


لله 


7 حديث حذيمة مرفوعا : ) 


0 أن زه ام 
8: «لا يصلي لكم» الحديث. 


وس 


عشر] 


باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي النسسر 
للحاحة لا بكره 


۸ حَنْ أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]'' أن النَّبيَ كل أمَرَ 


(۱) 
02 
)٥( 
(30 
(۷) 
(4) 


زيادة من المخطوط (أ). 


في صحيح ابن حبان رقم (۱۹۳۹). 


(€( 


(A) 
: في م صحيحه 07 اال 00 حديث حسن‎ 


0390 


في صحيحه رقم )5٠060(‏ و(۱۷٤).‏ 


فی «الفتح» (608/1). 


في صحيح أبن خزيمة 7 (2)475 وهو حديث صحيح. 


والإصابة رقم (۹ ۳*۰( والاستيعاب 5 55 
(جلاد) وهو تصحيف » والله أعلم . 
(0)زيادة من (ج). 


E 0‏ فى اکر يت نيل ل 





ِقَئْل الأسْوَّدَيْنِ في الصلاة: الْعَفْرَب E EN A‏ 
التَرْمِذِي). [صحيح] 
التي تقل ابن فاك يالاات رتت التو ر بها المضلات أن 

الترمذي صححه والذي ف سا ال ا 

وأخرجه أا ابن حبان في و ' والحاكم وس 

وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف . 

وعن أبي رافع عند ابن ماجه''' وفي إسناده مندل وهو ضعيف» وكذلك 
شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع . 

وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي اه عند البخارى“ ومسل . 

وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي"'» وفي إسناده معاوية بن يحيى 
الصدفي» ضعفه الجمهور” “. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي 


)١(‏ أحمد في المسند (۲۳۳/۲» 748. 400, “417. 440) وأبو داود رقم (451) والترمذي 
رقم (۳۹۰) والنسائي )1۰/۳( وابن ماجه رقم .)١١56(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وهو حذيث صحيح . ) 

(۲( قلت بل قال: هذا حديث حسن صحيح . 

)۳( في صحيحه رقم (١6؟؟).‏ 

(5) في المستدرك .)501/١(‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. e‏ کو ف 
ثقات أهل اليمامة سمع من جماعة الصحابةء وروى عنه يحيى بن أبي كثير وقد وثقه 
أحمد بن حنبل» اه. 
قلت: وصححه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل )١15١/١(‏ رقم (404) والمحدث الألباني 
رحمه الله في صحيح الترمذي . 

(0) في المستدرك (1/ ۲۷۰) بسند ضعيف . 

68 في سننه رقم (550؟١).‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5٠١/١(‏ «هذا إسنادة فيه مندل بن علي العنبري 
الكوفي وهو ضعيف». 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

(۷) في صحيحه رقم (۱۸۲۷). (۸) في صحيحه رقم .)١15٠١ .1١99(‏ 

(9) في مسنده رقم )٤۷۳۹/۳۸۳(‏ بسند ضعيف . 
)٠١(‏ قال البخاري في التاريخ الكبير :)۳۳١/۷(‏ «معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان - 


01۸ 


داود”'' بإسناد منقطع . 


توك (أمر بقل الأسودين) تسمية اا 


التغليب» ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا 


لحية والعقرب بالأسودين من باب 
الحية . 


) والحديث يدل على جواز [64/ ج] فقتل الحية اقرب الى العاف بج 
كراهية» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء''' كما قال العراقي. 


وحكى الترمذي”” ' عن جماعة كراهة ذ 


ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف . 


لك منهم إبراهيم يم النخعي› وكذا روي 


( 


وروى ابن أبي شيبة”*' أيضاً عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . 
قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هَم , بقتلها فعلي بن أبي طالب 


وابن عمر روىق ابن 5 اه عنه بإسنا 


د مجع اندر الود وهو يصلي 


فحسب أنها عقرب فضربها بنعله» فوا البق أنفنا [/141أ/ب] وقال: 


فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب. 
ومن التابعين الحسن البصري" 
وغيرهم انتهى . 
واستدل ul‏ من ذلك إذا بلغ 1 


وأبو ألا وعطاء ومورف العجلى ٠‏ 


إلى حد الفعل الكثير كالهادوية'") 


= على مال الى غو اهر hy‏ 
کتاب . روى عنه عيسى بن يونس» وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. 


)١(‏ في «المراسيل» رقم .)٤۷(‏ وقال أبو داود: 


فالسند منقطع . 
(۲) انظر: البناية في شرح الهداية (۲/ 007). 
05 فى سنظه 071/70 05 
)0( في المعيتف (91/0). 0 (WV‏ 


(۷) فى السنن الكبرى (7717//7). 


. اة ابن أبي شيبة في «المصنف» 1/0 عنه‎ (A) 


ل موسى - لم يدرك العدوي. 


.)9١/7( 
.)9١0/7( في المصنف‎ 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )١‏ عنه. 


)٠١ 0‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (41/5) عنه. 


(١١)انظر:‏ البحر الزخار (۲۸۹/۱). 


01 





[والمكرّهون”' له كالنخعي بحديث: «إن في الصلاة لشغلاً» المتقده") 
وبحديث . الاسكنوا في الصلاة» عند أبى داود””) 

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه» وهكذا 
يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به. 

كحديث حمله يل لأمامة . 

وحديث خلعه للنعل””' . 

وحديث صلاته كل على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك . 

وحديث أمره ية بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة" . 

وحديث مشيه مع الباب الات بعد هذا الحديغ40) وكل ما كان كذلك 
ينبغعي أن يكون يها لعموم أدلة المنع. 

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين» 
وقد أخرج البيهقي"“ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: «كفاك 
الح رة أضفها أم أخطأتها» وهذا يوهم التقييد بالضربة. ‏ 

قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في 
الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي كَل بقتلها [و]'"“ أراد والله أعلم إذا امتنعت 
بنفسهأ عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحلة . 

ثم اذل البيهقي على ذلك بحديث اش هريرة عند مسل : (من فتل 


)١(‏ في المخطوط (ب): (الكارهون). (۲) برقم (۸۲۳) من كتابنا هذا. 


وقد تقدم برقم (۷۹۷) من كتابنا هذا . 


(:) تقدم برقم (041) من كتابنا هذا . )٥(‏ تقدم برقم (۲۹) من كتابنا هذا 
(3) سيأتي برقم )١١41(‏ من كتابنا هڏا. (۷) سيأتي برقم (880) من كتابنا هذا. 
(۸) سيآتي برقم (850) من كتابنا هذا. (9) في السنن الكبرى (777/7). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (أو). 
ا 4( 
قلت : وأخرجه الحو )۲/ (o0‏ وابن ٠‏ ماجه رقم )۲۲4( والبيهقي )۲/ €"( والبغري في = 


03 


وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا 
وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى 


من الثانية» قال في شرح ا 
القخل كاتا وثيخوها. 


: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح 


4 350 - (وعَنٌ عائشة [رضي الله عنها] قات : كان سول الله اة 
يُصَلّى في الْبَيْتِ والْبابُ عليه مُغْلَنُ فَجِْتٌ َجِنْتٌ فَمَْشى عتى كَتَحَ لي ثم رَجَعَّ إلى مُقَامِه 
وَوَصَفَتْ أَنَّ البابَ في الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخ لانن اج اا 


الحديث حسنه الثرمذي” 


الترمذي "2 


و 


“: «يصلي تطوّعاً» وكذا ترجم عليه 


قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى 
القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارٌ بين يديه وليكون أستر. 


وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين. 


قوله: (فحئت فمشى) لفظ أبي ا 
رسلان : هذا المشي محمول على آنه شى ` 


"' «فجئت فاستفتحت فمشى» قال ابن 


ذلك متفرقاً وهو من التقييد بالمذهب ]04/ج[ 0 يخفى 5 


والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة. 


شرح السنة رقم (7775). 


وهو حديث صحيح. 


(۲( .)۲۹۸/۳( الإمام البغخوي‎ )١( 


زيادة من (ج). 


(۳) أخرجه أحمد (5/5؟١5١)‏ وأبو داود رقم (457) والترمذي رقم (501) وقال: حديث 


حسن غریب . والنسائي (۱۱/۳). 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
في سننه (۲/ .)٤۹۷‏ 

في سننه (۲/ ٤۹۷‏ باب .)57١‏ 


(€) 
000 


))6( 
00 


٠| ۱ 





في سننه (۱۱/۳) رقم (1705). 
فی سننه (۱/ )٥٦٦‏ رقم (۲۲). 


[الباب السادس عشر] 
باب في أن عمل القلب لا بيبطل وإن طال 


٠‏ حَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”"' أن النَّبِىَ كله قالَ: 
«إذا ودي بالصلاة آي الشيطان وله 1 حتى لا سم يَسْمَعَ الأذانَ. فإِذًا فضي 
الأذان 0 إا ثُوّبَ يها أَدْبر إا قضي التَّنُوِيبُ i‏ خی حطر ن 
المرّء وَنفْسِهِ يَقُول: اذك كذا اذكد كذا لما ل te‏ كر ختى يحل 
الصَجل ِنْ يَدْرِي 5 لن فإِذًا ا در أ حَدَكُمُ ئلا صلی أو أرْبعاً. 
َلِيَسْجْدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ». ممق عَلَيْها"2. [صحيح] 

وقال البخاري”'"': قالَعُمَرٌ : «إني لأجهّر جيشي وَأَنَا في الصلاة) . [إسناده صحيح] 

قوله : (وله ضراط) جملة اسمية وفعت ل وفي رواية بدون واو لحصول 
الارتباط بالضمير. 

قال شا يمكن خمله على ظاهره لأنه جسم يصح مله حروج الريح 
ويحتمل أنها عبارة عن شدة نماره» ويقربه رواية فيال 7 بلفظ : له خا 
بمهملاات مضموم الأول» وقد سره الأصمعي”" TT‏ بشدة العذو. 


قال في الف“ : والمراد بالشيطان: إبليس › وعليه يدل كلام كثير من 


0 زياد من (ج). 

00 أخرجه أحمد 5 والبخاري رقم (TA)‏ ومسلم رقم (89) . 

() في صحيحه معلقاً (۳/ 89) رقم الباب (۱۸). 
وقال الحافظ في «الفتح» وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن أبي عثمان النهدي عنه 
بهذا سواء. 

(:) فى إكمال المعلم بفوائد مسلم (181//5). (5) في صحيحه رقم (۳۸۹/۱۷). 

0( افا : هو أن يَمْصَع نة وي بأذثية :ويعنق [النياية 1 ۹7 ]: 

. (° /) ذكره الجوهري في «الصحاح»‎ (V) 

(۸) كأبي عبيد في غريب الحديث )۱۸١/٤(‏ وفي الغريبين (؟/ .)٤٥٥‏ 

(9) في فتح الباري (۲/ 860). 1 


الشراح. 00 أن ۰ . جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن و أو الإنس 
وه لحتى لا ل ب انيد 0 ان يتعمد إخراج ذلك إما 
السفهاءء وبي O EC‏ عد سو اب 
و | 
على حذف الفاعل» والمراد: المنادي. | 
قوله : (أقبل) زاد وبل 3 عن 5 هريرة اافوسوس». 0 
قوله: (فإذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: هو من ثاب 
إذا رجع وقيل: [هو”'" من ثوب: إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره "“. 
صحيحه *! والخطابي والبيهقي وغيرهم. ٠‏ 
وقال الفط كوي اله إا امت راك رجح إلى ها ا 
الأذان» وكل من يردد صوتاً فهو مثوب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب 
قول المؤذن من الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت 
الصلاة. قال الخطابى”*؟: لا تعرف العامة التثويب فى الأذان إلا من قول المؤذن 
فى الأذان: الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث: الإقامة. 
قوله: (حتى يخطر) بضم الطاء. قال الحافظ : كذا سمعناه من أكثر 
الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهواوجه ومعئاه: يو سوس » [/الماس/ب] 
وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به [فخذيه]”؛ وأما بالضم فمن 


I في صحيحه رقم (984/15). (8) ازنادة‎ )١( 

(۳) انظر: «النهاية» (555/1 -177). )٤(‏ فى مسنده (۲۷۹/۱). 

() في معالم السئن (1/ 06 مع السئن). (5)| في «المفهم؛ (15/5). 

(۷) في «الفتح» .)۸٦/۲(‏ (۸) في «المخطوط» (ب): (فخذه). 


۳ 





المرور أن يدنو منه فيشغله. وضعف الهجري في نوادره“ الضم ممل" . 

قوله: (بين المرء ونفسه) أي قلبه وكذا هو للبخاري ' من وجه آخر في 
«بدء الخلق» . 

قال الباجي”“ : بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على 
صلاته وإخلاصه فيها . ظ 

قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل /٠٠١[‏ جا دخوله 
في الصلاة» وهو أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو الآخرة. وهل يشمل ذلك 
التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي وجه كان كذا قال السافظ. ظ 

قوله: (حتى يضِل الرجل) بضاد مكسورة» كذا وقع عند الأصيلي: ومعناه 
يجهل . قال الحافظ ؤ ا وعند الجمهور بالظاء المشالة بمعنى: يصير أو 
يبقى أو يتحير 

قوله: (إن يدري كم صلى) بكسرالهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا . 

وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. 

قال القرطبي”" : ليست رواية الفتح بشيء [178أ] إلا مع ل فيكون أن 
مع الفعل بتأويل المصدر مفعولاً لضل بإسقاط حرف الجر: أي يضل عن درايته. 

وفي رواية للبخاري” ' «لا يدري ّ صلى) . 


)١(‏ النوادر EET‏ هارون بن زكريا . الخ فى القرن الثاني e‏ طبع 
له: «التعليقات والنوادر» بتحقيق: حمود عبد الأمير اف في بغداد عن وزارة الثقافة 
والإعلام ودار الرشيد سنه ٠118م‏ في مجلدين . 
[(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» ( ص٤ )٤۳‏ رقم ۸ 1))]. وانظر كلام 
الهجري في : «فتح الباري» .)۸٦/۲(‏ 

(۲) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» :)775/١(‏ يخطر: بكسر الطاء» كذا ضبطناه 

- عن المتقنين» وسمعناه ‏ من أكثر الرواة بالضمء والكسر هو الوجه» ومعناه: يوسوس. 
وأما بالضم» فمن السلوك والمرورء أي: حتى يدنو ويمر بين المرء ونفسه. اه. 


(۳) في صحيحه رقم (518465). (:) ذكره الحافظ في «الفتح» ..)۸7/١(‏ 
)٥(‏ في «الفتح» (65/5). (5) .(A1/D)‏ ` 
(۷) في «المفهم» .)١۷/۲(‏ (۸) في صحيحه رقم (۱۲۲۲). 


o 


الأعمال القلبية لعدم الفارق. 


وللحديث فوائد ليس المقام محلاً لبسطها . 


لا 


(00) 
(۳) 
(5) 
(٥) 


في الكبير رقم )۸١۱۷۷(‏ و(۸۱۷۹) والبيهقي ذ 


(0 


والحديث يدل على أن الوسوسة في اللا غير مطل ا ار )ا ساد 


قوله : (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) أي أدير تجهيزه وأفكر فيه . 


| الباب السابع عشر] 
باب القنوت في المكتوبة عند النوازل 
وتركه في غيرها 


١0١‏ لعَنْ أبي مالِكِ الْأَشْجَعِىٌ [رضي الله عنه]''' قالَ: 


وفي رواية""' : أكانوا يفون في الْمَجْرِ؟ . 


يا أبَتِ ِنَّ َدْ صَلَيْتَ حلفت رَسُولٍ الله بك وَأبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعُفْمَانَ 9 
هاهُنًا بِالْكُوقَةٍ قريباً من حَمْس سِنِينَ أكانوا 


ب 0 ان ه(ه6) 
- وامستيحه وان ماحه / 


رقم ع و ۶ Pe‏ م س قو ل 
يَعَنْنُونَ؟ قال: أي بى مُحْدَتُ. رواه 


اانه" ولف قال : صَلَيتُ خَلْف رَسُولٍ الله کل سن وناك غلك 
بي بر فلم يَفدثء وَصَلَيتُ حلت مر لم يَف . ا 


في () و(ج) (وكذلك). (۳) زيادة من (ج). 
في المسند (۳/ 51/7). 0 
في سننه رقم (1017) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٤۹/١(‏ والطبراني في الكبير رقم 


.(AIYA) 


وأخرجه بنحو أحمد )۳۹٤ /١(‏ والترمذي رقم )5٠7(‏ وابن ا رقم )۱۲١١(‏ والطبراني 


في السنن الكبرى (۲۱۳/۲) من طرق عن 


تقدم في تخريج هذا الحديث. (۷) في سننه 3٠١5  ۲۰۳/۲(‏ رقم .)1١1/4‏ 


00 





وَصَلَيْتُ حلت عَلىٌ [عليه السلام”"] فَلمْ ْئ ثمّ قالَ: يا بْئّيَ بدعَة). [صحيح] 

الحديث قال الحافظ في اليم :ر إسناده حسن . 

وفق البات عن أبن عباس عط الدارقطى " واليهقى ٠‏ أنه فال القرت 
في صلاة الصبح بدعة. قال البيهقي : لا يصح . 

وعن ابن عمر عند الطبراني””' قال في قيامهم عند فراغ القارئ من ا 
يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله يِه وفي إسناده بشر بن حرب 
[الأزدي]"“ وهو ضعيف . 


وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط”'' والبيهقي”* والحاك"! 
كتاب القنوت بلفظ: «ما قنتٌ رسول الله كلل في شيءٍ من صلاته»» زاد 
الطبراني” : «إلا في الوترء وأنه كان إذا حارب يقنتُ في الصلواتِ كُلهن يدعو 
على المشركينَ» ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرٌ حتى ماتوا ولا قنتَ علي حتى حاربٌ 
أهلَّ الشام وكان يقنتُ في الصلواتِ كلَّهِنّ. وكان معاويةٌ يدعو عليه أيضاً». 


قال البيهقي”*"': كذا رواه محمد بن جابر [السُّحَيْمُِ]”''' وهو متروك. 


.)644/( )0( زيادة من المخطوط (ب).‎ )١( 

0 في سنته (41/5) رقم (001. ظ 

(4) في السنن الكبرى (7/ )75١5‏ وقال البيهقي : فإنه لا يصح . 
عر أثر ضعيف. فيه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى: ضعفه ابن معين» وقال البخاري: 
ذاهب الحديث. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ /٥(‏ ۲۰۷) والمجروحين (؟77/7) والجرح والتعديل (60//ا/1١)‏ 
والمغني )3"909/1١(‏ والميزان )0١١7/7(‏ والتقريب .)150/١(‏ 

)0( في المعجم الكبير (۲/ ١۳۷‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : وفيه بشر بن حرب ضعفه 
أحمدء وابن معين» وأبو زرعةء وأبو حاتم» والنسائي» ووثقه أيوب وابن عدي . 

(0) فى المخطوط (أ): الداري»ء وفى المخطوط (ب) و(ج): الرازي. والصواب ما أثبتناه 
دن نان الترجمة الآتية: ١‏ 
انظر: «التاريح الكبير» )1/١/١(‏ والمجروحين )185/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ 707) 
والمغني )٠٠١ /١(‏ والميزان )۳٠١ /١(‏ والتقريب )۹۸/١(‏ والخلاصة (ص18). 

(۷) رقم .)۷٤۸۳(‏ (۸) في السنن الكبرى (Y/Y)‏ 

(9) لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

- )014 ٥۲۷ /۳( في المخطوط (ب) (السنجيمي) وهو خطأ. انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 


055 


وعن أم سلمة عند ابن ماجه''؟ قالت: «نهى رسول الله ية عن القنوت في 
الفجر». ورواه الدارقطني”'' وفي إسناده ضعف . 
والحديث يدل على مشروعية اميف وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم 
كما حكاه الترمذي في کا 


وحكاه العراقي عن أبي پک 58 وعلء "° 





= وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)٥۷۷۷(‏ صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه. 
وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن» ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة. 
وقال المحرران: «بل ضعيف. ضعفه ابن معين» وأحمدء والفلاس» والبخاري وأبو 
داود» والنسائي› والجوزجاني» والترمدي› والعقيلي› وابن حبان والدارقطني» ويعقوب 
ابن سفيان» والعجلي» وأبو زرعة الرازي. 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» اه. 
)١(‏ في سننه رقم .)١757(‏ | ) 
(۲) فى السنن )۳۸/۲ رقم .)٥‏ وقال الدارقطني : محمد بن يعلى» وعنبسة» وعبد الله بن 
نافع كلهم ضعفاءء ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)1٠09/١(‏ «هذا إمقاة سان .«. 
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: : موضوع. 
(۳) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي .)٠٥۳/۲(‏ 
٠ )٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )9( حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب 
OP a‏ اليل 
قلت : وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳١۹‏ عن طلحة أن أبا بكر لم يقنت في الفجر . 
)٥(‏ مھ أخرجه اا :I/)‏ عن زيد بن وهب قال: ريما قنت عمر 
في صلاة الفجر 
ه قلت: وأخرج ا ۰) حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن 
SONG‏ 
9٠‏ وأخرج اها 28/0 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصورء عن إبراهيم عن الأسود بن 
يزيد» وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت. 
ه وأخرج أيضاً )۳٠۹/۲(‏ حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الضحئ عن 
سعيد بن جبير أن عمر كان لا يقنت في الفجر. 
٠ )3(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۱۱ - 17) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال: قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي 46 
علي وای موسى» . 
ه قلت: وأخرج ابن آبي شيبة (۲/ 079١‏ حلثنا هشيم قال أخبرنا عروة الهمداني قال - 


Oz 





وابن عباس ' ۰۱1° /١‏ ج] وقال: : قد صح ع: ES‏ ا ا 


المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد'' و 


(010) 


(۲) 


1 


” 


وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود. 


حدثنا الشعبي قال لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك قال: فقال: إنما 
ات قال: 0 اين الع و ل ا وت صلاة الغداة إذا كان 0 

ه قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۹/۲(‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا 
يقنتان في الفجر. 

. وأخرج اشا )۳٠۹/۲(‏ حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث قال : 
صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده. 

© وأخرج أيضاً :)"١١/5(‏ حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ور قال حدثني 
مجاهد وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر. 

قال ابن فدأمة في «المغني» (؟86/5ه): «ولا يسن القنوت في الصبح. ولا غيرها من 
الصلوات». سوق ى الوتر. وبهذا قال الثوري» وأبو حنيقة» وروي عن ابن عباس »› 6 
عمر » وابن مسعو د » وأبي الدرداء. 

وقال مالك» وابن أي لیل والحسن بن صالحء والشافعي يسن القنوت في صلاة 
الصبح في جميع الزمان. ..» اه. 

وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ )۱۷١ ١5‏ والمبدع (۱۲/۲ ۔ 17). 

وقال النووي في «المجموع» )/ :(fAT‏ (مذهبنا ا الشافعية أنه يستحب القنوت فيها 
سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال أكثر السلف ومن من بعدهم أو كثير منهم وممن قال 
به أبو بكر وعمر بن الخطاب» وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن بن عازب رضي الله عنهم 
رواه البيهقي اسان تة 

رل ن اود هق عن وهو و ابن أبن اليلق وال ين طناك 
وداود» وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه E‏ ا وسفيان الثوري 


| 0 حلية العلماء ص ا ومغني المحتاج 14/17 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم مشروعية القنوت في الفرائض إلا في النوازل وذلك 
في جميع الصلوات. إلا أنه في الفجر والمغرب آكد». 

انظر: الاختيارات (ص٤٦).‏ 

قلت: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح والله أعلم. 


o۸ 


وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة 
إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي''' عن أكثر الناس من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة الخلفاء 
الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة. ٠‏ 
ومن المخضرمين أبو 2 العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي 
وأبو رافع الصائغ . ظ ) 
- ومن التابعين اثنا عشر. 
و الاب والفقياء امن ا الفزاري واو بكري سنن الكو ين 
عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي. وأكثر أهل الشام 
والشافعي وأصحابه. 

وعن الثوري روايتان» ثم قال: وغير هؤلاء خلق 0 < 
وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن 

أبي ليلى والحسن , بن صالح وداود ومحمد بن جرير. 

وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة 
الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود 
الدمشقي» وحكاه الخطابي في المعاله”'' عن أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. 
وحكى الترملاى " غنهها خلاف ذلك.. ) 
قال النووي في شرح المهذب”©: القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر 
السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم 
00 وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله من e‏ 0 الثوري وابن 
': كل من الفعل والترك حسن. 
u"‏ أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع ا من غر ست 
- وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من 
المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها. 


)١(‏ في «الاعتبار» (ص556١).‏ (۲) في معالم السنن (۲/ ١55‏ مع السنن). 
(۳) في سننه (75/ 551 - 157). (6) في المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤١١‏ 


.)509 مسألة رقم‎ ۱۳۸/٤( في المحلى‎ )٥( 


0 3 





وأما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر". 

وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث 
ا ا نيو" ا 

ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه بل إنما النزاع في استمرار 
مشروعيته» فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية. قلنا قد قدمنا 
عن اورف ا كاد عن خبهورالمستقيق انها :لا الغا ولك سلا فاه 
مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخراً كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن 
هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب»ء فما هو يا 

عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر” . 

وأيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه" أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة 
من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح» فما هو جوابكم عن مدلول لفظ 
كان ههنا فهو جوابنا. 

قالوا: أخرج الدارقطني”"' وعبد الرزاق" وأبو نعيو''' وأحمد 
والبيهقي'' والحاكه”"' وصححه عن أنس «أن النبي كل قنت شهراً يدعو على 
قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». 

وأول الحديث في الصحيحين”"“ ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع ولكنه 


000) 


. من كتابنا هذا‎ )4۳۳/٤١  9717//5( الباب الثامن عند الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (855/55) من كتابنا هذا. () سيأتي برقم /٤۳(‏ 855) من كتابنا هذا. 

.)810 515 /۳( في «المجموع»‎ )٤( 

(0) انظر: كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (۱/ 7/8 )۲۸١‏ فإن فيه كلاماً مفيداً في هذا المجال. 

() أخرجه أحمد (؟/550١)‏ والبخاري رقم (۷۹۷) ومسلم رقم (71/5) وسيأتي برقم (/4/ 
٩۹‏ من کتابنا هذا. 

3723( في سننه (۲/ ۳۹ رقم .)٠١‏ 

(۸) في «المصنف» (۱۰۹/۳ ۔ )١1١١‏ رقم (5977). 

(9) في «الحلية» )٠١( .)٥۷۹(‏ فى المسند (۳/ .)١١١‏ 

)١١(‏ فی السئن الكبرى )7١١/7(‏ وهو حديث ضعيف. 

(19) في المستدرك 776/١(‏ - 775) وقال:«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ ووافقه الذهبي». 

(۱۳) البخاري رقم )٠١١*(‏ ومسلم رقم .)٦۷۷(‏ 


o۰ 


من طريق أبي جعفر الرازي"' قال فيه عبد الله /٠01[‏ ج] بن أحمد: ليس بالقوي. وقال 
علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهم كثيراً. وقال عمرو بن علي الفلاس : 
صدوق سيء الحفظ . وقال ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة ولكنه 
يغلط» وحكى الساجي أنه قال : دوق اليس القن وقد وثقه غير واحد. 

ولحديثه هذا شاهد”" ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة. 

ااافا :وک على هذاه روا اتی من طريق فی نين ال 
عن عا بن سليان ا ن إن قوماً يزعمون أن النبي كَل لم يزل يقنت في 
الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء الك 


وقيس وإن كان ضعيفا أ لكنه لم يتهم بكذذب”* . 


6 د 5 كن ادن : i.‏ 
وروى ابن خزيمة فى صحيحه '' من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن 


«النبى کا لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم). 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا يقوم [لمثل]" هذا حجة» انتهى . 


إذا د قري الك بهذا عل أن الخ دنا د زليه م قال إن القنوت مختص 
بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة. 


زف زوق ها ينال عا يهن الا اص امه ديف ات عند ان خف 


ED‏ و د 
صح حه وقد نمدم . 


ow 


)١(‏ أبو - جعفر الرازي ميسى بن أبي میسی ماهان» اوح و ا و و ا 
الميزان: (/ اس ل *(.. | 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ >٠٠‏ رقم 0 وفي سنده عمرو بن عبيد بن باب أبو 
عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه . 
انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (5/ 07؟) والمجروحين (19/7) والجرح والتعديل 
( والميزان eb‏ والتقريب (7/ 1/5) والخلاصة (ص١9١).‏ 
e‏ أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(۳) في «التلخيص» .)117/١(‏ 

)€( في تاريخ بغداد )۸١ /١(‏ وعزاه الحافظ في «التلخيص» )٤٤۳ /١(‏ للخطيب . 

(5) قال الذهبي في «الميزان؛ )۳4۳/۳ رقم )2 : قيس بن الربيع لا يكاد یعرف» عداده 
في التابعين» له حديتٌ أنكر عليه. [ 

(5) رقم الحديث .)575١0(‏ (۷) في المخطوط (أ) و(ج): (بمثل). 


۳۱ ا( 





ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان"'' بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو 
لأحد أو يدعو على أحد»» وأصله في البخاري”") كما سيأتي . 

وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده» وقد حاول جماعة 
من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال 
على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل. 

وحاصله ما عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في ابت 9 
وقال ما معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ييل قنت وترك وكان 
تركه للقنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على 
آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم 
وجاؤوا تائبين» وكان قنوته لعارض فلما زال ترك الوت 

وقال في غضون ذلك المبحث: أن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق 
بعضها بعضاً [ولا تتناقض]'' وحمل قول أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» 
على إطالة القيام بعد الركوع وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب 
الجلسة بين السجدتين . 

وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل 
أنساً عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه وبأنه ية كان يطيل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا 
الاعتدال» وهذا يي ل اا سسا نرتاب أنه لم يزل يقنت 

في الفجر حتى فارق الدنيا. | 

ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: 

«اللهم [4١ب]‏ اهدني فيمن هديت إلخ»“ ٠‏ وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر 


)۱( في صحيحه رقم (A7‏ . 

(۲) في صحيحه رقم (10750). وسيأتي برقم (8517//47) من كتابنا هذا. 
(۳) في زاد المعاد .)5514/1١(‏ (5) في المخطوط (ب): (ولا تناقض). 
)0( وهو حديث ضعيف تقدم وفيه أبو < جعفر الرازي. ظ 
(7) سيأتي تخريجه برقم (41/ 917) من كتابنا هذا. 


o۲ 


حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون 


فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم› شا من لا يعرف غير ذلك فلم 
يشك أن رسول الله ييه وأصحابه كانوا مداومين على هذا [۳٠٦/ج]‏ كل غداة 


TT 


ا ااا 0 


وغاية ما روي عنه في هذا الحري ات الع IE‏ 
كلامه» وهو على فرضص [۱۸۸ب/ ب] صلاحية حديث انس للاحتجاج وعدم 


واعلم أنه قل وفع الاتفاق على 00 واجوب القنوت ا كما صرح بهذا 


صاحب البحر وغير'؟. 


1/1 وعَنْ انس [رضي الله 18 أن التبي يك قَنَتَ شهرا 


سے سر و 
30 


تركه) 


و 
ا 


وفي لَمْظِ : «قَنَتَ شَهْراً يدعو على أخياء 


و 


أ مع © ت © سس 6 


وفي لظ : «قَنَتَ شَهْراً حِينَ قتل الْقُرَاءٌ كُمَا رأ 


رَوَاهُ البخاري) . [صحيح] 


ع نت 


سم 


قوله: (على أحياء من أحياء العرب) هم بنو سليم قتلة القرّاء كما سيأتي في 


000 


قوله : (حين قتل القدّاء) هم أهل بئر معونة وفصتهم مشهورة. 


.)081 080 انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )١( 


والبناية في شرح الهداية (؟/ 095 0960). 


(۲) زيادة من (ج). )۳( 
0( في المسند 5/ كوك 6۹<« )٥( . (YoY‏ 
0( في سنه (۲/ ۲۰۳). (۷( 


(8) في صحيحه رقم .)٠١٠١17(‏ (4). 


۳ 





في المسند .)4١/7”(‏ 

في صحيحه رقم (۷۷). 

في سننه رقم .)۱۲٤۳(‏ 

سيأتي برقم (59/ )817١‏ من كتابنا هذا . 


وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي به ما زال يقنت في 
الفجر حتى فارق الدنياء بأن المراد: ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت. 

وروى البيهقي''' مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح. 

والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء . 

فائدة: في البخاري”'' من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع . 

قال البيهقي : رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون . 

وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى”" عن الحسن البصري قال: صليت 
خلف ثمانية وعشرين بدرياً كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع. 

قال الحافظ“ : وإسناده ضعيف. قال الأثرم: قلت لأحمد: [هل]”' يقول 
أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره 
خالفوه كلهم هشام عن قتادة» والتيمي عن 2 مجلزء وأيوب عن ابن سيرين» 
وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس”'. 

وكذا روى أبو هريرة'"' وخفاف بن إيماء'* وغير واحد. 

وروی ابن ماجه" من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل 
عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أمْ بعده؟ فقال: كلاهما قد كنا نفعل قبل 
وبعد. وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ”** . 

۳ - (وعَنْ أنس [رضي الله عنه]”''' قال: كان الْقُنُوتُ في الْمَغْرب 
والْمَجر. رَوَاه النخارئ”“. [صحيح] 

556414 - (وعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عازب [رضي الله عنه]”'" أن التب كله 


0 .)٤٤٥١ /١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (۱۰۰۲). (6) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)555/1١(‏ 

)٤(‏ فى «التلخيص» .)555/١(‏ (0) زيادة من المخطوط (ب). 

00 أخرجه البخاري رقم )٠٠١١(‏ ومسلم رقم (397) وأحمد (۳/ ۱۱۳) وأبو داود رقم )١444(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (۲/ )3٠١‏ وفي الكبرى رقم (517) وابن ماجه رقم )۱۱۸٤(‏ 

(۷) سيأتي برقم (871/47) من كتابنا هذا. (۸) أخرجه مسلم رقم (119/08). 

(9) في سننه رقم (۱۱۸۳) وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء (؟/١15).‏ 

.)٠٠١5( في صحيحه رقم‎ )۱١( زيادة من (ج).‎ )١( 


0 


کان يمنت في صَلاة المَعْرب وَالْمَجْرِ. راء اخ و وَالتَرمِذِيّ 


E 


0 [صحيح] 


قوله: (في المغرب والفجر) تمسك بهذا الطحاوي”'*' في ترك القنوت في 
الفجرء قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك. 

وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه ية قنت في الصبح ثم اختلفوا 
هل ترك أم لا؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه» وقد قدمنا ما 


هو الحق في ذلك . 


9 - (وعن ¿ ابن عَمَرَ [رضي الله له عنهما]”" أنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وَل 


إا رف رَأَسَهُ 0 الآخرَة مِنَ الْمَجُر /٠04[‏ ج] يَقُولُ: اللّهِمَ العَنْ 
قلاناً وَفْلاناً وَفْلاناً بَعْدَ ما يَقَولُ: سَمعَ الله لمن حَِدَهُ ربّنا وَلَكَ الحَمْدُء فأنْرَلَ الله 


تعالی: إن لك ي لأر 44 إلى كَوَلِه: 


لبخارئ) . [صحيح] 
الحديث أخرجه أيضاً لا 


نهم 20 موت 74" . را ۸( 


قوله : (إذا رفع رأسه من الركوع) م هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبا . 
قوله : (فلاناً وفلاناً) زاد اللا" زياعو على 0 من المنافقين» . وبهذه 


الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله 5 


23310 ٠ ش ين‎ ٠ 
وفي رواية للبخاري‎ 


من حديث أنس قال: «كان رسول الله ية يدعو 


على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت». 


(۱) في المسند (5/١٠58؟).‏ 00 
(۳) في سننه رقم .)٤١١(‏ (€) 
(5) وانظر: «المغني» (0۸1/۲ -  .)0۸۷‏ (5) 


(۷) سورة آل عمران: الآية .١78‏ )0( 
(9) في صحيحه رقم (5009) 


.)19( في «المجتبى» (0/م. 62 وفي الكبرى رقم‎ )١( 


(۰ ( في صحيحه رقم‎ )۱١( 


| o0 





في صحيحه رقم (۷۸). 

في شرح معاني الآثار /١(‏ 505). 
زيادة من (ج). ) 

في المسند .)١8510//7(‏ 


وفي رواية اا قال: قال رسول الله يي يوم أحد: «اللهم العن 
الحارث بن هشام اللهم العن أبا سفيان اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت». 

وفي أخرى للترمذي”'' قال: كان رسول الله ييل يدعو على أربعة نفر 
فأنزل الله تعالى الآية. 


[نسخ القنوت بلعن المستحقين] : 

والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين» وأن الذي يُشْرَعٌ فِعْلّه 
عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين 
بالخذلان والدعاء برفع المصائب ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي 
هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر" مع أن ذلك 
مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل. ) 

5 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”*' أن الي ية كان إِذَا اراد 
دقو على احوى: أذ ا لاعن كنت يعد الركُوع . َربّما قالَ: «سَمِعَ الله من 
حَمِدَهُ رَبَنا ولّك الحَند» الله أنج الْوَلِيدَ : بن الوَلِيدِء رمل بن هشام» وعباشن 
أبي رَبِيعَةَ 0 من الموْمِنِينٌ. الله اشدد وطأتك على مضرّء ا 
عَلَيْهِمُ سِنين ن كسني يُوسّف» قال : يَجْهَرُ بذْلِكَ. 

ويَقُولُ في بض صلاتِهِ في صلاة الْقَجر. اللّهُمَ: الْعَنْ قُلاناً وقُلاناً حَيينٍ 
إحياء ء الْعَرَبِء حٌى أَنْزلَ الله تعالى: لس کت مِنّ الأئْر 5م244 الآية. رَوَاهْ 
أ ول ي [صحيح] 

۷ _- (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] قال: بَيئما النِنْ 4ة يُصَلَي 
الا ف0 انيع اله لمن ع ب قال ون آذ ا تخ الولية زن 


)١(‏ في سننه رقم )٠١54(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۲( في سننه رقم )7٠0١5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . 

(۳) سيأتي تخريجه برقم (8717/57) من كتابنا هذا. 

() زيادة من (ج). (60) سورة آل عمران: الآية .٠١۸‏ 
() في المسند (۲/ 566). | (۷) في صحيحه رقم .)505١(‏ 


o۳٦ 


الْوَلِيدٍ الهم ؛ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الْمؤمِنِينَ 
الها [1184/ ب] عَلَبْهِمْ سِنينَ كني يُوسْف). 


١2-2 4‏ (وَعَنْهُ أيْضاً قال: لأر 


الله اشدد وطَأنّك على مضر مر الله 
. روه البخارئ)'. [صحيح] 
بكُمْ صلاءً رَسُول الله به فكان أبُو 


هُرِيْرَةَ يمنت في الرَّكْعَة الآخِرّة مِنْ صلاة الظهر والعشاءِ الآخرّة» وصلاة الصبح 


[يقعون]”*' فيها من غير فرق بين المستضعفين 


الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء. 


المذكورة فإنه موقوف على أبي هريره . 


بَعْدَ ما يمول سَمعَ الله لمنْ حمدهُ يدعو للْمِؤْمِنِينَ ويَلَعَنُ لکا م میا 


وفي رواية لأحمّدَ”": وصلاة الْعَضْرٍ مكانَ صلاة الْعشاءِ الآخرة). 
قوله: (1اللهم]“ أنج الوليد) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين 
بتخليصهم من الأسرء ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة 


وغيرهم. 


قوله : (اشدد وطأتك) الوطأة: الضغطة أوالأخذة الشديدة كما في القاموس"" 
قوله: (كسني يوسف) هي السنين المذكورة في القرآن [٠٠٠/ج1.‏ وفيه جواز 


قوله: (قال: يجهر بذلك) فيه مشروعية 
قوله : (في صلاة. الفحر) بيان لقوله في 


الجهر بالقنوت. 
بعض صلاته . 


قوله : (لأقربن) في رواية الإسماعيلي [إني]”* لأقربكم صلاة برسول الله يِه . 


قوله : (وكان 5 هريرة إلخ). 


قيل : المرفوع من هذا الحديث 50 القنوت ل وقوعه في الصلاة 


برعت طاذكن النيتا ري ات سرد السادى تخسيص المرتوم سياد 
العشاء. | 
)١(‏ في صحيحه رقم .)٠١١5(‏ 
(۲) أحمد (۲/ 555) والبخاري رقم (۷۹۷) ومسلم رقم (61/5). 
(۳) في المسند (۲/ 5500). )٤(‏ زيادة من المخطوط (أ). 
(5) في (أ) و(ب) و(ج) (يقعوا) والصواب ما أثبتناه. 
(5) القاموس المحيط (ص١7).‏ (۷) في صحيحه رقم (5594). 


o 





ولأبي داود''': «قنت رسول الله ي في صلاة العتمة شهراً» أو نحوه 
ر 

وظاهر سياق الحديث od‏ 

قوله: (في الركعة الآخرة) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو 
بعده. 

قوله: (فيدعو للمؤمنين) هم من كان مأسوراً بمكة» والكفار كفار قريش 
كما بينه البخاري”'' في تفسير سورة آل عمران 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل”"'» وقد تقدم 
الكلام عليه» وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط 
لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة . 

ار ابن عباس [رضي الله عنهما]”' قال: «قتت رَسُولُ الله كه 
را متتابعاً في الظهْرٍ O ST‏ والفناء والصّبْح في دُبّرٍ كل صلاةء ِذَا 
قال: سمح الله لِمَنْ حمدة» مِنّ الرّكعة الآخرة يَذْعُو عَليِْم. على حي مِنْ بي سُلَيْم 
على رِعْلٍ وذكوان وش ورويق بذ EE‏ الو وإوو"؟ NS‏ 
أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يدعوم هُمْ إلى الإسلام لومم قال عكرمّة: كان هذا مِفْتاحُ القنوت). 

الحديث أخرجه أبو داود““ من طريق هلال بن خاب عن عكرمة عن ابن 
عباس» وأخرجه أيضاً الحاكم'" وليس في إسناده مطعن [إلا هلال بن خياب“ 


.)1079( وهو حديث صحيح. (۲) في صحيحه رقم‎ )١551( في سننه رقم‎ )١( 

(۳) انظر: «المخني» (؟585/1 - 0817). )٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) في السنن رقم .)١447(‏ 022020200 (0) في المسند ١1/1(‏ 0 

(۷) في المستدرك 7١75/١(‏ -75765). وهو حديث حسن . 

(۸) هلال بن خباب العبدي مولاهم أبو العلاء البصري» نزيل المدائن: صدوق تغير بآخرة» 
من الخامسة. التقريب رقم (7775). | 
وقال المحرران: بل ثقةء وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
وابن عمارء والمفضل بن غسان الفلابي» وابن شاهين» والذهبي. وأما تغيره فقد ذكره 
بو نعيم ويحيى بن سعيد القطان» وأنكره ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (۲۸۸). = 


` ۸ 


فإن فيه مقا لا ونقه | تخيزن وابن معين وغيرهما]'''. 
قوله : (في دبر كل صلاة) فيه أن القنوت النوازل لا يختص ب ببعض الصلوات 
فيز يرد على امن ج يضاده الفجر عندها. 


قوله : (إذا قال: سمع لله لمن حمده) فيه التصريح بان القنوت بعد الركوع 
وهو الثابت في أكثر الروايات كما تقدم. 


قوله : (على رمعل براء 0 وعين مهملة ساكنة : بيلتان من سليم کا 
في القاموس '''» وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم وقوله من بني سليم 
بدل أيضاً من الضمير في قوله عليهم. | 
قوله: (وعصية) تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم أيضاً . 
قوله : (وذكوان) [i1۳4]‏ هم قبيلة أيضاً من سليم . ) 
انتهى الجزء الرابع من «نيل الأوطار» 
ويليه ' | 
الجزء الخامس وأوله : 

شراً: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 
إن شاء الله تعالى 


= ب 
)۱( ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 
(۲) القاموس المحيط (ص١١1١).‏ 


08 





فهرس الموضوعات 
للجزء الرابع 
oooy‏ ظ ا 
# الكتاب الثاني : الصلاة ل 50 yy‏ 
سابعاً : أبواب استقبال القبلة ass a E‏ ا 
اللأيدا لتر لات وجرة الصلفة E lae‏ سروه O‏ 
الباب الثاني: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة TT‏ ان 
الباب الثالث: باب ترك القبلة لعذر الخوف ... e‏ ل 0 
الباب الرابع : باب تطوع ارظن E a E‏ 
ثامناً : أبواب صفة الصلاة ع ومن DL‏ الع م الع ا ا E‏ 
الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير . 1[ E‏ 
الباب الثاني : باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة dae‏ 117 
الباب الثالث: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه .... 50 ا 
الباب الرابع : باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال . ا د 
الباب الخامس : باب نظر المصلي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة ۸٦‏ 
الباب السادس: باب ذكر الاستفتاح , نع التكير و القر انق د E see‏ 
الباب السابع: باب التعوذ للقراءة OA 0 0 0 o‏ 
الباب الثامن: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم .. E‏ 
) اختلاف العلماء بأن البسملة في أوائل السور هل هي من القرآن أم 1 Ome‏ 
الباب التاسع : باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 0 1 
اللات العاكر بات وجرت قراءة القاتحة ب O‏ 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه Aes‏ 
الباب الثاني عشر: باب التأمين والجهر به مع القراءة املاس اد ب اسه لاسي وه AA‏ 
الباب الثالث عشر: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة ..................... ٠۹۹‏ 
الباب الرابع عشر: باب قراءة السورة بعد الفاتبحة في الأول ¿ وهل تسن قراءتها 
في الأخريين أم لا؟ الب ا ااه مجو لت الاش اد ود م ال ا 
0١‏ 








المو ضوع الصفحة 





الباب الخامس عشر: باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة 


وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها SSS‏ ادال لكا للم SSE‏ 
الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات 0 اا 
الباق السابع فشر باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبّي وغيرهما 
ممن أثني على قراءته اااي EEE ENC O‏ 
Es SSG oll‏ 
الباب التاسع عشر: باب التكبير للركوع والسجود والرفع Ae e‏ 
الباب العشرون: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة .. 757 
الباب الحادي والعشرون: باب هيئات الركوع ما مم و وف ون 1 
الباب الثاني والعشرون: باب الذكر في الركوع والسجود Os o‏ 
الباب الثالث والعشرون: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود n‏ 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 000 
الباب الخامس والعشرون: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ... WV asas.‏ 
الباب السادس والعشرون: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه ل 
الباب السابع والعشرون: باب أعضاء السجود 00 
اكاب هري باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلا. ظ 
بأعضائه O O‏ [ ا ا 
الباب التاسع EA‏ باب الملنقين ال وا Riel E‏ 
الباب الثلاثون: باب السجدة الثانية» ولزوم الطمأنينة في الركوع او 
والرفع عنهما DG‏ ل 1 
الباب الحادي والثلاثون: ناب کان :زان الا نة نوفا جاء فى جلسة ظ 
الاستراحة O O a‏ 12 1 1 ا 
الباب الثاني والثلاثون: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ...لام 
الباب الثالث والثلاثون: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو Pelosi‏ 
Ak‏ باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين؛ 55 
فى التورك والإقعاء 0101021 0 اا 
الباب الام والفلاقوق: باب ذكر تشهد :ابن تسود وغيزة ا 
الباب السادس والثلاثون: باب في أن التشهد في الصلاة فرض E‏ 
الباب السابع والثلاثون: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين O oo‏ 
الباب الثامن والثلاثون: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله يا TOV ee‏ 


0۲ 





المو ضوع ْ الصفحة 





الباب التاسع والثلاثون: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلئ عليهم ....... برو 
الباب الأربعون: باب ما يدعو به في آخر الصلاة ... as‏ م عقي الا 
الباب الحادي والأربعون: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة AT ees‏ 
الباب الثاني والأربعون: باب الخروج من الصلاة بالسلام O‏ 
'الباب الثالث والأربعون: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة . 1 
الباب الرابع والأربعون: باب في كون السلام فرض .... ا ا ا 
الباب الخامس والأربعون: باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة 7[ 1 00000 
الباب السادس والأربعون: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما 
واستقبال المأمومين O [1 1 a RS‏ 
الباب السابع والأربعون: اب جواز الاتحراف عن الي والشمال OS‏ 
الباب الثامن والأربعون: باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من 
النساء O‏ ل Fila iE‏ 
الباب التاسع والأربعون: باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه CE an‏ 
بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده 1 
تاسعاً: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها DARE‏ 
الباب الأول: باب النهي عن الكلام في الصلاة 55 CE SS E‏ 
الباب الثاني : باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل ea‏ 
الباب الثالث: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة 0 
الباب الرابع: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى  Reise Ss‏ 
الباب الخامس: باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة م CV‏ 
الباب السادس : باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسح والمرأة تصفق CVE sos‏ 
الباب السابع: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره hg‏ 
الباب الثامن: باب المصلي وا مو رحمة أو عذاب أو ذكر. .... ٤۸١‏ 
لانت التاسع : ات الإشارة في الصلاة لر السلام أ ووحاجة تعرض ا AO‏ 
الباب العاشر: باب كزاهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة CO‏ 
ظ الباب الحادي عشر: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد 
“على اليك إلا اة ب O‏ 000 
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته E‏ 
الباب الثالث عشر: باب كراهة ا ا الشعر esasi‏ 
الباب ف عشر: باب كراهة تنخم المصلي قله أو عن يميثه ET‏ 


oY 





الموضوع الصفحة 
الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا 
یکره e EOCENE IAL CELERON SIS‏ اواو IV‏ 





الباب السادس عشر : باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 51 
الباب السابع عشر: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. .... 010 
نسخ القنوت بلعن المستحقين a aa‏ ا 911 
* الفهرس مج ده ا جسم لوب لو ED‏ وسو ا O‏ 31